مختصر الخلافيات للبيهقي
مختصر الخلافيات للبيهقي — المؤلف: ابن فرح (ت 699 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن فرح (ت 699 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن رسول الله
- فأرد قضاء عمر أنفذ سنة رسول الله
- قال الخراج بالضمان وروي عن مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمان النبي
- الخراج
- الغلة بالضمان قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد قال الدارمي قلت ليحيى بن معين فالزنجي يعني مسلم بن خالد فقال ثقة وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصري عن عمر بن علي المقدمي عن
- قضى أن الخراج بالضمان
- مسألة
- أنه قال الخراج بالضمان ويخالف في البكر بالإجماع وبما روينا عن علي ﵁ وقول علي ﵁ عندنا هو في البكر لئلا يكون مخالفا لما روينا من السنة وافتضاض البكر نقصان أدخله فيما اشتراه فيمنعه ذلك من
- ويملك العبد بالتمليك على أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ إنه لا يملك وهو ظاهر المذهب في صحيح مسلم عن ابن عمر ﵄ أن
- قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وفي حديث سلمان ﵁ أنه جاءه
- مسألة
- يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح وروي عن وائلة بن الأسقع ﵁ قال سمعت رسول الله
- مسألة
- إلا أن يتوب فقيل له أثبت هذا الحديث عن عائشة فقال أبو إسحاق رواه عن امرأته قيل فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها فما علمته قال شيئا فقلت له ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل أن تقول حديث امرأة وتحتج بحديث
- مسألة
- قضى باليمين على المدعى عليه اتفقا على صحته وروي عن أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال اشترى
- يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان أخرجه أبو داود في كتاب السنن وقال أبو عبد الله هذا حديث صحيح الأسناد وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن إسماعيل بن أمية
- في مثل هذا فأمر للبائع أن يستخلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك رواه أحمد بن حنبل عنه حديث أبي عبيدة هذا إن كان سعيد بن سالم حفظ عبد الملك بن عمير في إسناده فهو أيضا جيد لا بأس به إلا أنه مرسل أبو عبيدة لم
- إذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة فهو بما يقول رب السلعة أو يتتاركان وكذلك رواه معن بن عبد الرحمن المسعودي عن أخيه القاسم وهو مرسل القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك جده وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عقبة عن محمد بن عبد
- قال وهب قال سمعت رسول الله
- إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع فإذا استهلك فالقول قول ما قال المشتري وإسماعيل بن عياش وابن أبي ليلى والحسن بن عمارة كلهم ضعفاء قد سبق ذكرهم والله أعلم
- وإذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه صح الشراء على أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ لا يصح ودليلنا من طريق الخبر حديث بريرة ﵂ في الصحيحين
- اشترطي لهم الولاء معناه اشترطي عليهم الولاء قال الله ﷿ أولئك لهم اللعنة يعني عليه اللعنة واستقصينا هذه المسألة في الولاء والعتق والله أعلم
- ولا يجوز بيع مال الغير دون إذنه موقوفا على إجازته وقال أبو حنيفة ﵀ إنه يجوز ووافقنا في الشراء للغير أنه لا يجوز بغير إذنه ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي
- من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ﵄ وأحسب أن كل شيء مثله اتفقا على صحته
- أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ولا تبع ما لم تملك ولا سلف وبيع ولا شرطين في بيع وأما الحديث الذي يروي عن عروة البارقي أن النبي
- بشاة ودينار فدعا النبي
- يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة والحديث الذي روي عن أبي الحصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله
- فتصدق به النبي
- مسألة
- إبل قال أبو رافع فأمرني النبي
- فقال أعطه إياه فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء مخرج في صحيح مسلم وعن أبي هريرة ﵁ قال كان لرجل على النبي
- إن خياركم أحسنكم قضاء اتفقا على صحته وعنه أن رجلا تقاضى رسول الله
- دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فاشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا لا نجد إلا أفضل من
- مسألة
- عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان ابن حرب فأسلم بمر الظهران فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن فنسب
- مسألة
- قال ذاكرت رسول الله
- جالسا عند الركن فذكر الحديث ذكرناه في غير موضع في السنن وكذلك قول عمر ﵁ لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله وشربه والله أعلم
- ولا يجوز بيع الكلب ولا تجب قيمته على قاتله وقال
- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن اتفقا على صحته وعن عون بن أبي جحيفة قال اشترى أبي عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت وقال إن رسول الله
- كسب الحجام خبيث وكسب البغي خبيث وثمن الكلب خبيث أخرجه مسلم في الصحيح
- عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا وعنده عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله
- عن ثمن الكلب والسنور وفي الصحيحين عن ابن عباس عن عمر ﵃ أن رسول الله
- جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله ﷿ إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه
- عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم ورواه عبد الله بن موسى عن حماد بالشك في رفعه ورواه سويد بن عمرو عن حماد موقوفا على جابر ﵁ وهو الصواب وفي الجملة لا يعارض بهذه الرواية ما روينا من الأحاديث الصحيحة
- ثلاث كلهن سحت كسب الحجام سحت ومهر الزانية سحت وثمن الكلب سحت إلا كلبا ضاريا وتابعه الوليد بن عبد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء وهما ضعيفان وروي عن حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي هريرة ﵁ نهى عن
- مسألة
- المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله
- المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال رسول الله أسلموا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم أخرجه البخاري في الصحيح وعن محمد بن أبي مجالد قال اختلف أبو برزة وعبد الله بن شداد في السلم فأرسلوني إلى
- في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم قال وسألنا ابن أبزى فقال مثل ذلك أخرجه البخاري في الصحيح استدلوا بحديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك وإنما ورد ذلك في بيع الأعيان وقد أخرجته في هذا
- بيع الأعيان والله أعلم وعبر بالسلف أو السلم عن البيع وبيع عين الثمرة قبل ظهورها لا تجوز والسلم المتعلق بالعين لا يجوز بالإجماع والله أعلم وعن أبي البختري قال سألت ابن عمر ﵄ عن السلم في النخل فقال
- ويصح السلم حالا كما يصح مؤجلا وقال أبو حنيفة ﵀ إنه لا يصح روي عن عائشة ﵂ أن النبي
- تمره فدفعه إليه قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح وروى هذا الحديث الإمام أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي بإسناده عنها قالت ابتاع رسول الله
- إلى منزله فالتمس التمر فلم يجده فقال للأعرابي لتفقه يا عبد الله إنا ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده قال الأعرابي واغدراه قالت فوجزه الناس وقالوا تقول هذا لرسول الله
- دعوه فإن لصاحب الحق مقالا قالت فلما لم يفهم عنه أرسل إلى خولة بنت حكيم أن أقرضينا من تمر الذخيرة حتى يكون عندنا فنقضيك فقالت نعم فأرسل رسولا يأخذه وقال للأعرابي انطلق معه حتى يؤتيك فانطلق الأعرابي فأخذ التمر ثم
- أولئك خيار عباد الله يوم القيامة الموفون الطيبون قال الأستاذ أبو سهل ﵀ هذا الحديث يجمع فنونا من الأحكام وعيونا من آداب الإسلام منها جواز ابتياع الشريف من المشروف والمتبوع من التابع ومنها حسن التجارة
- ورد المدينة وهم يسلفون إلى آجال متفاوتة وأوقات غير معلومة فنهاهم النبي
- في كيل معلوم قصدا منه إلى أن يكون المقدار والمخبر عن الكمية معلوما لا على وجه إفراد الكيل بالجواز دون الوزن وكل مكيل بالوزن جائز اتفاقا وإجماعا لأن الوزن أحصر وبالكمية أخبر فلهذا أجاز جوازه كذلك الحلول فإن قيل
- الأعرابي إلى منزله للوفاء ومنها الرئيس الكريم الكبير والجليل الخطير يلتمس في منزله ما خلفه فيه فإن لم يجده لم يعقبه بعتب ألا ترى إلى عائشة ﵂ تقول فالتمس التمر فلم يجده ومنها أن لا عتب على الإنسان
- إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون وكما قال
- فقال ما كان من أمر دينكم فإلى وما كان من أمر دنياكم فإليكم أو كما قاله ومنها أنه
- ومنها أن المبتاع يعرض لبائعه بالاستقالة والإقالة إذا لم يجد قضاء وهو قوله
- فإن لصاحب الحق مقالا وهو الذي قال له
- أنه قال أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك إذ معنى هذا القول ألا يقابل الأخذ بمثله بعد وصوله إلى حقه وتناول ماله من تحت يده فيده في العدوى عليه والتزامه للخروج من حقه إذ اليد يعبر بها عن القدرة والقوة والبسط والجارحة
- لتفقه يا عبد الله هذا يدل على حسن التكرار وصواب التقدير ومحل التحرير بترديد الكلام وإعادة النظام لتفاوت الناس في الأفهام فمن بين يدرك اللحظة من اللفظة من بين قوم لا يعرفون لا إلا ب لا سمعت الشيخ أبا الفضل محمد
- قال لهم دعوه فلما عاد إلى قوله عادوا إلى زجره ولم يكن النهي الأول ناهيا عن هذه الحالة لأنه لو نهاهم عنها لكانوا عصاة بارتكاب النهي وحاشاهم أن يكونوا بهذه الصفة ولو كانوا للحقتهم الموعظة والمزجرة قال البيهقي رحمه
- المدينة وهم يسلفون السنتين والثلاث فقال رسول الله
- مسألة
- أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد لأجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ونهى إذا كنا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون واحد أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس وفيه دليل على أن الحيوان يضبط بالصفة خلاف ما زعم أبو حنيفة ﵀ من أنه
- ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة ﵄ من كتاب الرهن والتفليس والحجر والصلح والحوالة والضمان والشركة والوكالة والإقرار والعارية والغصب والمساقاة وإحياء الموات والوقف والهبة واللقطة مما ورد فيه
- مسألة
- عن الخمر تتخذ خلا قال لا
- فقال ما فعلت شاتكم فقلت ماتت قال أفلا انتفعتم بإهابها قلت إنها ميتة قال فإن دباغها يحل كما يحل الخل الخمر قال أبو عبد الله الحاكم تفرد به الفرج بن فضالة عن يحيى والفرج ممن لا يحتج بحديثه ولم يصح تحليل خل الخمر
- ما أفقر بيت من أدم فيه خل وخير خلكم خل خمركم
- في النهي عن تخليل الخمر ولم يزل أهل حرم رسول الله
- قال ثم قدمت بعد موت مالك فذكرت لهم فلم ينكر علي وروي عن أم حراش قالت أتيت عليا ﵁ يصطبغ في خل خمر هذا وإن ثبت فهم يسمون الخل المتخذ من العنب خل خمر وذلك شائع بينهم وروي عن مسربل العبدي عن أمه عن
- وزيادات الرهن المنفصلة الحادثة بعد عقد الرهن تخلص
- لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه قال علي بن عمر هذا إسناد حسن متصل وقال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح وعن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله
- قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة كذلك رواه ابن المبارك ويحيى القطان عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه ورواه هشيم وسفيان بن حبيب عن زكريا وزاد في
- قال الرهن مركوب ومحلوب قال أبو عبد الله هذا إسناد صحيح كذا رواه أبو معاوية وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ ورواه وكيع عنه فوقفه على أبي هريرة ﵁ احتجوا بما روي عن عمرو بن
- والرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان وقال أبو حنيفة ﵀ إنه مضمون بالدين بقدر قيمته قال الشافعي ﵀ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول
- مثله أو مثل معناه وقد روينا من حديث زياد بن سعد عن الزهري متصلا وهذا حديث حسن وروي عن مالك مرفوعا متصلا والمحفوظ عنه ما في الموطأ
- الرهن بما فيه قال أبو حازم الحافظ تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني قال البيهقي ﵀ وهو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة واستدلوا بما روي عن حميد عن أنس ﵁ مرفوعا بمثله قال
- للمرتهن ذهب حقك هكذا رواه ابن المبارك عنه مرة وقيل عنه عن عطاء عن الحسن عن النبي
- فيما يكون مثبتا عنده وقيل عن عطاء يترادان الفضل وكل ذلك يخالف ما روي عنه في حديث الفرس وقد يكون الفرس أقل قيمة من الحق وأكثر منه ومثله ولم يرو أنه سأل عن قيمة الفرس وروي في هذه القصة أنه قال الرهن بما فيه وهم
- مسألة
- من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو
- إذا أفلس الرجل فوجد غريمه متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء وفي أخرى عنده أيضا عنه عن النبي
- قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها وروي عن أبي المعتمر عن عمرو بن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة حينا قال جئنا أبا هريرة ﵁ في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله
- خالف عثمان وعليا ﵄ في ذلك وروى إسماعيل بن عياش عن ابن عقبة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله
- لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها فأخذنا جميعا به ولم يثبت عن النبي
- مسألة
- على معاذ بن جبل ﵁ ماله وباعه في دين كان عليه وفي رواية قال كان معاذ بن جبل ﵁ شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرقه ماله كله في الدين فأتى النبي
- فباع لهم رسول الله
- حتى باع فيه غنيمة له وروى مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغال بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال أما بعد أيها
- يجوز الحجر على البالغ العاقل بالسفه وبالدين مع التفليس
- إن الله ﵎ حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال اتفقا على صحته وعن كعب بن مالك أن رسول الله
- مسألة
- عرضه يوم أحد للقتال قال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم قال عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغير
- مسألة
- فجاء على حمار فقال رسول الله
- مسألة
- الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما وقال
- كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كتب له صدقة وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقه وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله والله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية فقلت لمحمد بن المنكدر وما وقى به الرجل عرضه
- مسألة
- قال البينة على المدعي رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عنه وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله
- في شيء ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله
- في حظار بينهم فأرسل حذيفة ﵁ يقضي بينهم فقضى للذي وجد معاقد القمط تليه ثم رجع فأخبر النبي
- أصبت أو قال أحسنت قال على بن عمر لم يروه غير دهثم وهو ضعيف سئل يحيى بن معين عن حديثه فقال دهثم كان كوفيا لا يكتب حديثه
- مسألة
- قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع اتفقا على صحته
- مسألة
- بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال هل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه وأتي بجنازة فقال هل عليه دين قالوا نعم قال هل ترك شيئا قالوا لا قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة
- أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه فلو رأيت أهله ومن يتحرون بأمره قاموا فقضوا عنه وفي هذين الحديثين بيان جواز إنشاء الضمان على الميت بعد موته وإن لم يضمنه الضامن عنه في حال حياته بخلاف مذهب
- شركة المفاوضة باطلة وقال أبو حنيفة ﵀ إنها جائزة ودليلنا من طريق الخبر ما في حديث بريرة المتفق على صحته عن عائشة ﵂ قالت ثم قام رسول الله
- وفيه قال رسول الله
- ولا تزر وازرة وزر أخرى وهم في شركة المفاوضة يؤاخذون الشريك بجناية شريكه احتجوا بما روي عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء هذا
- والكفالة ببدن من عليه المال صحيحة في أحد القولين وهو قول أبي حنيفة ﵀ وباطلة في القول الآخر
- مسألة
- أي العمل أفضل فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها
- الكبر فتكلما في أمر صاحبهما وذكر الحديث اتفقا على صحته وروي عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر قال كان علي بن أبي طالب ﵁ يكره الخصومة وكان إذا كانت الخصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب
- مسألة
- إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عبدا الله إخوانا اتفقا على صحته عن أبي هريرة ﵁ واستدلوا بما روى نوح بن دراج عن جعفر بن
- مسألة
- في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني فقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة
- هو لك وهو أخوك يا عبد بن زمعة وفيه ثم قال واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال ليث حدثني يونس فذكر معناه فذكر هذه اللفظة استدلوا بما روى جرير عن منصور عن
- مسألة
- قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثم إن
- استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد قال لا بل عارية مضمونة وكذا رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية أعار ورواه عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه ﵁ عن النبي
- قال يا صفوان هل عندك سلاح قال عارية أم غصبا قل لا بل عارية فأعاره بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا رسول الله
- لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك قال لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يك يومئذ ورواه أبو داود أيضا عن مسدد عن أبي الأحوص عن ابن رفيع عن عطاء عن أناس من آل صفوان فذكره بمعناه
- استعار قصعة فضاعت فأمرهم النبي
- استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم سويد بن عبد العزيز ربما يهم في الشيء وما سبق أصح والصحيح رواية يحيى ين سعيد وابن عليه عن حميد أخرجها البخاري ﵀ وفيها بيان أن القصة في غير العارية وروي ضمان العارية عن ابن عباس
- قال ليس على المستعبر غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان قال علي بن عمر عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروي ذلك عن شريح القاضي غير مرفوع والله أعلم
- والقطع والضمان يجتمعان وقال العراقيون إذا قطع السارق لم يضمن وإذا ضمن أولا لم يقطع قال الله ﷿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وقال الله ﷿ فمن
- فقال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله ثم قام النبي
- ولكنهم لما لم يجدوا لها عنه محيصا بتشفيع أسامة بن زيد فلم ينفعهم ذلك أيضا وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية ﵁ قيل له من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في
- بقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله
- مثل حديث مالك
- يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ فأمر كثير بن الصلت أن يقطع
- قال لا غرم على السارق إذا أقيم عليه الحد قال هذا حديث تفرد به المفضل وهو مرسل المسور أخو سعيد بن إبراهيم لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف قال أبو صالح عبد الغفار بن داود قلت للمفضل يا أبا معاوية إنما هو
- مسألة
- يقول من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين اتفقا على صحته وعن عروة بن الزبير أن أروى ادعت على سعد بن زيد ﵁ أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد
- قال سمعت رسول الله
- قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين وفي الباب عن سعيد بن زيد ﵁ أيضا مرفوعا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعن علي ﵁ مرفوعا لعن الله من غير منار الأرض والله أعلم
- وإذا غصب ساحة من الأرض فبنى عليها أخذ بنقض
- قال لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله ﷿ مال المسلم على المسلم وهو في السنن أتم وفي حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده ﵄ عن النبي
- رواية عمرو بن يثربي فيقوى احتجوا بما روي عن الشافعي ﵀ أن مالكا ﵀ أخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله
- قال لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه ثم يقول المغصوب منه يستضر بذلك وهو أولى بأن ينظر له قال رسول الله
- من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال مالك بن أنس ﵀ العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق
- مسألة
- أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم
- بمنى وفيها فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأنسابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم أشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له
- مسألة
- فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر اتفقا على صحته وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس ﵄ أن النبي
- أمر بإراقة خمر اليتامى ولم يأذن في تخليلها ولو كان إلى بيعها سبيل بوجه لم يأمر بإهلاك مال اليتيم وإذا لم يجز بيعها لم يجز تضمينها وأما ما روي عن سفيان عمن سمع ابن عباس ﵄ يقول دخلت على عمر رضي الله عنه
- قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها فأكلوا أثمانها قال سفيان يقول لا تأخذ في ضريبتهم الخمر ولا الخنزير ولكن خلوا بينهم وبين بيعها فخذوا أثمانها في جزيتهم فهذا حديث منقطع وليس فيه
- إذا غصب شيئا فغيره أو طعاما فأكله لم يملكه وعليه رد ما بقى منه ناقصا ويغرم قيمة النقصان وقال أبو حنيفة ﵀ يملكه على تفصيل يذكره في مذهبه ويغرم قيمته
- خطب الناس في حجة الوداع وذكر الحديث وفيه ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ولا تظالموا ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وروينا في حديث عمرو بن يثربي ﵁ أنه قال شهدت خطبة النبي
- طعاما فدعته وأصحابه قال فذهب بي أبي معه فلم يأكلوا حتى رأوا رسول الله
- لقمته رمى بها ثم قال إني لأجد طعم لحم شاة ذبحت بغير إذن صاحبها فقالت يا رسول الله أخي وأنا من أعز الناس عليه ولو كان خيرا منها لم يغير علي وعلي أن أرضيه بأفضل منها فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى فهذه
- مسألة
- مسألة
- مسألة
- الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة أخرجه البخاري في الصحيح وأخرج مسلم عنه قال قضى رسول الله
- فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله لا ابتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد لا أزيد على أربعة آلاف منجمة أو قال مقطعة فقال أبو رافع والله لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني
- الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحد رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وهو حديث عبد الملك الذي تفرد به ويروى عن
- في كون حق الشفعة على الفور وليس بثابت وروي عن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر ﵄ مرفوعا لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء والشفعة كحل العقال وابن البيلماني ضعيف جدا وليس هذا بثابت وروي عن
- مسألة
- مسألة
- عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وفي صحيح مسلم عنه أن النبي
- شطر ثمرها وعنده أيضا عنه قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله
- نقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله
- الخمس والله ﷾ أعلم
- مسألة
- مسألة
- مسألة
- أنه قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها قال عروة قضى بذلك عمر بن الخطاب ﵁ في خلافته رواه البخاري والله أعلم
- ومن أحيا أرضا ميتة فهي له أذن له الإمام في إحيائها أو لم يأذن وقال أبو حنيفة ﵀ لا يملكها إلا بإذن الإمام
- قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق وعن عروة قال أشهد أن رسول الله
- الذين جاؤونا بالصلوات عنه وروى عنه عن عائشة مرفوعا وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل بإسناده عن الحسن عن سمرة عن النبي
- قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر
- قال غزوت مع رسول الله
- جعل الناس شركاء فيما لم يكن ملكا لأحد ولم يشترط في الانتفاع بها إذن السلطان وكذلك إحياء الموات الذي ليس بملك لأحد يجوز دون إذن السلطان إذ هو في معناه والله أعلم
- ليس للذمي أن يحيي الموات في دار الإسلام وقال أبو حنيفة ﵀ له ذلك إذا أذن له الإمام موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد والله تعالى أعلم
- مسألة
- يقول لا حمى إلا لله ولرسوله قال يعني ابن شهاب وبلغنا أن رسول الله
- لا حمى إلا لله ولرسوله أي على مثل ما حمى عليه رسوله
- مسألة
- فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمر ني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر ﵁ أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل
- في أن يتصدق بماله الذي بثمغ فقال النبي
- فذكر الحديث وقال فيه عن النبي
- حبس الأصل وسبل الثمرة
- بالواد بيدي لم أهلكها فإنه مع ثمغ على سنته التي أمرت بها وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله كتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين أن أحدث به حدث أن
- عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة وذكر الحديث وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وفي هذا دلالة على جواز وقف المنقولات خلاف قول محمد بن الحسن إنه لا يجوز قال أبو بكر عبد
- رضي الله عنها تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب وأن عليا ﵁ تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم واستدلوا بما روي عن أبي بكر بن حزم أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله
- عليهما فورثه ابنهما بعدهما
- ميراثا قال على بن عمر هذا مرسل لأن عبد الله بن زيد عبد ربه توفي في خلافة عثمان ولم يدركه أبو بكر بن حزم ورواه بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد وهذا أيضا مرسل بشير لم يدرك جده عبد الله بن زيد قاله لي أبو عبد الرحمن
- جاء بإطلاق الحبس قال مالك الذي جاء محمد