كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مقدمة التحقيق
- تقديم
- ترجمة صاحب الإقناع
- مولده
- نشأته
- مشايخه
- تلاميذه
- مؤلفاته
- وفاته
- الكلام على كتاب الإقناع
- ترجمة صاحب كشاف القناع
- مولده
- صفاته وأخلاقه
- مشايخه
- تلاميذه
- مؤلفاته
- وفاته
- الكلام على كشاف القناع
- منهج المؤلف في كتابه
- طبعاته
- ذكر بعض الكلمات والعبارات الساقطة من الطبعات المتداولة
- ذكر بعض الكلمات والعبارات الزائدة في الطبعات المتداولة وليست في الأصول المعتمدة
- مقدمة المصنف
- الفقه عن الإمام أحمد
- كتاب الطهارة
- الطهارة لغة وشرعا
- أقسام الماء
- القسم الأول الماء الطهور
- فصل في القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهر
- فصل في القسم الثالث من أقسام المياه الماء نجس
- فصل الكثير قلتان فصاعدا
- فصل الشك في نجاسة الماء أو غيره
- باب الآنية
- باب الاستطابة، وآداب التخلي
- فصل إذا انقطع بوله استحب له مسح ذكره بيده
- فصل الاستجمار بكل طاهر جامد
- باب السواك وغيره
- فصل الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا
- باب الوضوء
- فصل ينوي الوضوء للصلاة ونحوها
- فصل يغسل وجهه
- فصل يغسل يديه إلى المرفقين
- فصل يمسح جميع ظاهر رأسه
- فصل يغسل رجليه
- فصل الترتيب والموالاة
- فصل سنن الوضوء
- باب مسح الخفين وسائر الحوائل
- باب نواقض الوضوء وهي مفسداته
- فصل من أحدث حدثا أكبر أو أصغر
- باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
- فصل من لزمه الغسل
- فصل في الأغسال المسنونة
- فصل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
- فصل أحكام الحمام وآداب دخوله
- فصل عدم الماء وظن وجوده
- باب التيمم
- فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور
- فصل فرائض التيمم عن حدث أصغر
- فصل في مبطلات التيمم
- باب إزالة النجاسة الحكمية
- فصل وتطهر أرض متنجسة بمائع
- فصل لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر
- باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
- تعريف (الحيض) لغة وشرعا
- فصل والمبتدأ بها الدم
- فصل المعتادة إذا استحيضت
- فصل في التلفيق وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها
- فصل في النفاس
- كتاب الصلاة
- باب
- اشتقاق الصلاة
- الصلاة لغة
- الصلاة شرعا
- الصلاة آكد فروض الإسلام
- سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء
- فرضت ليلة الإسراء
- الصلوات الخمس فرض عين
- تجب علي نائم، ومغطى عقله
- لا تجب علي كافر أصلي، ولا تصح منه
- لا تجب علي مرتد زمن ردته
- لا تبطل عبادات المرتد التي فعلها قبل ردته إذا أسلم
- لا تجب علي مجنون لا يفيق، وكذا الأبله الذي لا يفيق
- إن أذن كافر أو صلى فما حكمه؟
- ولا يحكم بإسلام كافر بإخراج زكاة ماله، ولا بحجه، ولا بصومه
- ولا تجب الصلوات الخمس على صغير، ولا تصح منه
- يلزم ولي المميز أمره بالصلاة، وتعليمها، وغير ذلك
- عدم جواز تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلا
- جواز تأخير الصلاة عن أول وقت وجوبها بشرط
- حكم من جحد وجوب الصلاة
- حكم من ترك الصلاة تهاونا
- حكم من جحد وجوب الجمعة أو ترك ركنا مجمعا عليه او شرطا مجمعا عليه
- حكم من ترك شيئا من العبادات تهاونة غير الصلاة
- باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
- الأذان لغة، وشرعا
- الإقامة لغة، وشرعا
- الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة
- فضل الأذان
- الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوت الخمس والجمعة
- الأذان والإقامة يكرهان للنساء والخناني
- الأذان والإقامة مسنونان القضاء فريضة
- ويسن الأذان والإقامة لمصل وحده، ومسافر، وراع
- ويشرعان للجماعة الثانية
- اقتصار المسافر او المنفرد على الإقامة
- ينادي لعيد، وكسوف، واستسقاء: الصلاة الجامعة، أو الصلاة ولا ينادي على الجنازة والتراويح
- إن ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا
- أخذ الأجرة على الأذان والإقامة
- يسن أذان في أذن مولود
- يسن كون المؤذن صيتا إلخ
- أذان الأعمى
- فإن تشاح في الأذان اثنان فأكثر
- شروط صحة الأذان
- المختار أذان بلال ﵁ خمس عشرة كلمة
- معاني كلمات الأذان
- الترجيع في الأذان
- ولا يشرع الأذان بغير العربية
- يسن التثويب في أذان الصبح ويكره في غيرها
- يكره التثويب بين الأذان والإقامة
- حكم النداء بالصلاة بعد الأذان
- ما يكره قوله قبل الأذان والإقامة، وما لا بأس به قبلهما
- يسن أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة، ولا يعربهما
- يسن أن يؤذن قائما، ويقيم قائما
- يستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين
- تكره إقامة محدث
- يكره أذان جنب
- يسن أن يؤذن على موضع عال مستقبل القبلة
- إذا بلغ الحيعله التفت يمينا وشمالا في الأذان دون الإقامة
- يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه أو
- يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه
- يسن أن يرفع وجهه إلى السماء في الأذان
- يتولى الأذان والإقامة واحد معا
- ولا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبا من واحد
- ما يكره في الأذان والإقامة، وما يباح فيهما
- يكفي مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم
- رفع الصوت بالأذان ركن بقدر طاقته
- وقت الإقامة إلى الإمام، ووقت الأذان إلى المؤذن
- يحرم أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا
- لا يصح الأذان قبل دخول الوقت كالإقامة إلا الفجر
- يكره الأذان في رمضان قبل فجر ثان مقتصرا عليه
- التسبيح والنشيد قبل الفجر بدعة
- يسن أن يؤخر الإقامة بقدر
- ولا يحرم إمام والمقيم في الإقامة
- يستحب الإحرام عقب فراغه منها
- تباح ركعتان قبل صلاة المغرب
- يحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر
- يستحب أن لا يقوم الإنسان إذا أخذ المؤذن في الأذان
- من جمع بين صلاتين أو قضي فرائت أذن للأولي
- يجزئ أذان مميز لبالغين
- يصح أذان ملحن وملحون إذا لم يخل المعني
- يكره الأذان من ذي لثغة فاحشة
- لا يجزئ أذان فاسق، وخنثي، وامرأة
- يسن للسامع إجابة المونن والمقيم سرا
- ولا يجيب السامع إن كان مصليا أو متخليا، ويقضيانه
- لو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان
- الصلاة على النبي ﷺ وقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلخ بعد الأذان
- شرح بعض كلمات منا الدعاء
- الدعاء بعد الأذان، وعند الإقامة
- باب شروط الصلاة
- الشروط فى اللغة
- وفي الاصطلاح
- الشرط الشرعي
- شروط الصلاة تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز
- الرابع: الطهارة من الحدث
- الخامس: دخول الوقت
- الصلوات المفروضة خمس
- الظهر ووقتها
- العصر وهي الصلاة الوسطى، ووقتها
- يسن جلوس بعد العصر في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوعها
- المغرب، وهي وتر النهار، ولها وقتان
- وتعجيلها أفضل إلا ليلة المزدلفة
- العشاء
- ولا يكره تسميتها بالعتمة
- كراهية النوم قبلها والحديث بعدها
- آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل
- ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني
- تعريف الفجر الثاني
- لا يجوز تأخير الصلاة من وقت الاختبار إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر
- لاتكره إمامة ابن بأبيه
- ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة
- وقت الفجر
- يكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر
- يكره الحديث بعدها في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس
- من أيام الدجال ثلاثة أيام طوال فكيف تصلي فيها
- فصل: فيما يدرك به أداء الصلاة، وحكم ما إذا جهل الوقت
- تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها
- لا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها
- من شك في دخول الوقت، لم يصل
- إن غلب على ظنه دخول الوقت صلي
- الأعمى ونحوه يقلد العارف في دخول الوقت
- إن أخبره مخبر عارف بدخول الوقت عن يقين أو سمع انان ثقة قبل
- إن كان الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد لم يقبله
- العمل بأذان المؤذن عارف الوقت بالساعات
- متي اجتهد من اشتبه عليه الوقت، وصلي
- من أدرك من أول وقت مكتوبة قدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع
- إن بقي قدر التكبيرة من آخر وقت، ثم زال المانع
- فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به
- من فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور
- يجوز تأخير الفائتة لغرض صحيح
- ولا يصح نفل مطلق ممن عليه فائتة
- حكم قضاء سنن الفوائت
- لا تسقط الفائته بأي حال