جارٍ فتح الكتاب…

الحاوي الكبير

الحاوي الكبير — المؤلف: الماوردي (ت 450 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الماوردي (ت 450 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإذا اشترى نخلا أو زرعا للتجارة أو ورثها زكاها زكاة النخل والزرع ولو كان مكان النخل غراس لا زكاة فيها زكاها زكاة التجارة ".
  2. فصل
  3. مسألة:
  4. باب زكاة مال القراض
  5. مسالة: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإذا دفع الرجل ألف درهم قراضا على النصف فاشترى بها سلعة وحال الحول عليها وهي تساوي ألفين ففيها قولان أحدهما أنه تزكى كلها لأنها ملك لرب المال أبدا حتى يسلم إليه رأس ماله وكذلك لو كان العامل نصرانيا فإذا سلم له رأس ماله اقتسما الربح وهذا أشبه والله أعلم والقول الثاني أن الزكاة على رب المال في الألف والخمسمائة ووقفت زكاة خمسمائة فإن حال عليها حول من يوم صارت للعامل زكاها إن كان مسلما فإذا لم يبلغ ربحه إلا مائة درهم زكاها لأنه خليط بها ولو كان رب المال نصرانيا والعامل مسلما فلا ربح لمسلم حتى يسلم إلى النصراني رأس ماله في القول الأول ثم يستقبل بربحه حولا والقول الثاني يحصي ذلك كله فإن سلم له ربحه أدى زكاته كما يؤدي ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل قال المزني: أولى بقوله عندي أن لا يكون على العامل زكاة حتى يحصل رأس المال لأن هذا معناه في القراض لأنه يقول لو كان له شركة في المال ثم نقص قدر الربح كان له في الباقي شرك فلا ربح له إلا بعد أداء رأس المال ".
  6. فصل
  7. باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة
  8. مسألة:
  9. فصل
  10. مسألة:
  11. فصل
  12. مسألة:
  13. فصل
  14. مسألة:
  15. مسألة:
  16. فصل
  17. مسألة:
  18. فصل
  19. فصل
  20. مسألة:
  21. فصل
  22. باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. مسألة:
  27. مسألة:
  28. مسألة:
  29. مسألة:
  30. مسألة:
  31. فصل
  32. باب زكاة المعدن
  33. مسألة:
  34. مسألة:
  35. مسألة:
  36. مسألة:
  37. فصل
  38. باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه
  44. فصل
  45. باب من تلزمه زكاة الفطر
  46. فصل
  47. مسألة:
  48. فصل
  49. مسألة:
  50. فصل
  51. فصل
  52. مسألة:
  53. مسألة:
  54. فصل
  55. مسألة:
  56. فصل
  57. مسألة:
  58. فصل
  59. فصل
  60. مسألة:
  61. فصل
  62. مسألة:
  63. فصل
  64. مسألة:
  65. مسألة:
  66. مسألة:
  67. فصل
  68. فصل: وأما القسم الثاني: وهو أن يموت قبل غروب الشمس فقد مات قبل وجوب زكاة الفطر عليه، فزكاته غير واجبة بحال فأما زكاة الفطر عن رقيقه، فهي واجبة على ورثته، لأن زمان الوجوب أتى بعد انتقال التركة إلى ملكهم، ثم ينظر فإن لم يكن على الميت دين فقد استقرت التركة في ملكهم، ووجبت فطرة الرقيق عليهم تقسط بينهم على قدر مواريثهم، فإن كان على الميت دين محيط بقيمة التركة والرقيق، كأن قيمة الرقيق ألفا وقدر الدين ألف فقد حكي عن أبي سعيد الإصطخري أن فطرة الرقيق غير واجبة على الورثة، لإحاطة الدين بها، ولا على المتوفى لموته قبل وجوبها، قال أبو سعيد: التركة باقية على ملك المتوفى لا يملكها الورثة، إلا بعد قضاء الدين كله احتجاجا بقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين) ﴿النساء: ١١) فجعل الوارث مالكا للتركة بعد قضاء الدين، والوصية فدل على انتفاء ملكه من قبل، وإذا لم يملكها الوارث فهي على الميت قال: ولأن عهدة ما بيع من تركة الميت في دينه عليه لا على وارثه والعهدة إنما تجب على المالك دون غيره فلو كان الملك قد انتقل من الميت إلى الوارث لوجبت العهدة على الوارث دون الميت فلما لم تجب عليه دل على أن الملك لم ينتقل إليه، ومذهب الشافعي وسائر أصحابه أن التركة قد انتقلت إلى ملك الوارث بموته قبل إخراج وصاياه، وقضاء ديونه والدلالة على صحة ذلك أمور.
  69. فصل
  70. مسألة:
  71. فصل
  72. مسألة:
  73. مسألة:
  74. فصل
  75. مسألة:
  76. مسألة:
  77. فصل
  78. باب مكيلة زكاة الفطر
  79. مسألة:
  80. مسألة:
  81. فصل
  82. مسألة:
  83. مسألة:
  84. فصل
  85. مسألة:
  86. مسألة:
  87. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن كان قوته حبوبا مختلفة فأختار له خيرها ومن أين أخرجه أجزأه ".
  88. مسألة:
  89. مسألة:
  90. فصل
  91. باب الاختيار في صدقة التطوع
  92. فصل
  93. كتاب الصيام
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب النية في الصوم
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. مسألة:
  102. فصل
  103. فصل
  104. مسألة:
  105. فصل
  106. مسألة:
  107. مسألة:
  108. فصل
  109. مسألة:
  110. مسألة:
  111. فصل
  112. مسألة:
  113. فصل
  114. فصل
  115. مسألة:
  116. مسألة:
  117. مسألة:
  118. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو نوى أن يصوم غدا فإن كان أول الشهر فهو فرض وإلا فهو تطوع فإن بان له أنه من رمضان لم يجزئه لأنه لم يصمه على أنه فرض وإنما صامه على الشك ".
  119. فصل
  120. مسألة:
  121. مسألة:
  122. مسألة:
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. مسألة:
  130. فصل
  131. مسألة:
  132. فصل
  133. مسألة:
  134. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء والعقوبة ولا كفارة إلا بالجماع في شهر رمضان ".
  135. فصل
  136. مسألة:
  137. مسألة:
  138. مسألة:
  139. فصل
  140. مسألة:
  141. مسألة:
  142. مسألة:
  143. فصل
  144. مسألة:
  145. فصل
  146. مسألة:
  147. مسألة:
  148. فصل
  149. مسألة:
  150. مسألة:
  151. مسألة:
  152. مسألة:
  153. مسألة:
  154. فصل
  155. مسألة:
  156. مسألة:
  157. فصل
  158. مسألة:
  159. فصل
  160. فصل
  161. مسألة:
  162. مسألة:
  163. مسألة:
  164. فصل
  165. مسألة:
  166. مسألة:
  167. فصل
  168. مسألة:
  169. مسألة:
  170. مسألة:
  171. فصل
  172. باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
  173. باب النهي عن الوصال في الصوم
  174. باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشرق
  180. باب فضل الصدقة في رمضان وطلب القراءة
  181. كتاب الاعتكاف
  182. مسألة:
  183. فصل
  184. مسألة:
  185. فصل
  186. مسألة:
  187. مسألة:
  188. مسألة:
  189. مسألة: قال الشافعي ﵁: " واعتكافه في المسجد الجامع أحب إلي فإن اعتكف في غيره، فمن الجمعة إلى الجمعة ".
  190. فصل
  191. مسألة:
  192. فصل
  193. فصل
  194. مسألة:
  195. فصل
  196. فصل
  197. مسألة:
  198. مسألة:
  199. مسألة:
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس