جارٍ فتح الكتاب…

مختصر الخلافيات للبيهقي

مختصر الخلافيات للبيهقي — المؤلف: ابن فرح (ت 699 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن فرح (ت 699 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن قال الشافعي رحمه الله تعالى فأخبر رسول الله
  2. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أي فيها كقولهم كتبت هذا الكتاب لخمس خلون من الشهر أي في وقت خلا فيه من
  3. فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله
  4. أن تدع الصلاة أيام أقرائها وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري قال أبو داود لم يسمع قتادة عن عروة شيئا وذكر روايات في معناه في المستحاضة فقال ورواه قال البيهقي ﵀ وشيء من هذه الروايات
  5. أنهم قالوا هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وذهب الشافعي ﵀ في القديم إلى أن العراقيين خالفوا الإجماع في هذه المسألة لأن الذين قالوا إن الأقراء الحيض زعموا أنها لا تبرأ حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ويحل لها الصلاة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. يخصف نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت فنظر إلى رسول الله
  9. وقبل بين عيني وقال جزاك الله يا
  10. ولم يقل إن غبر هذا لا يكون وروي عن الليث عن بكر بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة ﵂ زوج النبي أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي فقالت لا تصلي حتى يذهب عنها الدم وروي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. تسأله أن ترجع
  14. أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله
  15. ولا يصح روى عن محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن علي ﵁ مرفوعا أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت قال الدارقطني لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف
  16. مسألة
  17. لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا فخض
  18. مسألة
  19. يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهرا وعشرا
  20. بمثله سواء والصغيرة داخلة فيه لأنها مؤمنة بالله تعالى وباليوم الآخر وروي عن أم سلمة ﵂ زوج النبي
  21. أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل وليس فيه تفصيل بين مسلمة وذمية وصغيرة وروي عن ابن عمر ﵄ قال المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. في أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشرا قال الدارقطني قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا موقوفا
  27. عدة أم الولد حيضة وروي عن سويد عن عبد العزيز وهو غير قوي عن سعيد عن عطاء أن مارية ﵂ اعتدت بثلاث حيض وهو مرسل وسويد غير قوي والله أعلم ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية وروي بإسناد فيه ضعف عن
  28. وتزويج الأمة التي يطؤها لا يصح إلا بأن يستبرئها بحيضة وروي عن أبي حنيفة ﵀ أنه قال يصح
  29. أنه قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره وفي رواية لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على
  30. كتاب الرضاع
  31. مسألة
  32. وهن مما يقرأ من القرآن وعنده أيضا عنها قالت قال رسول الله
  33. لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة أو الرضعتان وفي صحيح البخاري عن عروة عن عائشة وأم سلمة ﵄ أن أبا حذيفة بن عتبة كان قد تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله زيدا
  34. وقلن لعائشة ﵂ وما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله
  35. فإنما الرضاعة من
  36. في كتبها فلم يأذن له فيها وأما رضاعة الكبير فهى عند غير عائشة رضي الله عنها
  37. مسألة
  38. كتاب النفقات
  39. مسألة
  40. حث على الصدقة فجاء رجل فقال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر
  41. والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح وقال
  42. أنه قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال ومن أعول يا رسول الله قال امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول أطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني
  43. مسألة
  44. قال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا
  45. وروي عن ابن المسيب أنه إنما نقلها أنها استطالت على أحمائها بلسانها وفي صحيح البخاري عن القاسم وسليمان أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة فأنقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة ﵂ إلى مروان وهو
  46. لا سكنى لك ولا نفقة فقلت له ما تركنا من حديث فاطمة حرفا ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا وعلى خلاف ما قلتم قال وكيف قلت قلت أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي
  47. وغيره من أهل العلم قال فاذكرها قلت قال الله ﷿ لا تخرجوهن من بيوتهن الآية وأخبرنا عبد العزيز
  48. قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها ثم ساق الكلام إلى أن قال وما يعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى ثم ذكر حديث ابن المسيب وقول مروان لعائشة وقد تقدم روى الشافعي ﵀ عن
  49. مسألة
  50. خير غلاما بين أبيه وأمه وفي رواية أخرى عن أبي هريرة ﵁ بيان أنها كانت مطلقة وأنه اختار أمه وعند أبي داود عن رافع بن سنان ﵁ أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي
  51. لرافع اقعد ناحية وقال لامرأته أقعدي ناحية وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي
  52. قال أنت أحق به ما لم تنكحي فجعلها أحق به ما لم تنكح ولم يعتبر ما اعتبروه وروى الشافعي ﵀ عن سفيان بسنده أن عمر خير غلاما بين أبيه وأمه وعنه عن يونس بن عبد الله عن عمارة الجرمي قال خيرني علي ﵁ بين
  53. كتاب الجراح
  54. مسألة
  55. شيء سوى القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي
  56. عهدا لم يعهده إلى الناس عامة فقال لا إلا ما في كتابي هذا فأخرج كتابا فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده الحديث قال الشافعي
  57. فحديث عمران ﵁ قال قال رسول الله
  58. كتابان فذكر أحدهما قال وفي الآخر المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده وذكرنا فيه ابن وهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب ومالك هو ابن أبي الرجال وأبو الرجال هو محمد بن
  59. عام الفتح فذكر الخطبة فيها لا يقتل مؤمن بكافر رواه أبو داود عنه في كلام غيره من غير ذكر خطبة وفيه ولا ذو عهد في عهده وروى الشافعي ﵀ حديثا مرسلا عن عطاء وطاووس
  60. قال يوم الفتح لا يقتل مؤمن بكافر وقال وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله
  61. مسندا من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين واستدلوا بما روى عمار بن مطر عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله
  62. فقال أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل كذا رواه أبو عبيد القاسم بن محمد بن سلام وغيره عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى مرسلا ورواه الثوري وغيره عن ربيعة عن ابن البيلماني عن النبي
  63. قتل مسلما بمعاهد وهو مرسل منكر وقال ابن المديني حديث ابن البيلماني أن النبي
  64. قتل مؤمنا بكافر قلنا أفرايت لو كنا نحن وأنت نثبت المنقطع لحسن الظن بمن روى فروي حديثان أحدهما
  65. به فلو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين حديثنا وحديث ابن البيلماني قال والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النظير وقبل الفتح بزمان وخطبة النبي
  66. دهرا وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ليس لك به مثل معرفة أصحابنا وعمرو قتل اثنين وداهما النبي
  67. عمرا على أن قال قتلت رجلين لهما مني عهد لأدينهما
  68. شيئا ثم يخالفه وروي بسند ضعيف عن الشعبي قال قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الحيرة نصرانيا فقتله به عمر ﵁ وهذا مع ضعف رواته منقطع ورواه النخعي وزاد فيه فكتب عمر ﵁ بعد ذلك إن كان الرجل يقتل
  69. ونهوه عن قتله فجعل ديته ألف دينار وقال الشافعي ﵀ قلت هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه أناس من أصحاب رسول الله
  70. مجمعون لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتهم والله أعلم
  71. مسألة
  72. الولاء لمن أعتق أي لا ولاء لمن لم يعتق وكذلك قوله الحر بالحر ولا يقتل بالعبد قاله لي الأستاذ أبو طاهر الريادي وروي الثوري عن يونس عن الحسن قال لا يقتل الحر بالمملوك وعن ابن جريج قال لا يقتل به
  73. قال لا يقتل حر بعبد وروي بإسناد آخر والله أعلم وروي عن علي ﵁ من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد رواه جابر الجعفي فإن سلم منه فسائر رواته ثقات وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر
  74. مسألة
  75. القصاص قال البيهقي وروي فيه عن ابن عباس وزيد بن ثابت ﵃ والرواية من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة منهم ورويناه عن الزهري وغيره وعن إبراهيم قال القصاص بين الرجل والمرأة في
  76. إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا إما لفقرهم وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. أن يرض رأسه وروي عن أبي سعيد ﵁ بينما رسول الله
  80. تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله وعن زياد بن علاقة عن مرداس بن عروة ﵁ قال رمى رجل من الحي أخا لي فقتله ففر فوجدناه فانطلقنا به إلى رسول الله
  81. فأقادهم به وروي عن البراء ﵁ عن النبي
  82. قال ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وليس في هذا الخبر أن كل قتيل حصل بالسوط والعصا يكون قتل عمد خطأ وإنما فيه أن القتل بالسوط والعصا إذا كان عمد خطأ تكون فيه
  83. فقضى رسول الله
  84. إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه قلنا هذا القتل كان خطأ ألا ترى أنه جعل الدية على العاقلة ثم قد روى أبو داود عن ابن عباس عن عمر ﵃ أنه سأل عن قضية النبي
  85. بغرة وأن تقتل والله أعلم
  86. والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ القصاص وحده والدية تجب بالصلح بتراضيهما قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله فمن عفى له من
  87. عام الفتح فيها ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية وأما أن يقاد أهل القتيل وعند البخاري إما أن يؤدي وأما أن يقاد وروي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال جيء بالقاتل إلى رسول الله
  88. أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أتقتل قال نعم قال فاذهب فلما ذهب دعاه فقال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثمه وإثم صاحبك فعفا عنه فأرسله فرأيته وهو يجر نسعه استدلوا بحديث أنس
  89. فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر ﵁ يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي
  90. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وهذا لا يخالف ما رواه الشافعي ﵀ عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي ﵁ أن رسول الله
  91. يقول من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار وذاك لأن كتاب الله القصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم وليس إذا لم
  92. القصاص وفيه قال فما زالت حتى قبلوا الدية وروى إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ﵄ مرفوعا قال العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول والله أعلم
  93. وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدا وقال أبو حنيفة ﵀ إنه لا قصاص عليه روى الشافعي عن مالك عن يحيى عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال لو تمالأ عليه
  94. مسألة
  95. أمر برض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية وفي صحيح مسلم عن أنس ﵁ حديث العكليين الذين
  96. أعينهم وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله
  97. من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله ورواه أبو داود بمعناه وزاد فبلغ ذلك عليا فقال ويح أم ابن عباس
  98. مسألة
  99. أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح
  100. يستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد قال فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه فأتى النبي
  101. مثله وعن معتمر عن أيوب عم عمرو بن شعيب قال قال رسول الله
  102. أن يقص من المجروح حتى ينتهي كذا رواه محمد بن حمدان عن ابن جريج ذكرناه في السنن الكبير وروي من وجه آخر عن ابن عباس ﵄ وجأ رجل فخذ رجل فجاء إلى النبي
  103. فقال شلت رجلي قال أخذت حقك والله أعلم
  104. قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود استدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن أسيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول
  105. فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال إن
  106. عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب ﵄ بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه وهذا في الوقت الذي كانت محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه وإنما يمنع من أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها وروي عن ابن
  107. مسألة
  108. بقوله في كل سن خمس من الإبل ولم يفرق بين سوداء وبيضاء والله أعلم
  109. كتاب الديات
  110. مسألة
  111. وداه بمائة من إبل الصدقة ولا مدخل لبني المخاض في فرائض الصدقات وإنما وداه بدية الخطأ حيث لم يثبت العمد ألا ترى أن دية
  112. فوددنا أن لو كان ما روياه عن ابن مسعود من بني اللبون كما روياه غير ان مذهب ابن مسعود ﵁ في ذلك مشهور في بني المخاض وقد حكاه ابن المنذر في الخلافيات عن ابن مسعود ﵁ كذلك والله أعلم وروي بنو اللبون الذكور عن
  113. في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن مخاض ذكر تابعه عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة وليس هذا الحديث بثابت وقد كفانا إمامنا أبو الحسن الدارقطني
  114. في الخطأ أخماسا عشرون جذاع وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون وعشرون بنات مخاض
  115. دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج واختلف عنه فرواه شريح بن يونس بموافقة عبد الرحيم وعبد الواحد وخالفه أبو هشام الرفاعي فرواه عنه بموافقة أبي معاوية ومن تابعه لم يفسرها فيشبه
  116. ويقوي هذا أيضا اختلاف عبد الواحد وعبد الرحيم والأموي عنه ووجه آخر وهو أنه قد روي عن النبي
  117. في دية الخطأ ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وعشرين بنات لبون وعشرين بني لبون ذكور وهذا مرسل إسحاق لم يسمع من عبادة ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
  118. مسألة
  119. خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الحديث وفيه ألا إن دية شبه الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وقول زيد
  120. أولى والله ولي التوفيق وهو أعلم
  121. دية قتل الخطأ في الحرم والأشهر الحرم ولذي الرحم المحرم
  122. قال ليس لقاتل شيء وروي عن مجاهد أن عمر ﵁ قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية
  123. في الدية بمائة من الإبل فذكر الحديث ثم ذكر تقويم عمر بن الخطاب ﵁ الدية باثني عشر ألف درهم ثم قال ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وفيه انقطاع بين إسحاق وعبادة ولكنه إذا انضم إلى رواية مجاهد عن عمر فيما اتفقا عليه من
  124. والأصل في الدية الإبل وحدها ولا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد وقال أبو حنيفة
  125. مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر ﵁ غلت الإبل ورخصت الورق فجعل عمر أوقيتين أوقيتين فلذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا من الورق وألف دينار ومن البقر مائتي
  126. يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولا
  127. على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه والله سبحانه الموفق والملهم للصواب
  128. مسألة
  129. جعل الدية اثني عشر ألفا عن أنس ﵁ قال قال رسول الله
  130. أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم وزعم أنه نزل فيه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قال الشافعي ﵀ فقلت لمحمد أفتقول إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة قال لا قلت فمن أين زعمت إذ كنت أعلم
  131. مسألة
  132. مائة من الإبل وفي هذا دلالة على أن الدية كانت تختلف حيث قيدوه بالرجل المسلم الحر ولو كانت دية غيره كديته لم يكن لتقييدهم فائدة والله أعلم وروى أبو داود عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
  133. فرض على كل مسلم حر قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف
  134. جعل دية المعاهد كدية المسلم قال علي بن عمر عثمان هو الوقاصي متروك الحديث وروي عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال جعل رسول الله
  135. أنه ودى ذميا دية مسلم
  136. وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ دية المسلم واليهودي والنصراني سواء فلما استخلف معاوية صار دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى القضاء الأول هذا باطل بهذا الإسناد فبركة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو
  140. دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها قال فقال عاقلة المقتول ميراثها لنا قال رسول الله
  141. فقضى فيه على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم الحديث قال الشافعي ﵀ ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب قال ﵀ وقد قضى عمر على
  142. مسألة
  143. على العاقلة ولا ديوان حتى كان الديوان في زمان عمر ﵁ حين كثر المال وقد مضى الحديث في قضاء رسول الله
  144. مسألة
  145. قال لهم حين أنكرت يهود قتل عبد الله بن سهل تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فيحلف يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله
  146. استحقوا صاحبكم أو قال قتيلكم بأيمان خمسين منكم قالوا أمر لم نشهده فقال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا قوم كفار فوداه رسول الله
  147. مقتل عبد الله فقال لهم تحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله
  148. قال لهم تأتوني بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم ولم يسم أحدا منهم قال البيهقي ﵀ وهذا يحتمل أن لا يخالف رواية يحيى وكأنه أراد بالبينة إيمان المدعين مع اللوث كما فسره
  149. طالبهم بالبينة فلم يكن لهم بينة فقال استحقوا بخمسين قسامة وعن عمرو بن شعيب أيضا بمعنى ذلك وروى ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن بجيد قال والله ما هكذا كان الشأن ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله
  150. وروى أبو داود خبرا منقطعا عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار ورجال من الأنصار أن رسول الله
  151. من الأنصار أن النبي
  152. بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود وروي بألفاظ أخر فالرواية عنه مختلفة منها المنقطع والمجمل والمفسر وحديث سهل صحيح متصل مفسر
  153. مسألة
  154. نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا أوجب قال فليعتق رقبة يقد الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وفي رواية في صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل رواه أبو داود والله أعلم
  155. ونفس السحر ليس بكفر ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا
  156. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وفيهما حديث أسامة ﵁ بعثنا رسول الله
  157. فقال من لك ب لا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا من لك ب لا إله إلا الله يوم القيامة قال فما زال يقول حتى وددت أني
  158. على أحد هذه المعاني وهو حديثها في الصحيحين أن النبي
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. من بدل دينه فاقتلوه وفي الصحيحين حديث أبي موسى ﵁ في بعث
  163. إياه إلى اليمن وفيه ثم أتبعه معاذا ﵁ فلما قدم قال له إنزل وألقي له وسادة فإذا عنده رجل موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال نعم
  164. مسألة
  165. فقتلها فقال النبي
  166. فقتلها خالد بن الوليد وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة وروي من وجه ليس بالقوي من حديث ابن المنكدر عن جابر خبر مرفوع في ذلك وكذلك أيضا من حديث الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ قال الشافعي رحمه الله
  167. مقتولة فأنكر رسول الله
  168. ولا رواه شعبة وروي عن جلاس عن علي ﵁ المرتدة تستأنى ولا تقتل قال لي شعبة قال لي أيوب لا ترو عن خلاس شيئا قال علي بن عمر خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه وقد روي عن علي ﵁ بخلافه وروى
  169. مسألة
  170. كتاب الحدود
  171. مسألة
  172. فرجما ورواه البخاري ومسلم في الصحيح وعند مسلم قصة أخرى عن البراء بن عازب ﵁ في يهودي زنى وفيها فأمر يعني رسول الله
  173. رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة وروي عن جابر بن سمرة ﵁ أن رسول الله
  174. مخيرا ثم نزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فأمر النبي
  175. إنما حكم عليهما بالرجم بحكم الإسلام وأنه لم يجعل الإسلام من شرائط الإحصان خلاف قول من زعم أنه
  176. اليهوديين وهو لا يخالف رسول الله
  177. عن ذلك فنهاه وقال إنها لا تحصنك قال علي أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا ورواه بقية بن الوليد عن بعض مشائخه المجهولين أخبرنا أبو سبأ عتبة بن تميم عن علي عن كعب وروى إبراهيم بن أبي حية عن هشام
  178. مسألة
  179. برجم ماعز ولم يحضره وأمر أنيسا أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمهما ولم يقل أعلمني لأحضرها ولم أعلمه أمر برجم أحد فحضره ولو كان حضور الإمام حقا حضر رسول الله
  180. ما دل على أن حضور الإمام ليس بشرط وذكر أنه
  181. مسألة
  182. يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام زاد البخاري قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر ﵁ غرب ثم لم تزل تلك السنة وعند البخاري عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله
  183. جلد الذي زنى مائة وغربه عاما
  184. والبكر جلد مائة ونفي سنة وروى مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن أبا بكر الصديق ﵁ أتي برجل وقع على جارية بكر فأحبلها ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر ﵁ فجلد الحد ثم نفي إلى فدك وروي عن ابن إدريس عن
  185. والتغريب عنه صحيح في سائر الروايات وعن أبي بكر وعمر صحيح وفي هذه الرواية وغيرها وروي الجلد والتغريب عن علي وعن أبي بن كعب رضي الله عنهما
  186. سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة وروي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال أتت امرأة إلى
  187. فأتي به يحمل وهو ضرير مقعد فاعترف فضربه رسول الله
  188. في الابتداء بجلد الثيب مع الرجم فاستدللنا بسكوته عن الحد في حديث أنس على نسخ الجلد كذلك استدللنا بسكوته عن النفي في حديث الأمة على نسخ النفي قلنا تركه في حديث الأمة ذكره لا يدل على النسخ لأمور
  189. في الأمة على ذكر الجلد يشبه أن يكون اكتفى بما سبق منه من ذكره والله أعلم والعجب أن قائل هذا يدعي المعرفة بالآثار ثم يجعل تركه القول فيما تقدم من الأخبار نفي البكر كتركنا جميعا القول بحديث رواه محمد بن عبد العزيز الواسطي عن إسماعيل بن
  190. مسألة
  191. قال واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله
  192. عنه حتى أقر أربع مرات فلأنه لم يتبين له صحة إقراره بصريح الزنا ألا تراه استفسر منه صريح الزنا بعد وجود العدد في إقراره وحين فسر إقراره نظر هل به جنة أو سكر فلما تبين له صحة إقراره أمر برجمه فإذا
  193. مسألة
  194. قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وعند أبي داود عن ابن جريج عن ابن جشم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس ﵄ في البكر يؤاخذ على اللوطية قال يرجم
  195. يعني ما تقدم وروي عن ابن المنكدر وصفوان بن سليم قصة في شأن رجل ينكح كما تنكح المرأة أن أبا بكر ﵁ جمع الناس فسألهم عن ذلك فكان من أشدهم قولا يومئذ علي ﵁ قال يرى أن نحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب
  196. من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قال قلت له ما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل استدلوا بما روى أبو حنيفة ﵀ عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما
  197. رجم رجلا أتى بهيمة ويرجح مذهبنا في اتيان البهائم بقول الحسن بن علي وجابر بن زيد والحكم والحسن وعطاء والله أعلم
  198. ومن نكح ذات محرم له ووطئها عالما حد وقال أبو حنيفة ﵀ لا يحد وهذا خلاف الكتاب والسنة ولنا عموم الخبر في وجوب الحد على الزاني مطلقا وروي عن ابن عباس ﵄ قال قال رسول الله
  199. إذ جاء ركب أو فوارس معهم فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي
  200. فانتهوا إلينا فاطافوا بقبة فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه فسألت عن قصته فقيل وجد يعرس بامرأة أبيه إسناده صحيح وجاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه وحمل ذلك على أنه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس