جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. شهادة عبدين عتيقين لردهما إلى الرق، لا تقبل
  2. المانع الثاني: الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه
  3. لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده
  4. حكم ما لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له
  5. لو شهد اثنان على أبيها بقذف ضرة أمها، أو بطلاقها، قبلت
  6. من موانع الشهادة: العصبية لمن عرف بها
  7. الثالث من موانع الشهادة: أن يجبر الشاهد إلى نفسه نفعة، وأمثلته
  8. الرابع: أن يدفع عن نفسه بشهادته ضررة، وأمثلته
  9. تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها
  10. الخامس: العداوة الدنيوية، وأمثلته
  11. يعتبر في عدم قبول الشهادة للعداوة كون العداوة لغير الله
  12. قبول شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح
  13. من شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له، وبين من لا ترد، لم تقبل
  14. السادس: من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة، ثم زال المانع
  15. حكم ما إن شهد عند الحاكم، ثم حدث مانع
  16. العداوة التي لا ترد بها الشهادة
  17. حكم ما إن حدث مانع بعد الحكم
  18. (باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)
  19. وأقسام مشهود به سبعة
  20. أقسام مشهود به سبعة: أحدها الزنى واللواط فلابد من أربعة رجال
  21. يثبت التعزير بوطء فرج من بهيمة أو أمة مشتركة برجلين
  22. القسم الثاني: دعوى الفقر، ولا يقبل فيه إلا ثلاثة
  23. القسم الثالث: بقية الحدود والقود، ولا تثبت بأقل من رجلين
  24. القسم الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيه أقل من رجلين
  25. القسم الخامس: موضحة ونحوها، وداء دابة، يقبل فيه طبيب واحد القسم السادس: المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي
  26. وجوب تقديم الشهادة على اليمين
  27. لا تقبل شهادة امرأتين، ويمين المدعي، ولا شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين
  28. يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، وأمثلته
  29. الفرق بين اليمين والشهادة من وجهين
  30. حكم ما لو نكل عن اليمين من أقام شاهدة
  31. ما يقبل فيه شاهد ويمين
  32. القسم السابع: ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل فيه شهادة امراة واحدة
  33. إن أتي بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فيها يوجب الفود أو في سرقة أو دعوى خلع فماذا يثبت؟
  34. الحكم بما هو مكتوب على الأشياء، أو بالقرائن
  35. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وباب أدائها
  36. حكم الشهادة على الشهادة، وفيها تقبل، وفيها ترد؟
  37. (و) باب (أدائها)
  38. لا يحكم بها إلا بشروط: أحدها: تعذر شهادة شهود الأصل
  39. الشرط الثاني: استرغاء الأصل الفرع على ما يذكره
  40. الشرط الثالث: أن يؤديها الفرع بصفة تحمله لها
  41. لا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين
  42. للنساء مدخل في شهادة الأصل والفرع
  43. جواز شهادة شاهد أصل، وفرع، وشهادة فرع على فرع، بشرطه
  44. الشرط الرابع: دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم
  45. إن حدث في الأصول ما يمنع قبول الشهادة، لم يجز الحكم
  46. الشرط الخامس: عدالة الأصول والفروع، وتعيين أصل لفرع
  47. حكم رجوع شهود الفرع، أو الأصل
  48. حكم من زاد في شهادته أو نقص أو ادي بعد إنكارها
  49. حكم الرجوع عن الشهادة قبل الحكم
  50. فصل حكم رجوع شهود المال أو العتق بعد الحكم
  51. حكم رجوع شهود طلاق بعد الحكم
  52. حكم رجوع شهود قصاص أو حد بعد الحكم
  53. كل موضع وجب فيه الضان على الشهود بالرجوع، فإنه يوزع بينهم
  54. إن كان الحكم بشاهد، ويمين، ثم رجع الشاهد فهل يغرم
  55. حكم ما إن رجع أحد الشاهدين وحده
  56. حكم ما إن شهد عليه ستة بزني، فرجم، ثم رجع منهم اثنان أو ثلاثة
  57. حكم ما إن شهد أربعة بزني، وشهد اننان بإحصان، ثم رجعوا
  58. حكم رجوع شهود زني دون إحصان أو عكسه أو الزائد عن البينة
  59. حكم رجوع شهود تعليق أو طلاق
  60. حكم رجوع شهود قرابة أو كتابة أو استيلاد أمة أو تأجيل ثمن أو شهادة كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو بعفوه عن دم
  61. من شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولة فكرجوع وأولى
  62. حكم ما إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان
  63. الحكم إن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا أو جنوا
  64. الحكم إن بان الشهود عبيدا، أو والدة، أو ولدة، أو عدوا
  65. يعزر شاهد زور بها يراه الحاكم، وينقض ما ترتب بشهادته
  66. لا يعزر بتعارض البينة، ولا بغلطه في شهادته
  67. هل لا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة
  68. اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق
  69. باب اليمين في الدعاوى
  70. ما لا يستحلف فيه المنكر، وما يستحلف فيه
  71. من حلف على شيء حلف على البت
  72. من حلف على نفي شيء، فعلى نفي العلم
  73. الحلف على جناية البهيمة هل هو على البت؟
  74. من توجه عليه الحلف بحق جماعة، فكم يحلف؟
  75. لو ادعي واحد حقوقا على واحد، فكم يحلف؟
  76. فصل اليمين المشروعة في اليمين بالله جل اسمه
  77. إن راي الحاكم تغليظها بلفظ اور زمان، أو مكان جاز
  78. اللفظ الذي يغلظ به على أهل الذمة
  79. الوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده
  80. لو ابي من وجبت عليه اليمين التغليظ، لم يصر ناكلا
  81. هل تحلف بطلاق أو عناق ونحوه؟
  82. من توجهت عليه أو له يمين هل يحلف أو يفتدي؟
  83. من ادعي عليه دين وهو معسر لم يحل له الحلف أنه لاحق علي
  84. يمين الحالف على حسب جوابه
  85. لا تدخل النيابة في اليمين
  86. إن ادعي على العبد دعوي فمتى يكون الخصم العبد أو السيد؟
  87. من حلف، فقال: إن شاء الله، أو وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم أو قبل أن يستحلفه الحاكم، أو يسأله المدعي أعيدت
  88. لو ادعي على أحد حقأ فادعى الاستيفاء أو البراءة فهل يقبل؟
  89. كتاب الإقرار
  90. باب
  91. تعريف الإقرار لغة وشرعا، ودليله
  92. ما يصح من الإقرار، وما لا يصح منه
  93. من يصح منه الإقرار؟
  94. متى يصح إقرار الصبي بالبلوغ؟
  95. حكم إقرار السكران، ومن زال عقله بمعصية أو غيره
  96. حكم إقرار المجنون، والمبرسم، والنائم والمغمى عليه، والمكره
  97. حكم ادعاء الإكراه بعد الإقرار بحق
  98. الإقرار في مرض الموت هل يقبل؟
  99. إذا خاف أن يؤخذ ماله أو ما بيده ظلما، جاز له الإقرار با يدفعه
  100. لو أعتق عبدة أو وهبه لا يملك غيره، ثم أقر بدين، نفذ عتقه وهبته
  101. حكم إقرار المريض بمهر، ودين وغيره
  102. فصل إقرار العبد بحد، أو طلاق أو قصاص هل يؤخذ به؟
  103. حكم إقرار السيد على القن
  104. حكم إقرار العبد، بجناية خطا، أو شبه عمد، أو غصب أو مال
  105. حكم نكول العبد عن يمين على مال
  106. ما صح إقرار العبد به، فهو الخصم فيه وإلا فسيده
  107. ما يصح إقرار العبد به، أو إقرار السيد عليه وما لا يصح
  108. حكم إقرار السيد المال لعبد غيره
  109. حكم إقرار مكلف للعبد بنكاح أو قصاص، أو تعزير القذف
  110. النورس حكم الإقرار لبهيمة بشيء، أو الإقرار لمسجد، ونحوه، ودار
  111. إن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، لم يقبل
  112. حكم ما إن أقر بولد أمته أنه ابنه، ثم مات
  113. فصل: إن أقر مكلف بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب فهل يثبت؟
  114. حكم إقرار، وادعاء نسب كبير عاقل أو مكلف حي أو ميت
  115. ومن ثبت نسبه للمقر، لا تثبت الزوجية لأمه بعد موت المقر
  116. إقرار الرجل بولد مع الإمكان وعدم المنازع يلحقه النسب
  117. من له أمتان، لكل واحدة منها ولد، ولا زوج لواحدة منها ولم يقر بوطنها، فقال: أحد هذين ابني، فهل يثبت؟
  118. حكم الإقرار بنسب أخ أو عم متى يصح؟
  119. حكم إقرار باب، أو ولد، أو زوج، أو مولى أعتقه
  120. هل يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة
  121. إن خلف ابنين مكلفين، فأقر أحدهما باخ صغير فهل يثبت ويرث؟
  122. إقرار من عليه ولاء بنسب وارث، هل يقبل؟
  123. حكم إقرار امرأة بنكاح على نفسها
  124. إقرار رجل أو امرأة بزوجية الأخر هل يصح ويرثه؟
  125. هل يقبل إقرار ولي مجبرة أو غير مجبرة عليها بنكاح؟
  126. إن أثر مكلف بنكاح صغيرة بيده وصدقته، فهل يقبل؟
  127. لو أقرت مزوجة بولد، لحقها، دون زوجها وأهلها
  128. حكم ما إن أقر الورثة، أو بعضهم بدين على مورثهم
  129. حكم ما إن أقر الوارث لرجل بدين پستغرق التركة، ثم اقر بمثله - الآخر
  130. حكم إقرار مكلف لحمل امرأة بمال
  131. حكم ما إن قال: للحمل على الف جعلتها له أو أقرضنيه ونحوه
  132. حكم ما إن أقر لكبير عاقل بال في يده، فلم يصدقه المقرله أو عاد فادعاه لنفسه أو لثالث
  133. إن ادعى عليه ألفا، فقال: نعم، أو آجل، ونحوه، فهل يكون مقرا؟
  134. باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ
  135. إن قال: له علي ألف إن شاء الله، ونحوه، فهو إقرار
  136. قول المدعي: اقضني ديني عليك ألفا، ونحوه، فقال: نعم فهو إقرار
  137. حكم ما إن قال: إن قدم فلان، فله علي الف، أو نحوه
  138. حكم ما إن اقر العربي بالعجمية، أو بالعكس
  139. باب الحكم فيها إذا وصل بإقراره ما يغيره
  140. إن وصل بإقراره ما يسقطه، مثل: علي الف لا يلزمني ونحوه، لم يلزمه
  141. حكم ما إن قال المدعي: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها عشرة
  142. إن قال: كان له علي كذا، وسكت، فهو إقرار
  143. لا يصح استثناء ما زاد على النصف، ويصح في النصف
  144. هل يصح الاستثناء بعد الاستثناء؟
  145. لا يصح الاستثناء من غير الجنس، ولا من غير النوع الذي أقر به
  146. فصل. الحكم إذا أقر له بمائة دينا، أو وديعة، أو غصبا، ثم سكت سكوتة يمكنه الكلام فيه، أو أخذ في كلام آخر، ثم قال: زيوفا أو صغارة ونحوه
  147. حكم ما إن أقر بدراهم، و أطلق، ثم فسرها
  148. الحكم إن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل
  149. إن قال: له علي ألف زيوف متصلا فهل يقبل؟
  150. صور ما يقبل فيه تفسير القر وما لا يقبل فيه
  151. إن قال: له في هذا العبد أو من هذا العبد ألف طولب بالبيان
  152. إن قال: له علي في هذا المال ألف ونحوه فإقرار
  153. إن قال: له من مالي، أو في مالي، أو في ميراثي، صح
  154. إن قال: له في ميراث أبي ألف، فهو دين على التركة
  155. إن قال: له هذه الدار عارية، أو سكني
  156. فصل حكم ما لو قال: بعتك جاريتي هذه، قال: بل زوجتنيها
  157. إن أقر أنه وهب، وأقبض، ونحوه، ثم أنكر، لزمه اليمين
  158. إن باع شيئأ ونحوه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره، فإذا يلزمه؟
  159. لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدة لله
  160. إن أقر لرجل بعبد أو غيره، ثم جاء به، فقال المقر له، بل هو غيره
  161. حكم ما لو أقر بحرية عبد، ثم اشتراه، أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما، ثم اشتراه أحدهما من سيده
  162. فصل حكم ما إن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو
  163. حكم ما إن قال: غصبته من زيد، و ملكه لعمرو ونحوه
  164. حكم ما إن قال: غصبته من أحدهما
  165. الحكم إن أقر بألف في وقتين، أو قيد أحد الألفين بشيء
  166. إن ادعى رجلان دارة في يد ثالث شركة بينها بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفها، فالمقربه بينهما نصفين
  167. إن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة، فتصدقوا به ولا مال له غيره
  168. فصل الحكم إذا مات رجل، وخلف مائة فادعاها بعينها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر بعينها، فأقر له بها
  169. الحكم إن ادعي شخص على ميت مائة دينا، وهي جميع التركة، فأقر له الوارث، ثم ادعي آخر مثل ذلك، فأقر له
  170. الحكم إن خلف ابنين ومائتين، فادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد الابنين
  171. إذا قال: لزيد على عشرة إلا نصف ما لعمرو علي، ولعمرو علي عشرة إلا ثلث مالزيد على، فكيف تحسب؟
  172. الحكم إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه، وقال الآخر: بل هذا، أو قال: أحدهما لا أدري من هو
  173. باب الإقرار بالمجمل
  174. تعريف المجمل
  175. إن قال: له علي شيء ونحوه، كلفه الحاكم بالتفسير
  176. ما يقبل تفسيره به، وما لا يقبل به
  177. حكم ما إن عين المجهول المقر به المدعي ونكل المقر
  178. إن مات المقر قبل أن يفسر، فاذا يطلب من الوارث؟
  179. إن قال: له علي بعض العشرة، أو شطرها، أو قال: غصبت منه شيئا، فبم يقبل تفسيره
  180. تقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول
  181. إن قال: له على مال أو مال عظيم ونحوه فبماذا يقبل تفسيره؟
  182. إن قال: له علي كذا درهم، أو كذا وكذا درهم فاذا يلزمه؟
  183. إن قال: له علي ألف، يرجع في تفسيره إليه ويقبل منه ما يحتمله
  184. إن قال: له علي الف ودرهم ونحوه، فالمجمل من جنس المفسر منه
  185. لو قال: له اثنا عشر درهما ودينار، فاذا عليه؟
  186. إن قال له في هذا العبد شرك ونحوه رجع في تفسير حصة شريكه إليه
  187. إن قال لعبده: إن أقررت بك لزيد، فأنت حر قبل إقراري
  188. الحكم إن قال لمن ادعى عليه دينا: لفلان علي أكثر ممالك علي
  189. فصل إن قال: له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية
  190. إن قال: له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة
  191. إن قال: له علي درهم قبله دينار أو بعده، أو من عشرة إلى عشرين، أو ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ونحوه، فاذا يلزمه
  192. لو قال: له درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم ونحوه لزمه درهمان
  193. لو قال: له درهمان، بل درهم، أو عشرة بل تسعة، لزمه الأكثر
  194. إن قال: له درهم، و درهم، أو درهم، فدرهم، لزمه درهمان
  195. إن قال: له علي هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمته الثلاثة
  196. الحكم إن قال: له علي درهم في دينار ونحوه
  197. الحكم إن قال: له علي درهم في عشرة ونحوه
السابق من الفهرس