مختصر الخلافيات للبيهقي
مختصر الخلافيات للبيهقي — المؤلف: ابن فرح (ت 699 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن فرح (ت 699 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- الوضوء من الضحك في الصلاة وهذا هو المحفوظ عن الحسن مرسلا ورواه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن
- قال لرجل ضحك أعد وضؤك قال ابن عدي ومحمد الخزاعي هذا هو من مجهولي مشايخ بقية ويقال عن بقية في هذا الحديث عن محمد بن راشد عن الحسن ومحمد بن راشد عن الحسن أيضا مجهول ورواه عبد الكريم أبي أمية عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا إذا
- وأحسن حالات سفيان بن محمد أن يكون وهم في الحديث على ابن وهب إن لم يكن تعمد ذلك في قوله عن الحسن عن أنس فقد رواه غير واحد عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن الحسن مرسلا عن النبي
- في حديث قال من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة قال ابن عدي ورواه أبو يوسف ومكي بن إبراهيم المقري عن أبي حنيفة
- والله أعلم قال ابن عدي وهذا الذي ذكره ابن حماد غلط وذلك أنه قيل معبد الجهني فكيف يكون جهنيا أنصاريا ومعبد بن هوذه أنصاري وله حديث عن النبي
- ووهم فيه أبو حنيفة على منصور وإنما رواه منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن معبد ومعبد هذا لا صحبة له ويقال أنه أول من تكلم في القدر من التابعين حدث به عن منصور عن ابن سيرين غيلان بن جامع وهشيم بن بشير وهما أحفظ من أبي حنيفة للإسناد
- فذكر قصة وقال فأمر رسول الله
- من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة قال علي بن عمر داود بن المحبر متروك الحديث وأيوب بن خوط ضعيف وقال محمد بن إسماعيل أيوب بن خوط البصري أبو أمية تركه ابن المبارك وقال داود بن محبر أبو سليمان قال أحمد شبه لا شيء لا يدري
- نحو الحديث قبله في الضحك في الصلاة وهذا خطأ إن لم يكن تعمده بعض رواته فقد رواه الثوري ويحيى القطان وجماعة من الثقات عن هشام عن حفصة عن أبي العالية عن النبي
- من ضحك منكم في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة قال ابن عدي وهذا الحديث بهذا الإسناد ليس يرويه عن الأعمش غير أبي فروة حدثنا ابن أبي عصمة حدثنا أحمد بن أبي يحيى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أبو فروة يزيد بن سنان ضعيف وروى عن إبراهيم
- أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة قال الشافعي فلم نقبل هذا لأنه مرسل قال الشافعي يقولون نحابي ولو حابينا لحابينا الزهري إرسال الزهري ليس بشيء وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم قال الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن
- في الصلاة فأمرهم أن يعيدوا الوضوء والصلاة قال ابن عدي وهذا الحديث إنما أرسله إبراهيم عن نفسه فأما الحديث فهو عن أبي العالية وذكر عن أبي هاشم الواسطي قال أنا حدثت إبراهيم عن أبي العالية قال ابن عدي حدثنا ابن أبي بكير حدثنا عباس
- أن أعرابيا ضحك في الصلاة فأمر النبي
- مرسلا ومدار الحديث على أبي العالية أخبرنا بصحة ذلك فذكر إسنادا إلى علي بن المديني قال قال لي عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث يدور على أبي العالية فقلت قد رواه الحسن مرسلا فقال حدثني حماد بن زيد عن حفص بن سليمان المنقري فقال أنا حدثت
- ولم يسم الرجل ولا ذكرا له صحبة أم لا ولم يصنع خالد شيئا وقد خالفه خمسة أثبات حفاظ وقولهم أولى بالصواب أخبرني بجميع هذا الكلام أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن عمر الحافظ ومراسيل أبي العالية الرياحي ليست بشيء فإنه كان يأخذ عن كل ضرب وروي
- في الضحك في الصلاة خبر قال أبو بكر بن إسحاق وأما حديث الحسن عن النبي
- ساقط وقد روينا عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى على من ضحك في الصلاة وضوءا والله أعلم
- مسألة
- إنما الماء من ماء فإن ادعوا فيه النسخ بما روي عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها قلنا إنما نسخ منه ترك الغسل بالتقاء الختانين دون خروج الماء فإما نطقه فغير
- مسألة
- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعرة ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث أبي معاوية
- وهو يغتسل من الجنابة فبدأ فغسل
- مسألة
- فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت واتفقا على حديث جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله
- أما أنا
- فذكر الحديث إلى أن قال كان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وروي عن أبي ذر قال قدمت على النبي
- جعل الاستنشاق والمضمضة ثلاثا فريضة وفي رواية قال المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة قال علي بن عمر الدارقطني هذا باطل ولم يحدث به غير بركة هذا وهو يضع الحديث قال ابن عدي قال لي عبدان الأهوازي أغرب علي لخالد الحذاء حديثا فذكرت
- الاستنشاق في الجنابة ثلاثا معا هكذا
- إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال أنقوا البشر وبلوا الشعر يعني من الجنابة وعن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال تحت كل
- تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة فإنه ليس بثابت قال أبو داود الحارث حديثه منكر وقال البخاري الحارث بن وجيه الراسبي البصري سمع
- مرسلا وعن إبراهيم كان يقال وعن الحسن عن أبي هريرة موقوف من قوله والحسن لم يسمع من أبي هريرة أخبرنا بصحة ذلك وذكر إسنادا ثم أنه حمله على ما ظهر وروى أبو داود عن موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السايب عن زاذان عن علي مرفوعا
- مسألة
- الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال رسول الله
- لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان مجالد يحتاج إلى دعامة ومشاهده ما روي عن عمر بن عبد العزيز عن أنس بن مالك أن رسول الله
- قال من المسبح آنفا سبحان الله وبحمده قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة فقال رسول الله
- يقول لا يقطع الصلاة إلا الحديث وروى أبو داود عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله
- فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه
- مسألة
- مسألة
- وجعلت الأرض لنا مسجدا وترابها طهورا رواه مسلم في الصحيح عن حذيفة وفي الصحيحين عن عمران بن حصين ﵁ أن رسول الله
- أن التراب هو الكافي في التطهير فمن نفض يديه حتى لم يبق عليهم غبار فقد اكتفى بغير التراب وخالف وصح وثبت عن سالم عن ابن عمر ﵄ أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة فمسح بهم وجهه ثم ضرب بيديه ضربة أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين
- إنما كان
- بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه أخرج معناه البخاري ومسلم في الصحيح وهذا لا يخالف ما روينا إذ يجوز أنه بقي فيهما غبار التراب الذي جعله النبي
- مسألة
- في حديث حذيفة عند مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت ترتبها لنا طهورا والله أعلم
- مسألة
- في سفر فسمع مناديا ينادي قال الله أكبر قال شهادة الحق وذكر الحديث ثم قال انظروا فإنكم ستجدوه راعي معزى حضرته الصلاة فرأى لله عليه من الحق أن يتوضأ بالماء فإن لم يجد يتيمم ثم أذن وذكر الحديث وعن أبي أمامة قال قال رسول الله
- مسألة
- فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله جل ثناؤه يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبي
- سأل رسول الله
- إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولو اغتسلت مت فضحك رسول الله
- مسألة
- يقول إن الحمى من فور جهنم فأبردوها بالماء فأمر المحموم باستعمال الماء وقد يتأذى إذا كان معها علة أخرى والله أعلم
- مسألة
- أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو ويعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده قال أبو بكر بن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل مكة
- وهو الصواب قال الدارقطني وقال ابن أبي حاتم سألت وأبا زرعة فقالا رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأسند الحديث قال المصنف وفي الكتاب دلالة على وجوب التيمم على المريض ووجوب الغسل على الصحيح فوجب
- وفي المسح على الجبائر قولان أحدهما يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وروي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ﵁ قال انكسر إحدى زندي فسألت
- فأمرني أن أمسح على الجبائر قال علي بن عمر عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك وقال وكيع كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط وكذبه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما وهذا الحديث يعرف به وقد سرقه عمر بن موسى
- فأمر به رسول الله
- فقدم سنده وهو ضعيف واضح ما روى في هذا الباب ما تقدم عن عطاء بن أبي رباح وإسناده مختلف فيه والله أعلم وصحيح عن ابن عمر أنه كان يمسح على العصابة ورواه العرزمي عن عطاء عن جابر نحو الرواية الأولى ببعض معناها في المسألة قبلها رواه عنه مرجى
- فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله التيمم أو الصعيد طهورا شك ابن عباس ثم أثبته بعد وبقريب من معناه روي بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري فإن صحت روايات هذا الحديث فقد أمر في بعضها بالتيمم وفي بعضها بغسل الصحيح منه وفي بعضها
- ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها وإن خاف فواتها وقال أبو حنيفة ﵀ يتيمم إذا
- من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله
- إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم قال ابن عدي هذا مرفوع غير محفوظ والله أعلم
- مسألة
- يتيمم بموضع يقال له مربد النعم وهو يرى بيوت المدينة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث تفرد به عمرو بن محمد وهو صدوق وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمرو وروى الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر
- كان يخرج فيهريق الماء فيمسح بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول ما أدري لعلي لا أبلغه رواية ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن الأعرج عن حنش عنه وبما استدلوا بما روى الحارث الأعور عن علي قال إذا أجنب الرجل في السفر
- مسألة
- بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة قال فدعا بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأتون وضوء رسول الله
- وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله أني إنما يرثني الكلالة فكيف بالميراث فنزلت آية الفرض وروى معاذ قال رأيت رسول الله
- مسح رأسه ببلل لحيته وخالفه محمد بن يحيى الأزدي عن أبي داود فقال فيه كان النبي
- توضأ ومسح رأسه ببلل يديه ورواه مسدد عن أبي داود فقال إن النبي
- توضأ مرة مرة ومسح رأسه ببلل يديه وسليمان بن أرقم متروك والصحيح عن ابن عباس عن النبي
- توضأ ومسح رأسه من فضل يده ورواه إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن عن أبي الدرداء قال رأيت رسول الله
- فقال يا رسول الله إني اغتسلت من جنابة فصليت الفجر فلما أصبحت رأيت في ذراعي قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله
- اغتسل ولمعة بين منكبيه لم يصبهما الماء فقال رسول الله
- اغتسل من الجنابة فبقيت لمعة في جسده فقيل له يا رسول الله هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماء قال فأومأ إلى بلل شعره فبله به فأجزأه ذلك يحيى بن عنبسة هذا كان يتهم بوضع الحديث وإنما يروي عن إبراهيم من قوله في الوضوء إن كان في
- صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة فكان نكتة مثل الدرهم لم يصبها الماء فسلت شعره من الماء
- مرضي أن رسول الله
- اغتسل من الجنابة فرأى على عاتقه لمعة بهذا وقال فقال بشعره وهو رطب قال علي هذا مرسل وهو الصواب والله أعلم
- مسألة
- قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وفي رواية عند مسلم قال قال رسول الله
- طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب كذا رواه هشام بن حسان وأيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال أيوب أولاهن أو آخرهن بالتراب وعند مسلم أيضا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله
- رواه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن
- مسألة
- أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله قد توضأت من هذا فتوضأ النبي
- قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فجعل النبي
- إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله
- من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك وعن الليث حدثنا يعقوب بن إبراهيم الأنصاري عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عروة عنها قالت كان رسول الله
- أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلهما وأما الذي روي عن
- في الكلب يلغ في الإناء يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب والسنور مرة فهو في السنور من قول أبي هريرة فغلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث وقد بينه قرة عن ابن سيرين بيانا شافيا فقال عن رسول الله
- أنه سئل أتتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها ورواه أبو بكر بن زياد النيسابوري عن الربيع عن الشافعي عن ابن أبي حبيبة وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر وروى الدارقطني عن محمد بن
- سئل عن الحياض التي بين المدينة ومكة وقالوا تردها السباع والكلاب والحمير فقال رسول الله
- ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره وهذا إن سلم
- مسألة
- إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري في الصحيح أجاب الشافعي عن هذا فقال وغمس الذباب في الإناء ليس بقتله والذباب لا يؤكل وروى بقية عن سعيد بن أبي سعيد عن
- يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضؤوه قال الدارقطني لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف وقد ذكرنا أن ما يرويه بقية من الضعفاء والمجهولين فليس بمقبول منه كيف وقد أجمعوا
- وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان وقال أبو حنيفة ما لا يلتقي طرفاه وحده أصحابه بأنه إذا حرك لا يتحرك جانباه ودليلنا ما أخبرنا الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو العباس
- سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله
- عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أخبرنا أبو عبد الله قال وهكذا رواه الشافعي ﵀ في المبسوط عن الثقة وهو أبو أسامة بلا شك فيه أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
- عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبي
- يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله
- سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب قال إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث كذا قال السباع والكلاب وهو غريب وروى أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله حدثني أبي أن رسول الله
- قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وفي هذا الحديث بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيأ وروى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري حدثنا أبو حميد حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني محمد يعني ابن يحيى
- قال فذكر حديث المعراج وفيه قال ودفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أوراقها مثل أذان الفيول وإذا نبقها مثل قلال هجر وروى القاسم بن عبد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله
- الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود قال قتيبة بن سعيد سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها فقلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا
- في سفر فإذا نحن بنهر من ماء أو غدير فيه شاة ميتة فأمسكنا أيدينا فقال اشربوا وتوضئوا فإن الماء لا ينجسه شيء طريف هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي ليس بقوي وروى عن عكرمة أن عمر ورد ماء مجنة فقيل له إن الكلاب قد ولغت فيه فقال إنما ولغت
- مرسلا وقد روي عن قتادة مختصرا وفيه إرسال وربما استدلوا بما روي عن ابن سيرين أن
- وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا لا واجبا هذا الحديث لا يثبت كما ذكر الإمام الشافعي ﵁ وذلك أن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس ﵄ ذكره ابن حنبل فهو مرسل والآخر فجابر في طريقه وهو ساقط بمرة لا
- مسألة
- في سفر فذكر الحديث إلى أن قال ثم أهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح
- أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما ورويناه في حديث صفوان بن عسال وغيره بمعناه والله أعلم
- مسألة
- في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما والذي روي عن المغيرة وغيره من مسح رسول الله
- يمسح على ظاهر خفيه وفي هذا دلالة على
- مسألة
- قال يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامة
- قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ قال الشافعي أخبرنا عمرو بن الهيثم الثقة عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي ﵁ قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال اذهب فواره قلت إنه كان مشركا
- مسألة
- فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروى أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض
- الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة وروى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي
- فاستفتت لها أم سلمة رسول الله
- مسألة
- أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعني الصلاة والصوم قال انعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قال هو أكثر من ذلك إنما أثج
- إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله جل وعز ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات
- مسألة
- مسألة
- في الحيض فذكر قصة طويلة إلى أن قال قلت أخبرنا أبو عصمة قال حدثني حميد عن أنس قال قال رسول الله
- قال الحيض ثلاثة أيام وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة فإذا زادت على العشرة فمستحاضة هذا إنما يعرف من
- لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد آيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام قال الدارقطني عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا والله أعلم وقال البخاري
- الحيض عشر فما زاد فهي مستحاضة والنفساء أربعين فما زاد فهي مستحاضة إبراهيم بن زكريا فيه ضعف وسليمان بن عمرو النخعي رمي بالكذب روى عن يعقوب بن سفيان قال أبو داود النخغي سليمان بن عمر قدري رجل سوء كذاب كان يكذب معاوية قال إسحاق
- وحدثنا أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي
- أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام قال علي بن عمر حماد بن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف وربما استدلوا بما روي عن هارون بن زياد القشيري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان
- مسألة
- تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة أبو سهل هو كثير بن زياد البرساني ليس له ذكر في الكتابين الصحيحين وذكره أبو حاتم في كتاب المجروحين واستحب مجانبة ما انفرد به وقد وثقه البخاري من رواية أبي عيسى عنه وذكر أنه ليس لمسة إلا هذا
- تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي
- وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما أبو بلال الأشعري لا يحتج به وقال الدارقطني ضعيف وروي عن عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن أن امرأة عثمان ابن أبي العاص ﵁ لما تعلت من نفاسها تزينت فقال عثمان ألم أخبرك أن رسول
- تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن عليها الدم توضأت لكل صلاة عمرو بن الحصين ضعيف ومحمد بن علاثة متروك وقد ذكرنا في مسألة الأذنين ما يقع به الكفاية وروي عن
- يقول لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة مما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ بكل صلاة إلى أيام أقرائها ولا نفاس دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين
- وقت للنفساء أربعين يوما يحيى بن العلاء ضعيف
- عن ذلك فأمرها أن تمسك أربعين ليلة ثم تغتسل ثم تطهر فتصلي قال علي بن عمر عطاء بن عجلان متروك الحديث وروي عن سلام بن سلم عن حميد عن أنس قال قال رسول الله
- وقت النفساء أربعون ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك زيد العمي
- في ذلك فليس لأحد مع النبي
- أنه قال لعائشة وأم سلمة أنفست قالتا نعم فسمى رسول الله
- تحت الشجرة قال نفست امرأة له فرأت الطهر بعد عشرين يوما فاغتسلت ثم جاءت تدخل معه في لحافه فوجد مسها فقال من هذه قالت فلانة قال ما لك قالت لا إلا أني رأيت الطهر فاغتسلت فضربها برجله فأقامها عن فراشه وقال لا تغريني عن ديني حتى
- والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة وقال أبو حنيفة أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بوضوئها ما شاءت من الفرائض
- فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال أحصي أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير يقال إن عروة هذا ليس بابن الزبير إنما هو المزني وقد سبق ذكره في مسألة اللمس وقد وقفه حفص وروي عن عثمان بن سعد القرشي حدثنا ابن أبي
- قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرؤها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف ولتحتشي فإنما هو داء عرض أو ركضة من
- قال لفاطمة إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك فإذا مضت فاغتسلي ثم اطهري لكل صلاة يعني الوضوء وروي عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة ﵂ أنها قالت المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل ثم تتوضأ عند كل صلاة وضؤا
- قال يحيى وجده اسمه دينار وقد قيل فيه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي ﵁ عن النبي
- أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وروي عن سمي مولى أبي بكر عن ابن المسيب قال تغتسل من ظهر إلى ظهر
- كتاب الصلاة
- مسألة
- بالصلاة فأمره فصلى وذكر الحديث وفيه ثم صلى العصر حتى كان ظل كل شيء بقدره مرة وفيه وأخر العصر إلى قدر ظله مرتين وفي أخره ثم قال ما بين هذين صلاة قال صالح بن كيسان وكان عطاء بن أبي رباح يحدث عن جابر بن عبد الله في وقت الصلاة نحو
- عن وقت الصلاة فقال صل معنا فصلى رسول الله
- أمني جبريل ﵇ عند البيت مرتين فذكر الحديث بمعنى ما تقدم وهكذا رواه عبد العزيز بن
- بمعنى حديث هؤلاء وربما استدلوا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري من حديث نافع عنه قال قال رسول الله
- إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين من صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتيتم
- رواه البخاري في الصحيح بمعناه فهذا الحديث بمعنى ما رواه عبد الله بن عمر والقصد منه بيان إكمال المسلمين ما استعملوا له دون اليهود والنصارى فلذلك استحقوا بوعد الله تعالى ما استؤجروا عليه ولا دلالة لهم في هذا أو الرجوع في بيان الأوقات إلى
- مسألة
- فذكر المواقيت وقال فيه ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا نزل عنه فقال قم فصل المغرب قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك وروي في ذلك عن أبي هريرة قال قال رسول الله
- فصلى به الصلوات في وقتين إلا المغرب وفي حديث أبي مسعود في المواقيت لم يذكرها إلا وقتا واحدا وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
- كان يصلي الظهر بالهاجرة ويصلي العصر والشمس حية ويصلي العصر إذا وجبت ويصلي العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ويصلي الصبح بغلس فهذا فعل رسول الله
- صلوا كما رأيتموني أصلي رواه الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي واتفقا على إخراجه في الصحيح من حديثه عن أيوب عن أبي قلابة حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال قال لنا
- صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وعلى هذا إجماع المسلمين عملا حتى لا تكاد توجد عند غروب الشفق جماعة في صلاة المغرب فصار ذلك كإجماعهم على أعداد ركعات الصلوات ورد بإسناد رواته كلهم ثقات عن
- وفي الصحيحين عن سلمة قال كنا نصلي مع رسول الله
- فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله وكتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى عماله أن صلوا المغرب إذا غربت الشمس وربما استدلوا بما روى مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن
- ومرتين لم يرفعه وكذلك قال يحيى بن أبي بكير عن شعبة وقال أبو عامر العقدي عن شعبة حدثني به مرتين مرة رفعه إلى النبي
- عن مواقيت الصلاة فقال له اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن فذكر الحديث في المواقيت وذكر في صلاة المغرب أنه أمره بها من الغد قبل أن يقع الشفق وقال في
- أمني جبريل وذكر الحديث ويقال إنما أخذه عن قيس بن الربيع أخبرنا أبو صالح العنبري حدثنا يحيى بن منصور القاضي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي
- في رواية قال ثم أخر المغرب حتى إذا كان عند سقوط الشفق وفي أخرى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني وروي عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله
- إن للصلاة أولا وآخرا رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسل والله أعلم
- والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة وقال
- يصليها لسقوط القمر لثالثه والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا بعد ذلك بزمان وقد صلاها قبله وروى في حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت عن النبي
- مسألة
- فقال كان يصلي بنا وذكر الحديث وقال فيه وكان يصلي بنا العشاء لا يبالي أن يؤخرها إلى ثلث الليل أخرجه مسلم في الصحيح عن عبيد بن معاذ عن
- في المواقيت وفيه فأمره يعني من الغد فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل وفي آخره قال وقت صلاتكم ما بين ما أريتكم وعنده أيضا حديث أبي موسى في المواقيت عن رسول الله
- عند أبي داود أمني جبريل ﵇ عند البيت مرتين وقال فيه وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت ما بين هذين الوقتين وروى البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي
- خاتما قال نعم أخر الصلاة صلاة العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة وكأني أنظر إلى وبيض خاتمه اتفقا على صحته معنى ولفظا وفي حديث عبد الله بن
- يصلي فذكر الوقت بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وعند مسلم
- فقال كان لا يبالي بعد تأخيرها يعني العشاء إلى نصف الليل الحديث وروي عن المفضل بن عاصم أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أخر رسول الله
- على أصحابه وهم ينتظرون العشاء فقال الناس صلوا ورقدوا وأنتم تنتظرونها أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وكبر الكبير
- فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق وهو أعلم
- والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر وقال أبو حنيفة لا يصح ودليلنا ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سالم عن أبيه أن
- قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وأخرجه مسلم أيضا في الصحيح عنه عن النبي
- لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وأخرجاه أيضا من حديث ابن مسعود ﵁ قال قال رسول الله
- قال إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه والاستدلال بهذا واضح إلا أنه في بعض الروايات وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر ويحتمل أنه أراد الأذان الثاني وأراد باليد الأذان الأول وربما استدلوا بما روى
- ارجع فناد إن العبد نام فقال هو عندي خطأ لم يتابع حماد بن سلمة على هذا إنما روى أن بلالا كان ينادي
- ما حملك على ذلك قال استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر قد طلع فأمره النبي
- وأمره أن ينادي أن العبد نام فوجد بلال وجدا شديدا قال الدارقطني وهم فيه عامر بن مدرك والصواب عن شعيب بن حرب عن عبد العزيز عن نافع عن مؤذن عمر عن عمر ﵁ من قوله وروي عن أنس بن مالك ولا يصح وروي عن أبي يوسف القاضي عن
- حدثنا عثمان وذكر إسنادا عن عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة أن بلالا أذن ولم يذكر أنسا والمرسل أصح والله أعلم وروي عن محمد بن إسحق الأسدي حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال أذن بلال قبل الفجر فأمره النبي
- أن يرجع إلى مقامه فينادي أن العبد نام ورواه
- وهو يتسحر فقال لا تؤذن حتى ترى الفجر وهذا مرسل قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا وروى الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال قال أمرني رسول الله
- وكلاهما ضعيفان وروي عن سفيان عن سليمان التميمي عن أبي عثمان أن النبي
- ذكر معاني ناديته بالليل وذلك أولى بالقبول لأنه موصول وهذا مرسل والله أعلم وروي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن الأسود قال قالت لي عائشة كان رسول الله
- بالليل فقالت كان ينام أول الليل فإذا كان السحر أوتر ثم يأتي فراشه فإن كان له حاجة إلى أهله ألم بهم ثم ينام فإذا سمع النداء وما قالت الأذان وثب وما قالت قام فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وإن لم يكن جنبا توضأ ثم خرج
- أنها أخبرته أن رسول الله
- مسألة
- قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر والله الموفق وهو أعلم
- ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معها الظهر وقال أبو حنيفة لا يجب الظهر مع العصر ودليلنا كون وقت العصر وقتا للظهر في حال العذر فهو وقت لها في حال الضرورة وتلك الأخبار مخرجة في مسألة الجمع بين الصلاتين لعذر السفر والمطر وفي الصحيحين