الحاوي الكبير
الحاوي الكبير — المؤلف: الماوردي (ت 450 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الماوردي (ت 450 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما هلك أو نقص في يدي الساعي فهو أمين حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله أنس عن أنس مثله ".
- باب صدقة البقر السائمة
- فصل
- فصل
- باب صدقة الغنم السائمة
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- فصل
- مسألة:
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- باب صدقة الخلطاء
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- فصل
- مسألة:
- فصل
- فصل
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- فصل
- فصل
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- فصل
- باب من تجب عليه الصدقة
- مسألة:
- فصل
- باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق
- مسألة:
- فصل
- باب تعجيل الصدقة
- مسألة:
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- باب النية في إخراج الصدقة
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
- مسألة:
- مسألة:
- باب المبادلة بالماشية والصدقة منها
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- باب زكاة الثمار
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- فصل
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص
- فصل
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة: قال الشافعي: " وقد روي عن النبي ﷺ أنه بعث مع ابن رواحة غيره (قال الشافعي) وفي كل أحب أن يكون خارصان أو أكثر وقد قيل يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد ".
- فصل
- مسألة:
- فصل
- فصل
- باب صدقة الزرع
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- باب الزرع في أوقات
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا زرع في السنة ثلاث مرات في أوقات مختلفة في خريف وربيع وصيف ففيه أقاويل منها أنه زرع واحد إذا زرع في سنة وإن أدرك بعضه في غيرها ومنها أن يضم ما أدرك في سنة واحدة وما أدرك في السنة الأخرى ضم إلى ما أدرك في الأخرى ومنها أنه مختلف لا يضم (قال الشافعي) في موضع آخر وإذا كان الزرعان حصادهما معا في سنة فهما كالزرع الواحد وإن كان بذر أحدهما قبل السنة وحصاد الآخر متأخر عن السنة فهما زرعان لا يضمان ولا يضم زرع سنة إلى زرع سنة غيرها ".
- باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
- مسألة:
- فصل
- مسألة:
- مسألة:
- فصل
- فصل
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " وما زاد مما قل أو كثر فبحسابه ".
- باب صدقة الورق
- فصل
- باب تفسير الأوقية
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كانت له مائتا درهم تنقص حبة أو أقل أو تجوز جواز الوازنة أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كانت له ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل واحدة منهما بقدرها ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " وأكره الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا ".
- فصل
- مسألة:
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو كانت له فضة ملطوخة على لجام أو مموه بها سقف بيت، وكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالنار، فعليه إخراج الصدقة عنها، وإلا فهي مستهلكة ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإذا كان في يديه أقل من خمس أواق وما يتم خمس أواق دينا له أو غائبا عنه أحصى الحاضرة وانتظر الغائبة فإن اقتضاها أدى ربع عشرها ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما زاد ولو قيراطا فبحسابه ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإن ارتد ثم حال الحول ففيها قولان أحدهما أن فيه الزكاة والثاني يوقف فإن أسلم ففيه الزكاة ولا يسقط عنه الفرض بالردة وإن قتل لم يكن فيه زكاة وبهذا أقول (قال المزني) أولى بقوله عندي القول الأول على معناه ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " وحرام أن يؤدي الرجل الزكاة من شر ماله لقول الله جل وعز ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه﴾ يعني والله أعلم لا تعطوا في الزكاة ما خبث أن تأخذوه لأنفسكم وتتركوا الطيب عندكم ".
- باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " لو كانت له معها خمس أواق فضة إلا قيراطا أو أقل لم يكن في واحد منهما زكاة وإذا لم يجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان ويعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا في الثمن والخلقة والوزن من الذهب إلى الورق فكيف يجمع جامع بين الذهب والفضة ولا يجمع بين التمر والزبيب؟ ومن فعل ذلك فقد خالف سنة النبي ﷺ لأنه قال " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " فأخذها في أقل فإن قال ضممت إليها غيرها قيل تضم إليها بقرا فإن قال ليست من جنسها قيل وكذلك فالذهب ليس من جنس الورق ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولا يجب على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين مثقالا في أول الحول وآخره، فإن نقصت شيئا ثم تمت عشرين مثقالا فى زكاة فيها حتى تستقبل بها حولا من يوم تمت عشرين ".
- باب زكاة الحلي
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " فمن قال فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ومن قال لا زكاة فيه قال لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة وللمرأة أن تحلى ذهبا أو ورقا ولا أجعل في حليها زكاة ".
- فصل
- فصل
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " فإن اتخذ رجل أو امرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه في القولين جميعا لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه ".
- فصل
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " فإن كان وزنه ألفا وقيمته مصوغا ألفين فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته ".
- فصل
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعا ".
- فصل
- باب ما لا يكون فيه زكاة
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " وما كان من لؤلؤ أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه ولا في مسك ولا عنبر قال ابن عباس في العنبر إنما هو شيء دسره البحر ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية؛ والحرث على ما وصفت ".
- باب زكاة التجارة
- مسألة: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيي بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر ابن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين مالي غير هذه وأهب في القرظ فقال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإذا اتجر في مائتي درهم فصارت ثلاثمائة قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة التي زادت لحولها ولا يضم ما ربح إليها لأنه ليس منها وإنما صرفها في غيرها ثم باع ما صرفها فيه ولا يشبه أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض في يديه فيقوم العرض بزيادته أو بنقصه لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليها لحولها فإذا نص ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ ".
- فصل
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض فحال الحول على عرض التجارة قوم بالأغلب من نقد بلده دنانير أو دراهم وإنما قومته بالأغلب لأنه اشتراه للتجارة بعرض ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ويخرج زكاته من الذي قوم به ".
- فصل
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كان في يديه عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة وأقام في يديه ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة بدنانير فأقام في يديه ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا وقام أحدهما مكان صاحبه فيقوم العرض الذي في يديه ويخرج زكاته ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو اشترى عرضا بدنانير أو بدراهم أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية وكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض ثم يزكيه بعد الحول ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو أقام هذا العرض في يديه ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو دنانير فأقامت في يديه ستة أشهر زكاها. قال المزني: إذا كانت فائدته نقدا
- فصل
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كان اشترى العرض بمائتي درهم لم يقوم إلا بدراهم وإن كان الدنانير الأغلب من نقد البلد ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو باعه بعد الحول بدنانير قوم الدنانير بدراهم وزكيت الدنانير بقيمة الدراهم لأن أصل ما اشترى به العرض الدراهم وكذلك لو اشترى بالدنانير لم يقوم العرض إلا بالدنانير ولو باعه بدراهم وعرض قوم بالدنانير ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو أقامت عنده مائة دينار أحد عشر شهرا ثم اشترى بها ألف درهم أو مائة دينار فلا زكاة في الدنانير الأخيرة ولا في الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها لأن الزكاة فيها بأنفسها ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو اشترى عرضا لغير تجارة فهو كما لو ملك بغير شراء فإن نوى به التجارة فلا زكاة عليه ".
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو اشترى شيئا للتجارة ثم نواه لقنية لم يكن عليه زكاة وأحب لو فعل ولا يشبه هذا السائمة إذا نوى علفها فلا ينصرف عن السائمة حتى يعلفها ".
- فصل
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كان يملك أقل مما تجب في مثله الزكاة زكى ثمن العرض من يوم ملك العرض لأن الزكاة تحولت فيه بعينها ألا ترى أنه لو اشتراه بعشرين دينارا وكانت قيمته يوم يحول الحول أقل سقطت عنه الزكاة لأنها تحولت فيه وفي ثمنه إذا بيع لا فيما اشتري به ".
- فصل
- فصل
- مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولا تمنع زكاة التجارة في الرقيق زكاة الفطر إذا كانوا مسلمين ألا ترى أن زكاة الفطر على عدد الأحرار الذين ليسوا بمال إنما هي طهور لمن لزمه اسم الأيمان ".