مختصر الخلافيات للبيهقي
مختصر الخلافيات للبيهقي — المؤلف: ابن فرح (ت 699 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن فرح (ت 699 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله وبحديث معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي
- ادرؤوا الحدود ما استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة
- بإسناد شبه لا شيء وروي عن عبد الله ومعاذ وعقبة بن عامر ﵃ موقوفا كما ذكرنا إسنادها في السنن والله أعلم
- ويحد الرجل أمته إذا زنت وقال أبو حنيفة ﵀ ليس له ذلك إلا أن يكون سلطانا لنا ما في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ سمعت رسول الله
- زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا
- فأخبرته فقال أحسنت وروي عن أبي جميلة عنه قال قال رسول الله
- إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصن أو لم يحصن قال الشافعي ﵀ وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد علمته من أصحاب النبي ونحن نقول به أخبرنا سفيان عن عمرو عن الحسن بن محمد بن علي ﵁ أن فاطمة رضي الله
- حجة قال لا قلنا فلم يحتج به وليس عن ابن عباس ﵄ بمعروف أيضا
- مسألة
- قال القطع في ربع دينار فصاعدا وفي رواية تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا رواه الشافعي ﵀ من حديث ابن عيينة عن الزهري فقال القطع في ربع دينار فصاعدا وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عنه في أحد الموضعين من مسنده
- فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع
- يقطع فيه وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار قال البيهقي رحمه الله تعالى ولو كان أصل الحديث على هذا اللفظ فعائشة ﵂ عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله وأفقه في دين الله وأخوف من الله وأشد إتقانا في الرواية
- كما رواه عن يونس وكلهم حفاظ ثقات وفي ذلك دلالة على أن أصل الحديث عن لفظ رسول الله
- فيحتمل أن يكونا محفوظين بأن يقطع
- مثل معنى رواية الجماعة وكلها مخرج في الصحيح رواية سليمان وأبي بكر عند مسلم والأخرى عند البخاري وأظنها لم تقع للطحاوي ولو وقعت له فما أدري بما كان يعللها فإنه علل حديث سليمان بأن مخرمة بن بكير بن الأشج الذي رواه عن أبيه عن
- فيقتصر الرواة تارة على فتواها ومرة على روايتها وأما رواية عبد الله بن أبي بكر فإنه روى عن عمرة قصة المولاتين اللتين خرجتا مع عائشة ﵂ والعبد الذي سرق
- وروى همام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ قالت قال رسول الله
- في أقل من ثمن المجن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن فهشام إنما رواه في رجل سرق قدحا فأتى به عمر بن عبد العزيز فقال قال أبي إنه لا تقطع اليد في الشيء التافه
- في أدنى من ثمن مجن حجفة أو ترس رواه مسلم في الصحيح ثم قيمة المجن غير مذكورة في هذه الرواية وقد ذكرتها عمرة عن عائشة في رواية ابن إسحاق عن يزيد بن حبيب عن بكير الأشج عن ابن يسار عن عمرة قالت قيل لعائشة ﵂ ما ثمن المجن
- قطع رجلا سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم قال الشافعي ﵀ حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة ﵃ لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي
- في أدنى من ثمن جحفة أو ترس وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن زاد مسلم وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول
- يقوم عشرة دراهم ورواه أبو داود من حديث ابن نمير عن ابن إسحاق فقال قطع رسول الله
- إلا في ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا قال الشافعي ﵀ أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل قال سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال حضرت أبا بكر الصديق ﵁ قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم أو
- شبيها بقولنا قلت أتعرف أيمن أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء روى عنه عطاء حديثا عن ربيع ابن امرأة كعب عن كعب يعني في الوضوء قال الشافعي فهذا منقطع قال فقد روينا عن شريك عن مجاهد عن أيمن
- يوم حنين قبل مولد مجاهد قال فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي
- دينارا قلت هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب والمجان قديما وحديثا تبلغ ثماني عشرة ومائة ودرهمين فإذا قطع رسول الله
- قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله في حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال وكيف لم يأخذ بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة قال فقد روينا عن عمر
- مسألة
- لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده وروي عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله
- لا قطع في ثمر ولا كثر
- حين قال لا قطع في تمر ولا كثر على مثل ما سئل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها حيطان ولأنه يقول فإذا آواه الجرين والمراح ففيه القطع واحتج بحديث عثمان في الأترجة وقد مضى والله أعلم
- ولو وهبت منه السرقة لم يدرء عنه بذلك الحد وقال أبو حنيفة ﵀ سقط القطع في الصحيحين حديث عائشة ﵂ أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله
- فكلمه فقال رسول الله
- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود وروى مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية ﵁ قيل له من لم يهاجر هلك فقدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان
- أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله
- فأمر به ليقطع فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله
- مسألة
- يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر قال أبو داود قال حماد بن أبي
- مسألة
- قال في السارق غن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله وفي رواية حرملة والمزني عنه قال أخبرني عبد الله بن نافع عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي
- فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه فقطع وذكر مثل ذلك إلى الرابعة فأتي به الخامسة فقال اقتلوه فقتلناه والقتل منسوخ كهو في حد الشرب والقطع ثابت وروى أبو داود أيضا عن الحارث بن عبد الله بن
- لم ير بلوغه في المرات الأربع أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع ثم رأى ذلك في المرات الأخر فقطع وهذا مرسل يقوي المرسل قبله ويقوي قول من وافقه من الصحابة ﵃ وروي عن معاذ بن عبد الله الجهني ﵁ صاحب رسول
- من سرق فاقطعوا يده الحديث بنحو حديث أبي هريرة وروى الشافعي ﵀ عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر ﵁ فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل
- وعن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا سرق مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده ينتفع بها فقال عمر لا والذي نفسي بيده فأمر به أبو بكر فقطعت يده وعن عكرمة عن ابن عباس ﵄ شهدت عمر قطع يدا بعد يد
- وأبي بكر في دار الهجرة وعمر يراه ويشير به وروي عنه أنه قطع أيضا وهو كما قال الشافعي رحمه الله تعالى فإن عبد الله بن سلمة غير محتج به والله أعلم
- مسألة
- لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والردء لم يقتل ولم يزن ولم يكفر
- الجزء ٥
- كتاب الاشربة
- مسألة
- فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة من العنب والتمر والبر والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاث وددت أن رسول الله
- ولو كان لنهى عنه ألا ترى أنه قد عم الأشربة كلها فقال الخمر ما خامر العقل قال البخاري وقال حجاج عن حماد أبي حسان مكان العنب الزبيب وقوله الخمر ما خامر العقل في آخر الحديث مسند فافهمه وفي الصحيحين عن
- عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام زاد مسلم في رواية والبتع نبيذ العسل وفي أخرى عند البخاري سئل رسول الله
- كل شراب أسكر فهو حرام اتفقا على صحة حديث أبي موسى فقلت يا رسول الله يصنع عندنا شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال المزر وهما يسكران فقال النبي
- قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وعند أبي داود عن جابر بن عبد الله ﵁ قال قال رسول الله
- قال أنهى عن قليل ما أسكر كثيره رواته ثقات وعن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله
- قال كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام وعن ابن عمر ﵄ عن رسول الله
- فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به قال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قلت فإن الناس غير تاركيه قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم وعند مسلم في الصحيح عن أبي
- عن الباذق ما أسكر فهو حرام قال الشراب الطيب لا الحرام الخبيث وعند أبي داود عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن ابن غنيم فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري ﵁ أنه سمع رسول الله
- أنه قال الخمر من هاتين الشجرتين وفي رواية أخرى هي خمسة لم يفرق بين المطبوخ والني وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ سمعت رسول الله
- يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر وهذان الحديثان لا يتنافيان قال أبو سليمان الخطابي في حديث أبي هريرة معناه أن معظم ما يتخذ من الخمر إنما هو من النخلة والعنبة
- بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن وهذا لا حجة لهم فيه وصفة النبيذ الذي كان يشربه
- في سقا يوكى أعلاه وله عزلا ننبذ غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة عنده عن ابن عباس ﵄ جاءه قوم فسألوه عن بيع الخمر واشترائه والتجارة فيه قال لا يصلح بيعها ولا اشتراؤها ولا التجارة فيه
- في سفر فرجع من سفره وناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذا لهم في نقيرة وحناتم ودباء فأمر بها فأهرقت فأمر بسقا فجعل فيه زبيب وماء فكان ينبذ له من الليل فيصبح فيشربه يومه ذلك وليلته التي يستقبل ومن الغد حتى يمسي فإذا أمسى
- كان يصوم فتحينت قطرة نبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينشى فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر واستدلوا بما روي عن سلام عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة ﵁ أن النبي
- كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا وفي رواية فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا
- من حديث ابن مسعود ولا يصح روي عن فرقد السبحي عن جابر بن يزيد عن مسروق عن عبد الله ﵃ قال بينما نحن نزول مع النبي
- كل مسكر حرام وروى عنه عطاء وطاوس ومجاهد ما أسكر كثيره فقليله حرام وكذلك روي عن
- عن النبيذ حلال أو حرام فقال حلال قال علي بن عمر عبد العزيز بن أبان متروك الحديث وروي عن يحيى بن يمان العجلي عن سفيان بالإسناد أن النبي
- وقال الأشجعي وعبدة عن سفيان الكلبي عن أبي صالح عن المطلب وروي عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ فذكر قصة فيها طواف النبي
- وشربه لم يذكر ما ذكره يزيد وإنما تعرف هذه الزيادة من رواية الكلبي كما مضى وزاد يزيد شربه منه قبل خلطه بالماء وهو بخلاف سائر الرواة وروى عن الشيباني عن عبد الملك بن نافع بن أخي القعقاع عن ابن عمر ﵄ فذكر
- أنه قال لوفد عبد القيس لا تشربوا في نقير ولا مقير ولا دباء ولا حنتم ولا مزادة ولكن اشربوا في سقاء أحدكم غير مسكر فإن خشي شدته فليصب عليه الماء
- أنه أمر فيه بإراقته ولو كان إلى إصلاحه بالماء سبيل لما أمر بإراقته والله أعلم وروي بإسناد لا يحتج به عن أبي سعيد مرفوعا لينبذ أحدكم في سقائه فإن خشي سكره فليكسره بالماء ورأيت في حديث يحيى بن أبي كثير عن ثمامة بن كلاب عن أبي
- قال إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه فليأكل من طعامه ولا يسأله وإن سقاه شرابا فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه وإن خشي منه فليكسره بالماء المراد والله أعلم إذا خشي أن يبلغ حد الإسكار فليكسره بالماء حتى لا يشتد
- وأصحاب النبي
- وعن أصحابه والتابعين فلم يعبؤا به وأذكر عن إبراهيم فنكسوا رؤوسهم وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ﵄ قال قال رسول الله
- كان إذا حمض عليهم النبيذ كسروه بالماء لما روى عبد الله بن المبارك قال قال عبيد الله بن عمر لأبي حنيفة في النبيذ فقال أبو حنيفة أخذناه من قبل أبيك قال أي شيء هو قال إذا رابكم فاكسروه بالماء قال عبد الله العمري إذا
- عن عمر ﵁ أسانيدها غير قوية فإجراء ما روينا على ظاهرها وحمل ما رووا على الأمر بالكسر بالماء إذا خشي شدته قبل أن يشتد على تخفيف حموضته أو حارته كما حمله المتقدمون عليه أولى وبالله التوفيق وروي عن سليمان التيمي في
- وحد الشرب أربعون وقال أبو حنيفة رحمه الله
- أتي برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوا من أربعين ثم صنع أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر ﵁ استشار الناس فيه فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون ففعل قوله فضربه بجريدتين نحوا من أربعين أراد به أن
- وأبي بكر وعمر وبين ما أشار به عبد الرحمن خلاف وروى البخاري في الصحيح عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتي بالشارب في عهد رسول الله
- أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وعنده في رواية ببعض معناه عنه وقال فيه ضرب رسول الله
- يعني بالأيدي والنعال والعصي قالوا وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منه في عهد النبي
- فكان يجلدهم أربعين حتى توفي ثم كان عمر ﵁ من بعده فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل فذكر قصة ثم قال قال عمر فماذا ترون قال علي بن أبي طالب إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري
- لم يسنه وإنما أراد لم يسن ما وراء الأربعين إلى الثمانين وهو ما زادوا على حده على وجه التعزير فأما الأربعون بالجريد والنعال وأطراف الثياب فهو حد ثابت عن النبي
- ثم في عهد أبي بكر ﵁ وتوخيه في ذلك فعل رسول الله
- مسألة
- ومعه
- فقام إليه بمشقص أو بمشاقص قال فكأني انظر إلى رسول الله
- قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح وعند مسلم عنه عن رسول الله
- قال من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه وأصابوا
- مسألة
- لم يسنه وإنما أراد والله أعلم أن رسول الله
- فمن مات منه وديته إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام أشك يعني الشافعي وإنما أراد والله أعلم إذا مات فيما أحدثوه من الزيادة على الأربعين على وجه التعزير قال الشافعي ﵀ وبلغنا أن عمر
- الختان واجب وقال أبو حنيفة ﵀ سنة دليلنا ما اتفقنا على صحته عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله
- فأسلم فقال النبي
- لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل وروي عن ابن عباس ﵄ قال لا تقبل صلاة
- وأمر به فيكون واجبا بدليل ما مضى وقد روي هذا مرفوعا ولا يصح رفعه وروي عن الحجاج بن أرطأة من حديث أسامة وأبي أيوب مرفوعا والحجاج لا يحتج به والله أعلم
- قضى على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل وروى قتادة عن الشعبي أن شريحا رفعت إليه شاة أصابت غزلا فقال إن كان بليل فقد ضمنته وإن كان بنهار فلا ضمان عليكم
- قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس اتفقا على صحته قالوا فهذا يدل على أن حديث البراء صار منسوخا قال الشافعي ﵀ فأخذنا به يعني بحديث البراء أيضا لثبوته واتصاله
- مسألة
- أنه قال العجماء جرحها جبار
- قال الرجل جبار
- كتاب السير
- مسألة
- قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله ﷿ عن قتله قيل يا رسول الله وما حقها قال أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها
- عن المصبورة وفي حديث أنس ﵁ نهى رسول الله
- قال الشافعي ﵀ لا أعلمه مما يثبت عند الإفراد ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي قال البيهقي ﵀ الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق وإن صح فلعل جعفرا ﵁ لم يبلغه
- والغنيمة لمن شهد الوقعة أو كان ردأ لهم فأما من لم يحضرها ولم يكن ردأ لهم فلا حق له فيها وقال أبو حنيفة ﵀ الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها روى طارق بن شهاب الأحمس قال غزت بنو عطارد ماء البصرة
- بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله
- اجلس يا أبان ولم يقسم لهم رسول الله
- حين
- مسألة
- من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله تعالى أصحابه وذكر باقي ما في الحديث وفي آخره فلما رجعت إلى رسول الله
- وجنبيه فأخبرته خبرنا وخبر أبي عامر وروى أبو داود عن سمرة ﵁ قال قال رسول الله
- قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وروي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أن
- مسألة
- مسألة
- وحديث عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله
- مسألة
- ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبي
- قال بئسما جزيتها أن أنجاك الله عليها لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أخرجه مسلم في الصحيح وعند البخاري عن ابن عمر ﵄ قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول
- وعند أبي داود عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله
- فذكر ذلك له فقال رسول الله
- وقبيصة لم يدرك عمر ﵁ والله أعلم
- من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن قال فافترق الناس إلى دورهم وإلى المسجد وعنده عن وهب قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا
- لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل وقال يا أبا هريرة اهتف بالأنصار قال اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أمنتموه فنادى مناد لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله
- وصلى خلف المقام ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي
- مسألة
- بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله
- أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض قال لنا ابن صاعد وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس ﵄ إلا الغامدي والله أعلم
- والتفريق بين الأمة وولدها قبل سن التمييز في الملك بالبيع والقسمة باطل وقال أبو حنيفة ﵀ إذا فرق بينهما في
- عن ذلك ورد البيع والله أعلم
- كتاب الجزية
- مسألة
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث
- أخذها من مجوس هجر وروى الشافعي ﵀ عن سفيان عن أبي سعيد بن المرباز عن نصر بن عاصم فذكر قصة فيها عن علي ﵁ أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته
- إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى
- كان يقاتل كفار قريش بنفسه ويقاتل أهل الكتاب بنفسه وبأصحابه وما بلغنا أنه دعا كفار قريش إلى إعطاء الجزية والله أعلم
- وأقل الجزية دينار والغني والفقير فيه سواء وقال أبو حنيفة ﵀ هي على ثلاث مراتب على الفقير دينار وعلى المتوسط ديناران وعلى الغني أربعة دنانير وروى في ذلك خبر مرسل عن إبراهيم عن مسروق قالا قال معاذ بعثني
- كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة وروى مالك عن نافع عن سالم مولى عمر أن عمر ﵁ ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام والله أعلم
- مسألة
- كتاب الصيد والذبائح
- مسألة
- في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه وكل ما ردت يدك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال
- إن كان لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكن عليك قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه وقال مالك حدثني من سمع نافعا يقول قال عبد الله ﵁ وإن أكل أو لم يأكل وعن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي
- عن الكلب قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة فذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل
- مسألة
- سموا الله عليه وكلوا كذا رواه البخاري عن أبي أشعث عن محمد بن عبد الرحمن قال وتابعه الدراوردي عن هشام وكذلك رواه أبو خالد الأحمر ومحاضر ومسلمة بن قعنب ويونس وحاتم وعبد الرحمن بن سليمان وأسامة بن حفص عن هشام
- سموا عليها ثم كلوا قال البيهقي ﵀ كذا وجدته في كتابي في الثاني من الثالث والعشرين من الفوائد الكبير وروي عن أبي العشراء الدارمي واسمه أسامة بن مالك بن فهطم وقال بعضهم عطارد بن برز عن أبيه أنه قال
- عن المعراض فقال إذا أصبت بحده وذكرت اسم الله فكل وإذا أصبت بعرضه فإنه وقيذ فلا تأكل قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأجد معه كلبا آخر قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
- مسألة
- كل
- وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله وإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل قال أصحابنا إنما أراد به إذا أصاب السهم مقتله بمرأى منه ثم غاب عنه وذلك يحل أكله وقد رواه عباد
- أرمي بسهمي فأصيب فلا اقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين قال إن قدرت عليه وليس به أثر ولا خدش إلا رميتك فكل وإن وجدت به أثرا غير رميتك فلا تأكل أو قال فلا تطعمه وعند مسلم عن أبي ثعلبة ﵁ عن النبي
- مسألة
- يا أبا ثعلبة كل ما ردت عليك قوسك وكلبك المعلم ويدك فكل ذكي وغير ذكي
- المدينة والناس يحتون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال النبي
- مسألة
- فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول الله
- إنا نرجو أو نخشى أن نلقى العدو وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال رسول الله
- مسألة
- في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته
- فقال رزق أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضو فأكله وروي عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق ﵃ عنه قال كل السمكة الطافية وروي عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر ﵄ قال السمك ذكي
- وقد قيل عن النبي
- وعبد الرحمن بن زيد متروك الحديث وروي عن ابن أبي أويس عن عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهم مسندا أيضا وروى أبو أحمد الزبيري عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر
- كتاب الضحايا
- مسألة
- إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا أخرج معناه مسلم في الصحيح وروي عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله
- صلى للناس يوم النحر فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال بسم الله والله أكبر اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي وعن أبي مسعود الأنصاري ﵁ إني لأترك الأضحى وإني موسر كراهة أن يرى جيراني وأهل
- قال يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس الرجبية وروي عن عبد الله بن شريح عن عبد الله القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا من وجد سعة فلم يذبح
- مسألة
- وذلك حين حلت الصلاة وقدر خطبتين خفيفتين إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان وقال أبو حنيفة ﵀ يعتبر فعل الصلاة وفي صحيح مسلم عن جابر ﵁ قال قال رسول الله
- إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ترجع
- يوم النحر يقول من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم يذبح فليذبح وعند مسلم عنه شهدت الأضحى مع رسول الله
- مسألة
- مسألة
- قال ذكاة الجنين ذكاة أمه وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال سألت رسول الله
- مسألة
- قال نعم قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح وعن عطاء عن جابر ﵁ قال قال رسول الله
- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ﵄ نهى رسول الله
- مسألة
- بيت ميمونة زوج النبي
- يده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة زوج النبي
- بما يريد أن يأكل فقالوا هو ضب فرفع يده فقلت أحرام هو قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال فاجتررته فأكلته ورسول الله
- فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي
- كلوا وأطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي
- أقطا وسمنا وأضبا فأكل رسول الله
- ولو كان حراما ما أكل على مائدته وفي الصحيحين عن ابن عمر ﵄ سئل النبي
- وروى إسماعيل بن عياش عن ضمضم عن شريح عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل ﵁ أن رسول الله
- مسألة
- وعند مسلم أن رسول الله
- عن الحمار الأهلي وعنده عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت أكلنا لحم فرس على عهد النبي
- فأكلناه
- نهى عن أكل لحوم الخيل كذا رواه محمد بن عمر الواقداني عن ثور إلا أنه قال نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل قال الدارقطني حدثنا أبو سهل قال سمعت محمد بن هارون يقول لا يعرف صالح بن يحيى ولا أخوه إلا بجده وهذا ضعيف
- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن المجثمة وعن لحوم الخيل وعن لحوم الحمر الأهلية وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن والله أعلم
- لا يجوز بيع الزيت النجس وقال أبو حنيفة ﵀ يجوز وفي صحيح البخاري عن ميمونة ﵂ أن النبي
- إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وروي عن ابن عمر ﵄ مرفوعا في السمن المائع والودك قال فانتفعوا به ولا تأكلوه وعن أبي موسى ﵁ في الفأرة
- ومن اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في أحد القولين وقال المزني وأبو حنيفة ﵀ لا يحل له منها إلا قدر ما يسد الرمق روي عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلا كانت له
- فذكر له ذلك فقال أعندكم ما يغنيكم قال لا قال فكلوها وكانت قد ماتت قال فأكلنا من ودكها ولحمها وشحمها نحوا من عشرين يوما ثم لقي صاحبها فقال له ألا كنت نحرتها قال إني كنت استحييت منك رواه أبو داود الطيالسي عن شريك