كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل الحكم إن زرع فغرق أو تلف بحرين ونحوه وأمكنه الانتفاع بها أو لا
- لا تنفسخ الإجارة بموت المكري والمكتري أو أحدهما
- ولا تنفسخ بعذر لأحدهما كضياع نفقته أو احتراق دكانه
- الحكم إن غضبت العين المستأجرة وكانت على موصوفة بالذمة أو على عين معينة لعمل
- الحكم إن كانت الإجارة على مدة معلومة فغصبت
- الحكم إن كان الغاصب هو المؤجر أو أتلف المستأجر العين
- ومثله جب المرأة زوجها تضمن الدية ولها الفسخ للعيب
- الحكم إن خاف من سكن المكان المؤجر لسبب خاص أو عام
- إن اكتري دابة ليركبها أو يحمل إليها الموضع فانقطعت الطريق إليها
- الحكم إن استؤجر لعمل شيء في الذمة فمرض
- الحكم إن تعذر عمل الأجير أو مات في أثناء مدة الإجارة
- الحكم إن وجدها معيبة أو حدث بها أو استأجر دارة جارها سييء
- حكم بيع عين مؤجرة ورهنها وهل تفسخ أو تنفسخ بالبيع ونحوه؟
- إن اشترى المستأجر العين فوجدها معيبة فردها فالإجارة بحالها
- الحكم إن كان المشتري أجنبية فرد المستأجر الإجارة أو وهب العين المستعارة للمستعير أو باع الوارث دارة تستحق المعتدة سكناها
- فصل الأجير قسمان: خاص ومشترك، فالخاص هو من قدر نفعه بالزمن
- الوقت الذي يستحق المستأجر نفعه وما يستثنى من ذلك
- يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لا وتتعلق الإجارة بعينه
- لا ضمان عليه فيما يتلف في يده وليس له أن يعمل لغيره
- الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل
- له أن تقبل الأعمال وتتعلق الإجارة بذمته ويستحق الأجرة بالتسليم
- يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو بخطئه وغلطه
- لا يحل لقابض ثوب غيره لبسه ولا الانتفاع به وإلا غرم
- أمثلة للتلف بفعل الأجير المشترك
- يضمن الأجير المشترك سواء حضر رب المال أو غاب
- لا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له
- إن استأجر قصابا ليذبح له شاة فذبحها ولم يسم ضمنها
- الحكم إن استأجر مشترك خاصا أو استعان به ولم يعمل هو
- لا ضمان على حجام ونحوه خاصا أو مشتركا
- يشترك في عدم الضمان أن يأذن فيه مكلف أو ولي غيره
- متى يضمن الخاتن والراعي وما يضمنانه
- الحكم إن اختلف رب الماشية والراعي في التعدي
- الحكم إن ادعي موت شاة ونحوها أو ادعي مستأجر الدابة تلفها
- مثل الراعي المستأجر الدابة
- حكم عقد الإجارة على رعي ماشية معينة أو على جنس في الذمة
- الحكم إن حبس الصانع الثوب على أجرته أو عمل على غير شرطه
- يقدم قول رب الثوب في صفة عمله
- تلف الأجير المشترك وضمان المتاع المحمول حكمه كذلك
- إن أفلس مستأجر ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه على أجرته
- العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا تضمن ولو بالشرط
- صور لشروط السير بالدابة والتي يضمن إن خالفها المستأجر
- إن ضرب المستأجر أو الرائض الدابة أو كبحها ونحوه لم يضمن
- يجوز لمستاجر إيداع الدابة في خان إذا قدم بلدا ولو بلا إذن مالك
- إن اشترى طعاما في دار أو ثمرة في بستان فهل يدخل أحدا
- يجوز للمستأجر غسل الثوب المستأجر إذا اتسخ
- إن اختلفا في تفصيله ثوبا أو غيره فقول خياط بخلاف وكيل وله أجرة مثله ومثله الاختلاف في لون الصبغ
- الحكم إن قطع الخياط الثوب على أنه يكفي المستأجر فلم يكفه أو قطعه على أنه ثوب امرأة
- الحكم إن دفع إلى حائك غزلا فنسجه زائدة على ما قدره
- الحكم إن ادعى المستأجر مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موتها أو تلف المحمول أو اختلفا في قدر الأجرة أو قدر مدة الإجارة
- فصل تجب الأجرة بنفس العقد، فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها وإن كانت الأجرة أمة فله وطؤها سواء كانت إجارة عين أو في الذمة
- تستحق الأجرة كاملة ويجب تسليمها بتسليم العين المستأجر أو بذلها له أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه بعد عمله إن لم تؤجل
- متى يجب تسليم أجرة العمل في الذمة؟ ومتى تستقر؟
- الحكم إن انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعه
- الحكم إن كان المستأجر شريكا في أرض فبني وغرس وانقضت المدة
- لا يتملك الغراس أو البناء غير تام الملك المستأجر ونحوه
- لصاحب الشجر أو البناء بيعه لمالكه ولغيره فيكون بمنزلته
- إن اختار مالك الأرض القلع وضمان النقص فالقلع على من؟ ومتى يكون الخيار في ذلك لرب الأرض؟
- هل يقلع الغرام والبناء إذا كانت الأرض وقفا؟ وهل تقلع غراس المستأجر وزرعه محل الخيرة ما لم يكن البناء مسجدة ونحوه
- لو غرس أو بني مشتر ثم فسخ البيع بعيب فلرب الأرض الأخذ بالقيمة أو القلع وضمان النقص وتركه بالأجرة
- المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بني فهو كالمستعير
- إن كان في الأرض التي انقضت إجارتها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر فحكمه حكم زرع الغاصب وبيان ما يترتب عليه
- الحكم إن أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة
- لو اكتري أرضا لزرع مدة لا يكمل الزرع فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط بقاءه ليدرك أو سكت فسدت
- إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن، وإن لم يتسلم لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك
- إن اكتري بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع بالدراهم
- إن انقضت المدة رفع المستأجر بده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كمودع وتكون العين في يده أمانة لا يضمنها إن تلفت بلا تفريط
- لا تقبل دعوى المستأجر الرد إلا بينة لأنه قبضه لمنفعة نفسه
- تعريف السبق والمناضلة وأمثلة لما تجوز المسابقة فيه
- باب السبق والمناضلة
- يكره الرقص ومجالس الشعر وكل لعب إلا ما أعان على قتال
- حكم لعبه بأرجوحة ومراماة الأحجار والطاب والنقيلة
- كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إلا لمصلحة راجحة
- ما ألهي وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه
- يستحب اللعب بآلة حرب والثقاف، ويتعلم بسيف خشب لا حديد
- لا يحرم ولا يكره تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه
- يكره لمن علم الرمي أن يتركه، وتجوز المصارعة ونحوها
- حكم اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك
- لا تجوز المسابقة بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال
- تجوز هذه المسابقة بخمسة شروط: أحدها: تعيين المركوبين بالرؤية، وتساويهما في ابتداء العدو وانتهاءه وتعين الرماة
- لا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام
- كل ما تعين لا يجوز إيداله وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره
- الشرط الثاني: أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد
- لا يصح بين فرس عربي وهجين ولا بين قوس عربية فارسية
- لا يكره الرمي بالقوم الفارسية
- الشرط الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بالعادة
- يعرف مدى الرمي بالمشاهدة أو بالذراع
- ما لم تجر به عادة هو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح لا يصح
- تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا
- الشرط الرابع: كون العرض معلوما بالمشاهدة أو القدر أو الصفة
- يجوز أن يكون العرض أو بعضه حالا أو مؤجلا كالثمن والصداق
- يشترط أن يكون العرض مباحا، وهو تمليك بشرط سبقه
- الشرطة الخامس: الخروج عن شبه القمار بالا يخرج جميعهم
- إن كان الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال أو من غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز، فإن جاءا معا فلا شيء لهما
- الحكم إن سبق المخرج أو الآخر أو أخرجا معا أو بمحلل
- يكفي محلل واحد، ولا تجوز الزيادة عليه
- ما يشترط في المحلل والحكم إن سبقهما أو سبقاه أو سبق أحدهما أو مع المحلل أو جاؤوا دفعة
- الحكم إن قال المخرج: من سبق أو صلي فله عشرة أو قال: من صلى فله خمسة أو نحو ذلك على الترتيب للأقرب إلى السبق
- ذكر أسماء خيل الحلبة على الترتيب
- إن جعل للمصلي أكثر من السابق أو للتالي أكثر من المصلي أو لم. يجعل للمصلي شيئا لم يجز
- الحكم إن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة وما يكون لهم
- الحكم إن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو بعضهم أو غيرهم أو قال: إن سبقتني فلك كذا أو: لا أرمي أبدا أو شهرا
- فصل المسابقة جعالة: وهي عقد جائز لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل
- متى يصح لكل من المتسابقين فسخ العقد؟ ومتى لا يصح
- بماذا تبطل المسابقة وبماذا لا تبطل؟ وهل يقوم وارث مقامه؟
- يشترط إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة ويكون في البداية من. يشاهد إرسالهما ويضبطهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما
- يحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه
- إن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة لم يصح
- كيفية صف الخيول وتجهيزها والإذن بانطلاقها وضبط السابق منها
- يحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسا لا راكب فيه يحرضه على العدو ويحرم أن يجلب وهو الصياح به وقت السباق
- فصل في المناضلة
- تعريف المناضلة
- حكم المناضلة في العرض حكم الخيل، وتصح بين اثنين وحزبين
- يشترط لها شروط أربعة: أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي
- الحكم إن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه وهل لهم الفسخ؟
- إن عقدها جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح لا بقرعة
- اختيار رئيس لكل حزب وكيفية اختيار أفراد الفريقين
- لا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد
- إن اختلفا في من يبدأ بالخيرة منهما اقترعا
- لا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدة ولا الخيرة في تميزهما إليه ولا أن يختار جميع حزبه أولا ولا السبق عليه
- لا يشترط استواء عدد الرماة
- إن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه
- الشرط الثاني: معرفة عدد الرشق وهو الرمي بحسب اتفاقهما
- تعتبر معرفة عدد الإصابة ولا يصح اشتراط إصابة تندر
- يصح استواء عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي
- الصور التي لا يصح اشتراطها مما تفوت به المساواة
- الشرط الثالث: معرفة نوع الرمي وتعريف كل منها
- يلزم في المفاضلة لا في المبادرة إكمال الرشق إذا كان فيه فائدة
- إن أصاب كل واحد منهما ما عينه فلا سابق فلا يكملان الرشق
- متى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر مع التساري ولا تجوز القرعة لمعرفة السابق
- بعض الصور التي لا تجوز في المناضلة
- إن فسخا العقد و عقدا عقدا آخر جاز
- الحكم إن أخرج أحد الزعيمين السبق فشبق حزبه أو شرطه عليهم بالسوية أو أطلقا الإصابة أو قالا: خواصل
- صفات الإصابة وصورة كل صفة
- يصح التقييد بأي صفة ويحصل السبق به وكذا إصابة موضع معين
- الحكم إن شرط خواصل فأصاب بنصل السيف أو عرضه أو فوقه
- الشرط الرابع: معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا
- تعريف الغرض والهدف لا يعتبر ذكر المبتدئ بالرمي، وهو أولى، فإن أطلقاه ثم تراضيا على أحدهما جاز وإن تشاحا في المبتديء منهما أقرع بينهما
- إن كان مخرج السبق أجنبيا قدم من يختاره منهما وإلا أقرع بينهما
- إن رمى غير الأحق بالتقديم لم يعتد برميه أصاب أو أخطأ
- إذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني، وإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه لم يصح، وإن فعلا بلا شرط برضاهما صح
- إن رمى البادئ بسهم رمي الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رمييهما، وإن رميا سهمين سهمين فحسن
- إن شرطا أن يرمي أحدهما رشقة ثم يرمي الآخر، أو يرمي أحدهما عددا ثم الآخر، جاز
- إن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز
- السنة أن يكون لهما غرضان بر ميان أحدهما ثم يأخذان السهام وير ميان الآخر وإن جعلوه غرضا واحدة جاز
- الحكم إن تشاحوا في موضع الوقوف
- إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فهل يحتسب له
- الحكم إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم في غير موضع الغرض أو في الغرض في الموضع الذي طار إليه
- الحكم إن عرض لأحدهما عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح أو مطر وظلمة
- يكره للأمين والشهود مدح احدهما أو المصيب وعيب المخطئ
- يمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه وكذا الحاضر معهما
- إن قيل: ارم فإن أصبت فلك درهم وإن أخطأت فعليك فهو قمار
- إن قال إنسان: ارم فإن اصبت أو كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم أو لك بكل سهم أصبت درهم ونحوه صح جعالة
- باب العارية
- إن شرطا أن يرميا أرشاقة كثيرة معلومة أو كل يوم قدرة معينا جاز
- إن أطلقا العقد فهل يحمل على التعجيل والحلول وكيف يرميان؟
- تعريف العارية والإعارة، وأن الإعارة مندوب إليها
- يشترط في العين كونها منتفعا بها مع بقاء عينها
- تنعقد الإعارة بكل قول أو فعل يدل عليها، وأمثلة لذلك
- يعتبر فيها كون المعير أهلا للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له
- إن شرط لها عوضا معلومة في عارية مؤقتة صح وتصير إجارة
- إن أعاره عبده على أن يعيره فرسه فإجارة فاسدة غير مضمونة
- تصح إعارة الدراهم والدنانير للوزن
- إن استعارها لينفقها أو استعار مكية أو موزونا فقرض
- تصح الإعارة في المنافع المباحة وإعارة كلب صيد وفحل للضراب
- تحرم إعارة بضع وعبد مسلم لكافر لخدمته خاصة كإجارته لها
- تحرم إعارة صيد وما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم، فإن فعل فتلف الصيد ضمنه منه بالجزاء وللمالك بالقيمة
- تحرم إعارة عين لنفع محرم وذكر أمثلة لذلك
- متي تجب إعارة المصحف وحكم إعارة الكتب؟
- حرمة إعارة الأمة للاستمتاع والحكم إن وطئها عالما أو جاهلا بالتحريم و الحكم إن طاوعته وحكم ولده
- يجوز إعارة الأمة للخدمة إن كانت برزة أو شوهاء
- يجوز إعارة شابة لمحرم أو امرأة أو صبي لا لشاب خصوصا العزب
- يحرم إعارة أمة وأمرد وإجارتهما لغير مأمون ونظره إليها بشهوة
- تحرم الخلوة بالأمة المعارة والنظر إليها بشهوة
- يكره استعارة أبويه للخدمة؛ لأنه يكره استخدامهما
- هل للمستعير رد العارية؟ وهل للمعير الرجوع فيها متى شاءا؟
- من أعار سفينة لحمل متاع أو أرضا للدفن فمتى يحق له الرجوع؟
- من أعار حائطا لوضع خشبه عليه فهل له الرجوع في عاريته؟ وما الحكم إن خيف سقوط الحائط أو استغني عن إبقائه عليه أو سقط عنه
- من أعار أرضا للزرع فهل له الرجوع قبل الحصاد ومتى تنتهي المدة؟
- إن أعاره أرضا فليس للمستعير أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع في الإعارة فإن فعل شيئا من ذلك فكغاصب
- إن أعاره أرضا لغرس أو بناء فهل يلزمه القلع وتسوية الأرض عند انتهاء الوقت أو عند رجوعه إن شرط ذلك عليه أو لم بشرطه؟
- الحكم إن أبي المستعير قلع غرسه أو أبي الأخذ بالقيمة أو البيع
- للمعير التصرف في ارضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة لا لغير حاجة
- أيهما طلب البيع وأبي الآخر أجبر عليه ولكل منهما بيع ماله منفردا
- لا أجرة على المستعير من حين رجوع في غرس وبناء وسفينة في الجة بحر وأرض قبل أن يبلى الميت بل في زرع
- يجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم فإن جاوزه فقد تعدي وعليه أجرة المثل للزائد خاصة
- الحكم إن اختلفا في الموضع الذي تنتهي الإعارة فيه أو في صفة العين حين التلف أو في قدر القيمة
- الحكم إن حمل السيل بذرة أو غرسا أو نوي ونحوه إلى أرض فنبت
- الحكم إن حمل السيل ارضا بشجرها فنبت في أرض أخرى
- فصل حكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستاجر
- إن أعاره ارضا للغراس أو البناء أو الزرع فهل له فعل الآخر
- المستعير كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه بعين المنفعة أو بما دونها في الضرر، ويختلفان في شيئين
- الفرق الأول أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارة
- والثاني: أن الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع
- إن أعاره مطلقا ملك الانتفاع في كل ما هو مهيأ له عرفا كاستنساخ الكتاب والنقش على مثل الخاتم
- إن أعاره أرضا للغراس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ما زاد على المرة الواحدة فإن زرع أو غرب ما ليس له غرسه فهو كغاصب
- استعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها
- العارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفيها
- المثلية تضمن بمثل وما كان أمانة أو مضمونا لا يتغير بالشرط
- إن استعار وقفا ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفريط فلا ضمان
- إن أركب دابته منقطعة الله لم يضمن وكذا رديف أو رائض أو وكيله