كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- لا يجوز أن يشرط للفلاح شيئا مأكولا ولا غيره ولا أخذه بشرط
- الحكم إن أجر أرضه سنة لمن يزرعها فلم تنبت إلا في السنة الأخرى
- الإجارة تعريفها وثبوتها بالإجماع وسندها من الكتاب والسنة
- باب الإجارة
- الإجارة ونحوها من الرخص المباحة المستقر حكمها على القياس
- ممن تصح الإجارة؟ وبأي لفظ تنعقد؟
- لا تصح الإجارة إلا بشروط ثلاثة
- أحدها: معرفة المنفعة إما بالعرف، كسكني الدار شهرا
- إذا كان للمتعاقدين عرف أغني عن تعيين النفع وصفته وانصرف إليه
- إذا اكترى الدار للسكني فما الذي يحق له فيه وما الذي يمنع منه؟
- وإما معرفة المنفعة بالوصف: مثاله وحكم رده
- يجوز أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة ويتجنب النظر والخلوة
- صحة الإجارة للبناء، والأمور التي لا بد من بيانها وذكرها
- إن استؤجر لحفر بئر ولم يكملها فكيف يكون حساب أجرته؟
- الحكم إن استأجره ليبني له بناء معلومة أو في زمن معلوم فبناه أو بني بعضه وسقط
- يصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان وتجصيصها ولا يصح على عمل معين إلا على مدة
- تصح إجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم أو ما شاء
- حكم الاستئجار لضرب اللبن وكيف يقدر وما يحتاج إلى تعيينه
- حكم الاستئجار لإخراج الأجر من التنور المؤجر لشبه
- ما يلزم إذا استأجر لحفر قبر أو لركوب دابة وما بذكر ما يحق له إذا. استؤجر للركوب أو الحمل
- يشترط معرفة أرض إذا استؤجر لحرث برؤية
- فصل الشرط الثاني: معرفة الأجرة
- يصح أن تكون الأجرة بما في الذمة أو معينة أو صبرة دراهم أو غيرها
- تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها
- يصح استئجار أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما أو مع أجرة معلومة
- الكسوة أو النفقة عند التنازع في الضفة والقدر كالزوجة
- بماذا تكافأ المرضعة إن كانت حرة أو أمة
- متى تلزم الظثر بالرضاعة والحضانة أو بأحدهما ومتى تبطل إجارتها؟
- يجب عليها كل ما يدر لبنها وشربه وللمكتري مطالبتها به
- الحكم إن لم ترضعه بل سقته لبن غنم أو أطعمته أو دفعته إلى غيرها
- إن اختلفا فقالت أرضعته فأنكر المسترضع فالقول قولها
- شروط صحة الإجارة للرضاع
- لا بأس أن ترضع المسلمة طفلا لكتابي بأجرة لا لمجوسي ونحوه
- هل يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر معين وعلفها؟
- متى يصح أن يشرط للأجير طعام غيره وكسوته
- ليس للمستأجر إطعام الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية
- الحكم إن استغنى الأجير عن الطعام أو أحتاج إلى دواء
- هل للأجير ان يفضل شيئا من طعامه؟ وما الحكم إن نهب طعامه
- الداية التي تقبل الولد يجوز لها أخذ أجرتها بلا شرط
- لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بجزء ما يخرج منه حكم نفض الزيتون ونحوه ولقطه ببعضه
- هل يجوز للرجل أن يؤجر أمته للإرضاع؟ وهل لها إجارة نفسها؟
- فصل الحكم إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما ليعمله ولم يعقدا
- حكم أخذ الأجرة على الشهادة
- التعريض بالأجرة كالنص عليه
- دخول الحمام وركوب سفينة ملاح وحلق رأسه وغسل ثوبه وبيعه له وشربه منه ماء ونحوه هل يصح إجارة؟ وما حكم الماء المبيع؟
- يجوز إجارة دار سكني دار أخرى أو خدمة عبد أو تزويج امرأة
- تصح إجارة حلي باجرة من غير جنسه أو من جنسه مع الكراهة
- الحكم إن قال: إن خطت هذا اليوم فلك درهم وإلا فنصفه و نحوه
- الحكم إن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فبخمسة وغدا فبعشرة
- الحكم إن أكراه مدة مجهولة، أو أكراه كل شهر بدرهم
- الحكم إن أجره شهرة غير معين ارقال أجرتك هذا النهر بكذا وما زاد فبحسابه أو قال أجرتك عشرين شهرة كل شهر بدرهم
- الحكم إن استأجره لحمل الصبرة إلى مصر بعشرة أو كل قفيز بدرهم أو قال وما زاد فبحسابه أو أي لفظ يدل على إرادة جميعها
- الحكم إن اتفقا على عقد فيه جهالة أو بيعتين في بيعة
- الحكم إن عقدا على شيئين علما مقدارهما أو أحدهما
- فصل الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة مقصودة
- لا تصح الإجارة على غير المباح كالزنى وجعل الدار كنيسة ونحوه
- لو اكتري ذمي من مسلم دارا فأراد بيع الخمر فيها فله منعه
- لا تصح إجارة ما يجمل به دكانه أو مائدته ولا ثوب لتغطية نعش ولا استئجار لحمل ميتة لغير مضطر ولا خمر ليشربها
- حكم الاستئجار لإلقاء الميتة وإراقة الخمر وكسح الكنيف حكم الاستئجار على سلخ بهيمة وإلقاء ميتة بجلدها أو طجن قمح بنخالته وعمل السمسم شيرجا بالكسب والحلج بالحب
- حكم إجارة المسلم للذمي أو إعارة الرقيق المسلم له
- حكم استئجار المسلم ليحفر للذمي قبرة بالأجرة
- فصل الإجارة على ضربين: أحدهما: إجارة عين، ولها صورتان
- أحدهما: أن تكون إلى أمد. الثانية: أن تكون العمل معلوم
- العين تكون تارة معينة وتارة تكون موصوفة في الذمة
- ما حرم بيعه فإجارته مثله إلا الحر والحرة والوقف وأم الولد
- تصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها
- لا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها منها كارض سبخة. لا تنبت. للزرع، ولا ماء لها أو لها ماء لا يدوم ولا ديك ليوقظه لوقت الصلاة
- لا يصح إجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كمطعوم ومشروب
- يصح استئجار دار يجعلها مسجدا وحائط ليضع أطراف خشبه
- حكم استئجار فهد وصقر ونحوه وسباع البهائم وخنزير وكلب
- يصح استئجار كتاب للقراءة والنظر فيه أو فيه خط حسن وإجارة المصحف ونسخه ويصح استئجار نقد للتحلي والوزن وما احتيج إليه
- حكم إطلاق الإجارة على النقد وإجارة المكيل والموزون والفلوس
- يجوز استئجار الشجر ليجفف عليها الثياب أو يبسطها ليستظل بظلها
- يجوز استئجار ما يبقي من طيب وصندل وقطع كافور ونحوه للشم
- حكم استئجار ولده ووالديه واسشجار امرأته لرضاع ولده وحضانته
- لا تصح إجارة العين إلا بخمسة شروط: أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل والشمع ليشعله
- لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه ولا لأخذ صوفه وشعره ولا شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من عينها
- حكم استئجار البئر لمائها ونقعها وسمكها
- يدخل في الإجارة تبعا حبر ناسخ وخيوط خياط ونحوه
- حكم إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء
- حكم استئجار الفحل للضراب وحكم بذل الكراء وأخذه وهديته
- الشرط الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة يحصل بها معرفته كمبيع
- إن لم تحصل المعرفة بالصفة فما الذي تشترط مشاهدته؟
- الشرط الثالث: القدرة على التسليم: فلا تصح إجارة الآبق والشارد
- لا تصح إجارة المغصوب وإجارة المشاع المفرد ونصف العين والمشترك والإجارة لاثنين فأكثر
- الشرط الرابع: اشتمالها على المنفعة المعقود عليها
- أمثلة للإجارة التي لا يمكن استيفاء المنفعة منها
- الشرط الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها
- متي تجوز إجارة المستأجر للعين المؤجرة لمؤجرها أو غيره
- إذا تقبل الأجير عملا في ذمته بأجرة فهل له أن يقبله غيره بأقل منها؟
- حكم إجارة العين المعارة وحكم إجارة الوقف
- إن مات الناظر المؤجر فمتي تنفسخ الإجارة أو تبطل؟
- الحكم إن اقتطع أرضا فاجره ثم انتقل ما أجره إلى غيره
- إن أجر الولي اليتيم أو ماله ثم بلغ أو مات الولي أو عزل أو أجر السيد عبده فعنق فهل تنفسخ الإجارة؟ ولمن تكون الأجرة؟
- هل يرجع العتيق علي سيده بشيء من الأجرة التي قبضها السيد
- الحكم إن ورث المأجور أو اشتري أو اتهب أو أخذ صداقة ونحوه
- حكم إجارة الإقطاع والحكم إن استحقت بعد ذلك
- فصل - إجارة العين تنقسم قسمين: إحداهما: أن تكون على مدة كشهر أو عام، ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن
- إذا تمت الإجارة وكانت على مدة فهل يملك المستأجر المنافع؟
- يجوز أن تقدر المدة بسنة مطلقة أو عددية أو رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية إن علماها وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح
- هل يشترط أن تلي المدة العقد؟ وهل تصح إجارة أرض مشغولة؟
- إن أجره إلى ما يقع اسمه على شبثين كالعيد أو علقها بشهر مفرد. كرجب أو علقها بيوم فهل يجب التعيين؟
- ليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة بل بالعرف كسنتين
- إن أجره في أثناء الشهر مدة لا تلي العقد وجب ذكر ابتدائه وإلا فلا، وإن أطلق المدة صح ويبدا من حين العقد
- إن أجره سنة هلالية فكيف بعدها؟ ما تعتبر فيه الأشهر
- إن استأجر سنة أو ستين أو شهرة فهل يقسط المبلغ؟
- القسم الثاني: إجارتها العمل معلوم: كإجارة دابة للركوب أو الحمل إلى موضع معين، وهل له أن يعدل عنه؟
- إن اكتري ظهرة إلى بلد ركبه إلى مقره ولو لم يكن في أوله
- تصح إجارة بقر لحرث مكان أو دياس زرع واستئجار آدمي ليدله على الطريق واستئجار رحى لطحن قفزان معلومة
- هل يشترط معرفة العمل وضبطه ومشاهدة ارض الحراثة؟ وكيف يكون تقدير العمل؟ وماذا يشترط فيه؟
- يجوز أن يستأجر البقر مفردة وأن يستاجرها مع صاحبها بالتها أو بدونه ومثله استئجار البقر وغيره لدياس زرع وطين
- إن اكتري حيوانا لعمل لم يخلق له كبقر للركوب جاز
- إن استأجر دابة لإدارة الرحي ار الدولاب أو الاستقاء فما الذي يلزم معرفته؟ وكيف يقدر العمل؟
- الحكم إن استأجر زورقا أو ثورة فزواه أو قرنه مع آخر فتلف
- كل موضع وقع العقد على مدة فلا بد من معرفة الظهر الذي يعمل عليه لا إن كان على عمل معين
- رده إن استاجر رحى لطحن قفزان معلومة فما الذي يجب معرفته؟
- يجوز استئجار كيال ووزان و نحوه لعمل معلوم أو لمدة معلومة
- يجوز استئجار رجل ليلازم غريما يستحق ملازمته
- جواز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والفني وما يحتاج إلى معرفته فيه وكيف يقدر العمل وماذا يترتب عليه؟
- الحكم إن فسخ الأجير عقد إجارة حفر البئر لمانع
- جواز الاستئجار لنسخ كتاب وكيفية تقديره وضبطه
- جواز استئجار السمسار لشراء الثياب وأحكامه
- فصل الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف
- يضبط هذا النوع بصفات كالسلم ويشترط تقديرها بعمل أو مدة
- يلزم الشروع في هذه الإجارة عقب العقد وإلا ضمن إن تلف
- لا يكون الأجير فيها إلا آدميآ جائز التصرف ويقدر نفعه بالعمل
- لا يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل ويصح جعالة
- يحرم ولا تصح إجارة على أعمال القربة ولا يقع إلا لفاعله
- يصح أخذ جعالة على ذلك كأخذه بلا شرط
- له أخذ رزق على ما يتعدى نفعه كالأذان بخلاف الأجرة
- ليس له أخذ رزق ولا جعل ولا أجر على ما لا يتعدى كصلاة خلفه
- إن وصي بدراهم لمن يصلي عنه صدق بها عنه لأهل الصدقة
- تجوز الإجارة على ذبح الأضحية والهدي
- تصح الإجارة على تعليم الخط والحساب ونحوه ويعيده إن نسيه في المجلس فقط
- تصح الإجارة على بناء المساجد وكنسها وبناء القناطر
- إن استأجره ليحجمه صح كقصد
- حكم أكل أجرة الحجامة والاستئجار لحلق الشعر ونحوه
- يحرم قطع شيء من جسده بلا حاجة ولا تصح إجارته
- حكم استئجار الكحال وما يقدره له والحكم إن مات أو بريء
- يصح استئجار طبيب لمداواته كالكحال ولا يشترط عليه الدواء
- حكم الاستئجار لقلع الضرس والحكم إن قلع غيره أو بريء أو امتنع
- فصل يعتبر كون المنفعة للمستأجر فإن جعلت للمؤجر لم يصح
- للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ويمثله بإعارة أو غيرها
- الحكم إن شرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه وما يعتبر في النائب عنه
- الحكم إن شرط عليه زرع بر فقط وهل يضمن مستعير من مستأجر؟
- لا يجوز استيفاء المنفعة بما هو أكثر ضررا ولا بما يخالفه في الضرر
- له أن يستوفي المنفعة ومثلها وما دونها في الضرر من جنسها
- إن اكتري لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه لا الدخن والذرة
- إن اكترى الأرض للزرع فهل يغرس أو يبني؟ وحكم عكسه
- الأرض المستأجرة للغراس والزرع لا تخلو من قسمين: أحدهما: ما لا ينقطع ماؤه عادة أو ينقطع ولا يضر بالزرع فيصح استجاره
- ما يشرب من مياه الأمطار ويكتفي بها عادة يصح استئجاره ايضا
- القسم الثاني: ألا يكون لها ماء دائم وهي نوعان: أحدهما: ما يشرب من زيادة معتادة وما يشرب من أودية ماء المطر فتصح إجارتها
- النوع الثاني: أن يكون مجيء الماء نادرة أو غير ظاه. وحكمه
- إن اكتراها على أنها لا ماء لها صح لإمكان الانتفاع بها
- إن حصل لها ماء قبل زرعها فله زرعها لا بناؤها أو الغرس فيها
- إن اكتري دابة للركوب فهل يحمل أو العكس؟ وهل يركب بسرج؟
- إن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر
- إن أجره مكانا ليطرح فيه إردب قمح فهل له طرح اردبين؟
- الحكم إن اكتري ليطرح فيه ألف رطل قطنا نطرح فيه حديدة
- إن أجره الأرض ليزرعها أو يغرسها لم يصح لأنه لم يعين أحدهما
- الحكم إن أجره الأرض للزرع مطلقا أو ليزرعها ما شاء ويغرس ما شاء أو لينتفع بها ما شاء والحكم إن خالف ذلك أو سلك طريقا أشق
- الحكم إن اكتري لحمولة شيء فحمل غيره أو زاد عليه أو لركوبه وحده فأردف غيره أو إلى موضع فجاوزه والحكم إن تلفت الدابة به
- إن اكتري لحمل قفيزين فوجدها ثلاثا فمن يستحق أجرة الزائد؟ ومنى يضمن الدابة والطعام إن تلفا؟
- فصل يلزم المؤجر مع الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع مما جرت به عادة وعرف من آلات وفعل، ومنها لزوم البعير للنزول للصلاة
- حكم لزوم البعير لقضاء الحاجة وإتمام الصلاة للمسافر
- يلزمه تبريك البعير لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم
- إن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم تولاه محرمها
- الأمور التي لا تلزم المؤجر للركوب، بل تلزم المستأجر
- الأولى أن يرجع في الأمور اللازمة وغيرها إلى العرف والعادة
- على من يلزم تفريغ البالوعة والكنيف وما حصل من زبل وقمامة وإزالة ثلج من سطح وأرض وحبل ودلو وبكرة
- يلزمه مفاتيحها وتسليمها إلى مكتر وعمارتها سطحا وسقفا وتبليط الحمام، وعمل أبوابه و يركه ومستونده و مجري الماء
- ما لا يصح اشتراطه على مكتري الحمام أو الدار
- الحكم إن عمر بهذا الشرط بإذنه أو بدونه أو اختلفا في قدر ما أنفقه
- لا يلزم أحدهما تزويق ولا تجصيص ونحوهما بلا شرط
- لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي بقرب المنزل وكذا القوي
- إن اكتري دابة إلى مكة فليس له الركوب إلى الحج لا العكس
- إن كان الكري إلى مكة أو طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريين أو كان إليهما فهل يقدر السير فيه؟ وما الحكم عند التنازع؟
- إن شرط المستأجر حمل زاد مقدر وشرط أن يبدل منها ما نقص أو شرط ألا يدله أو اطلق فهل يصح؟
- بصح كري العقبة وإطلاقه يقتضي ركوب نصف الطريق
- ما لا بد من علمه في كري العقبة والحكم إن تشاحا في الباديء
- در فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين يقتضي تمليك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع وليس لأحدهما نسخه بعد الخيار إلا لعيب
- ما هو العيب الذي يفسخ به في الإجارة وأمثلته؟
- إن رضي المستاجر بالمقام ولم يفسخ لزمه جميع الأجرة ولا أرش
- إن اختلفا هل هذا عيب أم لا رجعا إلى أهل الخبرة
- إذا كان العقد علي موصوف في الذمة لزمه إبدالها وإلا فسخ
- الحكم إن فسخها المستأجر بلا عيب وهل للمؤجر التصرف فيها؟
- الحكم إن تصرف المؤجر في العين المؤجرة ويد المستأجر عليها أو تصرف المالك قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة
- الحكم إن سلمها المؤجر في أثناء المدة أو حوله قبل تقضيها أو منعه بعضها أو امتنع الأجير من التكميل أو التسليم أثناء المدة أو المسافة
- الحكم إن هرب الأجير أو شردت الدابة أو هرب بها المؤجر أو منعه
- القاعدة فيما امتنع الأجير من العمل فيه أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع إذا كان بعد عمل البعض
- الحكم إن شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر
- الحكم إن هرب الجمال ونحوه بدوابه
- الحكم إن هرب الجمال ونحوه أو مات وترك بهائمه
- إن لم يستأذن المنفق الحاكم وأنفق على الدابة المؤجرة بنية الرجوع - رجع وإلا فلا ولا يعتبر الإشهاد على نيته
- الحكم إن رجع رب البهائم واختلفا فيما أنفق
- تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها ويموت الصبي المرتفع
- تنفسخ أيضا بموت المرضعة وانقلاع الضرس أو برته ونحوه
- لا تنفسخ الإجارة بموت راكب ولو لم يكن له من يقوم مقامه
- الحكم إن اكتري دار فانهدمت أو بعضها أو ارضا للزرع فعدم ماؤه
- الحكم إن أجره أرضا بلا ماء أو أطلق ولم يقل ولا ماء لها