كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- شهادة عبدين عتيقين لردهما إلى الرق، لا تقبل
- المانع الثاني: الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه
- لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده
- حكم ما لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له
- لو شهد اثنان على أبيها بقذف ضرة أمها، أو بطلاقها، قبلت
- من موانع الشهادة: العصبية لمن عرف بها
- الثالث من موانع الشهادة: أن يجبر الشاهد إلى نفسه نفعة، وأمثلته
- الرابع: أن يدفع عن نفسه بشهادته ضررة، وأمثلته
- تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها
- الخامس: العداوة الدنيوية، وأمثلته
- يعتبر في عدم قبول الشهادة للعداوة كون العداوة لغير الله
- قبول شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح
- من شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له، وبين من لا ترد، لم تقبل
- السادس: من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة، ثم زال المانع
- حكم ما إن شهد عند الحاكم، ثم حدث مانع
- العداوة التي لا ترد بها الشهادة
- حكم ما إن حدث مانع بعد الحكم
- (باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)
- وأقسام مشهود به سبعة
- أقسام مشهود به سبعة: أحدها الزنى واللواط فلابد من أربعة رجال
- يثبت التعزير بوطء فرج من بهيمة أو أمة مشتركة برجلين
- القسم الثاني: دعوى الفقر، ولا يقبل فيه إلا ثلاثة
- القسم الثالث: بقية الحدود والقود، ولا تثبت بأقل من رجلين
- القسم الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيه أقل من رجلين
- القسم الخامس: موضحة ونحوها، وداء دابة، يقبل فيه طبيب واحد القسم السادس: المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي
- وجوب تقديم الشهادة على اليمين
- لا تقبل شهادة امرأتين، ويمين المدعي، ولا شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين
- يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، وأمثلته
- الفرق بين اليمين والشهادة من وجهين
- حكم ما لو نكل عن اليمين من أقام شاهدة
- ما يقبل فيه شاهد ويمين
- القسم السابع: ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل فيه شهادة امراة واحدة
- إن أتي بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فيها يوجب الفود أو في سرقة أو دعوى خلع فماذا يثبت؟
- الحكم بما هو مكتوب على الأشياء، أو بالقرائن
- باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها
- حكم الشهادة على الشهادة، وفيها تقبل، وفيها ترد؟
- (و) باب (أدائها)
- لا يحكم بها إلا بشروط: أحدها: تعذر شهادة شهود الأصل
- الشرط الثاني: استرغاء الأصل الفرع على ما يذكره
- الشرط الثالث: أن يؤديها الفرع بصفة تحمله لها
- لا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين
- للنساء مدخل في شهادة الأصل والفرع
- جواز شهادة شاهد أصل، وفرع، وشهادة فرع على فرع، بشرطه
- الشرط الرابع: دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم
- إن حدث في الأصول ما يمنع قبول الشهادة، لم يجز الحكم
- الشرط الخامس: عدالة الأصول والفروع، وتعيين أصل لفرع
- حكم رجوع شهود الفرع، أو الأصل
- حكم من زاد في شهادته أو نقص أو ادي بعد إنكارها
- حكم الرجوع عن الشهادة قبل الحكم
- فصل حكم رجوع شهود المال أو العتق بعد الحكم
- حكم رجوع شهود طلاق بعد الحكم
- حكم رجوع شهود قصاص أو حد بعد الحكم
- كل موضع وجب فيه الضان على الشهود بالرجوع، فإنه يوزع بينهم
- إن كان الحكم بشاهد، ويمين، ثم رجع الشاهد فهل يغرم
- حكم ما إن رجع أحد الشاهدين وحده
- حكم ما إن شهد عليه ستة بزني، فرجم، ثم رجع منهم اثنان أو ثلاثة
- حكم ما إن شهد أربعة بزني، وشهد اننان بإحصان، ثم رجعوا
- حكم رجوع شهود زني دون إحصان أو عكسه أو الزائد عن البينة
- حكم رجوع شهود تعليق أو طلاق
- حكم رجوع شهود قرابة أو كتابة أو استيلاد أمة أو تأجيل ثمن أو شهادة كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو بعفوه عن دم
- من شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولة فكرجوع وأولى
- حكم ما إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان
- الحكم إن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا أو جنوا
- الحكم إن بان الشهود عبيدا، أو والدة، أو ولدة، أو عدوا
- يعزر شاهد زور بها يراه الحاكم، وينقض ما ترتب بشهادته
- لا يعزر بتعارض البينة، ولا بغلطه في شهادته
- هل لا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة
- اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق
- باب اليمين في الدعاوى
- ما لا يستحلف فيه المنكر، وما يستحلف فيه
- من حلف على شيء حلف على البت
- من حلف على نفي شيء، فعلى نفي العلم
- الحلف على جناية البهيمة هل هو على البت؟
- من توجه عليه الحلف بحق جماعة، فكم يحلف؟
- لو ادعي واحد حقوقا على واحد، فكم يحلف؟
- فصل اليمين المشروعة في اليمين بالله جل اسمه
- إن راي الحاكم تغليظها بلفظ اور زمان، أو مكان جاز
- اللفظ الذي يغلظ به على أهل الذمة
- الوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده
- لو ابي من وجبت عليه اليمين التغليظ، لم يصر ناكلا
- هل تحلف بطلاق أو عناق ونحوه؟
- من توجهت عليه أو له يمين هل يحلف أو يفتدي؟
- من ادعي عليه دين وهو معسر لم يحل له الحلف أنه لاحق علي
- يمين الحالف على حسب جوابه
- لا تدخل النيابة في اليمين
- إن ادعي على العبد دعوي فمتى يكون الخصم العبد أو السيد؟
- من حلف، فقال: إن شاء الله، أو وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم أو قبل أن يستحلفه الحاكم، أو يسأله المدعي أعيدت
- لو ادعي على أحد حقأ فادعى الاستيفاء أو البراءة فهل يقبل؟
- كتاب الإقرار
- باب
- تعريف الإقرار لغة وشرعا، ودليله
- ما يصح من الإقرار، وما لا يصح منه
- من يصح منه الإقرار؟
- متى يصح إقرار الصبي بالبلوغ؟
- حكم إقرار السكران، ومن زال عقله بمعصية أو غيره
- حكم إقرار المجنون، والمبرسم، والنائم والمغمى عليه، والمكره
- حكم ادعاء الإكراه بعد الإقرار بحق
- الإقرار في مرض الموت هل يقبل؟
- إذا خاف أن يؤخذ ماله أو ما بيده ظلما، جاز له الإقرار با يدفعه
- لو أعتق عبدة أو وهبه لا يملك غيره، ثم أقر بدين، نفذ عتقه وهبته
- حكم إقرار المريض بمهر، ودين وغيره
- فصل إقرار العبد بحد، أو طلاق أو قصاص هل يؤخذ به؟
- حكم إقرار السيد على القن
- حكم إقرار العبد، بجناية خطا، أو شبه عمد، أو غصب أو مال
- حكم نكول العبد عن يمين على مال
- ما صح إقرار العبد به، فهو الخصم فيه وإلا فسيده
- ما يصح إقرار العبد به، أو إقرار السيد عليه وما لا يصح
- حكم إقرار السيد المال لعبد غيره
- حكم إقرار مكلف للعبد بنكاح أو قصاص، أو تعزير القذف
- النورس حكم الإقرار لبهيمة بشيء، أو الإقرار لمسجد، ونحوه، ودار
- إن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، لم يقبل
- حكم ما إن أقر بولد أمته أنه ابنه، ثم مات
- فصل: إن أقر مكلف بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب فهل يثبت؟
- حكم إقرار، وادعاء نسب كبير عاقل أو مكلف حي أو ميت
- ومن ثبت نسبه للمقر، لا تثبت الزوجية لأمه بعد موت المقر
- إقرار الرجل بولد مع الإمكان وعدم المنازع يلحقه النسب
- من له أمتان، لكل واحدة منها ولد، ولا زوج لواحدة منها ولم يقر بوطنها، فقال: أحد هذين ابني، فهل يثبت؟
- حكم الإقرار بنسب أخ أو عم متى يصح؟
- حكم إقرار باب، أو ولد، أو زوج، أو مولى أعتقه
- هل يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة
- إن خلف ابنين مكلفين، فأقر أحدهما باخ صغير فهل يثبت ويرث؟
- إقرار من عليه ولاء بنسب وارث، هل يقبل؟
- حكم إقرار امرأة بنكاح على نفسها
- إقرار رجل أو امرأة بزوجية الأخر هل يصح ويرثه؟
- هل يقبل إقرار ولي مجبرة أو غير مجبرة عليها بنكاح؟
- إن أثر مكلف بنكاح صغيرة بيده وصدقته، فهل يقبل؟
- لو أقرت مزوجة بولد، لحقها، دون زوجها وأهلها
- حكم ما إن أقر الورثة، أو بعضهم بدين على مورثهم
- حكم ما إن أقر الوارث لرجل بدين پستغرق التركة، ثم اقر بمثله - الآخر
- حكم إقرار مكلف لحمل امرأة بمال
- حكم ما إن قال: للحمل على الف جعلتها له أو أقرضنيه ونحوه
- حكم ما إن أقر لكبير عاقل بال في يده، فلم يصدقه المقرله أو عاد فادعاه لنفسه أو لثالث
- إن ادعى عليه ألفا، فقال: نعم، أو آجل، ونحوه، فهل يكون مقرا؟
- باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ
- إن قال: له علي ألف إن شاء الله، ونحوه، فهو إقرار
- قول المدعي: اقضني ديني عليك ألفا، ونحوه، فقال: نعم فهو إقرار
- حكم ما إن قال: إن قدم فلان، فله علي الف، أو نحوه
- حكم ما إن اقر العربي بالعجمية، أو بالعكس
- باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
- إن وصل بإقراره ما يسقطه، مثل: علي الف لا يلزمني ونحوه، لم يلزمه
- حكم ما إن قال المدعي: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها عشرة
- إن قال: كان له علي كذا، وسكت، فهو إقرار
- لا يصح استثناء ما زاد على النصف، ويصح في النصف
- هل يصح الاستثناء بعد الاستثناء؟
- لا يصح الاستثناء من غير الجنس، ولا من غير النوع الذي أقر به
- فصل. الحكم إذا أقر له بمائة دينا، أو وديعة، أو غصبا، ثم سكت سكوتة يمكنه الكلام فيه، أو أخذ في كلام آخر، ثم قال: زيوفا أو صغارة ونحوه
- حكم ما إن أقر بدراهم، و أطلق، ثم فسرها
- الحكم إن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل
- إن قال: له علي ألف زيوف متصلا فهل يقبل؟
- صور ما يقبل فيه تفسير القر وما لا يقبل فيه
- إن قال: له في هذا العبد أو من هذا العبد ألف طولب بالبيان
- إن قال: له علي في هذا المال ألف ونحوه فإقرار
- إن قال: له من مالي، أو في مالي، أو في ميراثي، صح
- إن قال: له في ميراث أبي ألف، فهو دين على التركة
- إن قال: له هذه الدار عارية، أو سكني
- فصل حكم ما لو قال: بعتك جاريتي هذه، قال: بل زوجتنيها
- إن أقر أنه وهب، وأقبض، ونحوه، ثم أنكر، لزمه اليمين
- إن باع شيئأ ونحوه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره، فإذا يلزمه؟
- لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدة لله
- إن أقر لرجل بعبد أو غيره، ثم جاء به، فقال المقر له، بل هو غيره
- حكم ما لو أقر بحرية عبد، ثم اشتراه، أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما، ثم اشتراه أحدهما من سيده
- فصل حكم ما إن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو
- حكم ما إن قال: غصبته من زيد، و ملكه لعمرو ونحوه
- حكم ما إن قال: غصبته من أحدهما
- الحكم إن أقر بألف في وقتين، أو قيد أحد الألفين بشيء
- إن ادعى رجلان دارة في يد ثالث شركة بينها بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفها، فالمقربه بينهما نصفين
- إن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة، فتصدقوا به ولا مال له غيره
- فصل الحكم إذا مات رجل، وخلف مائة فادعاها بعينها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر بعينها، فأقر له بها
- الحكم إن ادعي شخص على ميت مائة دينا، وهي جميع التركة، فأقر له الوارث، ثم ادعي آخر مثل ذلك، فأقر له
- الحكم إن خلف ابنين ومائتين، فادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد الابنين
- إذا قال: لزيد على عشرة إلا نصف ما لعمرو علي، ولعمرو علي عشرة إلا ثلث مالزيد على، فكيف تحسب؟
- الحكم إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه، وقال الآخر: بل هذا، أو قال: أحدهما لا أدري من هو
- باب الإقرار بالمجمل
- تعريف المجمل
- إن قال: له علي شيء ونحوه، كلفه الحاكم بالتفسير
- ما يقبل تفسيره به، وما لا يقبل به
- حكم ما إن عين المجهول المقر به المدعي ونكل المقر
- إن مات المقر قبل أن يفسر، فاذا يطلب من الوارث؟
- إن قال: له علي بعض العشرة، أو شطرها، أو قال: غصبت منه شيئا، فبم يقبل تفسيره
- تقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول
- إن قال: له على مال أو مال عظيم ونحوه فبماذا يقبل تفسيره؟
- إن قال: له علي كذا درهم، أو كذا وكذا درهم فاذا يلزمه؟
- إن قال: له علي ألف، يرجع في تفسيره إليه ويقبل منه ما يحتمله
- إن قال: له علي الف ودرهم ونحوه، فالمجمل من جنس المفسر منه
- لو قال: له اثنا عشر درهما ودينار، فاذا عليه؟
- إن قال له في هذا العبد شرك ونحوه رجع في تفسير حصة شريكه إليه
- إن قال لعبده: إن أقررت بك لزيد، فأنت حر قبل إقراري
- الحكم إن قال لمن ادعى عليه دينا: لفلان علي أكثر ممالك علي
- فصل إن قال: له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية
- إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة
- إن قال: له علي درهم قبله دينار أو بعده، أو من عشرة إلى عشرين، أو ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ونحوه، فاذا يلزمه
- لو قال: له درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم ونحوه لزمه درهمان
- لو قال: له درهمان، بل درهم، أو عشرة بل تسعة، لزمه الأكثر
- إن قال: له درهم، و درهم، أو درهم، فدرهم، لزمه درهمان
- إن قال: له علي هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمته الثلاثة
- الحكم إن قال: له علي درهم في دينار ونحوه
- الحكم إن قال: له علي درهم في عشرة ونحوه