جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الحكم إن جنى العبد المرهون على عبد سيده أو على مورثه
  2. الحكم إن جني ما يوجب القصاص على مرهون عند مرتهن القاتل
  3. الحكم إن عفا السيد على مال أو كانت الجناية موجبة للمال وكان الجاني والمجني عليه رهنا بحق منفرد
  4. إن كانا رهنا بحق متفرد والحقان سواء وقيمتهما سواء فالجناية هدر
  5. الحكم إن اختلف الحقان واتفق القيمنان وكان دين القاتل أكثر أو اتفق الدينان واختلف القيمتان
  6. إن اتفق الراهن والمرتهن على تبقية القاتل، ونقل دين المقتول إليه صار القاتل مرهونا بهما
  7. إن اختلف الدينان والقيمنان وكان دين المقتول أكثر نقل إليه وإلا فلا
  8. الحكم إن كان العبد المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل واقتص السيد أو عفا على مال وكان الأرش لا يستغرق قيمة العبد أو يستغرقه
  9. الحكم إن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن أو كذبه المرتهن وصدقه الراهن أو صدقه المرتهن وحده
  10. إن كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا فما وجب رهن معها
  11. إن كانت المرهونة بهيمة وضربت فألقت ميتا ففي ولدها ما نقصها، ويكون المأخوذ رهنا معها
  12. المقبوض من المال في الجناية على الرهن يجعل رهنا مكانه
  13. الحكم إن عفا السيد الراهن عن المال
  14. إن استوفي المرتهن دينه من الأرش رجع الجاني على الراهن
  15. وطء المرتهن للجارية المرهونة، وما يتعلق به من أحكام
  16. هل للمرتهن بيع رهن جهل ربه، واستيفاء حقه منه؟
  17. باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما تعريف "الضمان" لغة وشرعا، وثبوته بالإجماع وذكر دليله
  18. لا يصح ضمان ولا كفالة من وجبت عليه جزية أوستجب
  19. الألفاظ التي يصح بها الضمان والألفاظ التي لا يصح بها
  20. حكم ضمان المريض مرضا مخوفا أو غير مخوف
  21. حكم ضمان الأخرس
  22. لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو كليهما
  23. إن أحال رب الحق، أو أحيل، أو زال العقد بريء الضامن والكفيل
  24. إن بريء المضمون عنه بريء الضامن، لا العكس
  25. الحكم إن قال المضمون له للضامن: برئت من الدين، أو أبرأتك أو برئت إلي من الدين
  26. إن وهب رب الحق الدين للضامن فهو تمليك له ويرجع على مديون
  27. يصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر جميعه أو جزأ منه
  28. في صورة لضمان اشتراك في انفراد، من الذي يطالب منهما؟
  29. إن أبرأ رب الحق المضمون عنه أو أحد الضامنين فمن الذي يبرأ؟
  30. الحكم إن ضمن أحد الضامنين صاحبه أو قالا: ضمنا لك الألف
  31. حكم كفالة اثنين فأكثر ببدن واحد أو بدن واحد منهما
  32. لا يصح أن يكفل المدين الكفيل، ويصح في غير ما كفله فيه
  33. إن ضمن ذمي لذمي خمرا، ثم أسلم المضمون له، أو عنه، بريء هو والضامن وإن أسلم الضامن برئ وحده
  34. بيان من يصح منه الضمان ومن لا يصح
  35. لا يصح الضمان إلا برضا الضامن
  36. لا يعتبر لصحة الضمان رضا المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما ولا كون الحق معلوما
  37. يصح ضمان المجهول وما لم يجب إذا آل إلى العلم والوجوب
  38. تجوز كتابة هذه العقود والشهادة بها حتى لمن لم ير جوازها لأنها محل اجتهاد بخلاف الشهادة على العقود المحرمة
  39. ضمان المجهول كضمان السوق جائز عند أكثر العلماء
  40. لا تصح الكفالة ببعض الدين ميهما، ولا بدين السلم
  41. إن قال إنسان: ما أعطيته فلانا فهو علي فهو لما وجب في الماضي
  42. للضامن إبطال الضمان فيما يؤول للوجوب قبل وجوبه
  43. فصل هل يصح ضمان دين الضامن بأن يضمن الضامن ضامن آخر؟
  44. إن أبرأ الغريم المضمون عنه أو الضامن الأول أو الثاني فمن يبرأ؟
  45. متى حصلت براءة الذمة بالإبراء فلا رجوع فيها والكفالة كالضمان
  46. يصح ضمان دين الميت ولا تبرأ ذمته قبل القضاء
  47. يصح ضمان كل دين صح أخذ الرهن به
  48. إذا ضمن الضامن آخر فإلى من يرجع كل منهما في الأداء؟
  49. يصح ضمان المهر وضمان عهدة بائع لمشتر
  50. هل يصح ضمان العهدة عن مشتر لبائع؟ وما هي ألفاظ ضمان العهدة؟
  51. الحكم إن بنى المشتري في عقار اشتراه فظهر مستحقا فنقضه
  52. إذا خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق البيع أو كون العرض معيبا أو شك في كمال الصنجة أو جودة جنس الثمن فضمن ذلك صح
  53. يصح ضمان نقص المنجة ونحوها ويرجع بقوله مع يمينه
  54. المقبوض على وجه السوم ولده مثله في الضمان وعدمه
  55. لا يصح ضمان دين الكتابة ولا الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة
  56. بصح ضمان أعيان مضمونة كغصوب ومقبوض على وجه السوم
  57. الحكم إن تغيب مضمون عنه فأمسك رب الحق بالضامن فغرم
  58. يصح ضمان الجعل وأرش الجناية ونفقة الزوجة
  59. فصل إذا قضى الضامن الدين، فهل يرجع على المضمون عنه بشيء؟
  60. من أدى زكاة ونحوها عن غيره لا رجوع له ولو نواه
  61. يرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى به أو قدر الدين
  62. هل للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء
  63. الحكم إن كان له ألف على رجلين مناصفة وكل منهما ضامن عن صاحبه فأبرأ أحدهما منه أو نصفه أو قضاه أحدهما فعينه أو أطلقه
  64. من الذي يعتبر لفظه ونيته في القضاء والإبراء؟ وما الحكم إذا اختلفوا؟
  65. الحكم إن ادعى ألفا على حاضر وغائب يضمن كل منهما الآخر
  66. الحكم إن ادعى الضامن أنه قضى الدين، وأنكر المضمون له
  67. الحكم إن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه
  68. إن قضى الضامن المؤجل قبل أجله، لم يرجع على المضمون عنه
  69. إن مات المضمون عنه، أو الضامن، اوكلاهما فهل يحل المؤجل؟
  70. يصح ضمان الحال مؤجلا
  71. يجوز تخالف ما في ذمة المضمون عنه والضامن حالا ومؤجلا
  72. فصل الكفالة صحيحة شرعا، وذكر دليلها والحكمة منها وتعريفها
  73. تصح الكفالة بإذن المكفول به وبدونه وتنعقد بألفاظ الضمان
  74. إن ضمن الرجل معرفة رجل أخذ به، فإن لم يعرفه ضمن ما عليه
  75. تصح ببدن من عليه دين لازم علم الدين أو جهل ولو محبوسا
  76. تصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري
  77. الحالات التي لا تصح بها الكفالة
  78. تصح الكفالة بجزء شائع من إنسان كثلثه أو عضو منه أو روحه
  79. إن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه أو قال إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا صح
  80. يصح تعليق الضمان والكفالة على شرط صحيح لا فاسد
  81. لو شرط براءة كفيل أو مكفول آخر أو دين آخر ونحوه لم يصح
  82. لو شرط فيهما أن يتكفل المكفول به بآخر أو يضمن دينه أو يبيعه عينا أو يؤجره دار ونحوه لم يصح لدخوله في بيعتين في بيعة
  83. لا تصح الكفالة إلا برضا الكفيل، لا رضا المكفول له أو به
  84. إن قال له شخص: اكفل عن فلان اور اضمن عنه ففعل لزمه لا الآمر
  85. فصح الكفالة حالة رمؤجلة فإن أطلق كانت حالة كالضمان
  86. إن عين التسليم في مكان تعين فيه وإن أطلق ففي مكان العقد
  87. إن وقعت الكفالة حالا فله مطالبته بإحضاره حالا
  88. أين يحضر المكفول به ومتى يبرأ الكفيل من تسليمه؟
  89. الحكم إن امتنع من تسلمه أو كانت مؤجلة أو كان في حبس الشرع
  90. إن مات مكفول به، أو تلفت العين المكفول بها فمتى يبرأ الكفيل؟
  91. لا يبرأ الكفيل إن مات ولا يبرأ بموت المكفول له
  92. إن ادعى الكفيل براءة المكفول به من الدين وسقوط الكفالة أو قال لم يكن على المكفول دين حين كفلته فقول المكفول له مع يمينه
  93. إن مات المديون فأبرأه رب الدين ولم تقبل الورثة بريء مع كفيله
  94. يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل بطلب الكفيل أو المدين
  95. الحكم إن كان المكفول به غائبا غيبة تعلم غير منقطعة
  96. السجان ونحوه بمنزلة الكفيل للوجه، يضمن إن لم يحضره
  97. الحكم إن أدى الكفيل ما لزمه ثم قدر على المكفول به
  98. إن كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لا إن سلم نفسه
  99. إن كفل واحد غريما لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر
  100. إن كفل الكفيل كفيل آخر صح وكذا إن كفل الثاني كفيل ثالث ويبرأ كل منهم ببراءة من قبله لا العكس
  101. لو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما آخر فمتى يبرأ كل منهم؟
  102. متى أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برئ الكفيل وبطل الرهن
  103. الأحكام المتعلقة بإلقاء المتاع من السفينة خوف الغرق
  104. الحكم إن قال: طلق زوجتك أو بع عبدك وعلي مهرها أو ألف
  105. إن شرط في ضمان أو كفالة خيار فلدا
  106. باب الحوالة
  107. معنى الحوالة واشتقاقها وثبوتها بالإجماع ودليلها وتعريفها
  108. الحوالة تنقل المال من ذمة المحيل إلى المحال عليه وتلزم بالعقد
  109. هل يملك المحتال برضاه الرجوع على المحيل؟
  110. تصح الحوالة بلفظها أو معناها، ولا نصح إلا بأربعة شروط
  111. الشرط الأول: أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه
  112. حكم الحوالة على المكاتب وعلى السلم
  113. حكم الحوالة على رأس مال السلم وعلى الصداق وعلى الأجرة قبل استيفاء المنافع أو فراغ المدة وعلى المشتري في مدة الخيار
  114. لا تصح الحوالة على عين من وديعة أو مضارية أو شركة أو على استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ولي بيت المال أو على جهة
  115. لا يشترط في الحوالة استقرار المحال به فيصح إحالة المكاتب سيده والزوج امرأته والمشتري للبائع في الثمن مدة الخيارين
  116. لا تصح الحوالة بمسلم فيه، ولا براس ماله بعد فسخ، ولا بجزية
  117. حكم إحالة من عليه دين على من لا دين عليه أو العكس وكيف يبرأ
  118. الشرط الثاني: تماثل الدينين في الجنس والصفة و الحلول والتأجيل، فإن اختلفا لم تصح
  119. اشتراط التماثل في القدر وخكم الحوالة بعشرة على خمسة أو عكسه
  120. الشرط الثالث: أن تكون الحوالة بمال معلوم علي مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها كمعدود ومذروع
  121. هل تصح الإحالة بابل الدية بعلى إبل القرض والإحالة على ما له في الديوان؟ وهل للمحتال الرجوع ومطالبة محيله؟
  122. الشرط الرابع: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجب أن يحتال ويبرأ بمجرد الحوالة
  123. تعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء
  124. لا يلزمه الاحتيال على والده أو من ليس في بلده أو ذي سلطان
  125. متي صحت الحوالة فرضيا بخير منه أو دونه أو تعجيله أو تأجيله أو عرضه جاز ويصح اشتراط المحال اليسار في المحال عليه
  126. الحكم إن أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال عليه البائع، فبان البيع باطلا، كظهور العبد حرا
  127. إذا فسخ البيع والنكاح ونحوه، هل تبطل الحوالة؟ وعلى من يرجع؟
  128. الحكم إذا اختلف المحيل والمحال، هل وقع حوالة أو وكالة
  129. باب الصالح وأحكام الجوار
  130. تعريف "الصلح" لغة وشرعا، وجوازه بالإجماع وذكر أدلته
  131. الصلح أنواع ومنها: الصلح بين متخاصمين في الأموال
  132. لا يقع الصلح في الغالب إلا عن انحطاط رتبة لبلوغ بعض الغرض
  133. يباح الكذب في الصلح لأنه من أكبر العقود فائدة
  134. الصلح قد يكون بين مسلمين وأهل حرب وبين أهل بغي وأهل عدل وبين زوجين خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراضه
  135. الصلح يكون أيضا بين متخاصمين في غير مال أو في المال وهو في الأموال قسمان: أحدهما صلح على الإقرار، وهو نوعان
  136. الأول: الصلح على جنس الحق المقر به كأن يقر بدين ويضع بعضه فهو إبراء، أويقربعين وهب بعضها وهوهبة، فيصحان بغير لفظ الصلح
  137. الخلاف في جواز الصلح على إقرار
  138. من العمل والعقد فاد بها بعض العرض يصح هذا النوع إذا لم يكن بشرط ولم يمنعه حق بدونه، ولا يصح ممن لا يملك التبرع إلا في حال الإنكار وعدم البينة
  139. يصح الصلح عما ادعي علي موليه وبه بينة للمدعي
  140. إن صالح عن دين مؤجل ببعضه حالا لم يصح
  141. إن وضع بعض الدين الحال واجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل
  142. إن صالح بأكثر منه من جنسه كدية خطأ وقيمة متلف لم يصح
  143. إن صالح عنهما بعرض قيمته أكثر منها صح فيهما
  144. يصح الصلح عن المثلي بأكثر من قيمته وبعرض من غير جنسه
  145. إن صالحه صاحب البيت ببعض بيت أقر له به أو على أن يسكنه سنة أو يبني فوقه غرفة فهل يصح؟ وماذا يترتب عليه؟
  146. إن قال أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار لا الصلح
  147. هل يصح إقرار مكلف بالعبودية أو إقرار امرأة بالزوجية صلحا؟
  148. النوع الثاني: أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه فهو معاوضة وبيع وهو ثلاثة أقسام
  149. إن كان هذا الصلح عن أثمان باثمان فهو صرف وله حكمه وإن كان عن عرض بنقد أو عكسه أو عرض بعرض فهو بيع
  150. يجوز الصلح عن دين بغير جنسه بأكثر منه أو أقل بشرط القبض
  151. يحرم الصلح عن الدين بجنسه في المثلي وهو المكيل والموزون بأكثر أو أقل على سبيل المعارضة لا على سبيل الإبراء أو الحطيطة
  152. إن كان الدين من غير المثلي وصالحه عنه بأكثر من جنسه جاز
  153. الحكم إن كان الصلح عن نقد أو عرض بمنفعة، وما الحكم إن تلفت؟
  154. الحكم إن صالحه على أن يزوجه أمته
  155. إن صالح عن عيب مبيع بشيء صح، فإن بان أنه ليس بعيب رجع به
  156. الحكم إن صالحت المرأة عن دين أو عين أقرت به بتزويج نفسها
  157. إن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض
  158. إن ادعي رزعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه فهل يجوز
  159. متى يصح الصلح عن المجهول بمعلوم
  160. لا تصح البراءة من عين بأي حال سواء كانت معلومة أو مجهولة
  161. لا يلزم من عدم صحة الإبراء من العين والبيع في المجهول عدم صحة الصلح عنه
  162. فصل القسم الثاني: الصلح على إنكار: تعريفه وحكمه
  163. الصلح على المال المصالح به يكون بيعا في حق المدعي فيرد بالعيب ويفسخ الصلح وتثبت فيه أحكام الشفعة بخلاف الصلح على إنكار
  164. شرط صحة صلح الإنكار: أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه وإلا فالصلح باطل والمال حرام
  165. إن صالح عن المنكر اجنبي فهل يصح الصلح؟ ومتى يرجع به؟
  166. فصل في الصلح عما ليس بمال يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، جاز بيعه أم لا
  167. يصح الصلح عن القصاص بديات ودية وأقل، حالا أو موجلا
  168. بصح الصلح عن سكنى الدار، وعن عيب المبيع
  169. الحكم إن صالح عن القصاص بعبد أو غيره فخرج مستحقا أو حرا
  170. إن صالح الجاني على حيوان مطلق آدميا أو غيره صح ووجب الوسط
  171. الحكم إن صالح عن دار أو عبد بعوض فبان العرض مستحقا
  172. لو صالح سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه لم يصح
  173. لو صالح شاهدا أن لا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق لله كزكاة ونحوها أو بما يوجب حدا أو على أن لا يشهد عليه بالزور أو شفيعا عن شفعته أو مقذوفا عن حد أو صالح عوض عن خيار لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وحد القذف
  174. الحكم إن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها الماء
  175. حكم المصالحة على إجراء الماء في ساقية
  176. حكم المصالحة على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو أرضه
  177. يحرم إجراء الماء في ملك إنسان بلا إذنه
  178. الحكم إن صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو عينه
  179. إن اشتري ممرا أو موضعا في حائط يفتحه بابا أو بقعة يحفرها بئرا في ملك غيره أو علو بيت يبني عليه صح صلحا وإجارة
  180. الحكم إن زال البنيان أو الخشب لسقوطه أو سقوط الحائط
  181. فصل في أحكام الجوار ذكر الدليل على حق الجار والوصية به
  182. إن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فهل يلزم إزالتها وعلي من؟
  183. حكم المصالحة عن بقاء الأغصان بعوض
  184. إن امتد من عروق شجره إلى أرض جاره فحكمه كالأغصان
  185. صلح من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره كالغصن
  186. حكم إخراج الجناح والظلة والساباط والميزان إلى طريق نافذ
  187. حكم الساحة التي يلقى فيها التراب أو الحيوان ويتضرر بها الجيران
  188. حكم إخراج شيء من أجزاء البناء أو بناء دكان في الطريق وحكم ما أتلفه والمصالحة فيه
  189. حكم حفر البئر في الطريق النافذة
  190. حكم فتح باب لداره في درب غير نافذ والاستطراق منه
  191. يحرم على الجار أحداثه في ملكه ما يضر بجاره، ويمنع منه
  192. يضمن التلف من أحدث ما يضر بجاره بخلاف طبخه وخبزه فيه
  193. يمنع رب حمام ونحوه من إجراء ماء الحمام في نهر غيره
  194. إن كان الذي حصل منه الضرر للجار سابقا على ملك الجار لم يلزمه إزالة الضرر وليس للجار منع جاره من تعلية داره
  195. الحكم إن حفر بئرا في ملكه فانقطع ماء بئر جاره
  196. الحكم إن ادعى إنسان أن بثره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته
  197. ليس للجار أن يغرس شجرة تشق عروقها حائط مصنع جاره ويضمن إن فعل، ولجاره منعه وقلع غرسه
  198. يجوز نقل الباب إلى أول الدرب غير النافذ بلا ضرر
  199. من كان له باب في اول الدرب أو وسطه فهل له نقله إلى داخل منه وهل له رده بعد ذلك؟
  200. من كان له داران متلاصقان لكل منهما باب في درب غير نافذ فله رفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس