جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الحكم إن ادعى الرد إلى من أذن له المالك وأنكر المالك
  2. يقبل قول المستودع في نفي ما يدعى عليه من خيانة وتفريط
  3. لا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك وإلى الحاكم
  4. إن منع المستودع ربها منها أو مطله بلا عذر ثم ادعي تلفا فهل يقبل؟
  5. لو سلم وديعة إلى غير ربها كرها، أو صادره سلطان فهل يضمن؟ وهل يحلف لحفظ الوديعة؟ وما هو الإكراه الذي يعذر به؟
  6. إن سلم المستودع الوديعة إلى من يظنه صاحبها فتبين خطؤه ضمنها
  7. الحكم إن أنكر المستودع الوديعة ثم أقر بها أو ثبت ببينة فادعي ردا أو تلفا سابقين لجحوده أو بعده، أو شهدت بينة بالتلف أو الرد
  8. إن قال: مالك عندي شيء، أو لا حق لك علي، أو أقر بها ثم ادعي ظن البقاء وأنه علم تلفها بعد فهل يقبل قوله؟
  9. إن مات المودع وادعي وارثه الرد أو أن مورثه ردها أو ادعاه الملتقط أو من أطارت الريح إلى داره ثوبا لم يقبل إلا ببينة
  10. من حصل في بده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا وجبت المبادرة إلى الرد وكذا الوديعة ونحوها
  11. لو فسخ المالك عقد الائتمان في الأمانات فهل يجب الرد فورا؟
  12. إن تلفت الوديعة ونحوها عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها
  13. يجب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها، فإن أخره بلا عذر ضمن
  14. يمهل المستودع إذا طلب منه الرد لأكل ونوم ونحوه بقدره
  15. لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبي ضمن، طلبها الوكيل أم لا
  16. من اخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر وتلف، ضمنه كالمستودع
  17. هل يتحمل المستودع مؤنة الرد؟ وهل يتحملها إذا سافر بها بلا إذنه؟
  18. تثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بيته
  19. حكم ما وجد بخط المورث مما يفيد الوديعة أو الدين لفلان
  20. الحكم إن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما أو لهما، أو لأحدهما ولا يعرف عينه، أو نكل عن اليمين، ومني يلجأ للقرعة؟
  21. الحكم إن أودعه اثنان مكية أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما حقه
  22. إن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها وكذا مضارب ونحوه
  23. إن قال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، صح
  24. باب إحياء الموات
  25. تعريف الأرض الموات وثبوت إحيائها بالسنة
  26. إن كان المرات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء، فلا تملك ما ملكها من له حرمة ولو بشك
  27. حكم إحياء أرض علم مالكها ولم يعقب أو ملك ثم ترك حتى دثر
  28. الحكم إن علم ملكه لمعين غير معصوم وكان بدار حرب واندرس
  29. إن كان فيه أثر لملك غير جاهلي أو كان جاهلية قديما ملك بإحياء مساكن عاد لا تملك ويكره دخول ديارهم إلا لباك معتبر
  30. ما كان أثر الملك به جاهلية قريبا أو تردد جريان الملك عليه ملك
  31. من أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو ذميا بإذن الإمام أو بدونه في دار الإسلام وغيرها إلا موات الحرم وعرفات
  32. مرات العنوة كغيره فيملك ولا خراج عليه إلا أن يكون ذميا
  33. لا يملك مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها، ولا ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، وأمثلة لذلك
  34. لا يجوز للإمام إقطاع ذلك، أما ما لا يتعلق بمصالحه فيجوز
  35. لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع، ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين
  36. لا تملك معادن ظاهرة ولا تحتجر، وما المراد بالمعادن الظاهرة؟
  37. هل تملك أو تحتجر الباطنة؟ وهل يملك بإحياء ما نضب عنه الماء
  38. ليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة
  39. هل يملك بالإحياء ما كان بقرب الساحل مما إذا حصل فيه الماء صار ملحا، وهل للإمام إقطاعه؟
  40. من ملك ما أحياه مما يجوز إحياؤه ملك معادنه ظاهرة وباطنة
  41. الحكم إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلا أو شجر هل يملكه وهل يجب بذل ما فضل من مائه الذي في قرار العين أو البشر
  42. هل يلزم بذله لزرع غيره إن آذاه بالدخول أو كان له فيه ماء السماء - فيخاف عطشا؟
  43. لو حازه في إناء وعند الأذي بورود الماشية إليه فلا بأس أن يمنعه
  44. لا يلزمه بذل الة الاستناء كالحبل والدلو والبكرة
  45. إذا حفر بئرة بارض موات للسابلة فهل يشترك فيه الناس؟ وما حق الحافر؟ ومن يقدم عند الضيق؟
  46. الحكم إن حفرها ليرتفق هو بمائها أو عاد إليها؟
  47. متى يحق لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري؟ وما هو الفضل الواجب بذله؟
  48. فصل إحياء الأرض المرات أن يحوزها بحائط منيع يمنع ما وراءه
  49. يكون البناء مما جرت عادة البلد البناء به لما شاءه من أنواع المنافع
  50. أمثلة للأمور التي لا تعتبر ولا يحصل الإحباء بها
  51. تعريف البئر العادية، وكيف تملك، وماحريمها وحريم غير العادية؟
  52. بيان حريم العين والقناة والنهر والشجرة وأرض الزرع
  53. مقدار حريم دار من موات حولها وهل هناك حريم لدار محفوفة بملك الغير وكيف يتصرف كل واحد منهم في ملكه وما الحكم إن تعدي؟
  54. من تحجر مواتا بما لا يعتبر إحياء، كحفر بئر بلا وصوله إلى الماء، أو أقطعه له إمام، لم يملكه بذلك وهو أحق به وكذا وارثه بعده
  55. من نقل إليه موات متحجر بلا بيع يكون أحق به وليس له بيعه
  56. إن ركب أي أطعم الزيتون والخرنوب ملكه وحريمه
  57. حكم من لم يتم إحياء ما تحجره وطالت المدة عرفة، وهل يمهل؟
  58. إن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه ويملكه بعدها
  59. من نزل عن وظيفة لزيد وهو أهل لها فهل يتقرر غيره؟
  60. يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع
  61. من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج ويرثها ورثته كذلك وليس للإمام أخذها منه ودفعها إلى غيره والحكم إن نزل عنها أو آثر بها
  62. لو آثر شخصا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره سبقه إليه
  63. إذا تم النزول إما بالقبول أو الإمضاء ووقع الموقع فليس لأحد التقرر ولا التقرير فيه وهو يشبه المتحجر
  64. فصل في الإقطاع
  65. أقسام إقطاع التمليك عند العلماء
  66. للإمام إقطاع مرات لمن يحييه
  67. لا يملكه المقطع بالإحياء بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء
  68. حكم إقطاع الإمام ما لا يقدر المقطع على إحيائه، وغير الموات، ومال الجزية وإقطاع الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد
  69. لا يملكه المقطع بل هو أحق بالجلوس فيها ما لم يعد فيه الإمام
  70. أحكام الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المسجد لعامة الناس
  71. الحكم إن سبق اثنان فأكثر إليها أو إلى مثلها أو إلى معدن مباح
  72. الحكم إن حفره اثنان ومن سبق إلى مباح من نبات أو صيد و نحوه
  73. حكم ما ينبذه الناس رغبة عنه والحكم إن سبق اثنان فأكثر إلى المباح أو إلى ما ضاع من الناس أو إلى لقيط أو لقطة أو طريق أو رآهما اثنان
  74. فصل في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها كيفية توزيع الماء في نهر غير مملوك إذا ازدحم الناس فيه
  75. إن لم يفضل عن الأول أو عمن يليه شيء فلا شيء للباقي
  76. الحكم إن كان أرض أحدهم بعضه مستفلا وبعضه مستعليا
  77. الحكم إن استوى اثنان في القرب من أول النهر وأمكن قسمه بينهما أو لم يمكن أو كان الماء لا يفضل عن أحدهما
  78. إن كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر أو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانية قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك
  79. إن سبق أحدهم إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه
  80. هل لمالك الأرض منع المحيي من الدخول في أرضه إن كانت رسوم القناة في أرضا؟ وهل له تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص
  81. إن كان النهر كبيرة لا يحصل فيه تزاحم سقى كل منهم ما شاء
  82. الحكم إن أراد إحياء أرض يسقيها من سيل أو نهر غير مملوك
  83. إن أحيا سابق في أسفله ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني فكيف يسقون؟ وهل يحاز ماء نهر صغير سيف الماء إليه من نهر كبير؟
  84. كيف يقسم نهر لجماعة إن وسعهم أو لم يكفهم أو لم يتراضوا؟
  85. إن كانت أملاكهم مختلفة فكيف يقسم بينهم؟
  86. الحكم إن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر، وكيف يتصرف أحدهم بما حصل في ساقيته؟
  87. تعريف العبارة، وحكم التصرف في نهر مشترك بفتح ساقية ونحوه
  88. هل يجوز أن يقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة
  89. من ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه عن علفها أو لانقطاعها ويأسه منها. ملكها مستنقذها لا عبدة أو متاعا تركه عجزة
  90. حكم ما ألقي في البحر خوفا من الغرق أو أخرج من سفينة انكسرت
  91. للإمام أن يحمي لرعي موات المسلمين من الصدقة والجزية ونحوه للرعي وغيره ما لم يضيق على المسلمين وليس ذلك لغيره
  92. هل يجوز نقض أو تغيير أو إحياء ما حماه النبي ﷺ؟
  93. ما حماه غيره من الأئمة جاز له ولإمام غيره نقضه ويملكه محييه
  94. هل للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا؟ وما حكم من أخذ من ذلك؟
  95. لا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعي موات أو حمئ وإذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم
  96. الحكم إن خص به المسلمين أو الفقراء أو الأغنياء أو أهل الذمة
  97. تعريف الجعالة والأصل في مشروعينها من الكتاب والسنة
  98. باب الجعالة
  99. لا بد أن تكون الجعالة معلومة كالأجرة إلا إذا كانت من مال حربي
  100. يصح أن يكون العمل المباح المجعول له مجهولا ومدته مجهولة
  101. يصح أن تكون الجعالة لمعين فيستحقها بالعمل وحده لا غيره
  102. إن جعله لغير معين صح العقد واستحق العامل الجعل بالعمل
  103. هل يستحق راد الآبق المسمى وإن كان أكثر مما قدره الشارع؟
  104. من فعل العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين وإن بلغه أثناءها استحق حصة تمامه، وإن فعلته جماعة اقتسمته
  105. إن رد العامل اللقطة ونحوها لم يكن له الحبس على الجعل، فإن تلف الجعل كان له مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته
  106. الحكم إن فاوت بينهم في الجعل فرده بعضهم أو كلهم أو جعله لواحد فشار كه غيره
  107. الحكم إن نادي غير صاحب الضالة بان من رد الضالة فله دينار أو قال في النداء: قال فلان: من رد ضالتي فله دينار
  108. الحكم إن رد الآبق من دون المسافة المعينة أو من موضع أبعد منها أو رده من غير البلد المسمى
  109. الحكم إن رد عبدة غير المعين أو رد عبدة واحدة من عبدين آبقين
  110. من فعل المجاعل عليه قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه وحرم عليه أخذه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده
  111. يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل
  112. كل ما جاز عوضا في الإجارة جاز في الجعالة، وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز في الجعالة، وكذا فيما لا يجوز
  113. ما يختص أن يكون فاعله من أهل القرية لا يجوز أخذ الجعل عليه، بخلاف ما يتعدى نفعه كالأذان ونحوه فيجوز كما في الإجارة
  114. إن جعل عوضا مجهولا أو محرما فله أجرة المثل
  115. إن قال من داوي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه فله كذا لم يصح
  116. الجعالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها وما يترتب على فسخها
  117. الحكم إن زاد الجاعل أو نقص من الجعل
  118. الحكم إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره أو المسافة
  119. من عمل لغيره عملا بغير جعل فمتى يستحق الأجرة؟
  120. من رد ابقا فهل يستحق شيئا؟ وكم يستحق؟
  121. الحكم إن مات السيد قبل وصول المدير وأم الولد الآبقين، وهل يستحق رادهما شيئا؟ ومن أين يأخذه؟ وما الحكم لو مات الآبق أو هرب؟
  122. من أخذ أبقا أو ضائعا غيره فهو أمانة في يذه لا يضمنه بغير تفريط
  123. إن وجد راد الآبق صاحبه فهل يدفعه إليه؟ وكيف يعرف أنه صاحبه؟ وهل يدفعه للإمام أو نائبه إن لم يجد صاحبه؟ وما يفعل فيه الإمام؟
  124. ليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه، فهو كفوال الإبل
  125. متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف كان جائزا ومثاله
  126. لو وقع حريق بدار ونحوها فهدمها أو ما قرب منها غير صاحبها أو رأي سيلا يقصدها فهدم الحائط لم يضمن
  127. إن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع غير العرب فهل يأخذها منهم؟ وهل يبيعها إن مرض ويحفظ الثمن؟
  128. تعريف اللقطة والأصل فيها من السنة
  129. باب اللقطة
  130. أركان اللقطة ثلاثة: ملتقط وملقوط والتقاط
  131. ينقسم المال الضائع ونحوه ثلاثة أقسام
  132. أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والثمرة ونحو ذلك
  133. كيف يملك هذا النوع وهل يعرف وما الأفضل فيه وهل يرده أو بدله؟
  134. ومثله لو لقي كناس ومن في معناه قطعا صغارا مفرقة ولو كثرت
  135. من ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها أو لعجزه عن علفها هل تملك؟ وما حكم ما ألقي في البحر خوف الغرق؟
  136. القسم الثاني: الفوال التي تمتنع من صغار السباع لكبر جثتها أو لطيرانها أو لسرعة عدوها
  137. هذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ويجوز التقاط الآبق
  138. ولا يملكه ملتقطه بتعريفه وإن أنفق عليه لم يرجع لتعديه
  139. إن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه فلا ضمان عليه
  140. للإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه لربه لا على سبيل الالتقاط ولا يلزمهما تعريفه ولا تكفي فيه الصفة
  141. الحكم إن أخذ أحد هذا القسم وكتمه أو لم يكتمه ثم تلف أو لم يتلف أو دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه
  142. من أخذ من نائم أو ساه شيئا فكيف يبرأ؟
  143. يجوز التقاط الكلب المعلم وينتفع به في الحال بلا تعريف
  144. ماذا يفعل الإمام بما يحصل عنده من الضوال؟
  145. يجوز التقاط الصيود المتوحشة بشرط عجز ربها عنها
  146. أحجار الطواحين الكبيرة والقدور الضخمة ونحوهاملحقة بابل
  147. يجوز التقاط قن صغير ذكرا كان أو أنثى ولا يملك بالالتقاط
  148. القسم الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه
  149. من لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها بحال
  150. الحكم إن أخذها بنية الخيانة أو الأمانة أو طرات عليه نية الخيانة
  151. من أمن نفسه عليها ونوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها
  152. إن عجز عن تعريفها فليس له أخذها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها إلا إن ردها بإذن الإمام أو نائبه أو كان ممتنعا
  153. الحكم إن ضاعت اللقطة عن ملتقطها أو التقطها آخر وعرف أنها ضاعت من الأول أو لم يعرف ثم ردها إليه أو عرفها أو لم يفعل
  154. من الذي يقوم بتعريفها ومن يملكها ومن الذي يطالب بها؟
  155. إن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها اللقطة التي أبيح التقاطها ولم تملك به على ثلاثة أضرب
  156. أحدها: حيوان مأكول فيلزمه فعل الأحظ، من ثلاثة أمور
  157. إن تركه ولم ينفق عليه ضمنه ولا ينملكه ويرجع به ما لم يتعد إن نوى الرجوع، وإلا فلا
  158. الحكم إن استوت الأمور الثلاثة في نظر الملتقط
  159. الضرب الثاني: ما يخشي فساده، كطبيخ وفاكهة، فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه ويضمن لو تركه حتي تلف
  160. إن أمكن تجفيفه كالعنب فإنه يخير بين الثلاثة: الأكل والبيع والتجفيف، وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه في ذلك
  161. الضرب الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع ونحوه
  162. يلزم الملتقط حفظ الجميع وتعريفه على الفور حيوانا كان أو غيره
  163. صفة التعريف وحكمه في المساجد وأين يكثر منه؟ وكم مدته؟
  164. لا يصف المعرف ما يعرفه، بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟
  165. إن سافر في حول التعريف وكل من يعرفها
  166. إن التقطها في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء
  167. أجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها
  168. لا تعرف كلاب ولو معلمة بل ينتفع بالمباح منها
  169. إن كان لا يرجي وجود صاحب اللقطة فهل يجب تعريفها؟
  170. لو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أو بعضه أثم وسقط، كالتقاطه بنية تملكه أو عدم تعريفه ولا يملكه
  171. هل يملكه بالتعريف بعد الحول الأول؟ وماذا يصنع فيه؟ وهل يملكه لو ترك التعريف فيه عجزا أو نسيانا أو تركه في بعض الحول؟
  172. لا يملكه لو وجدها صغير ونحوه فلم يعرفها وليه
  173. إن ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه بها أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فهل يملكها؟
  174. إن خاف الملتقط أن يأخذ السلطان اللقطة إن عرفها أو يطالبه بأكثر فأخر التعريف لذلك فهل يملكها بعد التعريف المتأخر؟
  175. إن عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكمة، كالميراث
  176. يملك بالتعريف حكما كذلك إن كانت اللقطة عروضا كأثمان وكذا. القطة الحرم وما سقط من صاحبه بعدوان غيره
  177. فصل لا يجوز للملتقط التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وركاءها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها
  178. يجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها ويسن ذلك عند وجدانها
  179. يسن أيضا إشهاد عدلين عليها لا على صفتها
  180. إن جاء طالبها فوصفها فهل تدفع إليه؟ وما الحكم إن كان قد تصرف فيها قبل؟
  181. إن أدركهامبيعة بيع الخيار للبائع أولهما أو أدركها مرهونة أو صادفهاقد رجعت إليه بفسخ أو غيره فهل يأخذها، ونماءها المتصل أو المنفصل؟
  182. وارث الملتقط كالملتقط في تعريف وغيره، وإن مات الملتقط ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث
  183. إن كانت اللقطة معدومة فصاحبها غرم بها وإن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله
  184. إن تلفت اللقطة أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول أو بعده، وتلفت بفعله أو بغيره فهل يضمنها؟ وكيف يضمنها إن كانت مثلية أو لا؟
  185. لا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة
  186. الحكم إن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو بعده أو أقاما بينتين أو وصفها أحدهما فقط
  187. ومثله وصفه مغصوبة ومسروقة ومنهوبة ونحوه يستحقه بالوصف
  188. لا يجوز دفعها لطالبها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه
  189. إن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف لأن البينة أقوى
  190. إن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع إن دفعها بإذن حاكم ولا يرجع الواصف عليه وكذا لو كان دفعها بلا إذنه لوجوبه عليه
  191. مؤنة رد اللقطة على ربها إن احتاجت إليه
  192. الحكم لو قال مالكها بعد تلفها: اخذتها لتذهب بها فقال بل لأعرفها
  193. من وجد في حيوان اشتراه كشاة ونحوها نقدا فهو كلقطة لواجده، يعرفها ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه
  194. إن وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه فرط أو في عنقه خرز فهو لقطة
  195. الحكم إن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة أو باعها غير عالم بها أو وجد بها ما لا يكون إلا لآدمي
  196. إن وجد بها درة مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرها فلقطة
  197. الحكم إن وجد ما ذكر في عين أو نهر أو كان متصلا بالبحر أو وجدها المشتري أو اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر
  198. إن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له
  199. من أخذمتاعه كثياب في حمام أو اخذمداسه وترك بدله فهل يأخذه؟
  200. الحكم إن وجد أحد لقطة بدار حرب وهو في الجيش أو كان قد دخل بأمان أو دخل إليهم متلصصا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس