كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إن وصي بجزأين أو أكثر فكيف تخرج وتقسم المسألة
- الحكم إن وصي لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وله ابنان فأجازا أو ردا أو أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو أجاز كل واحد لواحد
- فصل إن زادت الوصايا على المال عمل فيها كالعمل في مسائل العول
- إن وصي لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان، وأجيز لهما أو أجيز الصاحب المال وحده فكيف التقسيم؟
- الحكم إن أجازا لصاحب النصف أو أجاز أحدهما لهما أو لأحدهما
- فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
- الحكم إن خلف ابنين رومي لزيد بثلث ماله أو نصفه أو ثلثيه ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فأجازا أو ردا
- الحكم إن وصي لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال أو بثلث ما يبقى من النصف فأجازا أو ردا
- الحكم إن خلف أربعة بنين ووصي لزيد بثلث ماله إلا مثل أحدهم
- إن وصي لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا مدس جميع المال ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب فكيف تصع المسألة
- العمل إن خلف انا ويا واختا واوصى لواحد بمثل الأم وسبع ما بقي هوالآخر بمثل الأخت وربع ما بقي
- والثالث بمثل البنت وثلك ما بقي. مع رد المسألة السابقة تجمع سهام الأوصياء ويقسم الثلث عليها
- صفة العمل بطريق المنكوس مع الإجازة
- أي الطريقتين أصح ومتى يصح العمل بطريق المنكوس
- العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
- يرد على هذا أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب والجواب عنه
- العمل إن أوصى بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة إلا ربع الباقي بعده
- كيفية عمل هذه المسألة بطريق الجبر؟
- كيفية العمل إن استثني في هذه المسألة إلا ربع الباقي بعد الوصية
- طريقة أخرى في حل هذه المسألة ووجود طرق أخرى لهذه المسائل
- باب الموصى إليه
- من هو الموصى إليه، وما حكم الدخول في الوصية للقوي عليها؟
- هل الأولى ترك الدخول في الوصية أو الدخول فيها؟
- من الذي تصح وصية المسلم إليه؟
- بضم إلى الضعيف قوي أمين معاون، ولا تزال بده ولا نظره عنه
- تصح الوصية إلى رقيقه ورفيق غيره ولا يقبل إلا بإذن سيده
- متى بعتبر وجود هذه الصفات في الموصى إليه؟
- الصيغ التي ينعقد بها الإيصاء
- لا تصح إلى فاسق وصبي ومجنون وإلى كافر من مسلم وإلى سفيه
- الانظر لحاكم مع رصي خاص إذا كان كفؤا في ذلك
- تصح الوصية إلى المنتظر أهليته أو حضوره من غيبة ونحوها أو بعد موت فلان أو بعد سنة ار إلى أن يبلغ ابني أو يتوب من فسقه ونحو ذلك
- هل يصح أن يوصي الإمام بالخلافة لمن بعده ثم من بعده؟
- الحكم إن على ولاية أو وظيفة بشرط شغورها فلم تشغر حتى قام غيره
- إذا أوصى إلى واحد بعد آخر فمن الوصي وهل ينفرد واحد بالتصرف؟
- المراد باجتماعهما في التصرف، وإن مات أحدهما أو جن أو غاب ونحوه فهل يقيم الحاكم غيره، وهل له الاكتفاء بواحد منهما؟
- الحكم إن جعل الموصي لأحدهما أو لكل منهما الانفراد بالتصرف أو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية أو حدث له عجز لضعف ونحوه
- الحكم إن اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما
- إن نصب وصيا ونصب عليه ناظرا يرجع الوصي إلى رأيه جاز ?
- الحكم إن فسق الوصي أو منصوب القاضي أو الأب
- متى يصح قبول الوصي الإيصاء إليه ويكون وصيا؟ وهل يعزل نفسه؟
- للموصي عزله متى شاء وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل إليه
- يجوز أن يجعل للوصي جعلا، ومقاسمة الوصي الموصي له نافذة على الورثة، ومقاسمته للورثه على الموصي له لا تجوز
- فصل لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم يملك الموصي فعله
- يصح الإيصاء بتزويج مولاته ولو كانت صغيرة وله إجبارها كالأب ?
- حكم قضاء الوصي الدين والنظر على ورثته في أموالهم
- لا تصح الوصية على من لا ولاية له عليهم ولا باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره
- إن جعل لكل خصلة وصيا جاز وينصرف كل واحد فيما جعل إليه
- الحكم إن وصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه نابي الورثة أو جحدوا
- يبرأ مدين باطا بقضاء دين يعلمه على الميت
- لو ظهر دين يستغرق التركة أو جهل موصي له فتصدق بجميع الثلث هو أو حاكم ثم ثبت ذلك لم يضمن
- إن أقام الذي له الحق بينة بحقه كفت الشهادة ولم يشترط الحاكم. المدين دفع دين موصي به لمعين إليه من غير حضور الوصي والورثة وله دفعه إلى وصي في تنفيذ وصاياه ويبرأ
- إن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه
- إن وصى بإعطاء مدع عينه دينا بيمينه نفذه من رأس ماله
- تصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته خمرا أو خنزيرا ونحوه
- تصح الوصية من كافر إلى من كان عدلا في دينه
- إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو أعط أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي
- من أوصي إليه بحفر بئر بطريق مكة أو السبيل فاعتذر فأين يحفر؟
- لو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة يزيدها في مسجد صغير
- لو قال: يدفع هذا إلى تامى بني فلان فإقرار بقرينة وإلا فهو وصية
- إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين ونحوه وفي بيع بعضه ضرر فهل يبيعه إن امتنع بعضهم أو غاب أو كان غير وارث؟
- الحكم السابق لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج ?
- إن مات إنسان لا وصي له ولا حاكم ببلده أو مات ببرية ونحوه فمن يحوز تركته وكيف يتصرف إن كان في التركة إماء؟
- كيف يكفنه ويجهزه؟ وهل يرجع به؟
- كتاب الفرائض
- باب
- تعريف الفريضة لغة والفرائضشرعا وتعريف الإرث
- موضوع علم الفرائض وتعريف الفريضة وفضله
- إذا مات ميت بديء من تركته بتجهيزه مقدما على باقي الحقوق المالية ثم ما بقي بعد ذلك تقضى منه ديونه التي لله أو لآدمي
- ثم تنفذ وصاياه من ثلثه أو ما زاد بإجازة الورثة ثم ما بقي فللورثة
- حصر أسباب التوارث في ثلاثة وإبطال ما عداها وتعريف السبب
- الأول: رحم وهو القرابة. والثاني نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح
- والثالث: ولاء عتق، فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس
- موانع التوارث ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين
- أركانه ثلاثة وشروطه ثلاثة والنبي ﷺ لم يورث وكانت تركته صدقة
- المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل
- والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور وثبت فرض الجد بالسنة
- والأخ مطلقة وابن الأخ والعم وابنه لا من الأم والزوج والمعتق
- المجمع على توريثهن من الإناث مبع: البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة
- الوراث ثلاثة: ذو فرض وعصبات وذو رحم
- والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
- أصحاب الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأخت من كل جهة والأخ من الأم
- متى يسمى الإخوة بني الأعيان وبني العلات وبني الأخياف؟
- تفصيل الفروض ومتى يكون للزوج الربع أو النصف؟
- للزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما
- ولد البنت لا يحجب ولا ينقص الزوج ولا الزوجة
- من قام به مانع من الإرث من الأولاد أو غيرهم فوجودهم كعدمهم
- الحكمة من الابتداء بذكر الزوجات والفرض لجماعتهن كواحدتهن
- متى يرث الأب والجد السدس فرضا أو تعصيبا أو بهما معا؟
- لا يرث بفرض وتعصيب مقا بسبب واحد إلا الأب والجد
- فصل. في الجد مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين أو لأب، منفردين أو مع ذي فرض نقل الإجماع على أن الجد لا يحجبه عن الميراث غير الأب
- فصل في الجد مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين، أو لأب، منفردين، أو مع ذي فرض
- ينزل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إلا في ثلاثة مواضع: أحدها: زوج وأبوان والثانية: زوجة وأبوان
- الثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة لغير الأم إلى قولين
- القول الأول: أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات كالأب
- القول الثاني: أنهم يرثون مع الجد ولا يحجبون به
- سبب القول بهذا القول والتعليل له
- اختلف القائلون بنوريثهم معه على مذاهب منها: أنه يقاسمهم ما لم يكن الثلث خيرا له فيأخذه والباقي لهم للذكر مثل حظ الاثنين
- إن لم يكن معهم ذر فرض فله خير الأمرين: المقاسمة أو ثلث المال، والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه وذلك في خمس صور
- والثلث خير له إن زادوا عن مثليه، ويستوي الأمر إذا كانوا مثليه
- إن كان معهم ذو فرض أخذ فرضة ثم للجد الأحظ من المقاسمة كاخ، وثلث الباني، وسدس جميع المال ولو عائلا
- صورة إعطاءه السدس وإسقاط الأخوة لاستغراق الفروض للتركة
- إذا لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له ويسقط الإخوة
- يستثنى من سقوطهم مسألة الأكدرية: صورتها وسبب تسميتها
- صورة وعلة هذا التقسيم ولماذا لم تكن الأخت عصبة مع الجد؟
- المسألة تصح من سبعة وعشرين وهي من المسائل التي يعايا بها
- لا يعول من مسائله غيرها ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها
- إن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه وصحت من سنة
- كيفية التقسيم إن كان معها أخت أخرى، أو كان معها أخ أو أكثر
- إن كان معها أخ لأم فهل يرث وهل تنحجب الأم في هذه الأحوال؟
- إن لم يكن في الأكدرية زوج فمن كم تصح المسألة؟ وماذا تسمى؟
- نصيب ولد الأب مع الجد إذا انفردوا أو اجتمعوا مع ولد الأبوين
- بعد مقاسمتهم للجد ياخذ أولاد الأبوين نصيبهم ويسقطونهم
- إشكال وتنبيه: كيف يحجب الجد ولد الأم ولا يأخذ ميراثه، والأخوة بحجبون الأم ولا يأخذون ميراثها؟ والجواب عليه والتفريق بينهما
- إن كان ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ النصف والفضل لولد الأب
- مسألة مختصرة زيد: صورتها ومتى تكون من أربعة أو ستة أو أكثر؟
- إن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد
- إذا اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب فالمسألة من خمسة
- ومن الملقبات الفرضية: اليتيمتان: صورتها وسبب تسميتها؟
- ومنها: المباهلة، والغراء وهي المروانية، وأم الأرامل وصورتها
- ومنها: عشرية وعشرينية زيد ومربعة الجماعة والدينارية والركابية
- ومنها: المامونية ومسألة الامتحان ومسألة الإلزام وصورها
- ومنها: العمرينان والمشركة وهي الحمارية، وأم الفروخ وهي الشريحية، والمنبرية وهي البخيلة. وصورها وسبب التسمية
- فصل وللأم أربعة أحوال: فمع الولد أو ولد الابن أبا كانا لها السدس
- ومع عدمهم ثلث، ومع أبوين وزوج أو زوجة لها ثلث الباقي
- الحال الرابعة: إذا لم يكن لولدها أب لأنه ولد زني أو ادعته
- حكم المنفي بلعان ومن يرثه ويعصبه؟
- مسائل في التوريث من ولد الزنى والمنفي بلعان ونحوه
- الحكم إن قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه
- الحكم إن مات ابن ابن ملاعنة وخلف امه وجدته أم أبيه
- متى ينقطع التوارث بين الزوجين المتلاعنين؟ وإذا مات أحدهما قبل إتمامه فهل يرثه الآخر؟
- فصل في إرث الجدة
- للجدة نأكثر إذا تسارين في الدرجة السدس إجماعا الجدة القربى ولو من جهة الأب هل تحجب البعدي ولو من جهة الأم؟ وهل يرث أكثر من ثلاث جدات؟
- ذكر الجدات المتحاذيات وكيفية تنزيل الوارثات منهن
- ترث الجدة وأم الجد وابنهماحي سواء كان أبا أو جدا
- إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس
- قد تدلي جدة بثلاث جهات فترث بها وينحصر السدس فيها
- أم أبي الأم وام ابي الجد لا نرثان بأنفسهما فرضا
- إن ادعي اللقيط رجلان فالحقنه القانة بهما فمن ابوه وماذا لأمهما؟
- فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات
- للبنت الواحدة النصف ولائتين فصاعدا الثلثان
- بنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن قياسا على بنات الصلب
- إذا كان مع البنت بنت ابن فأكثر فكم نصيب كل منهما؟
- الحكم إن كان مع بنات الابن ابن ابن فأكثر في درجتهن
- إن استكمل البنات الثلاثين فهل يرث بنات الابن شيئا؟
- بنات الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن
- متى تعول المسألة بسدس بنت الابن كله؟ ومن هو الأخ المشؤوم؟
- الأخت لأب فأكثر كذلك لها السدس تكملة الثلاثين مع الأخت الواحدة الأبوين وكذا في بنات ابن الابن السدس مع بنت الابن الواحدة
- فرض الأخوات من الأبوين أو من الأب عند عدمهن مثل البنات
- هل الأخوات من الأب مع الشقيقات كبنات الابن مع البنات؟
- الأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة
- إذا كانت ابتان وبنت ابن وأخت نكم نصيبهن؟
- حل المسألة إذا كان معهن أم، أو كان بدل الأم أو معها زوج؟
- الحكم إن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب
- للأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعا للآية
- تعريف الكلالة والخلاف فيها
- فصل في الحجب
- تعريف الحجب وأنه إما: حجب نقصان ريدخل على كل الورثة
- وحجب حرمان ولا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد
- يسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه والجدات بالأم
- يسقط ولد الابن بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب
- يسقط الأخ للأب والأخت لأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق
- تسقط الإخوة لأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن ذكرا كان أو أنثي وبالأب والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد
- من لا يرث لمانع من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب أحدا
- ولد الزنى والمنفي بلعان لا بحجب زوجة الزاني والملاعن لأفرنسبه غير لاحق به، ويحجب زوج الزانية والملاعنة لأنه ولدها
- تعريف العصبة لغة وشرعا، وأنه يختص بالذكور غالبا
- باب العصبات
- إذا أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه وله ثلاثة أحكام
- إن انفرد أخذ المال كله تعصيبا وإن كان معه ذو فرض أخذ ما نفل عنه وإن استوعبت الفروض المال سقط
- تعريف العصبة بالنفس وبيانهم
- أحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعده وجهات العصرية ستة
- الحكم إن اجتمع عاصبان فأكثر أو استووا في الجهة أو الدرجة
- سرد العصبة بحسب القرب
- لا يرث بنو أب أعلى مع بني آب أقرب منهم وإن نزلت درجتهم
- مسائل متداخلة في الزواج والتعصيب
- أولي ولد كل أب أقربهم إليه فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين
- إن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثي
- ثم عصبات المعتن من بعده الأقرب فالأقرب، كالنسب
- ثم مولاه كذلك، ثم الرد على ذوي الفروض غير الزوجين ودليله
- ثم إن عدم ذوو الفروض فذروا الأرحام ولا يرث المولي من أسفل
- أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم: بيانهم وأحكامهم
- من يعصبهن ابن الابن وابن ابن الابن
- كلما نزلت درجة الابن زاد في تعصيبه قبيل آخر
- الحكم إن كان بعض الأعمام زوجا أو أخا من أم وانفرد أو لم ينفرد
- مسائل أخرى فيها فرض وتعصيب
- المسألة المشركة والحمارية صورتها واختلاف الصحابة فيها
- مسألة أم الفروخ والشريحية وصورتها
- تعريف أصل المسألة والعول
- باب أصول المسائل، والعول، والرد
- تخرج الفروض من سبعة أصول مع أصلين في باب الجد والإخوة
- الأصول التي لا تعول اربعة: بيانها والتمثيل لها
- أمثلة تطبيقية للأصول الأربعة التي لا عول فيها ولا ازدحام
- ما هي المسألة العادلة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟
- معنى العول وذكر الأصول الثلاثة التي تعول
- أمثلة لاجتماع النصف مع السدس أو الثلث أو الثلثين وذكر مخرجها
- أمثلة عول الستة إلى سبعة وثمانية كالمباهلة وتسعة
- تعول الستة إلى عشرة ولا تتجاوزها وهي مسألة أم الفروخ
- أصل سنة تكون مسألته عادلة أو عائلة أو ناقصة
- إذا اجتمع الربع مع أحد الثلاثة فالمسألة من اثني عشر ومثاله
- تعول الاثنا عشر على الأفراد إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فقط دون الأشفاع ولابد أن يكون الميت أحد الزوجين وأمثلته
- إذا اجتمع مع الثمن سلس فالمسألة من أربعة وعشرين