كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إذا دخل المسجد يصلي ركعتين
- آداب الجلوس في المسجد
- باب صفة الصلاة
- بيان ما يكره فيها، وأركانها، وواجباتها، وستنها
- متى يسن أن يقوم إمام، ومأموم
- ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون
- أمر الإمام بتسوية الصفوف ندبا
- يسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين
- فضيلة الصف الأول ويمنة كل صف للرجال
- الأفضل تأخير المفضول كالصبي
- خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها عكس صفوف النساء
- يقول الإمام ثم المأموم وهو قائم مع القدرة في الفرض: الله أكبر
- إن زاد على التكبير، كره
- إن لم يحسن التكبير بالعربية أو عجز عنه
- لا يترجم عن ذكر مستحب
- إن أحسن البعض من التكبير أو الذكر الواجب، أتي به
- الأخرس ومقطوع اللسان يحرم بقلبه
- ما يسن جهر الإمام به
- ما يكره جهر ماموم به
- جهر كل مصل في ركن وواجب فرض بقدر ما يسمع نفسه
- رفع المصلي يليه عند تكبيرة الإحرام وكيفية رفعهما
- وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى
- يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة
- فصل (ثم يستفتح سرا)
- ثم يقرأ البسملة
- هل البسملة آية من الفاتحة، أو من غيرها
- إن ترك الاستفتاح لو التعوذ، أو البسملة، مسقط
- يسن كتابة البسملة أوائل الكتب
- قراءة الفاتحة مرتبة متوالية مشددة
- قول آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة
- يستحب سكرت الإمام بعد قراءة الفاتحة
- يلزم الجاهل تعلم الفاتحة، وماذا يفعل من لم يقدر عليه
- ترجمة القرآن
- يلزم من لم يحسن آية من القرآن أن يقول: سبحان الله
- من لم يحسن إلا بعض الذكر، أو لم يحسن شيئا منه
- من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت
- فصل: ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة
- يكره الاقتصار في الصلاة على قراءة الفاتحة
- يستحب أن تكون القراءة في الفجر بطوال المفصل
- يقرأ في المغرب من قصار المفصل
- يقرأ في الظهر، والعصر، والعشاء من أوساط المفصل
- الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء
- يسر في قضاء صلاة جهر نهارا
- يكره الجهر في نفل نهارا
- الجهر أو السر سنة لا تبطل القراءة بتركه
- يحرم تنكيس الكلمات
- يكره تنكيس السور
- إن قرأ بقراءة تخرج من مصحف عثمان
- كره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي واختار قراءة نافع
- فصل (ثم يرفع يديه)
- رفع اليدين للركوع
- كيفية الركوع
- كيفية رفع الرأس من الركوع، والقول عنده
- من تمام الصلاة رفع اليدين في مواضعه
- إذا رفع رأسه من الركوع فذكر أنه لم يسبح في ركوعه
- كيفية الخرور للسجود وصفته
- قول سبحان ربي الأعلى في السجود
- لا بأس بتطويل السجود لعذر
- رفع الرأس من السجود، وكيفية الجلوس بين السجدتين
- قول: رب اغفر لي ثلاثا
- لا تكره الزيادة على قول: رب اغفر لي، ولا على سبحان ربي الأعلى، ولا مما ورد
- السجدة الثانية كالأولى
- صفة رفع الرأس من السجدة الثانية
- جلسة الاستراحة
- فصل: يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا في
- صفة الجلوس للتشهد، وما يقول فيه
- لا تكره التسمية أول التشهد، وتركها أولي
- إن كانت الصلاة ركعتين فقط أتي بالصلاة على النبي ﷺ ربما بعدها
- إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول
- تجوز الصلاة على غير النبي ﷺ منفردا
- الصلاة على النبي ﷺ في غير الصلاة
- الصلاة على الأنبياء والملائكة
- تنبيه: إن قيل إن المشبه دون المشبه به إلخ
- التعوذ والدعاء بما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف
- الدعاء بغير ما ورد، وبما ليس من أمر الآخرة
- لا بأس بالدعاء لشخص معين مالم يأت بكاف الخطاب
- فصل (ثم يسلم وهو جالس)
- صفة التسليم
- ينوي بسلامه الخروج من الصلاة
- إن كانت صلاته أكثر من ركعتين نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول
- الجلوس في التشهد الثاني متوركا
- المرأة كالرجل في ذلك، إلا
- الخنثي كامرأة
- كيف ينحرف الإمام بعد السلام، وماذا يستحب للإمام والمأمومين بعد السلام
- فصل: يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة
- يقول: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام إلخ
- فصل (يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة)
- يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ
- يسبح، ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثا وثلاثين
- يعقد العدد بيده
- يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير
- يقول بعد صلاة الصبح والمغرب قبل أن يتكلم عشر مرات: لا إله إلا الله إلخ
- يقول - أيضا. اللهم أجرني من النار سبع مرات
- يقرا بعد كل صلاة آية الكرسي، والإخلاص، والمعوذتين
- يدعو الإمام بعد فجر وعصر لحضور الملائكة وبعدغيرهما من الصلوات
- يدا الدعاء بالحمد لله والثناء عليه، ويختم به
- بصلي على النبي ﷺ أوله وآخره
- آداب الداعي، والدعاء
- لا بأس أن يخص نفسه بالدعاء
- يستحب أن يخفف الدعاء
- يكره رفع الصوت به في صلاة وغيرها إلا لحاج
- يجتنب السجع
- فصل: فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها
- يكره في الصلاة التفات بسير بلا حاجة
- يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء
- يكره في الصلاة تغميضه عينيه بلا حاجة
- تكره صلاته إلى صورة منصوبة والسجود عليها
- يكره حمله مافيه صورة
- كره صلاته إلى وجه آدمي
- يكره استقبال ما يلهيه من نار،
- يكره حمله مايشغله
- يكره إخراج لسانه وفتح فمه، ووضعه فيه شيئا
- تكره الصلاة إلى متحدث ونائم وكافر، واستناد بلا حاجة
- يكره ابتداء الصلاة فيما بمنع كمالها
- يكره افتراش ذراعيه ساجدة
- بكره إقعاؤه
- كره ابتداء الصلاة حاقنا أو تائقا إلى طعام و ما لم يضق الوقت
- يكره للمصلى عبثه
- يكره تقليبه الحصى ومسه
- يكره وضع يده على خاصرته
- يكره تروحه بمروحة ونحوها
- تكره كثرة المراوحة
- تكره فرقعة اصابعه، وتشبيكها
- يكره للمصلي لمسلحيته، ونفخه
- يكره اعتماده علي يده في جلوسه من غير حاجة
- تكره صلاته مكتوفا وعقص شعره، وكف ثوبه
- يكره تشمير كمه
- يكره جمع ثوبه، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه
- كره التمطي، ومسح اثر سجوده
- يكره أن يكتب أو يعلق في قبلته شيء
- تكره تسوية التراب بلا عذر، وتكرار الفاتحة في ركعة
- من أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه
- لا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة
- لا يكره تكرار سورة في ركعتين، ولا قراءة أواخر السور
- لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها
- تكره قراءة كل القرآن في فرض واحد
- يسن رد مار بين يديه
- يحرم المرور بين مصل وسترته
- للمصلي عد التسبيح والآي بأصابعه
- للمصلي قتل حية، وعقرب، وقملة
- للمصلي لبس ثوب، وعمامة ولفها، وإشارة لحاجة ما لم يطل
- العمل المتفرق لا يبطل الصلاة
- إشارة أخرس مفهومة، أو لا، كعمل
- لا تبطل الصلاة بعمل القلب
- ولا أثر لعمل غيره
- يكره السلام على المصلي
- للمصلي رد السلام بإشارة، وله أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه
- لا يفتح المصلي على غير إمامه
- يكره لعاطس الحمد بلفظه
- من دعاء النبي ﷺ وجبت عليه إجابته
- يجيب المصلي والديه في نفل فقط
- يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج
- إن قرأ آية فيها ذكره ﷺ صلى عليه في نفل
- يجب على المصلي رد كافر معصوم، وإنقاذ غريق
- لمصلي إن فر منه غريمه أو سرق متاعه
- الخروج في طلبه. إن نابه شيء في الصلاة، صبح رجل
- وصفقت امرأة بيطن كفها
- لو عطس فقال: الحمد لله أو إلخ، كره، وكذا لو خاطب بشيء من القرآن
- إن بدر المصلي مخاط أو بزاق ونحوه في المسجد بصق في ثوبه
- تسن صلاة غير مأموم إلى سترة
- بطلان صلاة من مر بينه وبين سترته كلب أسود بهيم
- لا تبطل الصلاة بمرور امرأة، و حيوان
- لا يستحب لمأموم اتخاذ سترة
- إن مر ما يقطع الصلاة
- للمصلى القراءة في المصحف ولو حافظا
- للمصلي السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند آية رحمة أو عذاب
- تتمة: إذا قرأ: ﴿أليس ذلك بقادر﴾ يقول
- فائدة: سئل بعض اصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء هل يحصل له؟
- فصل: تنقسم اقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب
- الأول: الفروض، وتسمى الأركان
- الثاني: الواجبات
- الثالث: السنن
- أركان الصلاة أربعة عشر
- الأول: القيام في فرض
- الثاني: تكبيرة الإحرام
- الثالث: قراءة الفاتحة
- الرابع: الركوع
- الخامس: الاحتلال بعد الركوع
- السادس: السجود
- السابع: الاعتدال منه
- الثامن: الجلوس بين السجدتين
- التاسع: الطمأنينة في هذه الأفعال
- العاشر: التشهد الأخير
- الحادي عشر: الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأول
- الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين
- الثالث عشر: التسليمتان إلا في صلاة الجنازة
- الرابع عشر: الترتيب
- واجبات الصلاة ثمانية
- أحدها: التكبير غير تكبيرة الإحرام، وتكبيرة ركوع مأموم أدرك إمامه راكعا
- الثاني: التسميع
- الثالث: التحميد
- الرابع: تسبيح ركوع
- الخامس: تسبيح سجود
- السادس: قول: رب اغفر لي بين السجدتين
- السابع: التشهد الأول
- الثامن: الجلوس له
- سنن الأقوال سبعة عشر
- سنن أفعال وهيئات
- حكم الصلاة إذا غلب الوسواس على أكثره
- الابشرع السجود لترك سنة