كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- حكم الوصية التي لم يعلم أنها بخطه وعليها ختمه ولها شهود
- عكس الوصية الحكم فإنه لا يجوز الحكم برؤية خط الشاهد
- لو رأي الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه أو راي الشاهد شهادته بخطه ولم يذكرا لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم ولا للشاهد الشهادة
- يسن أن يكتب وصيته ويشهد عليها، وما يستحب كتابته في صدرها
- فصل حكم الوصية بعض المال لمن ترك خيرا، وهو المال الكثير عرفا
- تشرع الوصية لقريب فقير لا يرث
- إن كان القريب غنيا فلمن تشرع؟ وحكمها إن كان له وارث
- من لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله
- الحكم لو مات وقد أوصى بجميع ماله وترك زوجا أو زوجة ورداه
- لو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله ولا وارث له غيره أخذه كله
- حكم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث الأجنبي وبشيء لوارث
- الحكم إن أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة
- إن أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضائه أو أسقطت المرأة عن زوجها صداقها أو عفا عن جناية موجبها المال فكالوصية
- حكم الوصية لولد وارثه وحكم الوصية لكل وارث بمعين بقدر إرثه منى بصح الوقف على بعض الورثة؟
- الحكم إن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة
- العطايا المعلقة بالموت وصايا كلها ولو في حال الصحة ويسوي بين مقدمها ومؤخرها وبين العتق وغيره
- إذا أوصى بعتق عبده المعين فهل يلزم الوارث إعتاقه، وهل يجبره الحاكم إن أبي ومنى يكون حرا ولمن ولاؤه ومن يعتقه ولمن يكون كسبه؟
- إن رد الورثة ما يقف على إجازتهم بطلت الوصية فيه
- فصل: إجازة الورثة تنفيذ لا هبة فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب والقبول و القبض ونحوه ولا تثبت أحكامها ومثال ذلك
- لو كان المجاز عنقا كان الولاء للموصي تختص به عصبته
- إن أوصى بعتق أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد
- لو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت فمتى يثبت له الملك وما حكم ما جاوز الثلث من الوصايا؟
- لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه فهل تجوز وتلزم؟
- إن أوصى أو وهب لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت وعكسه بعكسه ولا تصح إجازة الورثة ولا ردهم إلا بعد موت الموصي
- من أجاز الوصية إذا كانت جزءا مشاعا من التركة أو عينا أو زائدة على الثلث أو مبلغا معلوما وادعى ظن قلة المال أو كثرته فهل بصدق؟
- لا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف إلا المفلس والسفيه
- فصل من يثبت الملك في الوصية للموصي له؟ وبماذا يحصل القبول والرد
- جواز التصرف في الموصي به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض
- إن كان الموصى لهم غير محصورين أو على مصلحة لم يشترط القبول ولزمت بالموت ولو كان فيهم ذو رحم لم يعتق به
- هل تبطل إن مات الموصى له قبل الموصي أو ردها بعد موته
- إن لم يقبلها بعد الموت ولا ردها حكم عليه بالرد وبطل حقه
- قاعدة في موضع بطلان الوصية أو جواز تخصيص بعض الورثة
- متى يستقر الضمان على الورثة إذا تلفت الوصية والتمثيل لذلك
- أركان الوصية أربعة موص، وموصى به، وموصي له، وصيغة
- أمثلة للصيغ التي تنعقد بها الوصية وصحة الوصية المطلقة والمقيدة
- إن بريء أو قدم من سفره أو خرج من البلدة فمات بطلت الوصية
- الحكم إن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول
- الحكم إن كان وارثه جماعة أو كان فيهم من ليس يحسن التصرف
- الحكم إن وصى لصبي بذي رحم بعتق عليه وفيه عليه ضرر أو لا
- حكم ما حصل من كسب أر نماء منفصل فيه بعد الموت قبل القبول
- الحكم إن كانت الرصية بأمة فرطنها الوارث أو الموصي له
- الحكم لو وصي له بزوجته فقبلها، أو حملت بولد وقت الوصية أو بعدها أو بعد موت الموصي أو بعد القبول
- القاعدة في كل موضع كان الولد للموصي له أو لأبيه
- كل موضع تكون الأمة أم ولد فإنها تصير أم ولد هنا
- الحكم إن وصى له بأبيه أو بابن عمه فمات قبل القبول فقبل ابنه
- الحكم لو وصي له بارض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول
- اعتبار قيمة الموصى به عند تقويمه يكون بيوم الموت
- فصل يجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق
- صيغ الرجوع في الوصية وما يعتبر رجوعا
- الحكم إن أوصى لأحد بمعين من ماله أو بثلثه أو بجمبعه ثم وصي به الأخر أو مات أحدهما قبل موت الموصي أو رد بعد الموت
- الحكم إن وصي بعبد لرجل ولآخر بثلثه أو وصي به لاثنين فردها أحدهما أو وصي لاثنين بثلثي ماله فردها الورثة وأحد الوصيين
- الحكم إن أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة بمثله ورد الوارث الوصيتين وكان رجلا عدلا أو لا وشهد بالوصية
- إن لم يكن لواحد منهما بينة وأقر الوارث أن أباه أقر لفلان بالثلث أو بالعبد وأقر آخر به وكان الكلام منصة فالمقر به بينهما
- الأفعال التي يعتبر صدورها من الموصي رجوعا في وصيته
- الأفعال التي لا تعتبر رجوقا في وصيته
- إن زاد في الدار عمارة فهل يستحق الموصى له العمارة؟
- ما يدخل في الدار الموصى بها وحكم تعليق الوصية بصفة بعد موته
- الحكم إن وصي لزيد ثم قال: إن قدم عمرو فهو له فقدم
- الحكم إن قدم بعد موته
- الحكم إن أوصى له بثلثه وقال: إن مت قبلي أو رددته فهو لزيد
- فصل تخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لا
- إن وصي معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب
- الحكم إن لم يف ماله بالواجب الذي عليه، ومن الذي يخرجه؟
- إن أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزاكما لو كان بإذن حاكم
- الحكم إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي، أو كان معها وصية تبرع
- تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين
- باب الموصى له
- ذكر من لا تصح الوصية إليه أو له من الكفار
- الحكم إن كان العبد الموصى به لكافر كافرا ثم أسلم
- حكم الوصية للمكاتب وحكمها من مكاتبه وبجزء شائع أو معين
- إن قال: ضعوا عنه بعض كتابته أو نجما منها ونحوه فكم يوضع؟
- حكم الوصية لمدبره وأم ولده وإن ضاق الثلث عنه وعن وصيته
- الحكم إن شرط في الوصية لأم ولده أو في إعطائه لزوجته عدم الزواج بعده أو أعطته الزوجة ما على أن لا يتزوج عليها فتزوجوا
- الحكم إن وصي بعت أمته على أن لا تتزوج فتفت وتزوجت
- هل تصح الوصية لعبد غيره إذا قلنا إنه لا يملك؟
- حكم قبول العبد للوصية بغير إذن سيده ولمن تكون؟ والحكم إن قبل سيده دونه أو كان حرا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول
- وصيته لعبد وارثه أو قاتله كوصيته لوارثه وقاتله
- حكم الوصية لعبده أو أمته بمتاع بتناوله، وكم يأخذ؟
- الحكم لو وصي له بنفسه أو برقبته أو بمعين لا يتناول شيئا منه
- لو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا بخمسمائة أو وصي بعنق أربعة وأرادوا المفاضلة بينهم أو وصي للحمل فهل يصح؟
- متى يثبت الملك للحمل، وما الحكم إن انفصل ميتا؟
- الحكم إن وصى لحمل من زوجها أو سيدها والحكم إن كان منفيا
- لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكر وأنثى أو غيره فكيف يعطي؟
- لا تصح الوصية لحمل معدوم وكذا حمل مجهول وبيانه
- إن قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ولم يعين لم تصح
- إن قال أعطوا ثلثي أحدهما صح وللورثة الخيرة
- الحكم إن قال عبدي غانم حر وله عبدان بهذا الاسم؟
- الحكم إن وصف الموصي له بخلاف صفته
- فصل إن قتل الوصي الموصي ولو خطا أو قتل مدير سيده بطلت الوصية
- الحكم إن أوصى لقاتله أو من جرجه أو جني مدبر علي سيده فمات
- الحكم إن وصي لصنف من أصناف الزكاة أو لكلهم وكيف يعطون؟
- إن وصي للفقراء دخل فيه المساكين والعكس إلا إذا ذكرهما جميعا
- إن وصي لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد صح وتصرف لمصالحه
- الحكم إن وصي بشراء عين وأطلق أو بيع عبده وأطلق أو اشترط
- إن وصي في أبواب الخير صرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو
- الحكم إن قال: ضع ثلثي حيث أراك الله، أو وصي بفكاك الأسري
- إن قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر، فهل تصح؟ وما الحكم إن لم يقبل الموصى له الخدمة أو وهبها له؟
- الحكم إن قال: أعتق عبدا نصرانيا أو ادفع ثلثي إليه فجعلها في مسلم أو أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فتعذر ذلك
- لا يشترط في صحة الوصية القرية ولا يصح جعل الكفر شرطا
- إن وصي من لا حج عليه أن يحج عنه بالف فكيف يحج عنه؟
- الحكم إن لم يكف الألف أو البقية، وحكم حج الوصي والوارث ?
- حكم الحج من الميقات وإن قال حجوا عني بألف فكم يحج عنه؟
- الحكم إن قال: حجوا عني حجة بألف، أو عين من يحج عنه به
- هل للنائب تأخير الحج؟ وحكم من قال حجوا عني بألف وعليه حج
- الحكم إن قال: حجوا عني حجة ولم يذكر قدرة من المال
- إن تلف المال في الطريق فهل يضمن أو يتم؟ والحكم إن رجع خشية المرض أو شرع في حجة لآخر
- لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها في عام واحد، وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه، وكذا إن لم يقل إلى ثلاثة
- الوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج تطوع
- إن وصي لأمل سكته ونحوهم لم يدخل من وجد بين ذلك والموت
- إن أوصى بما في كيس معين لم يتناول المتجدد فيه
- المراد بأهل السكة والزقاق والخطة والمحلة وأهل العلم وجيرانه
- كيف يقسم المال على الجيران؟ ومن هم جيران المسجد؟
- إن وصى لأقرب قرابته ونحوه لم يدفع للأبعد مع وجود الأقرب
- كل من قدم قدم ولده إلا الجد فيقدم على بني أخوه وكذا أخاه لأبيه
- الذكور والإناث في القرابة سواء، والأخ والجد سواء
- لا يدخل فيهم جهة الأم ويقدم ابن على جد واب علي ابن ابن
- المراد بالطفل والصبي والغلام واليافع واليتيم
- المراد بالمراهق والشاب والفتي والكهل والشيخ والهرم
- فصل لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار ونحوه وخدمتها وإصلاحها وأدواتها ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو من ذمي
- إن وصي ببناء بيت يسكنه المجتازون من اهل الذمة والحرب صح
- حكم الوصية للملك والميت والجني والبهيمة والفرس الحبيس
- كيف ينفق على الحييس؟ والحكم إن مات أو شرد ونحوه
- الحكم لو وصي بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة فاشتراها بأقل
- إن وصى لفرس زيد، ولم يقبله فأين يصرفه؟
- الحكم إن وصي لحي وميت يعلم موته أو لا أو لحين فمات واحد
- الحكم إن وصي لوارثه واجنبي بثلث ماله أو لكل منهما بمعين نبمنها الثلث، أو لهما بثلي ماله ناجازه الورثة أو أجازوا أحدها أو بعضها
- الحكم إن وصى له ولجبريل أو لحائط أو للرسول، أو لله تعالى، أو الإخوته أو لزيد وللفقراء، أو لهما وللمساكين أو لابنيه واجنبي
- الحكم إن وصي بدفن كتب العلم أو بإحراق ثلث ماله أو بجعله في التراب أو الماء أو الهواء أو وصي بكتب العلم لآخر
- لا تصح الوصية لكتب الكلام والبدع المضلة والسحر والتنجيم ونحوه وتصح الوصية بمصحف ليقرافيه ويوضع بجامع أو موضع حريز
- باب الموصي له
- يعتبر في الموصى به إمكانه فلا تصح بمدبره ولا بمال الغير ولو ملكه بعد وتصح بما لا يقدر على تسليمه وبمعدوم كالذي تحمل أمته
- الحكم إن وصى بما تحمله شجرته أو بمائة لا يملكها
- تصح بإناء ذهب وفضة وبزوجته وبما فيه نفع مباح من غير المال
- من أوصي له بالكلب المباح ونحوه فكيف يحسب له؟
- إن وصي لزيد بكلابه ولآخر بثلث ماله أو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب فكيف يقسم المال والكلاب وكيف تقسم على الورثة؟
- لا تصح بما لا يباح اتخاذه منها ولا بالخنزير ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد ولا بمالا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوها
- هل تصح الوصية بمجهول؟ وماذا يعطي؟ وأي الأسماء تقدم؟
- اطلاقات العرف والحقيقة لأصناف بهمية الأنعام والدواب
- إن قرن بذكر الدابة ما يصرفه إلى احدها انصرف إليه
- إن قال: أعطوه عشرة من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى
- الحكم إن أوصى له بعبد مجهول من عبيده، أو لم يكن له عبيد، أو ملك قبل موته أو ماتوا قبل موته أو تلفوا بعد موته
- الحكم إن ماتوا إلا واحدة أو قتلوا كلهم، وهل مثله الشاة ونحوها؟
- الحكم لو وصى أن يعطي مائة من أحد كيسيه فلم يوجد فيهما شيء
- الحكم لو وصى بقوس وله أقواس متنوعة. وأمثلة لأنواع الأقواس
- الحكم إن لم يكن له إلا قوس واحد أو كان في لفظه أو حاله قرينة تصرفه إلى أحدها أو كان الموصي له يستعمل أحد الأنواع أو كلها
- الحكم إن وصي له بطبل حرب أو لهو أو عنده طبلان أحدهما مباح
- الحكم إن وصى بكلب وله كلبان أحدهما مباح أودف كذلك
- حكم الوصية بالبوق، أو بطبل وله طبول تصح الوصية بجميعها
- لا تصح الوصية بمزمار وطنبور وعود لهو وآلات لهو غيرها
- تنفذ الوصية فيما علم الموصي من ماله وما لم يعلم كالمستحدث
- إن قتل وأخذت دينه دخلت في الوصية فهي ميراث حادث
- لو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه
- فصل تصح الوصية بالمنفعة المفردة مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله
- إن أوصى بثمرة بستان أو شجرة فهل يملك الموصي له أو الوارث إجبار الآخر على السفي أو المنع؟ ولمن حطيها؟ وما الحكم إن لم تحمل؟
- الحكم إن قال: لك ثمرتها أول عام تثمر، أو وصي له باللبن والصوف
- هل تخرج المنفعة من الثلث؟ والحكم إن لم تخرج، وكيف تقوم؟
- لو وصي بمنافع عبده أو أمته أبدا أو مدة معينة فهل يصح؟ وهل للورثة عنقها مع بقاء منفعتها للموصي له؟ وهل يرجع عليهم بشيء؟
- هل له أن يعتقه ويهبه المنفعة؟ وهل للورثة الانتفاع به أو بيعه منه؟
- الحكم إن جنت الرقبة الموصى بمنافعها وهل للورثة كتابتها؟
- هل للورثة تزويجها بإذن مالك المنفعة أو بطليها؟ ولمن المهر؟
- الحكم إن وطئت بشبهة، أو قتلها وارث أو غيره للموصي له استخدامها أو السفر بها ونحوه وليس لأحدهما وطؤها
- إن وطئها أحدهما فهل تصير ام ولد له؟ وهل يأثم أو يحد؟ وماذا يجب عليهما بالوطء؟ وما حكم الولد؟ ومن ينفق عليها ومثلها؟
- يعتبر خروج جميعها من الثلث فتقوم بمنفعتها
- الحكم إن وصي لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها، ثم مات أحدهما
- الحكم إن وصي لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه، وعلى من النفقة؟
- إن وصي لرجل بخاتم ولآخر بقصه أو وصي بمكاتبه فهل يصح؟
- الحكم إن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها، أو عجز عنها
- الحكم إن وصي برقبته لرجل وبما عليه لآخر، أو عجز عن الكتابة
- هل يصح في الكتابة الفاسدة الوصية بما في ذمته أو بمال الكتابة؟
- الحكم إن قال اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوهم أو وصي بكفارة أيمان
- فصل من أوصي له بشيء معين فتلف قبل القبول بطلت الوصية
- الحكم إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي أو لم يأخذه زمانا أو لم يكن سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في الذمة
- كلما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه حتى يملكه كله ومثله الحكم في المدبر
- تعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت على أدني صفته إلى الحصول
- إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الباني إن خرج من الثلث
- إن لم يخرج من الثلث فله تسعه إن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها
- إن وصي بتلك ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي
- الحكم إن وصى له بعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة أو ردوا
- الحكم إن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا أو ردوا
- الحكم إن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة والثالث بتمام الثلث فلم يزد الثلث على مائة أو زاد على المائة فأجازوا أو ردوا
- الحكم إن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث
- الحكم إن رصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث
- الحكم إن أوصى لأحد بعبد ولآخر بتمام الثلث فمات العبد قبله
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- تعريف الأنصباء والأجزاء وغرض هذا الباب وأن أنواع مسائله ثلاثة
- القسم الأول إذا أوصى له بمثل نصيب وارث أو بنصيبه
- ما يستحقه إن أوصى له بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه إن كان له ابنان أو ثلاثة أو كان معهم بنت أو وصي له بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت
- إن أوصى له بضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين
- إن أوصى بضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله وهكذا
- إن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له فلا شيء له
- الحكم إن وصى بمثل نصيب أحد الورثة أو أقلهم ميراثا أو أكثرهم ميرانا أو قال: بمثل نصيب وارث لو كان وأمثلة لذلك
- الحكم إن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث أو بمثل نصيب رابع وهم ثلاثة أو بمثل أو إلا بمثل نصيب خامس وهم أربعة
- الحكم إن قال بمثل نصيب خامس إلا مثل نصيب سادس وله أربعة
- الحكم إن خلفت المرأة زوجا وأختا وأوصت بمثل نصيب ام لو كانت، أو خلف الموصي بنتا ووصى بمثل نصيبها
- الحكم إن خلف ثلاثة بنين ووصي لثلاثة بمثل أنصبانهم
- فصل في الوصية بالأجزاء
- الحكم إن وصي له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء
- إن وصي له بسهم من ماله فله السدس إن لم تكمل فروض المسألة
- الحكم إن كانوا عصبة أو كملت قروضها أو كانت عائلة
- إن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع فكيف تخرج المسألة