جارٍ فتح الكتاب…

الحاوي الكبير

الحاوي الكبير — المؤلف: الماوردي (ت 450 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الماوردي (ت 450 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. مسألة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. فصل
  10. فصل
  11. مسألة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. مسألة
  16. فصل
  17. فصل
  18. مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا غربت الشمس دفع الإمام وعليه الوقار والسكينة فإن وجد فرجة أسرع ".
  19. فصل
  20. فصل
  21. مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا أتى المزدلفة جمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين لأن النبي ﷺ صلاهما بها ولم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة ولا يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ".
  22. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويبيت بها فإن لم يبت بها فعليه دم شاة وإن خرج منها بعد نصف الليل فلا فدية عليه قال ابن عباس كنت فيمن قدم النبي ﷺ مع ضعفة أهله يعني من مزدلفة إلى منى ".
  23. فصل
  24. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويأخذ منها الحصى للرمي يكون قدر حصى الخذف لأن بقدرها رمى النبي ﷺ ".
  25. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن حيث أخذ أجزأ إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر فإن كان كحلا أو زرنيخا أو ما أشبهه لم يجزه ".
  26. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن رمى بما قد رمي به مرة كرهته وأجزأ عنه ".
  27. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو رمى فوقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقعت في موضع الحصى أجزأه وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزه ".
  28. فصل
  29. فصل
  30. مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها ثم يقف على قزح حتى يسفر قبل طلوع الشمس ثم يدفع إلى منى فإذا صار في بطن محسر حرك دابته قدر رمية حجر ".
  31. فصل
  32. مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات ويرفع يديه كلما رمى حتى بياض إبطه ما تحت منكبيه ويكبر مع كل حصاة ".
  33. فصل
  34. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه لأن النبي ﷺ أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن يوافيه ﷺ ولا يمكن أن تكون رمت إلا قبل الفجر ".
  35. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ثم ينحر الهدي إن كان معه ثم يحلق أو يقصر ويأكل من لحم هديه ".
  36. فصل
  37. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويأكل من لحم هديه ".
  38. فصل
  39. فصل
  40. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وقد حل من كل شيء إلا النساء فقط ".
  41. فصل
  42. فصل
  43. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاة، لأن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وعمر وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد لم يزالوا يلبون حتى رموا الجمرة ".
  44. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويتطيب لحله إن شاء قبل أن يطوف بالبيت لأن رسول الله ﷺ تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت ".
  45. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس الرمي والنحر والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ".
  46. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي أو قدم الإفاضة على الرمي أو قدم نسكا قبل نسك مما يفعل يوم النحر فلا حرج ولا فدية واحتج بأن النبي ﷺ ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال " افعل ولا حرج ".
  47. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويطوف بالبيت طواف الفرض وهي الإفاضة وقد حل من كل شيء النساء وغيرهن ".
  48. مسألة: ويستحب له إذا فرغ من طوافه أن يشرب من سقاية العباس تأسيا برسول الله ﷺ لرواية طاوس عن أبيه أن رسول الله ﷺ أتى سقاية العباس بعد إفاضة فشرب من شرابها وكان طاوس يقول: شرب ذلك بعد الإفاضة من تمام الحج.
  49. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ثم يرمي أيام منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة الأولى بسبع حصيات والثانية بسبع والثالثة بسبع ".
  50. فصل
  51. مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن رمى بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة فهن كواحدة ".
  52. فصل
  53. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن نسي من اليوم الأول شيئا من الرمي رماه في اليوم الثاني وما نسيه في الثاني رماه في الثالث ".
  54. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا بأس إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحر أن يصدروا ويدعوا المبيت بمنى في ليلتهم ويدعوا الرمي من الغد من يوم النحر ثم يأتوا من بعد الغد وهو يوم النفر الأول فيرمون لليوم الماضي ثم يعودوا فيستأنفوا يومهم ذلك ".
  55. فصل
  56. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويخطب الإمام بعد الظهر يوم الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول فيودع الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل فذلك له ويأمرهم أن يختموا حجهم بتقوى الله ﷿ وطاعته واتباع أمره ".
  57. مسألة: قال الشافعي ﵁: " فمن لم يتعجل حتى يمسي رمى من الغد فإذا غربت الشمس انقضت أيام منى ".
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن تدارك عليه رميان في أيام منى ابتدأ الأول حتى يكمل ثم عاد فابتدأ الآخر ولم يجزه أن يرمي بأربع عشرة حصاة في مقام واحد ".
  62. فصل
  63. مسألة: قال الشافعي ﵁: " إن أخر ذلك حتى تنقضي أيام الرمي وترك حصاة فعليه مد طعام بمد النبي ﷺ لمسكين فإن كانت حصاتان فمدان لمسكينين وإن كانت ثلاث حصيات فدم ".
  64. فصل
  65. فصل
  66. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن ترك الميت ليلة من ليالي منى فعليه مد وإن ترك ليلتين فعليه مدان وإن ترك ثلاث ليال فدم والدم شاة يذبحها لمساكين الحرم ولا
  67. فصل
  68. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويفعل الصبي في كل أمره ما يفعل الكبير ".
  69. فصل
  70. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما عجز عنه الصبي من الطواف والسعي حمل وفعل ذلك به وجعل الحصى في يده ليرمي فإن عجز رمي عنه ".
  71. فصل
  72. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام منى إلا وداع البيت فيودع البيت ثم ينصرف إلى بلده والوداع الطواف بالبيت ويركع ركعتين بعده فإن لم يطف وانصرف فعليه دم لمساكين الحرم ".
  73. فصل
  74. فصل
  75. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وليس على الحائض وداع لأن رسول الله ﷺ أرخص لها أن تنفر بلا وداع ".
  76. فصل
  77. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة فغيب الحشفة ما بين أن يحرم إلى أن يرمي الجمرة فقد أفسد حجه ".
  78. فصل
  79. فصل
  80. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وسواء وطء مرة أو مرتين لأنه فساد واحد ".
  81. فصل
  82. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وعليه الهدي بدنة ويحج من قابل بامرأته ويجزي عنهما هدي واحد ".
  83. فصل
  84. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما تلذذ منها دون الجماع فشاة تجزئه فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم ".
  85. فصل
  86. فصل
  87. مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن لم يجد قومت البدنة دارهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ".
  88. فصل
  89. مسألة: قال الشافعي ﵁: " هكذا كل واجب عليه يعسر به ما لم يأت فيه نص خبر ".
  90. فصل
  91. فصل
  92. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة أو منى والصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصوم ".
  93. فصل
  94. فصل
  95. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن وطئ أهله بعد رمي الجمار فعليه بدنة ويتم حجه (قال المزني) قرأت عليه هذه المسألة قلت أنا إن لم تكن البدنة إجماعا أو أصلا فالقياس شاة لأنها هدي عندي ".
  96. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن أفسد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه فإن قيل فقد أمر النبي ﷺ عائشة أن تقضي العمرة من التنعيم فليس كما قال إنما كانت قارنا وكان عمرتها شيئا استحسنته فأمرها النبي ﷺ بها لا أن عمرتها كانت قضاء لقول رسول الله ﷺ لها " طوافك يكفيك لحجك وعمرتك ".
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج واحتج في ذلك بقول النبي ﷺ " من أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج " (قال) ومن فاته ذلك فاته الحج فآمره أن يحل بطواف وسعي وحلاق (قال) وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة وكيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا (قال المزني) إذا كان عمله عنده عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة فقياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي بها مع الطواف والسعي وتأول قول عمر افعل ما يفعل المعتمر إنما أراد أن الطواف والسعي من عمل الحج لا أنها عمرة ".
  101. فصل
  102. فصل
  103. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة لمباينتها جميع البلدان إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لمنافع أهله أو كسب نفسه (قال الشافعي) ولعل حطابيهم عبيد ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه ".
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب من لم يدرك عرفة
  107. مسألة: قال الشافعي ﵁: " أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: " ومن لم يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت وليطف به وليسع بين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ويرجع إلى أهله فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهد " وروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي " وقال عمر ﵁ أيضا لهبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد " فإن لم تجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت " (قال الشافعي) فبهذا كله نأخذ (قال) وفي حديث عمر دلالة أنه استعمل أبو أيوب عمل المعتمر لا إن إحرامه صار عمرة ".
  108. باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا
  109. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا بلغ غلام أو أعتق عبد أو أسلم ذمي وقد أحرموا ثم وافوا عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركوا الحج وعليهم دم (قال) وفي موضع آخر إنه لا يبين له أن الغلام والعبد عليهما في ذلك دم وأوجبه على الكافر لأن إحرامه قبل عرفة وهو كافر ليس بإحرام (قال المزني) فإذا لم يبن عنده أن على العبد والصبي دما وهما مسلمان فالكافر أحق أن لا يكون عليه دم لأن إحرامه مع الكفر ليس بإحرام والإسلام يجب ما كان قبله وإنما وجب عليه الحج مع الإسلام بعرفات فكأنها منزلة أو كرجل صار إلى عرفة ولا يريد حجا ثم أحرم أو كمن جاوز الميقات لا يريد حجا ثم أحرم فلا دم عليه وكذلك نقول ".
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو أفسد العبد حجه قبل عرفة ثم أعتق والمراهق بوطء قبل عرفة ثم احتلم أثما ولم تجز عنهما من حجة الإسلام لأنه روي عن النبي ﷺ أن امرأة رفعت إليه من محفتها صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا أحج قال " نعم ولك أجر " (قال) وإذا جعل له حجا فالحاج إذا جامع أفسد حجه (قال المزني) وكذلك في معناه عندي يعيد ويهدي ".
  114. فصل
  115. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده أحببت أن يدعه فإن لم يفعل فله حبسه وفيه قولان: أحدهما تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما ثم يحل والآخر لا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة (قال المزني) أولى بقوله وأشبه عندي بمذهبه أن يحل ولا يظلم مولاه بغيبته ومنع خدمته فإذا أعتق أهراق دما في معناه ".
  116. فصل
  117. فصل
  118. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو أذن له أن يتمتع فأعطاه دما لتمتعه لم يجز عنه إلا الصوم ما كان مملوكا ويجزي أن يعطي عنه ميتا كما يعطي عن ميت قضاء لأن النبي ﷺ أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها ".
  119. فصل
  120. باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك
  121. مسألة: قال الشافعي ﵁: " من أهل بحجتين أو عمرتين معا أو بحج ثم أدخل عليه حجا آخر أو بعمرتين معا أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى فهو حج واحد وعمرة واحدة ولا قضاء عليه ولا فدية (قال المزني) لا يخلو من أن يكون في حجتين أو حجة فإذا أجمعوا أنه لا يعمل عمل حجتين في حال ولا عمرتين في صومين في حال دل على أنه لا معنى إلا لواحدة منهما فبطلت الأخرى ".
  122. باب الإجارة على الحج والوصية به
  123. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يجوز أن يستأجر الرجل من يحج عنه إذا لم يقدر على مركب لضعفه أو كبره إلا بأن يقول يحرم عنه من موضع كذا وكذا ".
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن وقت له وقتا فأحرم قبله فقد زاده وإن تجاوزه قبل أن يحرم فرجع محرما أجزأه وإن لم يرجع فعليه دم من ماله ويرد من الأجرة بقدر ما ترك وما وجب عليه من شيء يفعله فمن ماله دون مال المستأجر ".
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن أفسد حجه أفسد إجارته وعليه لما أفسد عن نفسه ".
  136. فصل
  137. مسألة
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. مسألة
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ
  148. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وعلى من قتل الصيد الجزاء عمدا كان أو خطأ والكفارة فيهما سواء لأن كلا ممنوع بحرمة وكان فيه الكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة قتل المؤمن عمدا على ما أجمعوا عليه من كفارة قتل الصيد عمدا (قال) والعامد أولى بالكفارة في القياس من المخطئ ".
  149. فصل
  150. فصل
  151. باب جزاء الصيد
  152. مسألة: قال الشافعي ﵁: " قال الله جل وعز: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم) ﴿قال الشافعي) والنعم الإبل والبقر والغنم ".
  153. مسألة
  154. فصل
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فداه بمثله والصحيح أحب إلي وهو قول عطاء ".
  158. مسألة: قال الشافعي ﵁: " (قال) ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وقال في موضع آخر ويفدي بالإناث أحب إلي ".
  159. فصل
  160. فصل
  161. مسألة
  162. فصل
  163. فصل
  164. مسألة
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل: فإذا تقرر أن جميع الصيد مضمون سواء كان ذا مثل أو غير ذي مثل، فإذا أراد أن يكفر بالإطعام عن ماله من النعم مثل فيحتاج إلى اعتبار قيمته بمكان مخصوص في زمان معين، فأما المكان فمكة، وأما الزمان فوقت التكفير فيلزمه أن يقوم المثل من النعم بمكة في وقت تكفيره لا في وقت قتله، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره بمكة؛ لأن محل المثل من النعم بمكة، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره لا وقت قتله؛ لأن القدرة على مثل المتلف إذا تعقبها العدل إلى قيمة المتلف يوجب اعتبار القيمة وقت العدول لا وقت التلف كمن أتلف على غيره طعاما فلم يأت بمثله حتى تعذر المثل، وجب عليه قيمته وقت التعذر لا وقت التلف، وإذا أراد أن يكفر بالإطعام عن ما لا مثل له من النعم فعليه أن يقوم الصيد المقتول وقت قتله لا وقت تكفيره؛ لأن ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت إتلافه لا وقت عدمه كمن قتل عبدا كان عليه قيمته وقت إتلافه؛ لأن وقت عدمه وقت قتله.
  168. مسألة: قال الشافعي ﵁ : " ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى فأما الصوم فحيث شاء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم ".
  169. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه ".
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. مسألة: قال الشافعي: ﵁ : " ولو دل على صيد كان مسيئا ولا جزاء عليه كما لو أمر بقتل مسلم لم يقتص منه وكان مسيئا ".
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. مسألة: (قال الشافعي) : ﵁: " ومن قطع من شجر الحرم شيئا جزاه محرما كان أو حلالا ".
  178. فصل
  179. فصل
  180. فصل
  181. مسألة: (قال الشافعي) : ﵁: " وفي الشجرة الصغيرة شاء وفي الكبيرة بقرة وذكروا هذا عن ابن الزبير وعطاء ".
  182. فصل
  183. مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وسواء ما قتل في الحرم أو في الإحرام ".
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. مسألة: قال الشافعي: ﵁: " مفردا كان أو قارنا فجزاء واحد ".
  190. مسألة: قال الشافعي: ﵁: " ولو اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد وهو قول ابن عمر ".
  191. فصل
  192. فصل
  193. مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وما قتل من الصيد لإنسان فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لصاحبه ولو جاز إذا تحول حال الصيد من التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الأنيس جاز أن يضحي به ويجزي به ما قتل من الصيد وإذا توحش الإنسي من البقر والإبل أن يكون صيدا يجزيه المحرم ولا يضحي به ولكن كل على أصله ".
  194. فصل
  195. فصل
  196. مسألة
  197. فصل
  198. فصل
  199. باب جزاء الطائر
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس