كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- الحكم إن ادعى الرد إلى من أذن له المالك وأنكر المالك
- يقبل قول المستودع في نفي ما يدعى عليه من خيانة وتفريط
- لا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك وإلى الحاكم
- إن منع المستودع ربها منها أو مطله بلا عذر ثم ادعي تلفا فهل يقبل؟
- لو سلم وديعة إلى غير ربها كرها، أو صادره سلطان فهل يضمن؟ وهل يحلف لحفظ الوديعة؟ وما هو الإكراه الذي يعذر به؟
- إن سلم المستودع الوديعة إلى من يظنه صاحبها فتبين خطؤه ضمنها
- الحكم إن أنكر المستودع الوديعة ثم أقر بها أو ثبت ببينة فادعي ردا أو تلفا سابقين لجحوده أو بعده، أو شهدت بينة بالتلف أو الرد
- إن قال: مالك عندي شيء، أو لا حق لك علي، أو أقر بها ثم ادعي ظن البقاء وأنه علم تلفها بعد فهل يقبل قوله؟
- إن مات المودع وادعي وارثه الرد أو أن مورثه ردها أو ادعاه الملتقط أو من أطارت الريح إلى داره ثوبا لم يقبل إلا ببينة
- من حصل في بده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا وجبت المبادرة إلى الرد وكذا الوديعة ونحوها
- لو فسخ المالك عقد الائتمان في الأمانات فهل يجب الرد فورا؟
- إن تلفت الوديعة ونحوها عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها
- يجب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها، فإن أخره بلا عذر ضمن
- يمهل المستودع إذا طلب منه الرد لأكل ونوم ونحوه بقدره
- لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبي ضمن، طلبها الوكيل أم لا
- من اخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر وتلف، ضمنه كالمستودع
- هل يتحمل المستودع مؤنة الرد؟ وهل يتحملها إذا سافر بها بلا إذنه؟
- تثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بيته
- حكم ما وجد بخط المورث مما يفيد الوديعة أو الدين لفلان
- الحكم إن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما أو لهما، أو لأحدهما ولا يعرف عينه، أو نكل عن اليمين، ومني يلجأ للقرعة؟
- الحكم إن أودعه اثنان مكية أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما حقه
- إن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها وكذا مضارب ونحوه
- إن قال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، صح
- باب إحياء الموات
- تعريف الأرض الموات وثبوت إحيائها بالسنة
- إن كان المرات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء، فلا تملك ما ملكها من له حرمة ولو بشك
- حكم إحياء أرض علم مالكها ولم يعقب أو ملك ثم ترك حتى دثر
- الحكم إن علم ملكه لمعين غير معصوم وكان بدار حرب واندرس
- إن كان فيه أثر لملك غير جاهلي أو كان جاهلية قديما ملك بإحياء مساكن عاد لا تملك ويكره دخول ديارهم إلا لباك معتبر
- ما كان أثر الملك به جاهلية قريبا أو تردد جريان الملك عليه ملك
- من أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو ذميا بإذن الإمام أو بدونه في دار الإسلام وغيرها إلا موات الحرم وعرفات
- مرات العنوة كغيره فيملك ولا خراج عليه إلا أن يكون ذميا
- لا يملك مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها، ولا ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، وأمثلة لذلك
- لا يجوز للإمام إقطاع ذلك، أما ما لا يتعلق بمصالحه فيجوز
- لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع، ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين
- لا تملك معادن ظاهرة ولا تحتجر، وما المراد بالمعادن الظاهرة؟
- هل تملك أو تحتجر الباطنة؟ وهل يملك بإحياء ما نضب عنه الماء
- ليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة
- هل يملك بالإحياء ما كان بقرب الساحل مما إذا حصل فيه الماء صار ملحا، وهل للإمام إقطاعه؟
- من ملك ما أحياه مما يجوز إحياؤه ملك معادنه ظاهرة وباطنة
- الحكم إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلا أو شجر هل يملكه وهل يجب بذل ما فضل من مائه الذي في قرار العين أو البشر
- هل يلزم بذله لزرع غيره إن آذاه بالدخول أو كان له فيه ماء السماء - فيخاف عطشا؟
- لو حازه في إناء وعند الأذي بورود الماشية إليه فلا بأس أن يمنعه
- لا يلزمه بذل الة الاستناء كالحبل والدلو والبكرة
- إذا حفر بئرة بارض موات للسابلة فهل يشترك فيه الناس؟ وما حق الحافر؟ ومن يقدم عند الضيق؟
- الحكم إن حفرها ليرتفق هو بمائها أو عاد إليها؟
- متى يحق لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري؟ وما هو الفضل الواجب بذله؟
- فصل إحياء الأرض المرات أن يحوزها بحائط منيع يمنع ما وراءه
- يكون البناء مما جرت عادة البلد البناء به لما شاءه من أنواع المنافع
- أمثلة للأمور التي لا تعتبر ولا يحصل الإحباء بها
- تعريف البئر العادية، وكيف تملك، وماحريمها وحريم غير العادية؟
- بيان حريم العين والقناة والنهر والشجرة وأرض الزرع
- مقدار حريم دار من موات حولها وهل هناك حريم لدار محفوفة بملك الغير وكيف يتصرف كل واحد منهم في ملكه وما الحكم إن تعدي؟
- من تحجر مواتا بما لا يعتبر إحياء، كحفر بئر بلا وصوله إلى الماء، أو أقطعه له إمام، لم يملكه بذلك وهو أحق به وكذا وارثه بعده
- من نقل إليه موات متحجر بلا بيع يكون أحق به وليس له بيعه
- إن ركب أي أطعم الزيتون والخرنوب ملكه وحريمه
- حكم من لم يتم إحياء ما تحجره وطالت المدة عرفة، وهل يمهل؟
- إن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه ويملكه بعدها
- من نزل عن وظيفة لزيد وهو أهل لها فهل يتقرر غيره؟
- يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع
- من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج ويرثها ورثته كذلك وليس للإمام أخذها منه ودفعها إلى غيره والحكم إن نزل عنها أو آثر بها
- لو آثر شخصا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره سبقه إليه
- إذا تم النزول إما بالقبول أو الإمضاء ووقع الموقع فليس لأحد التقرر ولا التقرير فيه وهو يشبه المتحجر
- فصل في الإقطاع
- أقسام إقطاع التمليك عند العلماء
- للإمام إقطاع مرات لمن يحييه
- لا يملكه المقطع بالإحياء بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء
- حكم إقطاع الإمام ما لا يقدر المقطع على إحيائه، وغير الموات، ومال الجزية وإقطاع الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد
- لا يملكه المقطع بل هو أحق بالجلوس فيها ما لم يعد فيه الإمام
- أحكام الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد لعامة الناس
- الحكم إن سبق اثنان فأكثر إليها أو إلى مثلها أو إلى معدن مباح
- الحكم إن حفره اثنان ومن سبق إلى مباح من نبات أو صيد و نحوه
- حكم ما ينبذه الناس رغبة عنه والحكم إن سبق اثنان فأكثر إلى المباح أو إلى ما ضاع من الناس أو إلى لقيط أو لقطة أو طريق أو رآهما اثنان
- فصل في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها كيفية توزيع الماء في نهر غير مملوك إذا ازدحم الناس فيه
- إن لم يفضل عن الأول أو عمن يليه شيء فلا شيء للباقي
- الحكم إن كان أرض أحدهم بعضه مستفلا وبعضه مستعليا
- الحكم إن استوى اثنان في القرب من أول النهر وأمكن قسمه بينهما أو لم يمكن أو كان الماء لا يفضل عن أحدهما
- إن كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر أو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانية قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك
- إن سبق أحدهم إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه
- هل لمالك الأرض منع المحيي من الدخول في أرضه إن كانت رسوم القناة في أرضا؟ وهل له تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص
- إن كان النهر كبيرة لا يحصل فيه تزاحم سقى كل منهم ما شاء
- الحكم إن أراد إحياء أرض يسقيها من سيل أو نهر غير مملوك
- إن أحيا سابق في أسفله ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني فكيف يسقون؟ وهل يحاز ماء نهر صغير سيف الماء إليه من نهر كبير؟
- كيف يقسم نهر لجماعة إن وسعهم أو لم يكفهم أو لم يتراضوا؟
- إن كانت أملاكهم مختلفة فكيف يقسم بينهم؟
- الحكم إن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر، وكيف يتصرف أحدهم بما حصل في ساقيته؟
- تعريف العبارة، وحكم التصرف في نهر مشترك بفتح ساقية ونحوه
- هل يجوز أن يقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة
- من ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه عن علفها أو لانقطاعها ويأسه منها. ملكها مستنقذها لا عبدة أو متاعا تركه عجزة
- حكم ما ألقي في البحر خوفا من الغرق أو أخرج من سفينة انكسرت
- للإمام أن يحمي لرعي موات المسلمين من الصدقة والجزية ونحوه للرعي وغيره ما لم يضيق على المسلمين وليس ذلك لغيره
- هل يجوز نقض أو تغيير أو إحياء ما حماه النبي ﷺ؟
- ما حماه غيره من الأئمة جاز له ولإمام غيره نقضه ويملكه محييه
- هل للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا؟ وما حكم من أخذ من ذلك؟
- لا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعي موات أو حمئ وإذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم
- الحكم إن خص به المسلمين أو الفقراء أو الأغنياء أو أهل الذمة
- تعريف الجعالة والأصل في مشروعينها من الكتاب والسنة
- باب الجعالة
- لا بد أن تكون الجعالة معلومة كالأجرة إلا إذا كانت من مال حربي
- يصح أن يكون العمل المباح المجعول له مجهولا ومدته مجهولة
- يصح أن تكون الجعالة لمعين فيستحقها بالعمل وحده لا غيره
- إن جعله لغير معين صح العقد واستحق العامل الجعل بالعمل
- هل يستحق راد الآبق المسمى وإن كان أكثر مما قدره الشارع؟
- من فعل العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين وإن بلغه أثناءها استحق حصة تمامه، وإن فعلته جماعة اقتسمته
- إن رد العامل اللقطة ونحوها لم يكن له الحبس على الجعل، فإن تلف الجعل كان له مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته
- الحكم إن فاوت بينهم في الجعل فرده بعضهم أو كلهم أو جعله لواحد فشار كه غيره
- الحكم إن نادي غير صاحب الضالة بان من رد الضالة فله دينار أو قال في النداء: قال فلان: من رد ضالتي فله دينار
- الحكم إن رد الآبق من دون المسافة المعينة أو من موضع أبعد منها أو رده من غير البلد المسمى
- الحكم إن رد عبدة غير المعين أو رد عبدة واحدة من عبدين آبقين
- من فعل المجاعل عليه قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه وحرم عليه أخذه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده
- يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل
- كل ما جاز عوضا في الإجارة جاز في الجعالة، وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز في الجعالة، وكذا فيما لا يجوز
- ما يختص أن يكون فاعله من أهل القرية لا يجوز أخذ الجعل عليه، بخلاف ما يتعدى نفعه كالأذان ونحوه فيجوز كما في الإجارة
- إن جعل عوضا مجهولا أو محرما فله أجرة المثل
- إن قال من داوي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه فله كذا لم يصح
- الجعالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها وما يترتب على فسخها
- الحكم إن زاد الجاعل أو نقص من الجعل
- الحكم إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره أو المسافة
- من عمل لغيره عملا بغير جعل فمتى يستحق الأجرة؟
- من رد ابقا فهل يستحق شيئا؟ وكم يستحق؟
- الحكم إن مات السيد قبل وصول المدير وأم الولد الآبقين، وهل يستحق رادهما شيئا؟ ومن أين يأخذه؟ وما الحكم لو مات الآبق أو هرب؟
- من أخذ أبقا أو ضائعا غيره فهو أمانة في يذه لا يضمنه بغير تفريط
- إن وجد راد الآبق صاحبه فهل يدفعه إليه؟ وكيف يعرف أنه صاحبه؟ وهل يدفعه للإمام أو نائبه إن لم يجد صاحبه؟ وما يفعل فيه الإمام؟
- ليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه، فهو كفوال الإبل
- متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف كان جائزا ومثاله
- لو وقع حريق بدار ونحوها فهدمها أو ما قرب منها غير صاحبها أو رأي سيلا يقصدها فهدم الحائط لم يضمن
- إن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع غير العرب فهل يأخذها منهم؟ وهل يبيعها إن مرض ويحفظ الثمن؟
- تعريف اللقطة والأصل فيها من السنة
- باب اللقطة
- أركان اللقطة ثلاثة: ملتقط وملقوط والتقاط
- ينقسم المال الضائع ونحوه ثلاثة أقسام
- أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والثمرة ونحو ذلك
- كيف يملك هذا النوع وهل يعرف وما الأفضل فيه وهل يرده أو بدله؟
- ومثله لو لقي كناس ومن في معناه قطعا صغارا مفرقة ولو كثرت
- من ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها أو لعجزه عن علفها هل تملك؟ وما حكم ما ألقي في البحر خوف الغرق؟
- القسم الثاني: الفوال التي تمتنع من صغار السباع لكبر جثتها أو لطيرانها أو لسرعة عدوها
- هذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ويجوز التقاط الآبق
- ولا يملكه ملتقطه بتعريفه وإن أنفق عليه لم يرجع لتعديه
- إن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه فلا ضمان عليه
- للإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه لربه لا على سبيل الالتقاط ولا يلزمهما تعريفه ولا تكفي فيه الصفة
- الحكم إن أخذ أحد هذا القسم وكتمه أو لم يكتمه ثم تلف أو لم يتلف أو دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه
- من أخذ من نائم أو ساه شيئا فكيف يبرأ؟
- يجوز التقاط الكلب المعلم وينتفع به في الحال بلا تعريف
- ماذا يفعل الإمام بما يحصل عنده من الضوال؟
- يجوز التقاط الصيود المتوحشة بشرط عجز ربها عنها
- أحجار الطواحين الكبيرة والقدور الضخمة ونحوهاملحقة بابل
- يجوز التقاط قن صغير ذكرا كان أو أنثى ولا يملك بالالتقاط
- القسم الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه
- من لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها بحال
- الحكم إن أخذها بنية الخيانة أو الأمانة أو طرات عليه نية الخيانة
- من أمن نفسه عليها ونوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها
- إن عجز عن تعريفها فليس له أخذها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها إلا إن ردها بإذن الإمام أو نائبه أو كان ممتنعا
- الحكم إن ضاعت اللقطة عن ملتقطها أو التقطها آخر وعرف أنها ضاعت من الأول أو لم يعرف ثم ردها إليه أو عرفها أو لم يفعل
- من الذي يقوم بتعريفها ومن يملكها ومن الذي يطالب بها؟
- إن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها اللقطة التي أبيح التقاطها ولم تملك به على ثلاثة أضرب
- أحدها: حيوان مأكول فيلزمه فعل الأحظ، من ثلاثة أمور
- إن تركه ولم ينفق عليه ضمنه ولا ينملكه ويرجع به ما لم يتعد إن نوى الرجوع، وإلا فلا
- الحكم إن استوت الأمور الثلاثة في نظر الملتقط
- الضرب الثاني: ما يخشي فساده، كطبيخ وفاكهة، فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه ويضمن لو تركه حتي تلف
- إن أمكن تجفيفه كالعنب فإنه يخير بين الثلاثة: الأكل والبيع والتجفيف، وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه في ذلك
- الضرب الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع ونحوه
- يلزم الملتقط حفظ الجميع وتعريفه على الفور حيوانا كان أو غيره
- صفة التعريف وحكمه في المساجد وأين يكثر منه؟ وكم مدته؟
- لا يصف المعرف ما يعرفه، بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟
- إن سافر في حول التعريف وكل من يعرفها
- إن التقطها في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء
- أجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها
- لا تعرف كلاب ولو معلمة بل ينتفع بالمباح منها
- إن كان لا يرجي وجود صاحب اللقطة فهل يجب تعريفها؟
- لو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أو بعضه أثم وسقط، كالتقاطه بنية تملكه أو عدم تعريفه ولا يملكه
- هل يملكه بالتعريف بعد الحول الأول؟ وماذا يصنع فيه؟ وهل يملكه لو ترك التعريف فيه عجزا أو نسيانا أو تركه في بعض الحول؟
- لا يملكه لو وجدها صغير ونحوه فلم يعرفها وليه
- إن ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه بها أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فهل يملكها؟
- إن خاف الملتقط أن يأخذ السلطان اللقطة إن عرفها أو يطالبه بأكثر فأخر التعريف لذلك فهل يملكها بعد التعريف المتأخر؟
- إن عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكمة، كالميراث
- يملك بالتعريف حكما كذلك إن كانت اللقطة عروضا كأثمان وكذا. القطة الحرم وما سقط من صاحبه بعدوان غيره
- فصل لا يجوز للملتقط التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وركاءها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها
- يجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها ويسن ذلك عند وجدانها
- يسن أيضا إشهاد عدلين عليها لا على صفتها
- إن جاء طالبها فوصفها فهل تدفع إليه؟ وما الحكم إن كان قد تصرف فيها قبل؟
- إن أدركهامبيعة بيع الخيار للبائع أولهما أو أدركها مرهونة أو صادفهاقد رجعت إليه بفسخ أو غيره فهل يأخذها، ونماءها المتصل أو المنفصل؟
- وارث الملتقط كالملتقط في تعريف وغيره، وإن مات الملتقط ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث
- إن كانت اللقطة معدومة فصاحبها غرم بها وإن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله
- إن تلفت اللقطة أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول أو بعده، وتلفت بفعله أو بغيره فهل يضمنها؟ وكيف يضمنها إن كانت مثلية أو لا؟
- لا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة
- الحكم إن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو بعده أو أقاما بينتين أو وصفها أحدهما فقط
- ومثله وصفه مغصوبة ومسروقة ومنهوبة ونحوه يستحقه بالوصف
- لا يجوز دفعها لطالبها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه
- إن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف لأن البينة أقوى
- إن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع إن دفعها بإذن حاكم ولا يرجع الواصف عليه وكذا لو كان دفعها بلا إذنه لوجوبه عليه
- مؤنة رد اللقطة على ربها إن احتاجت إليه
- الحكم لو قال مالكها بعد تلفها: اخذتها لتذهب بها فقال بل لأعرفها
- من وجد في حيوان اشتراه كشاة ونحوها نقدا فهو كلقطة لواجده، يعرفها ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه
- إن وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه فرط أو في عنقه خرز فهو لقطة
- الحكم إن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة أو باعها غير عالم بها أو وجد بها ما لا يكون إلا لآدمي
- إن وجد بها درة مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرها فلقطة
- الحكم إن وجد ما ذكر في عين أو نهر أو كان متصلا بالبحر أو وجدها المشتري أو اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر
- إن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له
- من أخذمتاعه كثياب في حمام أو اخذمداسه وترك بدله فهل يأخذه؟
- الحكم إن وجد أحد لقطة بدار حرب وهو في الجيش أو كان قد دخل بأمان أو دخل إليهم متلصصا