كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- من وجد لقطة في غير طريق ماتي فهي لقطة تعرف
- فصل لا فرق في حكم اللقطة بين كون الملتقط غنيا أو فقير مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها ويضم أمين إلى الكافر والفاسق
- إن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون عرفها وليه ثم تكون لواجدها
- الحكم إن تركها الولي بيده بعد علمه أو تلفت بيد أحدهم بغير تفريط منهم ولا من الولي أو فرط فيها المولى عليه
- هل للعبد التقاطها وتعريفها بلا إذن سيده وهل له إعلام سيده العدل بها إن أمنه أو لا؟ وهل لسيده العدل أخذها منه أو تركها معه ليعرفها؟
- إن أتلفها العبد أو تلفت بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته
- هل مثل العبد في ذلك أم الولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة
- المكاتب في الالتقاط كالحر، ولقطة من بعضه حر بينه وبين سيده ولو كان بينهما مهايلة وكذا حكم نادر من كسبه كهبة وهدية ونحوه
- لو استيقظ فوجد في ثوبه ما لا يدري من صره فهو له ولا تعريف
- تعريف اللقيط وهل يدخل فيه المميز
- باب اللقيط
- التقاطه فرض كفاية ويستحب الإشهاد عليه وعلى ما معه
- لماذا يكون حرة في جميع احكامه، ومتى يحكم له بإسلام أو كفر؟
- هل تجب نفقة اللقيط على ملتقطه؟ ومن أين ينفق عليه؟
- إن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع الحاكم عليه، فإن لم يظهر له أحد وتي من بيت المال
- ما وجد مع اللقيط من فراش تحته أو ثياب أو مال ونحوه فهو له
- إن كان اللقيط في خيمة أو دار فهي له إذا لم يكن فيها غيره
- الحكم إن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم
- متى يكون واجده أولى الناس بحضانته وحفظ ماله
- بعد، اور الواجده الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ويستحب أن ينفق عليه بإذن الحاكم وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كاليتيم
- إذا بلغ اللقيط واختلفا في قدر ما أنفق أو في التفريط في الإنفاق فقول المنفق وله قبول هدية له وصدقة ووصية ونحوه
- لا يقر اللقيط بيد صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا فاسق ولا كافر واللقيط مسلم، ولا بيد رفيق بلا إذن سيده
- هل للرقيق التقاطه بغير إذن سيده؟ وإن أذن له فهل يستقل به؟
- المدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر كالقن
- لا يقر بيد بدوي يتنقل في المواضع، ولا بد من وجده في حضر وأراد نقله إلى البادية وللمقيم إذا التقطه في البادية أن ينتقل إلى الخضر
- الحكم إن التقط الذمي ذمي، أو التقط اللقيط الكافر مسلم وكافر
- الحكم إن التقطه في الحضر من يريد النقلة من بلد إلى بلد أو من بلد إلى قرية أو من محلة إلى محلة
- حيث يقال بانتزاعه منه فذلك عند وجود الأولى وإلا فيقر معه
- يقدم في الحضانة موسر ومقيم فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما، والبلدي والكريم وظاهر العدالة وضدهم والرجل والمرأة سواء
- معنى الشركة في الالتقاط وحكم وضع اليد عليه وحكم القيام عنده وحكم أخذه للغير ولمن تكون في هذه الحالة؟
- إن اختلفا في الملتقط منهما فمن الذي يقدم؟
- لا تخيير للصبي في الحاضن ومن أسقط حقه منه سقط
- كتاب الوقف
- تعريف الوقف لغة واختصاص المسلمين به ودليله من السنة
- تعريف الوقف اصطلاحا وذكر مصرفه وهل يشترط فيه قصد التقرب
- مسنونية الوقف وأنه بصح بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا وأمثلته
- ألفاظ صريح الوقف وكتابته
- متى يصح الوقف بالكتابة؟
- لا يصح الوقف إلا بشروط خمسة: الأول: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها عرفا، وأمثلته
- دليل مشروعية وقف العقار والحيوان والأثاث والسلاح
- صحة وقف المشاع ووقف الحلي للبس والعارية
- حكم الوقف في الذمة ووقف المبهم وأم الولد والكلب والحمل المنفرد والمرهون والخنزير وسباع البهائم وجوارح الطير والمكاتب
- حكم وقف الدار ونحوها ووقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما
- حكم وقف مطعوم ومشروب وشمع ورياحين وقنديل ودهن
- الشرط الثاني: أن يكون الوقف على بر وذكر نماذج لوجوه البر
- لا يصح الوقف على مباح ولا مكروه ولا معصية
- حكم الوقف على ذمي ووقف الستور والعبد على حجرة النبي ﷺ -
- حكم الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع ودپورة ومصالحها
- لا يصح الوقف على كتابة التوراة والإنجيل ولو من ذمي
- الوصية حكمها حكم الوقف وأمثلة لما لا يصح الوقف عليه
- إن وقف على نفسه فأين يصرف؟ وحكم الوقف على غيره واستثناء الغلة لنفسه أو أولاده، أو الأكل منه ونحوه
- الحكم إن مات المشروط له أثناء المدة أو وقف على الفقراء فافتقر
- بيان الصوفي الذي يستحق ما يوقف على الصوفية ومن لا يستحق
- الشرط الثالث لصحة الوقف: أن يقف على معين يملك ملكا مستقرا
- لا يصح الوقف على مجهول وميت وجني ورقيق وحمل أصالة لا تبعا ولا على معدوم أصلا ويصح تبعا ولا يصح على ملك ولا بهيمة
- الحكم إن قال: وقفت كذا ولم يذكر مصرفه
- الشرط الرابع لصحة الوقف: أن يقف ناجزا
- الحكم إن علقه بشرط غير موته أو قال هو وقف بعد موتي
- الحكم إن شرط في الوقف شرطا فاسدا
- الشرط الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله
- فصل إذا كان الوقف على غير معين أو علي معين فهل يفتقر إلى القبول
- من وقف شيئا فهل يذكر في مصرفه جهة تدوم؟ وما الحكم إن اقتصر على ذكر جهة تنقطع كاولاده أو وقف على من لا يصح الوقف عليه؟
- أين يصرف منقطع الوقف أو ما وقف على من يجوز ثم من لا يجوز أو ما وقفه وسكت وقلنا بصحته؟
- الحكم إن لم يكن للواقف أقارب أو كان وانقرضوا أو انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف
- يعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين وتوضيح ذلك
- الحكم إن قال وقفته سنة أو إلى سنة أو إلى يوم يقدم الحاج ونحوه أو على أولادي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء أو عليهم ثم على أولادي
- لا يشترط للزومه إخراجه عن يده بل يلزم باللفظ ويزول ملكه عنه
- فصل متى يزول ملك الواقف عن الموقوف وإلى من ينتقل؟
- متى ينظر الموقوف عليه في الوقف بنفسه ومتي ينظر فيه وليه؟ وهل يحق للموقوف عليه تزويج أو تزوج الأمة الموقوفة؟
- هل للموقوف عليه أو الواقف أو الحاكم أن يعتق الرقيق الموقوف؟
- حكم فطرة الموقوف وزكاته ونفقته وهل يقطع سارق الوقف؟
- يملك الموقوف عليه نفعه وصوفه ونحوه وغلته وكسبه ولبنه وثمرته
- هل للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة؟ وهل عليه حد ومهر إن وطئها؟ وإن حملت فماذا عليه؟ وما حكم الولد والأمة؟
- للموقوف عليه تملك زرع غاصب بالنفقة حيث يتملك رب الأرض
- يتلقى كل بطن الوقف من الواقف لا من البطن الذي قبله، وإن امتنع بطن من إثبات الوقف باليمين والشاهد استحقه من بعدهم بذلك
- حكم وطء الموقوفة من أجنبي أو واقف وحكم ولدها من زوج أو زني
- الحكم إن تلفت الموقوفة بالوطء أو أتلفها متلف أو قتل الموقوف عمدا أو خطا أو قطعت يده أو بعض أطرافه عمدا
- الحكم إن جني الوقف خطا أو جناية توجب القصاص
- الحكم إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين أو لم يذكر له مالا
- الحكم إن قال: وقفته على أولادي وعلى المساكين
- فصل يرجع عند التنازع في شيء من أمر الوقف إلى شرط الواقف
- لو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد الشرط إلى الكل وكذا استثناء ومخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور
- الأمور التي يرجع فيها إلى شرط الواقف للعمل بها أو لا
- لو جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم عرف ثم التساوي
- حكم شرط إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخاله بصفة أو بدونه
- حكم شرط إدخال من شاء من غيرهم وإخراج من شاء منهم
- لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها صح
- لو وقف على زوجته ما دامت عازبة صح
- هل للمتصرف بولاية أو للموقوف عليه فعل ما يشاؤه وما يهواه؟
- على الناظر بيان المصلحة والعمل بما ظهر والاجتهاد مع الاشتباه
- لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس فهل لهم أن يصلوا في المسجد الأقصى
- إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق إذا استويا
- إذا وقف على الفقراء فأقاربه الفقراء أحق مع التساوي في الحاجة
- إن خصص المدرسة ونحوها بأهل مذهب ونحوه تخصصت
- إن عين الإمامة المسجد أو نظره أو الخطابة فيه شخصا تعين
- إن خصص الإمامة أو المصلين بمذهب فهل يختص بهم؟
- معني قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع
- يحمل لفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد على عادته ولغته
- الشروط يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي
- حكم من شرط في القربات أن يقدم فيها المفضول
- حكم تنزيل فاسق في جهة دينية وصرف مستحق تنزيلا شرعيا
- الحكم إن شرط أن لا يصرف ريع المدرسة لمن له وظيفة أو مرتبة
- إن شرط أن لا ينزل فاسق ولا شرير ولا منجوه ونحوه عمل به
- الجهات الدينية لا ينزل فيها فاسق ولو لم يشرطه الواقف
- الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه هل يعتبر؟
- الحكم إن حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر عدم ثبوته
- الحكم إن أقر الموقوف عليه أنه يستحق مقدارا ثم ظهر الشرط أكثر
- لو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء والغسل منه وعكسه أولي
- حكم إعارة الفرس الحبيس أو إجارته أو ركوبه، والتعليم بسهام الغزو، وإخراج حصر المسجد ونحوهالمنتظر جنازة أو غيره
- يجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقى به في السبيل
- يجوز ركوب الدابة الحبيس لسقيها و علفها وما فيه نفع
- فصل يرجع إلى شرط الواقف في الناظر فيه والانفاق عليه وسائر أحواله
- إن عين الانفاق عليه من غلته أو غيرها عمل به وإلا فمن غلة ذا روح
- إن لم تكن له غله فكيف ينفق على الموقوف عليه المعين؟
- إن عدم الغلة أو احتاج خان مسبل ونحوه إلى مرمة أوجر منه بقدره
- من أين ينفق على غير المعين وكيف يجهز العبد إذا مات؟
- إن كان الوقف ما لا روح فيه فهل تجب عمارته على أحد؟
- للناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة
- يتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف
- هل يجوز صرف الموقوف على بناء المسجد لبناء مرافقه ومنافعه؟
- ما وقف على مصالح الحرم وعمارته فهل يصرف لموظفيه؟
- ما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو رزق أم جعل أم أجرة
- حكم ما وقف على عمل البر والموصى به أو المنذور وأجرة التدريس؟
- حكم مال من رواتبهم أضعاف حاجاتهم ومن يستنيبون بيسير في جهات معلومها كثير، وحكم النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة
- فصل إن لم يشترط الواقف ناظرا أو شرطه لإنسان فمات فهل له النصب؟
- يكون النظر للموقوف عليه إن كان آدميا معينا أو جمعا محصورا
- غير المحصور كالوقف على جهة لا تنحصر فنظره للحاكم أو نائبه
- وظيفة ناظر الوقف وما يحق له تجاه الوقف
- الحكم إن أجر الناظر العين الموقوفة بأنقص من أجرة المثل
- الحكم إن غرس الموقوف عليه أو بنى لنفسه فيما هو وقف عليه وحده أو كان الفارس أو الباني شريكا مع غيره في الوقف أو كان له النظر فقط
- لو غرسه الناظر أو بناه للوقف فوقف، ويتوجه في غرس أجنبي بنيته
- هل لناظر الوقف الأكل منه وأخذ أجرة عمله مع فقره؟
- متى يشترط في الناظر المشروط الإسلام ومتى لا يشترط؟
- يشترط فيه أيضا كفاية في التصرف وخبرة به وقوة عليه لا الذكورية ولا العدالة ويضم إلى ناظر ضعيف قوي امين
- إن كان النظر لغير الموقوف عليه أو لبعضهم فهل تشترط العدالة فيه؟
- الحكم إن فسق أو أصر منصرفا خلافا لشرط صحيح أو عاد عن فسقه
- إن فرط الناظر سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب
- إن شرط الواقف لناظر أجرة نكلفة الوقف عليه حتى يبقى أجرة المثل
- إن لم يسم الواقف للناظر شيئا فهل له أجرة ومن متي يحسب؟
- إن كان الناظر المعين من الواقف فاسقا أو فسق بعد العدالة فهل تصح ولايته؟ وهل يضم إليه أحد؟ ومتى يحق للموقوف عليه أن يكون ناظرا؟
- إن وقف لجماعة رشيدين أو لصغير أو سفيه أو مجنون فلمن النظر؟
- إن شرط النظر لغيره فهل له عزله وهل له أن يجعله لنفسه ثم لغيره؟
- هل للناظر بالأصالة والحاكم والناظر المشروط نصب ناظر وعزله
- إن جعل النظر إلى اثنين فهل يصح تصرف أحدهما مستقلا
- الحكم إن تنازع ناظران في نصب إمام وهل للحاكم نظر مع ناظر خاص؟
- كيف يكون للحاكم النظر العام وهل له ضم أمين إلى الناظر الخاص؟
- إن شرط الواقف ناظرا ومدرسا ومعيدا وإماما فهل يقوم بها واحد؟
- ما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فلمن تكون الإمامة فيه؟ وهل للسلطان حق في ذلك؟ وهل للإمام أن يستنيب إذا غاب؟
- هل لأهل المسجد ونحوهم نصب ناظر في مصالح المسجد مع وجود إمام أو نائبه؟ وإذا لم يوجد أو كان غير أمين فهل لهم النصب؟
- إن تعذر النصب من جهتهم فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف
- إن نزل مستحق تنزيلا شرعيا أو إذا لم يقم بوظيفته فهل يجوز صرفه؟
- إن غاب من ولاه السلطان فنائبه أحق ثم من رضيه أهل المسجد
- إن على الاستحقاق بصفة، استحق من اتصف بها ويزول بزوالها
- هل يصرف الاستحقاق إن شرط نصب الناظر للمستحق اولم يشرطه؟
- لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد ونحوه فهل يصرف لملتزمه؟
- هل لناظر وحاكم تقدير أعطيات مدرسين ونحوهم وزيادتها ونقصها؟
- لو عطل مغل مسجد سنة ما فكيف يتصرف في أجرة الإمام؟
- والحكم إن عزل نفسه أو فسق أو أسقط حقه أو لم ينصرف
- الحكم إن شرط النظر للأفضل فأبي أو صار غيره أفضل أو استويا
- هل للإمام حق نصب الناظر، وهل يشمل النظر أي حاكم إن أطلق الواقف؟ وما العمل إن تعدد الحكام؟
- لو فرض حاكم لإنسان النظر فهل لحاكم آخر نقضه؟ وهل يصرف الوقف في غير ما تعين له؟
- الحكم إن شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أو لا يزاد في مدة الإجارة
- هل لأهل الوقف الاعتراض على الناظر أو مساءلته عما يحتاجون عن الوقف أو عن انتساخ كتابه؟ وهل له النسخ؟ ومن أين تكون أجرته؟
- لولي الأمر نصب ديوان لاستيفاء حساب أموال الأوقاف والأموال السلطانية وفرض استحقاق لذلك ويستحقه من قام به
- إن وقف داره علي مسجد أو مساجد وعلى إمامها فكم يستحقان؟
- فصل الحكم إن وقف على ولده أو اولاده أو أولاد غيره ثم على المساكين
- إن حدث له ولد بعد وقفه استحق، ويدخل ولد بنيه لا بناته
- يستحق اولاد البنين الوقف مرتبا كقوله بطنا بعد بطن
- العبارات التي بحمل فيها كلام الواقف على ترتيب الجمل على الجمل بحيث لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول
- الحكم إن قال بعد الترتيب: ثم على أنسالهم وأعقابهم. أو قال: ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده أو عن غير ولد فلاهل درجته
- الحكم إن بقي واحد من البطن الأول
- متى تكون الوصية كالوقف في تناول الولد والأولاد لأولاد البنين؟
- عبارات الواقف التي يفهم منها عدم الترتيب
- الحكم إن قال: على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا ومن مات منهم عاد ماله إلى ولده وصورة ترتيب بعضهم دون بعض
- الحكم إن قال: على ولدي وولد ولدي ثم على المساكين، أو على ولدي وولد ولد ولدي، أو: على ولدي فلان وفلان، وعلي ولد ولدي
- قوله: على ولدي فلان وفلان هل يشمل المسكوت عنه وولد ولده؟
- الحكم إن وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين
- لا يدخل ولد النبات في أولاده إلا بصريح أو قرينة والحكم إن قيد?
- الحكم إن رتب بين أولاده وأولادهم بثم، ثم قال: ومن مات عن ولد فنصيه لولده وصورة العبارة الصريحة في ترتيب الأفراد
- الحكم إن قال: على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته
- إن قال العبارة السابقة وكان الوقف مشتركا بين البطون فحكمه كذلك
- الحكم إن لم يوجد في درجته أحد أو كان الوقف على البطن الأول
- هل يستوي في ذلك إخوته وبني عمه ويني عم أبيه ونحوهم؟
- الحكم إن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته
- فصل حكم تسوية الواقف بين الذكر والأنثى من أولاده أو يكون للذكر مثل حظالأنثيين وحكم تفضيل أو تخصيص بعض الأولاد على بعض
- إن وقف على بنيه أو بني فلان اختص به الذكور
- إن كان الأولاد قبيلة دخل فيهم النساء دون أولادمن من غيرهم
- هل يدخل مولى بني هاشم وأولاد بنت الهاشمي في الوصية لهم؟
- يجدد حق حمل بوضعه من ثمر وزرع كمشتر
- إن قدم إنسان إلى ثغر موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى بلد مرفرف عليه فيه أو نزل في مدرسة ونحوه فهل يستحق شيئا؟
- أحكام شجر الحور الموقوف وزيادته ومن البطن الذي يستحقه؟
- الخلاف في دخول ولد البنات في العقب والنسل وولد الولد والذرية
- إن وقف على قرابته أو قرابة فلان فمن الذي يدخل فيهم؟
- إن وجدت قرينة تخرج بعض قرابته عمل بها
- أهل بيته وقومه ونسباؤه وأهله وآله كقرابته
- العترة العشيرة وهي قبيلته
- ما المراد بذوي رحمة والأشراف وجمع المذكر وضميره وعكسه؟
- الحكم إن قال هذا وقف لجماعة، أو لجميع من الأقرب إليه
- الأيامي والعزاب والبكر والثيب والعانس والإخوة والعمومة يشمل الذكر والأنثى والأخوات للإناث خاصة وتفسير هذه الألفاظ
- المراد بالرهط واهل الوقف والعلماء