كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إن أخذ بدل رأس مال السلم ثمنا، وهو ثمن؛ فصرف
- الحكم إن كان رأس مال السلم عرضا، فأخذ عنه عرضا أو ثمنا
- حكم الحوالة بالسلم؟
- يصح قبض الوكيل السلم لموكله، ثم قبضه لنفسه
- يصح قبض وكيل من نقبه لنفسه، وعكسه، إلا إذا اختلف الجنس
- متى يصح قبض واكتيال من له سلم وعليه سلم عن مثله، لنفسه
- متى يصح قبض الوكيل لنفسه ما اشتراه لموكله؟
- لو دفع إليه كيسا وقال: استوف منه قدر حقك، ففعل، صح
- إذا أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه فمتى يصح؟
- من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه فهل يتساقطان؟
- من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به عليها
- هل تشترط النية لأداء الدين ونحوه؟
- يجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة
- إن كان عليه دين لم يعلم به صاحبه وجب عليه إعلامه
- بأي معيار يقبض رب السلم المسلم فيه؟ وما الحكم إن قبضه جزافا؟
- إن قبض رب السلم حقه المكيل وزنا أو الموزون كيلا لم يصح
- إن اكتال من عليه الحق في غيبة المستحق ثم سلمه دون كيل فهل يصح؟
- وهل يتصرف فيه؟ وما الحكم إن خرج زائدا أو ناقصا؟
- يسلم إليه ملء المكيال وما يحمله، ولا يكون ممسوحا، ولا يدق، ولا يهز إن لم يكن عرفا
- الحكم إني ادعي غلطا بعد قبضه المسلم فيه أو المبيع أو الدين؟
- من قبض دينه، ثم بان لا دين له، ضمن ما قبضه
- حكم أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه
- لا يصح أخذ الرهن والكفيل برأس مال السلم بعد فسخه
- باب القرض
- تعريف "القرض" لغة، وشرعا، والأصل فيه، وأنه نوع من السلف
- يصح القرض بلفظ قرض وسلف وبكل ما يؤدي معناهما
- إذا اختلف المعطي والآخذ: هل هو قرض أو هبة، فقول آخذ إنه هبة
- القرض عقد لازم في حق المقرض، جائز في حق المقترض
- لا يثبت الخيار في القرض وهو من المرافق المندوب إليها
- القرض مباح للمقرض ولا إثم على من سئل فلم يقرض
- ينبغي للمقترض أن يعلم المقرض بحاله، ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه إلا اليسير، ويشترط معرفة قدر القرض
- يشترط معرفة وصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه
- الدين لا يثبت إلا في الذمم فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه
- يصح القرض في كل عين يجوز بيعها إلا الرقيق فقط
- لا يصح قرض المنافع، ويتم عقد القرض بالقبول
- يملك القرض ويلزم بقبضه، وللمقترض الشراء به من مقرضه
- لا يملك المقرض استرجاعه ما لم يفلس القابض ويحجر عليه
- للمقرض طلب بدله في الحال، ولا يلزم المقترض رد عينه
- إن رد عين القرض لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، وإلا فلا
- يلزم المقرض قبوله ولو تغير سعره، ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا أو دراهم مكسرة حرمها السلطان، فللمقرض قيمتها وقت القرض
- تكون القيمة من غير جنسه إن جرى فيه ربا الفضل أو كانت ثمنا معينا لم يقبضه في مبيع
- إن رد المشتري المبيع لعيب وغيره وأراد ثمنها فحرمت فله القيمة
- يجب رد المثل في قرض مكيل وموزون زادت قيمته أو نقصت
- إن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه، ويبرد قيمة ما سوى المثلي
- تعتبر قيمة ما لا يصح السلم فيه يوم قبضه وغيره يوم القرض
- إذا اقترض خبزا أو خميرا أو ردهما عددا بلا قصد زيادة جاز
- إذا افترض تفاريق لزمه أن يرد جملة بطلب ربها لأن الجميع حال يصح قرض الماء كيلا وقرضه لسقي الماء إذا قدر بأنبوبة ونحوها
- يثبت العوض عن القرض في الذمة حالا وإن أجله
- حكم تأجيل القرض ونحوه ولزومه ووفائه، وشرط الرهن والضمين
- أنواع وأمثلة الشرط الذي لا يجوز في القرض
- إن قضي المقرض بشيء من ذلك دون شرط فهل يجوز؟
- إن قضي خيرا مما اقترضه في الصفة كجيد عن رديء أو دونه أو كان بتراضيهما بغير مواطأة جاز
- إن أهداه هدية بعد الوفاء أو علم الزيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز
- إن أقرض نفقة عياله لرجل كي يوفيها لهم جاز إذا لم يرد عليها
- الحكم إن فعل المقترض أو الغريم شيئا مما فيه نفع قبل الوفاء
- المقرض في الدعوات والولائم إن فعلها المقترض كغيره
- الحكم إن أقرض فلاحه في شراء بقر يعمل عليها أو بذرا يبذره
- إن أقرض من له عليه بر شيئا يشتريه به، ثم يوفيه إياه جاز
- حكم تعليق الإبراء من الدين بموت أحدهما
- حكم أخذ الجعل على اقتراضه لغيره بجاهه أو على ضمانه له
- إن أقرض غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ومن دينه الأول جاز
- إذا قال: أعطني بديني رهنا، وأعطيك لتعمل وتقضيني ديني جاز
- الحكم إن أقرضه أو غصبه أثمانا، فطالبه المقرض أو المغصوب منه يبدلها في بلد آخر
- إذا اقترض دراهم، فاشترى منه بها فخرجت زيوفا فالبيع صحيح
- لو أقرض ذمي ذميا خمرا، ثم أسلما أو أحدهما، بطل القرض
- باب الرهن
- تعريف "الرهن" لغة وشرعا، والإجماع على جوازه وعدم وجوبه
- يجوز الرهن حضرى كالسفر وهو لازم للراهن، جائز للمرتهن
- يجوز عقد الرهن مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله
- تعريف: "المرهون" وما يدخل فيه وإطلاق الرهن عليه
- لا يجوز رهن المنافع ويجوز رهن المؤجر والمكاتب
- حكم رهن الرقيق المعلق عتقه بصفة
- تصح زيادة الرهن لا الدين ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه
- يصح أن يرهن مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه
- لا يصح الرهن من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ونحوهم
- لا يصح معلقا بشرط ولا بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما
- يشترط معرفة الرهن وقدره وصفته وجنسه، وملكه ولو منافعه
- حكم رهن المؤجر والعارية وما يذكره للمؤجر والمعير
- الحكم إن شرط ثم خالف الشرط ورهنه بغيره أو بأقل مما أذن له
- هل برهنه بأكثر؟ وهل للمعير أن يطلب فكه في محل الحق وقبله؟
- هل لمعير الرهن والمؤجر الرجوع في الإذن؟
- هل يباع رهن مستأجر أو مستعار؟ وبماذا يرجع صاحبها على الراهن؟
- الحكم إن تلف الرهن المؤجر أو المستعار أو فك صاحبهما الرهن
- الحكم إن اختلف الراهن مع المؤجر أو المعير في قدر ما يرهن به، أو انهدمت الدار المعارة المرهونة قبل قبضها
- يصح الرهن بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب
- يصح أخذ الرهن للوقف، وعلى نفع إجارة في الذمة
- بيان الأمور التي لا يصح أخذ الرهن عليها
- أحكام رهن ما يسرع إليه الفساد
- من الذي يتولى بيع الرهن؟
- الحكم إن رهنه رهنا فخاف تلفه، وحكم رهن المشاع
- حكم رهن الفن المرتد والقاتل في المحاربة والجاني
- رهن المدبر وما يتعلق به من أحكام
- حكم رهن مال اليتيم المبيع بعد قبضه وقبله و رهن ما لا يصح بيعه
- لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما
- هل يصح رهن مساكن أرض العنوة؟
- حكم رهن مال غيره بغير إذنه، ورهن المبيع في مدة الخيار
- لو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع لم يصح وكذلك رهن الأب عينا وهبها لولده قبل رجوعه
- يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها بلا شرط القطع والزرع الأخضر
- أحكام رهن الأمة دون ولدها أو أخيها وعكسه وأحكام تعيب الرهن
- الحكم إن رهن ثمرة إلى أجل، ثم حدثت ثمرة أخرى لا تتميز
- حكم رهن المكاتب من يعتق عليه ورهن العبد من يعتق علي سيده
- الأحكام المتعلقة برهن التركة والتصرف فيها
- يصح رهن كافر عبدا مسلما وكتب حديث وتفسير في يد مسلم عدل
- لا يلزم الرهن الراهن إلا بالقبض وليس للمرتهن قبضه إلا بإذنه
- لا يصح أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض
- عبدالراهن وأم ولده كهو، ويصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له
- صفة قبض الرهن كالمييع، والرهن جائز قبل قبضه غير لازم
- الحكم إن تصرف الراهن بالرهن قبل قبضه، أو امتنع من إقباضه
- لو رهنه ما هو بيده، ومضمون عليه، صح، وزال الضمان ولزم
- الحكم إن جن أحد المتراهنين أو مات قبل القبض
- الحكم إن حجر على الراهن، أو أغمي عليه، أو خرس
- استدامة قبضه شرط في لزومه، وإخراجه إلى الراهن يبطل لزومه
- إن رده إليه عاد لزومه، وإن أزيلت يده عنه بغير حق فلزومه باق
- الحكم إن أقر الراهن أو المرتهن بالقبض ثم أنكره
- الحكم إن اختلفا في القبض أو الإذن، والحكم إن رهنه عصيرا فتخمر
- إن أجر أو اعار الراهن الرهن بإذن مرتهن فلزومه باق
- فصل لا يصح تصرف الراهن في رهن لازم ولو لمعسر إلا العتق
- إن أذن المرتهن للراهن في التصرف صح التصرف وبطل الرهن
- هل للراهن إخراج زكاة الرهن وغرس ارض، ووطء أمة مرهونة؟
- للراهن إجارة الرهن وإعارته بإذن المرتهن ويحرم دون إذنه
- ما يمنع وما لا يمنع الراهن من فعله في الرهن
- حكم رهن الأمة وما يتعلق به من أحكام
- أحوال إذن المرتهن للراهن ببيع الرهن، وما يتعلق به من أحكام
- حكم نماء الرهن وكسبه وغلاته ونحوها وما يتبع رهن أرض ودار
- فصل مؤنة الرهن من طعام وكسوة وعلاج وغيره على الراهن
- الحكم إن امتنع الراهن من بذل مؤنة الرهن أو تعذر أخذه منه
- الأحكام المتعلقة برهن الثمرة
- الأحكام المتعلقة بالسفر بالماشية لرعيها
- هل يجبر على مداواة الرهن وإنزاء الفحل ودهن الجرب ونحوه؟
- الرهن أمانة في يد المرتهن فإن تلف بلا تعد أو تفريط فلا شيء عليه
- هل على المرتهن مؤنة رده؟ وما الحكم إن سأل الراهن رده بعد فكه؟
- حكم تعدي المرتهن في الرهن أو تفريطه؟ وسقوط الدين بهلاك الرهن؟
- إذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر
- الحكم إن قضي بعض دينه أو ابرا منه، ويبعضه رهن أو كفيل
- إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين
- لا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين
- هل يقبل قول المرتهن في التلف والرد؟
- إن رهنه عند رجلين فوقي أحدهما انفك في نصيبه
- إذا رهنه رجلان، فرفاه أحدهما وانفك في نصيبه فهل يقاسم المرتهن؟
- إذا حل الدين فهل يلزم الراهن الإيفاء؟ و حكم امتناعه من الوفاء؟
- حكم المدين الغائب حكم الممتنع من الوفاء
- الحكم إن لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس
- فصل يصح قبض من تراضى المتراهنان عنه ويكون وكيلا للمرتهن
- من هو جائز التصرف الذي يجوز توكيله؟
- الحكم إن شرط جعل الرهن في يد اثنين
- هل للراهن أوالمرتهن أو الحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطاه؟ وما الحكم إن رده عليهما فامتنعا، أو تركه عند عدل آخر؟
- الحكم إن كان المتراهنان غائبين أو احدهما وحصل للعدل عذر
- حكم نقل الرهن عن يد العدل والمرتهن وما يتعلق به من أحكام
- الحكم إن مات العدل أو المرتهن
- حكم بيع الرهن رباي نقد يباع؟
- إذا قبض العدل الثمن فتلف في يده بلا تعد ولا تفريط ضمن الراهن
- فصل إذا خرج الرهن مستحقا فعلى من يرجع المشتري؟
- إذا لم يكن مستحقا، بل رده المشتري بعيب، فعلى من يرجع؟
- الحكم إن أنكر العدل العيب أو نكل وقضي عليه بالنكول
- إن تلف المبيع المستحق في يد المشتري فعلي من الضمان؟
- الحكم إذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا
- إن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره فمن يضمن؟
- الحكم إن غصب المرتهن الرهن، أو تعدي عليه، أو سافر به، ثم رده
- الحكم إذا رهن ذمي خمرا لمسلم
- إن شرط الذمي أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن الفاسد عند حلول الحق صح شرطه، وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد
- الحكم إن عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهن أو مات الراهن
- الحكم إن أتلف الرهن اجنبي في يد العدل
- إن شرط شرطا لا يقتضيه العقد، فالشرط فاسد والرهن صحيح
- الحكم إذا لم يكن الرهن مقبوضا، أو كان مجهولا أو محرما ونحوه
- متى يجوز رهن أمته عند رجل، ورهن عبده عند امرأة؟
- الحكم إن قال الغريم: رهتك عبدي على أن تزيدني في الأجل
- كل عقد كان صحيحا، ففاسده كصحيحه في الضمان وعلمه
- حكم الرهن المؤقت؟
- الحكم إن كان مؤقتا أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته
- حكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان
- فصل إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقول راهن
- الحكم إن اختلفا في قدر الرهن أو رده أو تأجيله أو حلوله أو بعضه أو كله، أو عينه، أو حق الفسخ فيه أو تلفه
- الحكم إن اختلفا في تعيين الدين الذي ابراه منه أو تعيين الرهن
- إن ادعى المرتهن أنه قبض الرهن قبل قوله إن كان الرهن بيده
- الحكم إن اختلفا في كونه رهنا أو غصبا أو وديعة أو عارية
- الحكم إن اختلفا والوكيل في مقدار الدين الذي رهن به
- الحكم إن اختلفا في كون السلعة رهنا أو بيعا
- كل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه الرد، فليس له تأخيره حتى يشهد، وكذا كل من لا يقبل قوله في الرد كالمستعير ونحوه ولا حجة عليه
- إن كان عليه حجة فله تأخيره حتى يشهد كدين بحجة
- هل يشترط إذا قبض الوديعة ببينة أن يدفعها ببينة؟
- لا يلزم من له دين دفع الوثيقة، بل يشهد بالقضاء ولا يلزمه الحاكم
- الحكم إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه، وكذبه المرتهن
- الحكم إن أقر أن الرهن كان جني أو أنه باعه أو غصبه قبل الرهن
- فصل للمرتهن ركوب وحلب الرهن المركوب والمحلوب بقدر نفقتها
- الحكم إن فضل عن النفقة من اللبن شيء أو فضل من النفقة شيء
- لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن غير المركوب والمحلوب
- هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن غير القرض بإذن الراهن
- للمرتهن أن يستعير الرهن ويستأجره ويبقى رهنا ويضمن في العارية
- إن انتفع بغير إذن الراهن فعليه أجرته وإن تلف ضمنه لتعديه
- الحكم إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن أو عجز عن استئذانه
- حكم النفقة على الوديعة والعارية والجمال ونحوها إذا هرب صاحبها وتركها في يد كتر وحكم الدار المرهونة إذا انهدمت فعمرها
- فصل الحكم إن جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال تستغرق قيمته
- الحكم إن لم يستغرق الأرش قيمته
- الحكم إن فدى المرتهن الرهن الجاني بإذن راهن أو بدونه أو بشرط
- الحكم إن كانت جناية المرهون موجبة للقصاص واقتص منه
- إن عفا ولي الجناية على مال، تعلق برقبة العبد الجاني
- الحكم إن كانت الجناية بإذن السيد والعبد عالم بالتحريم أو لا
- حكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون
- إن جني على المرهون فمن هو الخصم، وما حكم قصاصه أو عفوه
- الحكم إن كانت الجناية من العبد المرهون على سيده