جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. سقوط وجوب قضاء الفائة على الفور إذا خشي فوات الحاضرة
  2. لا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت
  3. إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها
  4. لا يسقط الترتيب بجهل وجوبه
  5. هل يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة؟
  6. يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن
  7. إن ذكر فائتة وهو في حاضرة
  8. إن شك في صلاة هل صلي ما قبلها؟
  9. إن نسي صلاة يجهل عينها
  10. وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه
  11. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  12. وهو الشرط السادس
  13. الستر
  14. والعورة لغة
  15. معنى العورة، وسترها
  16. كيف يكون سترها
  17. يجوز كشف العورة لضرورة
  18. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة
  19. عورة الأمة، وحرة مراهقة، ومميزة، وختي مشكل: ما بين السرة والركبة
  20. يستحب استارهن كالحرة البالغة احتياطا
  21. ابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط
  22. الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا
  23. بسن لرجل أن يصلي في ثوبين مع ستر رأسه
  24. ولا يكره أن يصلي في ثوب واحد يستر ما يجب ستره
  25. إن رؤيت عورته منه بطلت صلاته
  26. إن اقتصر الرجل، والخنثي علي ستر عورته وأعرى العاتقين
  27. يسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع، وخمار، وملحفة
  28. يكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة
  29. لا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد
  30. لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير
  31. حكم الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب أو ما ثمنه حرام
  32. صحة صلاة محبوس بمكان غصب
  33. الصلاة على ارض غيره ولو مزروعة، أو صلي علي مصلاه
  34. يصلي عريانا مع وجود ثوب مغصوب
  35. لا يصح نفل آبق
  36. من لم يجد إلا ثوبا نجسا
  37. فصل: من لم يجد إلا ما يستر عورته فقط، أو منكبه فقط
  38. لزوم العاري تحصيل سترة
  39. فإن عدم السترة بكل حال، صلي جالسا
  40. إن وجد العاري سترة مباحة في أثناء الصلاة
  41. لو عتقت الأمة في الصلاة واحتاجت إلى سترة
  42. كيف يصلي العراة
  43. إن بذلت لهم سترة صلوا فيها
  44. فصل: في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها
  45. كراهة السدل في الصلاة
  46. كراهة اشتمال الصماء في الصلاة
  47. كراهة تغطية الوجه في الصلاة
  48. كراهة التلثم ولف الكم في الصلاة
  49. كراهة شد الوسط بما يشبه شد الزنار
  50. ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة
  51. الاحتباء، وحكمه
  52. يحرم إسبال شيء من ثيابه خيلاء في غير حرب
  53. ومثله اتخاذ قصيرة رجلين من خشب
  54. ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيل الرجل إلى ذراع
  55. بحسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه
  56. يحسن قمر كم المرأة
  57. ما يكره من اللباس للرجال والنساء، وما لا يكره
  58. يسن غسل البدن والثوب من عرق
  59. ويكره الإسراف في المباح
  60. فصل: يحرم لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه، وتصويره
  61. كراهة الصلاة على ما فيه صورة
  62. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة، ولا جرس، ولا جنب
  63. ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة
  64. إباحة صورة غير حيوان
  65. يحرم على رجل لبس ثياب حرير، وافتراشه، وغير ذلك إلا من ضرورة
  66. لا يحرم ستر الكعبة بالحرير
  67. ما لا يحرم لبسه من الحرير
  68. يحرم علي ذكر وختي بلا حاجة لبس منوج بذهب أو فضة
  69. من يباح له لبس الحرير
  70. يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل
  71. وصلاته في المحرم عليه لبسه كصلاة الرجل أي لا تصح
  72. ماحرم استعماله حرم بيعه ونسجه
  73. يحرم يسير ذهب تبعا
  74. يحرم تشبه رجل بامرأة، وعكسه في لباس وغيره
  75. ما يباح من الحرير
  76. يباح الحرير للأنثي
  77. يباح حشو الجباب والفرش بالحرير
  78. ما يكره للرجل من الألوان
  79. يكره للرجل لبس طيلسان
  80. يكره المشي في نعل واحدة
  81. يكره المشي في نعلين مختلفين
  82. يسن استكثار النعال وتعاهدها عند أبواب المساجد
  83. تسن الصلاة في النعال الطاهرة
  84. يسن الاحتفاء أحيانا
  85. يكره كثرة الإرفاه
  86. يستحب كون النعل اصفر والخف أحمر
  87. يكره لبس الإزار والخف والسراويل قائما
  88. لا يكره الانتعال قائما
  89. يكره نظر ملابس حرير، وآنية ذهب إن رغبها
  90. يكره التنعم وزي اهل الشرك
  91. يسن التواضع في اللباس
  92. بسن لبس الثياب البيض
  93. تسن النظافة في ثوبه، وبدنه، ومجلسه
  94. يسن إرخاء الذؤابة خلفه، وتحنيكها
  95. ما يباح ويسن من اللباس
  96. لا تصح الصلاة في جلد غير مأكول مذكي
  97. ما يكره من الثياب والجلود لبسه والصلاة فيه
  98. يحرم إلباس الدابة ذهبا أو فضة أو حريرا
  99. لا بأس بلبس الحبرة والأصواف والصلاة عليها
  100. يباح نعل خشب
  101. ما يقوله من لبس ثوبا جديدا
  102. ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة
  103. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  104. الشرط السابع للصلاة: طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته من نجاسة غير معفو عنها
  105. إن خاط جرحه أو جبر ساقه ونحوه بنجس نجبر وصح
  106. إن شرب إنسان خمرا ولم يسكر غسل فمه وصلي
  107. إباحة دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها
  108. إن سقط سن آدمي أو عضو منه فأعاده او لم يعده صحت صلاته
  109. فصل: في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
  110. لا تصح الصلاة في مقبرة
  111. تصح صلاة الجنازة في المقبرة
  112. المسجد في المقبرة كالمقبرة
  113. لا تصح الصلاة في حمام
  114. لا تصح الصلاة في حش
  115. لا تصح الصلاة في اعطان إيل
  116. لا تصح الصلاة في مجزرة ولا في قارعة الطريق
  117. لا تصح الصلاة في اسطحة هذه المواضع
  118. لا تصح الصلاة في ساباط
  119. الصلاة على سطح نهر
  120. لو حدث شيء من مواضع النهي تحت مسجد بعد بنائه صحت الصلاة فيه
  121. لا تصح الصلاة في بقعة غصب سوي جمعة وعيد وجنازة
  122. تصح الصلاة على نهر جمد ماؤه
  123. إن غير هيئة مسجد نكنصبه في صلاته فيه
  124. إن منع المسجد غيره وصلي هو فيه حرم، وصحت صلاته
  125. من وجبت عليه الهجرة من ارض لم يجب عليه إعادة ما صلي بها
  126. يصح الوضوء والأذان في مكان غصب
  127. تصح الصلاة في بقعة أبنيتها غصب
  128. تصح صلاة من طولب برد وديعة قبل ردها
  129. لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم صحت
  130. لو صلى على أرض غيره بلا غصب ولا ضرر جاز
  131. إن صلى في غصب من بقعة أو غيرها جاهلا أو ناسيا جاز
  132. يصلي في المقبرة وغيرها لعذر
  133. تكره الصلاة إلى المقبرة وغيرها
  134. إن غيرت أماكن النهي غير الغصب صحت الصلاة فيها
  135. تصح الصلاة في ارض السياخ والأرض المسخوط عليها وفي المدبغة والرحى مع الكراهة
  136. تصح الصلاة على ثلج وحشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه
  137. لا تصح الصلاة في الهواء أو في ارجوحة إلا أن يكون مضطرا
  138. تكره الصلاة في مقصورة تحمي
  139. يصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه
  140. لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها
  141. تصح نافلة فيها وعليها
  142. الحجر من الكعبة
  143. لو نقض أو سقط بناء الكعبة وجب استقبال موضعها
  144. (باب استقبال القبلة، و) بيان (أدلتها) وما يتعلق بذلك
  145. معنى القبلة
  146. صلاة النبي إلى بيت المقدس
  147. استقبال القبلة الشرط الثامن لصحة الصلاة
  148. لا تصح الصلاة بدون الاستقبال إلا لمعذور ولمتنفل راكب وماش سفر
  149. يلزم الراكب إذا تفل على راحله افتاحها إلى القبلة
  150. ويشترط لصحة نقل المسافر طهارة محله
  151. إن نذر المسافر السائر على الداية جاز
  152. الوتر وغيره من النوافل على الراحلة سواء
  153. يدور في السفينة ونحوها إلى القبلة في كل صلاة فرض
  154. يلزم الماشي - أيضا- الافتتاح إلى القبلة
  155. الفرض في القبلة لمن قرب منها إصابة العين
  156. الفرض في القبلة لمن بعد عنها إصابة الجهة
  157. قبلة مسجد النبي ﷺ متيقنة
  158. البعيد من مسجد النبي ﷺ ومن مكة يجتهد إلى الجهة
  159. فصل: إن اشتبهت عليه القبلة
  160. يستحب أن يتعلم أدلة القبلة، وأدلة الوقت
  161. بتدل على القبلة باشياء منها النجوم
  162. ومنها الشمس والقمر ومنازلهما
  163. ومنها الرياح
  164. ومنها الجبال الكبار
  165. ومنها الأنهار الكبار
  166. فصل: إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر لم ينبع واحد منهما صاحبه
  167. يتبع جاهل وأعمى أوثقهما
  168. إذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل اعادا
  169. من صلى بالاجتهاد أو التقليد ثم علم خطأ القبلة لم يعد
  170. لو غلب على ظنه خطأ الجهة أو أخبر بالخطأ في القبلة وهو في الصلاة
  171. إن أراد مجتهد صلاة أخرى اجتهد لها وجوبا
  172. إن أمكن المقلد تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه ذلك
  173. باب النية وما يتعلق بها
  174. النية الشرط التاسع
  175. النية لغة وشرعا
  176. درجات الإخلاص ثلاثة
  177. لا تصح الصلاة بدون النية
  178. متى يأتي بالنية
  179. يجب استصحاب حكم النية إلى آخر الصلاة
  180. إن أحرم بالفرض في وقته المتسع ثم قلبه نفلا لفرض صحيح، جاز
  181. إن انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام
  182. من شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما
  183. إن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر بيح ترك الجماعة، جح
  184. إن كان انفراد المأموم عن الإمام لغير عذر، لم يصح
  185. إن أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر، صح
  186. بطلان صلاة ماموم ببطلان صلاة إمامه
  187. للإمام إذا سبقه الحدث أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم
  188. أحكام الاستخلاف
  189. للإمام الاستخلاف لحدوث مرض
  190. اتمام مسبوق بمسبوق في قضاء ما فاتهما
  191. إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم صار مأموما، جاز
  192. باب آداب المشي إلى الصلاة
  193. يسن الخروج إليها متطهرا بخوف وخشوع
  194. يستحب أن يقول إذا خرج من بيته: باسم الله إلخ
  195. يستحب أن يمشي إليها بسكينة ووقار
  196. يستحب أن يقارب خطاه
  197. يكره أن يشبك بين أصابعه من حين يخرج
  198. إن سمع الإقامة لم يسع
  199. يقدم رجله اليمنى إذا دخل المسجد ويقول: باسم الله إلخ
  200. إذا خرج قدم رجله اليسري، وقال: باسم الله إلخ
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس