جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل الحكم إن زرع فغرق أو تلف بحرين ونحوه وأمكنه الانتفاع بها أو لا
  2. لا تنفسخ الإجارة بموت المكري والمكتري أو أحدهما
  3. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما كضياع نفقته أو احتراق دكانه
  4. الحكم إن غضبت العين المستأجرة وكانت على موصوفة بالذمة أو على عين معينة لعمل
  5. الحكم إن كانت الإجارة على مدة معلومة فغصبت
  6. الحكم إن كان الغاصب هو المؤجر أو أتلف المستأجر العين
  7. ومثله جب المرأة زوجها تضمن الدية ولها الفسخ للعيب
  8. الحكم إن خاف من سكن المكان المؤجر لسبب خاص أو عام
  9. إن اكتري دابة ليركبها أو يحمل إليها الموضع فانقطعت الطريق إليها
  10. الحكم إن استؤجر لعمل شيء في الذمة فمرض
  11. الحكم إن تعذر عمل الأجير أو مات في أثناء مدة الإجارة
  12. الحكم إن وجدها معيبة أو حدث بها أو استأجر دارة جارها سييء
  13. حكم بيع عين مؤجرة ورهنها وهل تفسخ أو تنفسخ بالبيع ونحوه؟
  14. إن اشترى المستأجر العين فوجدها معيبة فردها فالإجارة بحالها
  15. الحكم إن كان المشتري أجنبية فرد المستأجر الإجارة أو وهب العين المستعارة للمستعير أو باع الوارث دارة تستحق المعتدة سكناها
  16. فصل الأجير قسمان: خاص ومشترك، فالخاص هو من قدر نفعه بالزمن
  17. الوقت الذي يستحق المستأجر نفعه وما يستثنى من ذلك
  18. يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لا وتتعلق الإجارة بعينه
  19. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده وليس له أن يعمل لغيره
  20. الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل
  21. له أن تقبل الأعمال وتتعلق الإجارة بذمته ويستحق الأجرة بالتسليم
  22. يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو بخطئه وغلطه
  23. لا يحل لقابض ثوب غيره لبسه ولا الانتفاع به وإلا غرم
  24. أمثلة للتلف بفعل الأجير المشترك
  25. يضمن الأجير المشترك سواء حضر رب المال أو غاب
  26. لا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له
  27. إن استأجر قصابا ليذبح له شاة فذبحها ولم يسم ضمنها
  28. الحكم إن استأجر مشترك خاصا أو استعان به ولم يعمل هو
  29. لا ضمان على حجام ونحوه خاصا أو مشتركا
  30. يشترك في عدم الضمان أن يأذن فيه مكلف أو ولي غيره
  31. متى يضمن الخاتن والراعي وما يضمنانه
  32. الحكم إن اختلف رب الماشية والراعي في التعدي
  33. الحكم إن ادعي موت شاة ونحوها أو ادعي مستأجر الدابة تلفها
  34. مثل الراعي المستأجر الدابة
  35. حكم عقد الإجارة على رعي ماشية معينة أو على جنس في الذمة
  36. الحكم إن حبس الصانع الثوب على أجرته أو عمل على غير شرطه
  37. يقدم قول رب الثوب في صفة عمله
  38. تلف الأجير المشترك وضمان المتاع المحمول حكمه كذلك
  39. إن أفلس مستأجر ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه على أجرته
  40. العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا تضمن ولو بالشرط
  41. صور لشروط السير بالدابة والتي يضمن إن خالفها المستأجر
  42. إن ضرب المستأجر أو الرائض الدابة أو كبحها ونحوه لم يضمن
  43. يجوز لمستاجر إيداع الدابة في خان إذا قدم بلدا ولو بلا إذن مالك
  44. إن اشترى طعاما في دار أو ثمرة في بستان فهل يدخل أحدا
  45. يجوز للمستأجر غسل الثوب المستأجر إذا اتسخ
  46. إن اختلفا في تفصيله ثوبا أو غيره فقول خياط بخلاف وكيل وله أجرة مثله ومثله الاختلاف في لون الصبغ
  47. الحكم إن قطع الخياط الثوب على أنه يكفي المستأجر فلم يكفه أو قطعه على أنه ثوب امرأة
  48. الحكم إن دفع إلى حائك غزلا فنسجه زائدة على ما قدره
  49. الحكم إن ادعى المستأجر مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موتها أو تلف المحمول أو اختلفا في قدر الأجرة أو قدر مدة الإجارة
  50. فصل تجب الأجرة بنفس العقد، فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها وإن كانت الأجرة أمة فله وطؤها سواء كانت إجارة عين أو في الذمة
  51. تستحق الأجرة كاملة ويجب تسليمها بتسليم العين المستأجر أو بذلها له أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه بعد عمله إن لم تؤجل
  52. متى يجب تسليم أجرة العمل في الذمة؟ ومتى تستقر؟
  53. الحكم إن انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعه
  54. الحكم إن كان المستأجر شريكا في أرض فبني وغرس وانقضت المدة
  55. لا يتملك الغراس أو البناء غير تام الملك المستأجر ونحوه
  56. لصاحب الشجر أو البناء بيعه لمالكه ولغيره فيكون بمنزلته
  57. إن اختار مالك الأرض القلع وضمان النقص فالقلع على من؟ ومتى يكون الخيار في ذلك لرب الأرض؟
  58. هل يقلع الغرام والبناء إذا كانت الأرض وقفا؟ وهل تقلع غراس المستأجر وزرعه محل الخيرة ما لم يكن البناء مسجدة ونحوه
  59. لو غرس أو بني مشتر ثم فسخ البيع بعيب فلرب الأرض الأخذ بالقيمة أو القلع وضمان النقص وتركه بالأجرة
  60. المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بني فهو كالمستعير
  61. إن كان في الأرض التي انقضت إجارتها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر فحكمه حكم زرع الغاصب وبيان ما يترتب عليه
  62. الحكم إن أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة
  63. لو اكتري أرضا لزرع مدة لا يكمل الزرع فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط بقاءه ليدرك أو سكت فسدت
  64. إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن، وإن لم يتسلم لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك
  65. إن اكتري بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع بالدراهم
  66. إن انقضت المدة رفع المستأجر بده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كمودع وتكون العين في يده أمانة لا يضمنها إن تلفت بلا تفريط
  67. لا تقبل دعوى المستأجر الرد إلا بينة لأنه قبضه لمنفعة نفسه
  68. تعريف السبق والمناضلة وأمثلة لما تجوز المسابقة فيه
  69. باب السبق والمناضلة
  70. يكره الرقص ومجالس الشعر وكل لعب إلا ما أعان على قتال
  71. حكم لعبه بأرجوحة ومراماة الأحجار والطاب والنقيلة
  72. كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إلا لمصلحة راجحة
  73. ما ألهي وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه
  74. يستحب اللعب بآلة حرب والثقاف، ويتعلم بسيف خشب لا حديد
  75. لا يحرم ولا يكره تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه
  76. يكره لمن علم الرمي أن يتركه، وتجوز المصارعة ونحوها
  77. حكم اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك
  78. لا تجوز المسابقة بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال
  79. تجوز هذه المسابقة بخمسة شروط: أحدها: تعيين المركوبين بالرؤية، وتساويهما في ابتداء العدو وانتهاءه وتعين الرماة
  80. لا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام
  81. كل ما تعين لا يجوز إيداله وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره
  82. الشرط الثاني: أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد
  83. لا يصح بين فرس عربي وهجين ولا بين قوس عربية فارسية
  84. لا يكره الرمي بالقوم الفارسية
  85. الشرط الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بالعادة
  86. يعرف مدى الرمي بالمشاهدة أو بالذراع
  87. ما لم تجر به عادة هو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح لا يصح
  88. تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا
  89. الشرط الرابع: كون العرض معلوما بالمشاهدة أو القدر أو الصفة
  90. يجوز أن يكون العرض أو بعضه حالا أو مؤجلا كالثمن والصداق
  91. يشترط أن يكون العرض مباحا، وهو تمليك بشرط سبقه
  92. الشرطة الخامس: الخروج عن شبه القمار بالا يخرج جميعهم
  93. إن كان الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال أو من غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز، فإن جاءا معا فلا شيء لهما
  94. الحكم إن سبق المخرج أو الآخر أو أخرجا معا أو بمحلل
  95. يكفي محلل واحد، ولا تجوز الزيادة عليه
  96. ما يشترط في المحلل والحكم إن سبقهما أو سبقاه أو سبق أحدهما أو مع المحلل أو جاؤوا دفعة
  97. الحكم إن قال المخرج: من سبق أو صلي فله عشرة أو قال: من صلى فله خمسة أو نحو ذلك على الترتيب للأقرب إلى السبق
  98. ذكر أسماء خيل الحلبة على الترتيب
  99. إن جعل للمصلي أكثر من السابق أو للتالي أكثر من المصلي أو لم. يجعل للمصلي شيئا لم يجز
  100. الحكم إن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة وما يكون لهم
  101. الحكم إن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو بعضهم أو غيرهم أو قال: إن سبقتني فلك كذا أو: لا أرمي أبدا أو شهرا
  102. فصل المسابقة جعالة: وهي عقد جائز لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل
  103. متى يصح لكل من المتسابقين فسخ العقد؟ ومتى لا يصح
  104. بماذا تبطل المسابقة وبماذا لا تبطل؟ وهل يقوم وارث مقامه؟
  105. يشترط إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة ويكون في البداية من. يشاهد إرسالهما ويضبطهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما
  106. يحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه
  107. إن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة لم يصح
  108. كيفية صف الخيول وتجهيزها والإذن بانطلاقها وضبط السابق منها
  109. يحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسا لا راكب فيه يحرضه على العدو ويحرم أن يجلب وهو الصياح به وقت السباق
  110. فصل في المناضلة
  111. تعريف المناضلة
  112. حكم المناضلة في العرض حكم الخيل، وتصح بين اثنين وحزبين
  113. يشترط لها شروط أربعة: أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي
  114. الحكم إن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه وهل لهم الفسخ؟
  115. إن عقدها جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح لا بقرعة
  116. اختيار رئيس لكل حزب وكيفية اختيار أفراد الفريقين
  117. لا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد
  118. إن اختلفا في من يبدأ بالخيرة منهما اقترعا
  119. لا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدة ولا الخيرة في تميزهما إليه ولا أن يختار جميع حزبه أولا ولا السبق عليه
  120. لا يشترط استواء عدد الرماة
  121. إن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه
  122. الشرط الثاني: معرفة عدد الرشق وهو الرمي بحسب اتفاقهما
  123. تعتبر معرفة عدد الإصابة ولا يصح اشتراط إصابة تندر
  124. يصح استواء عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي
  125. الصور التي لا يصح اشتراطها مما تفوت به المساواة
  126. الشرط الثالث: معرفة نوع الرمي وتعريف كل منها
  127. يلزم في المفاضلة لا في المبادرة إكمال الرشق إذا كان فيه فائدة
  128. إن أصاب كل واحد منهما ما عينه فلا سابق فلا يكملان الرشق
  129. متى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر مع التساري ولا تجوز القرعة لمعرفة السابق
  130. بعض الصور التي لا تجوز في المناضلة
  131. إن فسخا العقد و عقدا عقدا آخر جاز
  132. الحكم إن أخرج أحد الزعيمين السبق فشبق حزبه أو شرطه عليهم بالسوية أو أطلقا الإصابة أو قالا: خواصل
  133. صفات الإصابة وصورة كل صفة
  134. يصح التقييد بأي صفة ويحصل السبق به وكذا إصابة موضع معين
  135. الحكم إن شرط خواصل فأصاب بنصل السيف أو عرضه أو فوقه
  136. الشرط الرابع: معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا
  137. تعريف الغرض والهدف لا يعتبر ذكر المبتدئ بالرمي، وهو أولى، فإن أطلقاه ثم تراضيا على أحدهما جاز وإن تشاحا في المبتديء منهما أقرع بينهما
  138. إن كان مخرج السبق أجنبيا قدم من يختاره منهما وإلا أقرع بينهما
  139. إن رمى غير الأحق بالتقديم لم يعتد برميه أصاب أو أخطأ
  140. إذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني، وإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه لم يصح، وإن فعلا بلا شرط برضاهما صح
  141. إن رمى البادئ بسهم رمي الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رمييهما، وإن رميا سهمين سهمين فحسن
  142. إن شرطا أن يرمي أحدهما رشقة ثم يرمي الآخر، أو يرمي أحدهما عددا ثم الآخر، جاز
  143. إن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز
  144. السنة أن يكون لهما غرضان بر ميان أحدهما ثم يأخذان السهام وير ميان الآخر وإن جعلوه غرضا واحدة جاز
  145. الحكم إن تشاحوا في موضع الوقوف
  146. إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فهل يحتسب له
  147. الحكم إن أطارت الريح الغرض فوقع السهم في غير موضع الغرض أو في الغرض في الموضع الذي طار إليه
  148. الحكم إن عرض لأحدهما عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح أو مطر وظلمة
  149. يكره للأمين والشهود مدح احدهما أو المصيب وعيب المخطئ
  150. يمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه وكذا الحاضر معهما
  151. إن قيل: ارم فإن أصبت فلك درهم وإن أخطأت فعليك فهو قمار
  152. إن قال إنسان: ارم فإن اصبت أو كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم أو لك بكل سهم أصبت درهم ونحوه صح جعالة
  153. باب العارية
  154. إن شرطا أن يرميا أرشاقة كثيرة معلومة أو كل يوم قدرة معينا جاز
  155. إن أطلقا العقد فهل يحمل على التعجيل والحلول وكيف يرميان؟
  156. تعريف العارية والإعارة، وأن الإعارة مندوب إليها
  157. يشترط في العين كونها منتفعا بها مع بقاء عينها
  158. تنعقد الإعارة بكل قول أو فعل يدل عليها، وأمثلة لذلك
  159. يعتبر فيها كون المعير أهلا للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له
  160. إن شرط لها عوضا معلومة في عارية مؤقتة صح وتصير إجارة
  161. إن أعاره عبده على أن يعيره فرسه فإجارة فاسدة غير مضمونة
  162. تصح إعارة الدراهم والدنانير للوزن
  163. إن استعارها لينفقها أو استعار مكية أو موزونا فقرض
  164. تصح الإعارة في المنافع المباحة وإعارة كلب صيد وفحل للضراب
  165. تحرم إعارة بضع وعبد مسلم لكافر لخدمته خاصة كإجارته لها
  166. تحرم إعارة صيد وما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم، فإن فعل فتلف الصيد ضمنه منه بالجزاء وللمالك بالقيمة
  167. تحرم إعارة عين لنفع محرم وذكر أمثلة لذلك
  168. متي تجب إعارة المصحف وحكم إعارة الكتب؟
  169. حرمة إعارة الأمة للاستمتاع والحكم إن وطئها عالما أو جاهلا بالتحريم و الحكم إن طاوعته وحكم ولده
  170. يجوز إعارة الأمة للخدمة إن كانت برزة أو شوهاء
  171. يجوز إعارة شابة لمحرم أو امرأة أو صبي لا لشاب خصوصا العزب
  172. يحرم إعارة أمة وأمرد وإجارتهما لغير مأمون ونظره إليها بشهوة
  173. تحرم الخلوة بالأمة المعارة والنظر إليها بشهوة
  174. يكره استعارة أبويه للخدمة؛ لأنه يكره استخدامهما
  175. هل للمستعير رد العارية؟ وهل للمعير الرجوع فيها متى شاءا؟
  176. من أعار سفينة لحمل متاع أو أرضا للدفن فمتى يحق له الرجوع؟
  177. من أعار حائطا لوضع خشبه عليه فهل له الرجوع في عاريته؟ وما الحكم إن خيف سقوط الحائط أو استغني عن إبقائه عليه أو سقط عنه
  178. من أعار أرضا للزرع فهل له الرجوع قبل الحصاد ومتى تنتهي المدة؟
  179. إن أعاره أرضا فليس للمستعير أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع في الإعارة فإن فعل شيئا من ذلك فكغاصب
  180. إن أعاره أرضا لغرس أو بناء فهل يلزمه القلع وتسوية الأرض عند انتهاء الوقت أو عند رجوعه إن شرط ذلك عليه أو لم بشرطه؟
  181. الحكم إن أبي المستعير قلع غرسه أو أبي الأخذ بالقيمة أو البيع
  182. للمعير التصرف في ارضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة لا لغير حاجة
  183. أيهما طلب البيع وأبي الآخر أجبر عليه ولكل منهما بيع ماله منفردا
  184. لا أجرة على المستعير من حين رجوع في غرس وبناء وسفينة في الجة بحر وأرض قبل أن يبلى الميت بل في زرع
  185. يجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم فإن جاوزه فقد تعدي وعليه أجرة المثل للزائد خاصة
  186. الحكم إن اختلفا في الموضع الذي تنتهي الإعارة فيه أو في صفة العين حين التلف أو في قدر القيمة
  187. الحكم إن حمل السيل بذرة أو غرسا أو نوي ونحوه إلى أرض فنبت
  188. الحكم إن حمل السيل ارضا بشجرها فنبت في أرض أخرى
  189. فصل حكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستاجر
  190. إن أعاره ارضا للغراس أو البناء أو الزرع فهل له فعل الآخر
  191. المستعير كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه بعين المنفعة أو بما دونها في الضرر، ويختلفان في شيئين
  192. الفرق الأول أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارة
  193. والثاني: أن الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع
  194. إن أعاره مطلقا ملك الانتفاع في كل ما هو مهيأ له عرفا كاستنساخ الكتاب والنقش على مثل الخاتم
  195. إن أعاره أرضا للغراس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ما زاد على المرة الواحدة فإن زرع أو غرب ما ليس له غرسه فهو كغاصب
  196. استعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها
  197. العارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفيها
  198. المثلية تضمن بمثل وما كان أمانة أو مضمونا لا يتغير بالشرط
  199. إن استعار وقفا ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفريط فلا ضمان
  200. إن أركب دابته منقطعة الله لم يضمن وكذا رديف أو رائض أو وكيله
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس