كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- سقوط وجوب قضاء الفائة على الفور إذا خشي فوات الحاضرة
- لا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت
- إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها
- لا يسقط الترتيب بجهل وجوبه
- هل يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة؟
- يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن
- إن ذكر فائتة وهو في حاضرة
- إن شك في صلاة هل صلي ما قبلها؟
- إن نسي صلاة يجهل عينها
- وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه
- باب ستر العورة وأحكام اللباس
- وهو الشرط السادس
- الستر
- والعورة لغة
- معنى العورة، وسترها
- كيف يكون سترها
- يجوز كشف العورة لضرورة
- وعورة الرجل ما بين السرة والركبة
- عورة الأمة، وحرة مراهقة، ومميزة، وختي مشكل: ما بين السرة والركبة
- يستحب استارهن كالحرة البالغة احتياطا
- ابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط
- الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا
- بسن لرجل أن يصلي في ثوبين مع ستر رأسه
- ولا يكره أن يصلي في ثوب واحد يستر ما يجب ستره
- إن رؤيت عورته منه بطلت صلاته
- إن اقتصر الرجل، والخنثي علي ستر عورته وأعرى العاتقين
- يسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع، وخمار، وملحفة
- يكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة
- لا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد
- لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير
- حكم الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب أو ما ثمنه حرام
- صحة صلاة محبوس بمكان غصب
- الصلاة على ارض غيره ولو مزروعة، أو صلي علي مصلاه
- يصلي عريانا مع وجود ثوب مغصوب
- لا يصح نفل آبق
- من لم يجد إلا ثوبا نجسا
- فصل: من لم يجد إلا ما يستر عورته فقط، أو منكبه فقط
- لزوم العاري تحصيل سترة
- فإن عدم السترة بكل حال، صلي جالسا
- إن وجد العاري سترة مباحة في أثناء الصلاة
- لو عتقت الأمة في الصلاة واحتاجت إلى سترة
- كيف يصلي العراة
- إن بذلت لهم سترة صلوا فيها
- فصل: في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها
- كراهة السدل في الصلاة
- كراهة اشتمال الصماء في الصلاة
- كراهة تغطية الوجه في الصلاة
- كراهة التلثم ولف الكم في الصلاة
- كراهة شد الوسط بما يشبه شد الزنار
- ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة
- الاحتباء، وحكمه
- يحرم إسبال شيء من ثيابه خيلاء في غير حرب
- ومثله اتخاذ قصيرة رجلين من خشب
- ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيل الرجل إلى ذراع
- بحسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه
- يحسن قمر كم المرأة
- ما يكره من اللباس للرجال والنساء، وما لا يكره
- يسن غسل البدن والثوب من عرق
- ويكره الإسراف في المباح
- فصل: يحرم لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه، وتصويره
- كراهة الصلاة على ما فيه صورة
- لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة، ولا جرس، ولا جنب
- ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة
- إباحة صورة غير حيوان
- يحرم على رجل لبس ثياب حرير، وافتراشه، وغير ذلك إلا من ضرورة
- لا يحرم ستر الكعبة بالحرير
- ما لا يحرم لبسه من الحرير
- يحرم علي ذكر وختي بلا حاجة لبس منوج بذهب أو فضة
- من يباح له لبس الحرير
- يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل
- وصلاته في المحرم عليه لبسه كصلاة الرجل أي لا تصح
- ماحرم استعماله حرم بيعه ونسجه
- يحرم يسير ذهب تبعا
- يحرم تشبه رجل بامرأة، وعكسه في لباس وغيره
- ما يباح من الحرير
- يباح الحرير للأنثي
- يباح حشو الجباب والفرش بالحرير
- ما يكره للرجل من الألوان
- يكره للرجل لبس طيلسان
- يكره المشي في نعل واحدة
- يكره المشي في نعلين مختلفين
- يسن استكثار النعال وتعاهدها عند أبواب المساجد
- تسن الصلاة في النعال الطاهرة
- يسن الاحتفاء أحيانا
- يكره كثرة الإرفاه
- يستحب كون النعل اصفر والخف أحمر
- يكره لبس الإزار والخف والسراويل قائما
- لا يكره الانتعال قائما
- يكره نظر ملابس حرير، وآنية ذهب إن رغبها
- يكره التنعم وزي اهل الشرك
- يسن التواضع في اللباس
- بسن لبس الثياب البيض
- تسن النظافة في ثوبه، وبدنه، ومجلسه
- يسن إرخاء الذؤابة خلفه، وتحنيكها
- ما يباح ويسن من اللباس
- لا تصح الصلاة في جلد غير مأكول مذكي
- ما يكره من الثياب والجلود لبسه والصلاة فيه
- يحرم إلباس الدابة ذهبا أو فضة أو حريرا
- لا بأس بلبس الحبرة والأصواف والصلاة عليها
- يباح نعل خشب
- ما يقوله من لبس ثوبا جديدا
- ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة
- باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
- الشرط السابع للصلاة: طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته من نجاسة غير معفو عنها
- إن خاط جرحه أو جبر ساقه ونحوه بنجس نجبر وصح
- إن شرب إنسان خمرا ولم يسكر غسل فمه وصلي
- إباحة دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها
- إن سقط سن آدمي أو عضو منه فأعاده او لم يعده صحت صلاته
- فصل: في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
- لا تصح الصلاة في مقبرة
- تصح صلاة الجنازة في المقبرة
- المسجد في المقبرة كالمقبرة
- لا تصح الصلاة في حمام
- لا تصح الصلاة في حش
- لا تصح الصلاة في اعطان إيل
- لا تصح الصلاة في مجزرة ولا في قارعة الطريق
- لا تصح الصلاة في اسطحة هذه المواضع
- لا تصح الصلاة في ساباط
- الصلاة على سطح نهر
- لو حدث شيء من مواضع النهي تحت مسجد بعد بنائه صحت الصلاة فيه
- لا تصح الصلاة في بقعة غصب سوي جمعة وعيد وجنازة
- تصح الصلاة على نهر جمد ماؤه
- إن غير هيئة مسجد نكنصبه في صلاته فيه
- إن منع المسجد غيره وصلي هو فيه حرم، وصحت صلاته
- من وجبت عليه الهجرة من ارض لم يجب عليه إعادة ما صلي بها
- يصح الوضوء والأذان في مكان غصب
- تصح الصلاة في بقعة أبنيتها غصب
- تصح صلاة من طولب برد وديعة قبل ردها
- لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم صحت
- لو صلى على أرض غيره بلا غصب ولا ضرر جاز
- إن صلى في غصب من بقعة أو غيرها جاهلا أو ناسيا جاز
- يصلي في المقبرة وغيرها لعذر
- تكره الصلاة إلى المقبرة وغيرها
- إن غيرت أماكن النهي غير الغصب صحت الصلاة فيها
- تصح الصلاة في ارض السياخ والأرض المسخوط عليها وفي المدبغة والرحى مع الكراهة
- تصح الصلاة على ثلج وحشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه
- لا تصح الصلاة في الهواء أو في ارجوحة إلا أن يكون مضطرا
- تكره الصلاة في مقصورة تحمي
- يصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه
- لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها
- تصح نافلة فيها وعليها
- الحجر من الكعبة
- لو نقض أو سقط بناء الكعبة وجب استقبال موضعها
- (باب استقبال القبلة، و) بيان (أدلتها) وما يتعلق بذلك
- معنى القبلة
- صلاة النبي إلى بيت المقدس
- استقبال القبلة الشرط الثامن لصحة الصلاة
- لا تصح الصلاة بدون الاستقبال إلا لمعذور ولمتنفل راكب وماش سفر
- يلزم الراكب إذا تفل على راحله افتاحها إلى القبلة
- ويشترط لصحة نقل المسافر طهارة محله
- إن نذر المسافر السائر على الداية جاز
- الوتر وغيره من النوافل على الراحلة سواء
- يدور في السفينة ونحوها إلى القبلة في كل صلاة فرض
- يلزم الماشي - أيضا- الافتتاح إلى القبلة
- الفرض في القبلة لمن قرب منها إصابة العين
- الفرض في القبلة لمن بعد عنها إصابة الجهة
- قبلة مسجد النبي ﷺ متيقنة
- البعيد من مسجد النبي ﷺ ومن مكة يجتهد إلى الجهة
- فصل: إن اشتبهت عليه القبلة
- يستحب أن يتعلم أدلة القبلة، وأدلة الوقت
- بتدل على القبلة باشياء منها النجوم
- ومنها الشمس والقمر ومنازلهما
- ومنها الرياح
- ومنها الجبال الكبار
- ومنها الأنهار الكبار
- فصل: إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر لم ينبع واحد منهما صاحبه
- يتبع جاهل وأعمى أوثقهما
- إذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل اعادا
- من صلى بالاجتهاد أو التقليد ثم علم خطأ القبلة لم يعد
- لو غلب على ظنه خطأ الجهة أو أخبر بالخطأ في القبلة وهو في الصلاة
- إن أراد مجتهد صلاة أخرى اجتهد لها وجوبا
- إن أمكن المقلد تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه ذلك
- باب النية وما يتعلق بها
- النية الشرط التاسع
- النية لغة وشرعا
- درجات الإخلاص ثلاثة
- لا تصح الصلاة بدون النية
- متى يأتي بالنية
- يجب استصحاب حكم النية إلى آخر الصلاة
- إن أحرم بالفرض في وقته المتسع ثم قلبه نفلا لفرض صحيح، جاز
- إن انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام
- من شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما
- إن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر بيح ترك الجماعة، جح
- إن كان انفراد المأموم عن الإمام لغير عذر، لم يصح
- إن أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر، صح
- بطلان صلاة ماموم ببطلان صلاة إمامه
- للإمام إذا سبقه الحدث أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم
- أحكام الاستخلاف
- للإمام الاستخلاف لحدوث مرض
- اتمام مسبوق بمسبوق في قضاء ما فاتهما
- إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم صار مأموما، جاز
- باب آداب المشي إلى الصلاة
- يسن الخروج إليها متطهرا بخوف وخشوع
- يستحب أن يقول إذا خرج من بيته: باسم الله إلخ
- يستحب أن يمشي إليها بسكينة ووقار
- يستحب أن يقارب خطاه
- يكره أن يشبك بين أصابعه من حين يخرج
- إن سمع الإقامة لم يسع
- يقدم رجله اليمنى إذا دخل المسجد ويقول: باسم الله إلخ
- إذا خرج قدم رجله اليسري، وقال: باسم الله إلخ