جارٍ فتح الكتاب…

مختصر الخلافيات للبيهقي

مختصر الخلافيات للبيهقي — المؤلف: ابن فرح (ت 699 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن فرح (ت 699 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. لتستأمر النساء في أبضعهن قالت قلت يا رسول الله إنهن يستحيين قال الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وسكاتها إقرارها وروي أن عليا ﵁ أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها وأبوها غائب وقد روينا عنه ﵁ أنه
  2. مسألة
  3. قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ورواه بعضهم فقال والبكر تستأذن أبوها قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ
  4. قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها رواته ثقات وفي هذا الخبر دليل على أن المراد بالبكر التي تستأذن اليتيمة يزوجها غير الأب والجد بعد بلوغها بإذنها ويقنع منها بالسكوت حينئذ في الإذن في ظاهر المذهب
  5. تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها وروي عن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله
  6. فرد نكاحها وفي الصحيحين عن عائشة ﵂ أن رسول الله
  7. وأنا ابنة سبع وبنى بي وأنا ابنة تسع قال الشافعي ﵀ ولو كانت إذا بلغت أحق بنفسها أشبه أن لا يجوز ذلك عليها قبل بلوغها كما قلنا في المولود يقتل أبوه يحبس قاتله حتى يبلغ فيقيد أو يعفو واستدلوا بما روي عن جرير عن
  8. فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله
  9. رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان قال الدارقطني رحمه الله تعالى هذا وهم والصواب عن يحيى عن المهاجر عن عكرمة مرسل وهم فيه الذماري على الثوري وليس بقوي متصل
  10. ففرق بينهما يقال إن هذا وهم والصواب عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي
  11. مرسلا قال الدارقطني الصحيح مرسل وقول شعيب وهم حدثنا دعلج حدثنا الخضر بن داود حدثنا الأثرم قال ذكرت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ﵀ حديث شعيب بن إسحاق عن
  12. فقال حدثناه أبو المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء مرسلا مثل هذا عن جابر ﵁ كالمنكر أن يكون وروى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ﵁ حديثا مرفوعا في رد نكاح امرأتين بكر وثيب زوجهما أبوهما بكره منهما وروي عن
  13. فقال لا تنكحها وهي كارهة قال البيهقي رحمه الله تعالى عندي أن هذا وهم من القطعي أو غيره والصواب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بغير هذا اللفظ ثم ذكر حديث مالك عنه
  14. مسألة
  15. لا تنكح امرأة بغير أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل وقد سبق ذكرنا له أيضا وعند أبي داود عن ابن عمر ﵄ عن النبي
  16. إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا
  17. وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم وبعث بها إلى رسول الله
  18. قلنا بل كان النبي
  19. فاذكري ذلك له فجاء نبي الله
  20. مسألة
  21. قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل الحديث وفي رواية قالت قال رسول الله
  22. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وروي عن الحسن أن رسول الله
  23. فإن أكثر أهل العلم يقول به ونقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود وهو ثابت عن ابن عباس ﵄ وغيره من أصحاب النبي
  24. قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وابن محرر متروك
  25. لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل قال ابن عدي المغيرة بن موسى في نفسه ثقة وروي عن سعيد بن المسيب والحسن أن عمر ﵁ قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل إسناده صحيح وابن المسيب ﵀ راوية عمر رضي
  26. لا نكاح إلا بولي وشهود قالوا رجل وامرأتان شهود وهذا لا يصح ومندل بن علي ضعيف وروي عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر ﵁ قال أجاز رسول الله
  27. مسألة
  28. لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان ورواه الطبراني أيضا عن ابن حنبل ومحمد بن عبدوس السراج عن القواريري قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن سفيان مرفوعا إلا بشر وابن مهدي والحربي تفرد به القواريري عبيد الله بن
  29. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل وروى الشافعي ﵀ عن مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد عن مجاهد عن ابن عباس ﵄ قال لا نكاح إلا
  30. ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها أو جدها وقال أبو حنيفة ﵀ يزوجها الأخ وابن الأخ والعم وابن العم ومن هو ولي تزويجها بعد بلوغها وكذا عنده الثيب الصغيرة وعندنا
  31. الأيم أحق بنفسها من وليها وقوله تستأمر اليتيمة في نفسها وقوله لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وكل ذلك قد ذكرناه فأغنى عن إعادته واستدل أصحابنا أيضا بما روي عن ابن إسحاق حدثني عمر بن
  32. هي يتيمة ولا تنكح إلا بأذنها فانتزعت مني والله بعدما ملكتها فزوجوها المغيرة تابعه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين مختصرا ورويناه بإسناده في السنن الكبرى ولنا أيضا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحديث أبي بردة عن
  33. يعني في عمرة القضية خرج بها علي بن أبي طالب ﵁ وقال النبي
  34. سلمة بن أبي سلمة فكان النبي
  35. فإنه كان
  36. مسألة
  37. لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل رواه بعضهم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا أيضا لا يحل نكاح إلا بأربعة ولي ومنكح وخاطب وشاهدين بإسناد ضعيف
  38. مسألة
  39. من أصابته مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة ثم قلتها فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله
  40. فزوجه قال أصحابنا نكاح النبي
  41. إنما يجعل ولايتها إليه فزوجها منه هذا وعمر بن أبي سلمة كان ابن عمها من البعد وكان عصبة لها
  42. تزوج أم سلمة بعد وقعة بدر وأنه
  43. مسألة
  44. تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم والله اعلم
  45. ولا يعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك وقال أبو حنيفة ﵀ ينعقد لنا من الكتاب العزيز قول الله ﷿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون
  46. قال فاتقوا الله في النساء فإنكم
  47. فوهبت نفسها له المتفق على صحته وفيه في رواية قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد ﵁ أنه قال للرجل الذي زوجه بها اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن أخرجاه عنه وأخرجا
  48. قد ملكتكها إلا ويروي عن ذلك الثقة من وجه آخر قد ملكتها بكاف واحد والله أعلم وبالإجماع لا ينعقد النكاح بقوله ملكتها فدل أن قوله ملكتها أو ملكتكها إن كان محفوظا صدر بعد لفظ التزويج خبرا عن ملكه بضعها بالتزويج
  49. والزنا لا يحرم الحلال ولا يوقع تحريم المصاهرة وقال العراقيون إنه يوقع تحريم المصاهرة وبناء المسألة لنا على كتاب الله تعالى والمعاني وقد صح ذلك عن عبد الله بن عباس ﵄ ولا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم
  50. من وجه ليس بساقط عن ابن عمر ﵄ عنه
  51. إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها وروايته في موضع آخر عن أم هانئ وهذا منقطع بين الحجاج وأم هانئ أو بين ابن هاني والنبي
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه الشافعي ﵀ عن الثقة قال الربيع أحسبه إسماعيل بن إبراهيم عنه وروي عن سعيد بن أبي عروبة عنه وتابعهما على روايته عن معمر من البصريين يزيد بن زريع ومحمد بن جعفر غندر وهؤلاء
  55. فصح الحديث بذلك وقد روي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع وسالم عن ابن عمر ﵄ متصلا رواه عنه سرار بن مجشر قال أبو علي الحافظ تفرد به سرار وهو بصري ثقة قال أبو عبد الله رواة هذا الحديث كلهم ثقات
  56. استفسر واستفصل حال عقودهم كانت قبل التحريم أو بعده والله أعلم
  57. وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة وقال العراقيون إذا اختلف بينهما الدين والدار انقطع النكاح بينهما قال الشافعي ﵀ فإن قال قائل ما دل على ذلك قيل له أسلم أبو سفيان بن حرب ﵁ بمر
  58. بمكة وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب ثم رجع
  59. وشهد حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة واستقرا على النكاح يعني حين أسلم صفوان قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحوا من شهر وروى مالك ﵀ عنه أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل
  60. وثب إليه فرحا وما عليه رداؤه حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك
  61. والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه فكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وهذا يدل على أن
  62. رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد فقد قال الدارقطني ﵀ هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال سألت عنه البخاري فقال حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو
  63. على أبي العاص بأن قال علم عبد الله بن عمرو بتحريم الله ﷻ رجوع المؤمنات إلى الكفار فلم يكن ذلك عنده ألا بنكاح جديد أما ابن عباس فلم يعلم بتحريم الله المؤمنات إلى الكفار حين علم برد زينب على أبي العاص رضوان الله عليهما
  64. ابنته على أبي العاص وإن اشتبه ذلك عليه في وقت نزولها أفيشتبه ذلك عليه حيث روى هذا الخبر بعد وفاة رسول الله
  65. مسألة
  66. نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وأخرجه مسلم أيضا عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما
  67. وروي بإسناد رواته ثقات عن أنس ﵁ عن النبي
  68. في حديث وائل بن حجر والله أعلم
  69. والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة وقال أبو حنيفة
  70. أنا قد بايعناك فارجع أخرجه مسلم في الصحيح وأخرجه البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله
  71. لا يورد ممرض على مصح وفي ذلك دلالة على أن قوله لا عدوى أراد به على الوجه
  72. أخذ بيد مجذوم فوضعها في قصعة فقال كل بسم الله وتوكلا عليه ففيه بيان توهم لحوق ضرر بمخالطته لكنه احتمله ثقة بالله وتوكلا عليه والله أعلم
  73. وإذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ النكاح وقال أبو حنيفة ﵀ لها خيار الفسخ في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول
  74. وكان زوجها عبدا
  75. ولو كان حرا ما خيرها وعند أبي داود عنها أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله
  76. إن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة يشبه أن يكون إنما أراد بالبداءة
  77. كتاب الصداق
  78. مسألة
  79. وبه أثر صفرة فسأله رسول الله
  80. كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب فقال له رسول الله
  81. وأنه
  82. قد زوجتكها بما معك من القرآن بعد ان قال له التمس ولو خاتما من حديد لتصدقها إياه وعند أبي داود عن جابر ﵁ أن النبي
  83. وأبي بكر ﵁ حتى نهانا عمر ﵁ في شأن عمرو بن حريث فقد مضت الدلالة عن رسول الله
  84. عن صداق النساء فقال هو ما اصطلح عليه أهلوهم واستدلوا بما روى داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي ﵁ لا صداق دون عشرة دراهم داود بن يزيد ضعيف في الحديث وهذا مما أنكر عليه قال أحمد بن حنبل لقن غياث بن
  85. مسألة
  86. فأخبره بما كان فقال رسول الله
  87. الرجل على ما معه من القرآن في الصحيحين وفي رواية عند مسلم أنه
  88. فقالت يا رسول الله رأ في رأيك الحديث فقال رسول الله
  89. فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب
  90. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ﷿ وابن عباس ﵄ من أواخر من حمل الحديث عن رسول الله
  91. فذكر الحديث وقال ونهى عن التعليم بالأجر ونهى عن الأذان بالأجر ونهى عن الإمامة بالأجرة وهذا منقطع
  92. فداءهم أن يعملوا أولاد الأنصار الكتابة قال فجاء غلام من الأنصار يبكي يوما إلى أبيه فقال له ابوه ما شأنك قال ضربني معلمي قال الخبيث يطلب بدحل بدر والله لا تأتينه أبدا وهذا يعلم الخير والله أعلم
  93. وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول بها لم
  94. قضى في بروع بنت واشق وروي عن علقمة قال أتى عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال إني سأقول برأيي لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة
  95. بأبي وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث فإن كان يثبت عن النبي
  96. ولا في القياس ولا في شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له وإن كان لا يثبت عن النبي
  97. لا يوهن الحديث فإن أسانيد هذه الروايات صحيحة وفي بعضها إن جماعة من أشجع شهدوا بذلك فبعضهم سمى هذا وبعضهم سمى آخر وكلهم ثقة ولولا الثقة بمن رواه عن النبي
  98. مسأله
  99. ولي عقدة النكاح الزوج وابن لهيعة ضعيف لا يحتج به والله أعلم
  100. مسألة
  101. قال من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق زاد ابن لهيعة دخل بها أو لم يدخل وابن صالح وابن لهيعة لا يحتج بحديثهما فإن سلم منهما فهو مرسل وروى الشافعي عن مالك عن ابن سعيد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي
  102. مسألة
  103. فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو نصف صاع من تمر وفاطمة هذه هي بنت قيس وقصتها مشهورة في
  104. كتاب القسم
  105. مسألة
  106. لما تزوج أم سلمة ﵂ أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي
  107. حين تزوج أم سلمة ﵂ واصبحت عنده قال أما ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث وروي عن أنس ﵁ قال قال رسول الله
  108. في التثليث كقوله في التسبيع فلما قال
  109. مسألة
  110. إذا أراد سفرا اقرع بين نسائه وأيتهن خرج سهمها خرج بها والله أعلم
  111. كتاب الخلع
  112. مسألة
  113. الخلع تطليقة هذا منقطع وإبراهيم بن يزيد ليس بقوي وروى الشافعي ﵀ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان ﵁ في ذلك
  114. جعل الخلع تطليقه بائنة وعباد لا يحتج به وكيف يصح هذا ومذهب عكرمة وابن عباس خلافه وإن يثبت فأراد به إذا نوى طلاقا أو ذكره والقصد منه قطع الرجعة والله أعلم
  115. المختلعة لا يلحقها الطلاق وقال العراقيون يلحقها صريح الطلاق دون كنايته
  116. مسألة
  117. لا طلاق من قبل نكاح وروي عن جابر ﵁ قال سمعت رسول الله
  118. لا طلاق إلا بعد نكاح قال ابن صاعد هذا حديث غريب لا أعرف له علة وروي هذا الحديث عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن عباس ومعاذ وزيد وأبي سعيد وعمران وأبي موسى وأبي هريرة والمسور وعائشة رضي الله
  119. بهذا النفي عدم وقوعه بعد الملك حتى يفيد الخبر وبالله التوفيق والله أعلم بالصواب
  120. كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء
  121. مسألة
  122. قال فقال ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال يعني ابن سيرين فقلت له يعني ابن عمر يحتسب بها قال فمه وهو في الصحيحين أيضا من حديث يونس بن جبير عن ابن عمر بمعناه وقال فقلت لابن عمر ﵄ فاحتسب بها قال
  123. عن ذلك فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها أو يمسك قال وقرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن وكان مجاهد يقرؤها هكذا
  124. فتغيظ فيه رسول الله
  125. ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله ﷿ وفي رواية أخرى عندهما عن نافع عنه بمعناه وزاد فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  126. أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فإن كانت الرواية الأخرى عن سالم ثم عن نافع وابن دينار في أمره بأن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر محفوظة قال الشافعي ﵀ هذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك
  127. وفيهما أيضا حديث عائشة ﵂ جاءت امرأة رفاعة إلى النبي
  128. أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول وفي صحيح مسلم عن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا الحديث فقد ذكر عنده
  129. بعث مبينا فلما لم يفعل ثبت بذلك أنه مباح وليس بحرام
  130. مسألة
  131. فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله
  132. فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان ﵃ وعند أبي داود عن محمد بن يونس عن عبد الله بن الزبير عن الشافعي بنحوه وروى سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يقول في الخلية
  133. مسألة
  134. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وحديث ركانة الذي تقدم وروي عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله
  135. مسألة
  136. فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا وروي عن أبي إسحاق قال دخلت أنا وأبو السفر على أبي جعفر فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها قال فليست بشيء قلنا فإن أناسا يروون عن علي ﵁ أنه قال إن اختارت زوجها
  137. مسألة
  138. والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله تعالى أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس في ذلك الطلاق وفي الصحيحين عنه قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله
  139. مسالة
  140. كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراما فأنزل الله ﷿ هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح فالآية في قول أكثر المفسرين نزلت في
  141. آلى وحرم فوجوب الكفارة تعلق بالإيلاء لا بالتحريم وروي ذلك عنه عن عائشة ﵂ والمرسل أصح وإلى مثل ذلك ذهب قتادة وهو أن النبي
  142. حرم أم إبراهيم قال أنت علي حرام والله لا أمسك فأنزل الله ﷿ في ذلك ما أنزل وأما حديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله
  143. يشرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة ﵂ فقالت إني أجد منك ريحا ثم دخل على حفصة ﵂ فقالت إني أجد منك ريحا فقال إني أراه من شراب شربته عند سودة والله لا أشربه فنزلت هذه الآية يا
  144. مسألة
  145. تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح وروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن النبي
  146. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال أبو عبد الله تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك وهو غريب صحيح وروي عن عائشة ﵂ عن رسول الله
  147. فليس فيه أن المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل ثبوت الأحكام واليوم فلو حلف على ترك قتال المشركين فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ويقاتل المشركين فإن قتالهم خير مما حلف عليه من تركه واستدلوا
  148. مسالة
  149. قال فيم أطهرك فقال من الزنا فسأل النبي
  150. لم يسنه وفي الصحيحين عن أنس ﵁ أن النبي
  151. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومن زال عقله بسكر أو غيره لم يكن له جد ولا هزل فلا يقع طلاقه كالمجنون وكذلك قول علي ﵁ كل الطلاق جائز إلا طلاق
  152. مسألة
  153. كتب إلى شريح بخمس جاء بهن يعني عروة وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في عدتها فالرواية لهذا الحديث كما ترى وأما حديث أشعث عن الشعبي أن عثمان ﵁ طلق امرأته وهو محصور ثلاثا فورثها علي رضي
  154. وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم عادت إليه بعد ما أصابت
  155. مسألة
  156. أو عبد مكاتب تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. كلهم يقول يوقف المولي قال الشافعي ﵀ فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول من الأنصار وروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثني
  160. عن الرجل يولي قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق وروى الشافعي ﵀ عن سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس أن عثمان بن عفان ﵁ كان يوقف المولي روى القاسم بن محمد أن
  161. كتاب الظهار
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. قال إن الله تجاوز لأمتي ما لم تعمل أو تتكلم به مما حدثت به أنفسها وهذا دليل على أن لا اعتبار بالعزم على الوطء وذكر حديث خويلة وأوس واستفتائها النبي
  165. فاسأليه الحديث وذكر حديثا عن ابن عباس ﵄ أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى خلخالها في القمر فأعجبته فوقع عليها فأتى النبي
  166. أمسك حتى تكفر رواه أبو داود بمعناه والله أعلم
  167. مسألة
  168. فقلت يا رسول الله أن جارية لي كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها
  169. أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله
  170. مسألة
  171. قال له فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا والله أعلم
  172. وقدر ما يؤدي الواحد من المساكين من طعام الكفارة مد وقال العراقيون نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر روى الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁ قال قال رجل يا رسول الله هلكت قال ويحك
  173. بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا قال تصدق بهذا وروي عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد وهو بالمد الأول وروي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال لكل
  174. أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا وهذا حديث مختلف فيه فتارة يقول ستون صاعا وتارة يقول ثلاثون صاعا وتارة خمسة عشر صاعا وأسانيدها ليست بالقوية ولا تقاوم حديث المجامع في شهر رمضان في الصحة وإذا
  175. مسألة
  176. كتاب اللعان
  177. مسألة
  178. بشريك بن سحماء فقال النبي
  179. مسألة
  180. يمينا فقال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن وقال لهلال بن أمية ﵁ احلف بالله ولا فرق بين الحر والعبد والمسلم والذمي في اليمين واستدلوا بما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا
  181. أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات ويسندها إلى النبي
  182. خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا يثبت روايته قال ولما ذكر الله تعالى اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك زوجة لزمها الفرض
  183. يا عتاب بن أسيد إني قد بعثتك إلى أهل مكة فذكر الحديث فيه أربعة ليس بينهم ملاعنة اليهودية والنصرانية تحت المسلم والعبد عند الحرة والحر عند الأمة وهذا الإسناد بهذا الحديث باطل ويحيى الإيلي أحاديثه غير
  184. والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه وقال العراقيون الفرقة لا تقع إلا بلعانها وتفريق القاضي وإذا كذب الملاعن نفسه ارتفع التحريم الواقع باللعان
  185. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين كذا في رواية مالك عن الزهري عنه وروي عن الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عنه في قصة المتلاعنين قال فتلاعنا ففرق رسول الله
  186. فمضت السنة بعده في المتلاعنين قال أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وفي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال فرق رسول الله
  187. قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان قال الشافعي ﵀ وإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه وإنما قلت هذا لأن رسول الله
  188. إذا ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه ينفيه ولما قال
  189. إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا كما قال الله ﷿ في المطلق الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وبسط الكلام فيه
  190. وانتفى من ولدها ففرق رسول الله
  191. أنه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي
  196. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وفي الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت اختصم سعد وعبد بن زمعة ﵄ في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة أخي
  197. مسألة
  198. كتاب العدد
  199. مسألة
  200. عن ذلك فقال له رسول الله
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس