جارٍ فتح الكتاب…

مختصر الخلافيات للبيهقي

مختصر الخلافيات للبيهقي — المؤلف: ابن فرح (ت 699 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن فرح (ت 699 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك قال الشافعي وكان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي
  2. قال يكفيك طواف واحد بعد المعرف لحجك وعمرتك وفي حديث ابن عمر حين خرج إلى الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير قال ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم
  3. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروى الثقات عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله
  4. ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول أخرجه مسلم في الصحيح استدلوا بما روى الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال خرج ابن عمر ﵄ يهل بعمرة وهو يتخوف أيام نجدة أن يحبس عن البيت فلما سار
  5. فعل قال علي بن عمر حفص بن أبي داود ضعيف وابن أبي ليلى ردئ الحفظ كثير الوهم وروي بإسناد آخر ولا يصح لأن راويه الحسن بن عمارة ورواه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي رضي
  6. فعل ذلك ومثل ذلك لا يصح وروى علي بن عمر عن ابن صاعد عن ابن زنبور عن
  7. طاف طوافين وسعى قال وسعى سعيين قال لنا ابن صاعد خالف محمد بن يحيى غيره في هذه الرواية قال الشيخ أبو الحسن يقال إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه فوهم في متنه والصواب بهذا الإسناد أن النبي
  8. لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود ﵃ قال علي بن عمر أبو بردة هذا عمرو بن يزيد ضعيف ومن دونه في الإسناد ضعفاء والله أعلم
  9. المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما يخطب الإمام الخطبة الثانية وقال أبو حنيفة ﵀ قبل الخطبة الأولى ولنا حديث جابر ﵁ الطويل في صفه الحج عند مسلم وفيه فركب يعني رسول الله
  10. قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا وروى الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حجة الإسلام قال فراح النبي
  11. في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر والله أعلم
  12. وتؤدي صلاة الجمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين وقال أبو حنيفة ﵀ بأذان وإقامة ولنا ما في حديث جابر ﵁ قال حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا وهو عند
  13. مسألة
  14. قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة وروي عن أبي العالية قال قال لي ابن عباس ﵄ غداة العقبة هات القط لي حصيات من حصى الخذف فلما وضعن في يده قال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين
  15. إلا ما قام دليله ولهم في ذلك أثر عن سفيان بن حرب قال رأيت سكينة بنت الحسن ترمي الجمرة ورجل يناولها حصاة حصاة كلما رمت بحصاة كبرت ورمت بست وسقطت واحدة فرمت بخاتمها والله أعلم
  16. ورمي جمرة العقبة جائز في النصف الأخير من ليلة النحر وقال أبو حنيفة ﵀ لا يجوز قبل طلوع الفجر من يوم النحر ودليلنا من طريق الخبر حديث أسماء ﵂ في
  17. أذن للظعن لفظ حديث مسلم وروي عن عائشة ﵂ قالت أرسل رسول الله
  18. رواه أبو داود في كتاب السنن بمعناه وروي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله
  19. لم يكن معها بمكة
  20. أغيلمة عبد المطلب على حمرات ثم جعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس اللطح الضرب اللين
  21. كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد وأن لا يرموا الجمرة إلا مصلين رواته ثقات وفي صحيح مسلم عن جابر ﵁ رمى رسول الله
  22. مسألة
  23. بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر قال اذبح ولا حرج ثم جاءه آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل رسول الله
  24. قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج وعند البخاري عنه أيضا أن النبي
  25. مسألة
  26. من جمع إلى منى أن النبي
  27. مسألة
  28. لإحرامة قبل أن يحرم ولحلة قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله
  29. مسألة
  30. بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قال آخر فقال كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا لهؤلاء الثلاث فقال رسول الله
  31. يوم النحر فقال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى وذكر باقي الحديث والله أعلم
  32. مسألة
  33. يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله
  34. مسألة
  35. رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى وأما بعد ذلك فبعد الزوال وروى طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ﵄ إذا انتضح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر وطلحة بن عمرو ضعيف والله أعلم
  36. للصبي حج وقال أبو حنيفة ﵀ لا حج للصبي
  37. وروي عنه ﵁ أنه قال حججنا مع رسول الله
  38. وأنا غلام وفي رواية عنده عنه حج بي مع رسول الله
  39. بعبد الله بن عباس ﵄ قبل بلوغه ففي الصحيحين عنه ﵄ جئت راكبا على أتان وقد ناهزت الحلم فإذا النبي
  40. مع الثقل من جمع بليل فصلينا ورمينا قبل أن يأتي الناس وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال قال ابن عباس ﵄ أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أيما مملوك حج به أهله
  41. إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل وإذا عقل فعليه حجة أخرى قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح قال البيهقي ﵀ وأظن أن شيخنا حمل حديث عفان وغيره على حديث يزيد فهذا الحديث إنما رواه أصحاب شعبة عنه موقوفا
  42. وإذا جامع المحرم قبل الحل الأول فسد حجه وعليه بدنة وقال أبو حنيفة ﵀ إذا كان قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة وإن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج
  43. اقضيا نسككما واهديا هديا في هذا الحديث وعليكما حجة أخرى وهذا يتأكد بآثار الصحابة ﵃ كما سنذكرها عقيب هذا المرسل روى الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو ﵄ يسأله
  44. مسألة
  45. قال من لم يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وعنه عن نافع عن ابن عمر مثله وروى الشافعي ﵀ عن مالك عن يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق
  46. مسألة
  47. دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر وعند مسلم عن جابر ﵁ أن رسول الله
  48. قال لا تجوز المواقيت إلا بإحرام خصيف ليس بالقوي وروى إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس ﵄ فوالله ما دخلها رسول الله
  49. دخلها بغير إحرام والله أعلم
  50. وإذا قلنا إنه يلزمه دخولها بنسك فلم يفعل فلا قضاء عليه وقال أبو حنيفة ﵀ عليه القضاء فيحتاج أن يدخلها بحج أو عمرة إلا أن يحج من سنته فيدخل القضاء في حجة الإسلام لنا حديث الأقرع بن حابس والله أعلم
  51. مسألة
  52. يقول الحج عرفة من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج وتم حجه والله أعلم
  53. وما له مثل من النعم من الصيد يجزى بمثله وقال أبو حنيفة ﵀ بقيمته
  54. في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد قال الشافعي ﵀ أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في الأرنب بعناق وقضى في الغزال بعنز وفي اليربوع بجفرة وروى
  55. مسألة
  56. قال لحم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم
  57. وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك فأمر النبي
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. قال مالك هو عبد الرحمن بن عوف ﵁ على رجلين أوطيا ظبيا فقتلاه بشاة
  64. مسألة
  65. قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور
  66. خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة أخرجه من حديث عروة وأخرجه مسلم من حديث ابن المسيب عنها وقال فيه الحية بدل العقرب ومن حديث القاسم عنها أربع فواسق
  67. فذكر الحية بدل الغراب وروى أبو داود عن ابن حنبل أخبر هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي
  68. مسألة
  69. المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعند أبي داود عن علي ﵁ في هذه القصة
  70. طلع له أحد فقال له هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرمك ما بين لابتيها
  71. المدينة قال نعم هي حرام حرمها الله ورسوله لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعن عبد الله بن زيد ﵁ عن رسول الله
  72. ما بين لابتيها حرام ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فقال فيه لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها إن رسول الله
  73. ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم حولاني وعنده أيضا عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ﵁ أنه سمع رسول الله
  74. إلى المدينة فقال إنها حرم آمن وعنده أيضا عن جابر ﵁ قال قال رسول الله
  75. قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وروى في تحريم المدينة عن زيد بن ثابت وأبي قتادة الأنصاري ﵄ وفي ذلك إبطال قول من زعم أن ذلك ليس بعام فقد رويناه عن أحد عشر نفسا عن النبي
  76. فلم يرد إليهم شيئا وفي الصحيحين عن أنس ﵁ قال كان ابن لأم سليم ﵂ يقال له أبو عمير كان النبي
  77. مازح صبيا وفيه أنه لم ينه عن لعب
  78. وذلك أنه لم يأمره برفع اليد عنه وحين مات لم يوجب فيه الجزاء وقد دللنا على أن حرم المدينة كحرم مكة وأما تحريم وج من الطائف فما روى فيه عن النبي
  79. من لية قال الحميدي مكان بالطائف حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله
  80. مسألة
  81. بالحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة وفي صحيح البخاري عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان يصدق حديث كل واحد منهما صاحبه قالا خرج رسول الله
  82. نحر بها هديه وأن أصحابه لما رأوه نحر قاموا فنحروا وفي ذلك دليل على أنه
  83. وأبو داود يقول حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام
  84. بعث معه بهدي فقال إن عطب فانحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس وليس لهم حجة فيه وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ﵄ قال بعث رسول الله
  85. الذي بويع فيه تحت الشجرة قال وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل لأن الله تعالى يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله والحرم كله محله عند أهل العلم
  86. مسألة
  87. على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله
  88. وروي الاشتراط في الحج عن ابن عمر وابن مسعود وعائشة وأم سلمة ﵃ من قولهم ولو كان يحل بالمرض لم يكن للاشتراط معنى والله أعلم واستدلوا بما روى عن عكرمة مولى ابن عباس ﵄ عن الحجاج بن عمرو
  89. خاصة وفي هذا الحديث دلالة عن أبي ذر ﵁ على أن فسخ الحج إلى العمرة لا يجوز لأحد بعد النبي
  90. مسألة
  91. قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه وروي عن حسان بالقول الثاني احتج بما روينا عن النبي
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة فإذا جلس الإمام طووا الصحف واجتمعوا للخطبة وعندها عنه فيه فمثل المهجر
  95. إشعاره البدنة مسنون وقال أبو حنيفة ﵀ إنه مكروه لنا حديث عائشة ﵂ قالت فتلت قلائد هدي رسول الله
  96. أخرجاه في الصحيح وعند البخاري عن المسور بن مخرمة ﵁ أن رسول الله
  97. لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته من جانب سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وفي رواية ثم أماط عنها الدم وأهل بالحج وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا تنفر
  98. مسألة
  99. فيبعث بها ثم يمكث حلالا وفي صحيح مسلم عنها قالت أهدى رسول الله
  100. حلال لم يحرم منه شيء والله أعلم
  101. إذا نذر هديا بعينه لم يكن له أن يصرفه إلى غيره أو يعطى قيمته وقال أبو حنيفة ﵀ فيما حكى عنه إن له ذلك
  102. فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاث مائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنة قال لا انحرها إياها والله ﷾ أعلم وله الحمد والمنة ومنه التوفيق والعصمة آخر كتاب العبادات
  103. كتاب البيوع
  104. ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى من كتاب البيوع مما ورد فيه خبر أو أثر
  105. مسألة
  106. عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر أخرجه مسلم في الصحيح وعن أبي داود عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال قال رسول الله
  107. عن بيع الغائب كله من كل شيء يديره الناس بينهم وروى الشافعي عن الثقة قال البيهقي أحسبه إسماعيل بن علية عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله
  108. مسألة
  109. قال المتبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم واللفظ له
  110. قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وعندهما أيضا عن حكيم بن حزام
  111. من اشترى بيعا فوجب له هو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار له قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح وروي في ذلك عن أبي هريرة وسمرة بن جندب وجابر
  112. مسألة
  113. أنه نهى عن بيع الغرر وفي حديث عائشة ﵂ عن رسول الله
  114. في
  115. ولم نجاوزه أما حديث المصراة فهو في مسألة بيعها وأما حديث حبان بن منقذ ﵁ فغروي عن ابن عمر ﵄ قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله
  116. بع وقل لا خلابة وكنت أسمعه يقول لا خذابة فكان يشتري الشيء ويجئ به أهله فيقولون هذا غال فيقول إن رسول الله
  117. مسألة
  118. من مات وترك عليه دينا فدينه على الله ورسوله ومن مات وترك شيئا فهو للوارث والله أعلم
  119. مسألة
  120. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا
  121. مثل حديث مالك وقال حتى يأتي خازني من الغابة أخرجه البخاري من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث فجلس فقلت
  122. ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا أخرجه مسلم في الصحيح وعن عبادة رضي الله عنه
  123. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر
  124. التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه قوله إلا ما اختلفت ألوانه أراد به في جواز التفاضل لا في التفرق عن المجلس قبل
  125. يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وعن ابن مسعود ﵁ عن رسول الله
  126. أنه قال والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد
  127. بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال رسول الله
  128. لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو تبيعوا هذا وتشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان رواه مسلم والبخاري في الصحيح وأخرجه من حديث مالك دون قوله وكذلك الميزان والأشبه أن يكون ذلك من قول أبي سعيد لما خالفه فيه ابن عباس
  129. أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت
  130. قال ردوه ردوه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان فمن زاد أو نقص فقد أربى في كل ما يكال أو يوزن
  131. في الربا وروي في حديث عبادة وأنس بن مالك ولا يصح رواه أبو بكر ابن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة وأنس ﵄ عن النبي
  132. بلفظ غير هذا اللفظ وروي عن محمد بن يعلى الكوفي عن الربيع عن ابن سيرين عن ابن الصامت وعن أنس ﵄ عن النبي
  133. قال الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح عينا بعين أو قال وزنا بوزن وقال أحدهما ولم يقله الآخر ولا بأس بالدينار بالورق اثنين بواحد يدا بيد ولا بأس بالبر
  134. وهو وهم والصواب أنه من قول ابن المسيب مع أنه لا حجة لهم فيه والله أعلم
  135. مسألة
  136. أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وله شاهد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعا نحوه ذكرناه في كتاب السنن
  137. أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة هذا حديث رواته ثقات إلا أن أهل العلم بالحديث اختلفوا في
  138. عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كل من روى هذا الحديث عن الثوري وذكر ابن عباس ﵁ في إسناده فقد وهم وذلك لأن الثوري إنما رواه مرسلا وذكره من حديث الفريابي عنه مرسلا وقال وهو
  139. مرسلا قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري ﵀ عن هذا الحديث فقال قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر وقال عن ابن عباس وقال الناس عن عكرمة عن النبي
  140. عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله
  141. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة تفرد به محمد بن دينار إنما يرويه الناس عن زياد بن جبير عن النبي
  142. قال عثمان بن سعيد سمعت يحيى بن معين يقول يزيد بن مروان الخلال كذاب قال أبو سعيد وقد أدركت أبا يزيد هذا وهو ضعيف قريب مما قال يحيى وقد روي عنه أيضا عن مالك عن الزهري عن سهل نهى رسول الله
  143. مرسلا في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وروى إسحاق الحنظلي عن محمد بن بكر البرساني عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال سألت ابن عباس ﵄ عن شاة بشاتين إلى الحبال فقال سأل رجل عمر بن الخطاب ﵁ فقال عمر
  144. قبض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة وروى بحر بن كثير السقا عن أبي الزبير عن جابر نهى رسول الله
  145. مسألة
  146. عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها
  147. لا حتى يميز بينه وبينها قال إنما أردت الحجارة قال لا حتى يميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما أخرجه مسلم في الصحيح وأما الذي رواه الليث عن سعيد بهذا الإسناد عن فضالة أنه اشترى يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا
  148. في الموضعين جميعا برد البيع حتى يفصل الذهب ونحن نقول بهما جميعا والله أعلم
  149. مسألة
  150. أنه قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر اتفقا على صحته وعند مسلم عنه أن النبي
  151. سئل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله
  152. عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال الدارقطني خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ورووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا
  153. سئل عن رطب بتمر فقال أينقص الرطب فقالوا نعم فقال لا يباع رطب بيابس وروي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أن النبي
  154. عن التمر الجاف بالرطب وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت سألت رسول الله
  155. مسألة
  156. لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين استدلوا بما روي عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله
  157. وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذهما بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما
  158. فسألته عن ذلك فقال إذا بايعت الرجل بالذهب
  159. فيه حكم الصرف فلم يجز العقد إلا بعد التقابض في المجلس وهذه الأحاديث وردت في بيع الإبل بالدراهم أو الدنانير في الذمة ولذلك جاز أخذ العوض عنها لاستقرارها في الذمة والحديث مشكوك في رفعه رواه جماعة غير سماك موقوفا على ابن
  160. وبيع اللحم بالحيوان غير جائز وقال أبو حنيفة ﵀ يجوز دليلنا ما روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي
  161. نهى عن بيع اللحم بالحيوان ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي
  162. نهى أن يباع حي بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا وعن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس ﵄ عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه كره بيع الحيوان باللحم والله أعلم
  163. وإذا اشترى نخيلا مثمرة ولم تكن مؤبرة كان الثمر للمشتري بغير شرط وقال أبو حنيفة ﵀ الثمرة
  164. قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع اتفقا على صحته قال الشافعي ﵀ فإذا جعل النبي
  165. مسألة
  166. نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وعندهما عن أنس ﵁ أن رسول الله
  167. أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه وعند البخاري عن جابر ﵁ نهى رسول الله
  168. عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح وعندها واللفظ للبخاري عن شعبة قال عمرو أخبرني عن أبي البختري قال سألت ابن عمر ﵄ عن السلم في النخل قال نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحها
  169. لا تبيعوا الثمار حتى تبدو صلاحها وروي عن أنس ﵁ أن رسول الله
  170. مسألة
  171. نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة أخرجه مسلم في الصحيح وروى الثقات عن أنس ﵁ أن رسول الله
  172. إنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا أبيض فقال أما هذا فغرر لأنه يحول دونه فلا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي
  173. أجزناها كما أجازها وكان خاصا مستخرجا من عام لأن رسول الله
  174. نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة أخرجه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر عن ابن علية عنه ذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرد به أيوب فقد رواه كافة أصحاب نافع عنه دونه ورواه سالم عن ابن عمر رضي الله
  175. في النهي عن بيع الحب حنى يشتد وفي رواية حتى يفرك فإن كان بخفض الراء فهو كقوله حتى تشتد ويكون موافقا لرواية أيوب وإن كان يفرك بنصب الراء اقتضى تنقيته عن السنبل والأشبه أن يكون بالخفض لرواية من رواه حتى يشتد
  176. مسألة
  177. لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا تحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق أخرجه مسلم في الصحيح وروى الشافعي ﵀ عن سفيان عن حميد عن سليمان عن جابر ﵁ أن رسول الله
  178. مثله ووجه قولنا لا توضع الجائحة وتكون من مال المشتري حديث أبي سعيد ﵁ قال أصيب رجل في عهد رسول الله
  179. تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله
  180. فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع فحلف ألا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله
  181. تألى أن لا يفعل خيرا فسمع بذلك رب المال فأتى إلى رسول الله
  182. صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهم يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج النبي
  183. مسألة
  184. رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر كذا عند مسلم وعند البخاري ﵀ رخص
  185. أن تباع العرايا بخرصها تمرا وروى الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله
  186. أنه رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وفيه البيان الواضح أن الرخصة في بيع العرايا كانت بعد تحريم الربا ويدل على ذلك حديث سهل بن أبي خيثمة ﵁ في
  187. نهى أن يباع التمر بالتمر قال ذلك الربا ذلك المزابنة إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعندهما عن جابر ﵁ أن رسول الله
  188. رخص في العرايا ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين وروى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ﵃ أن رسول الله
  189. أرخص في العرايا بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل تمرا لنخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا والله أعلم
  190. وبيع العقار قبل القبض غير جائز وقال أبو حنيفة ﵀ إنه جائز ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن حكيم بن حزام ﵁ قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي مما يحرم علي فقال إذا بعت بيعا
  191. لعتاب بن أسيد إني بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف تفرد به يحيى بن صالح وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن
  192. مسألة
  193. قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعند مسلم عنه قال كنا في زمان رسول الله
  194. إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه وعند أبي داود عن طاوس عن ابن عباس ﵄ قال قال رسول الله
  195. عن بيع
  196. يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه والله أعلم
  197. ومن اشترى شاة فوجدها مصراة كان له ردها بعد ما حلبها وبرد معها صاعا من تمر وقال أبو حنيفة ﵀ يرجع بأرش عيب التصرية ولا يرد لنا حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله
  198. عن تلقي الركبان أو كما قال أخرجه البخاري في الصحيح وقد روي مرفوعا والصحيح أنه هكذا وروي في ذلك أحاديث وفي بعضها قال ردها معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ومن روى التمر أكثر وأحفظ فهو أولى على أن من أصحابنا
  199. وإن اشترى ماشية فنتجت في يده أو أشجارا فأثمرت ثم ظهر منها على عيب فله أن يردها بالعيب ويكون النتاج والثمرة له وقال أبو حنيفة ﵀ له أرش العيب وليس له الرد
  200. قضى أن الخراج بالضمان قال الشافعي ﵀ أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستعملته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس