جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. إن كان المدعي به عينا غائبة ونحوها ذكر صفتها، أو قيمتها
  2. إن ادعي نكاحا، فهل يعين المرأة ويذكر شروطه؟
  3. إن ادعي عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه
  4. إن كان المدعي به عينا أو دينا، لم ينج إلى ذكر السبب وبقاء الملك
  5. سماع دعوي امراة إن ادعت على رجل نكاحا لطلب نفقة أو مهر
  6. إن ادعي قتل موروثه، ذكر القاتل وصفة القتل
  7. إن ادعى الإرث ذكر سببه
  8. إن ادعى شيئا محلى بذهب أو فضة، قومه بغير جنس حليته
  9. فصل تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ولو لم يطعن فيه خصمه
  10. لاتشترط العدالة باطنا في عقد نكاح
  11. إن علم الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقها فهل يحكم؟
  12. إذا عرف الحاكم عدالة الشهود، فاذا يستحب له أن يعمل ويقول؟
  13. بحكم الحاكم بالكتاب ثم بالسنة ثم بالقياس
  14. إن ارتاب في الشهود فاذا يلزم على الحاكم
  15. إن اختلف الشهود أو اتفقوا أو ثبتوا على شهادتهم فماذا يعمل
  16. جرح الخصم الشهود، وإنظاره ثلاثا
  17. لا يسمع الجرح إلا مفسرا بها يقدح في العدالة
  18. لا يقبل الجرح والتعديل من النساء
  19. إن اختلف في الجرح والتعديل فماذا يقدم؟
  20. إن جهل الحاكم حال الشاهد طلب من المدعي تزكيته
  21. لمن حق التزكية؟ وما يكفي فيها؟
  22. من تقبل التزكية، وتصح منه؟
  23. إن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى تزكي شهوده في العمل؟
  24. الحكم إن ادعي رقيق أن سيده أعتقه، وأقام شاهدين لم يعدلا
  25. الحكم إن أقامت المرأة شاهدين بطلاقها البائن ولم يعرف عدالتهما
  26. إن حاكم إليه من لا يعرف لسانه، ترجم إليه من يعرف لسانه
  27. كم يقبل في الترجمة
  28. تعتبر شروط الشهادة في من رتبه الحاكم يسأله سرا عن الشهود
  29. قبول قول من نصب للحكم بجرح وتعديل
  30. تجديد البحث عن العدالة
  31. فصل حكم من ادعى على غائب، أو مستتر، أو ميت، أو صغير أو مجنون
  32. ليس تقدم الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطا
  33. لا يلزم المدعي الحلف ببقاء حقه ولا يلزم نصب من ينكر أو يجيب عن الغائب
  34. حكم اليمين مع بينة كاملة
  35. حكم ما إن كان المدعى عليه غائبا أو أبي الحضور
  36. الحكم على الغائب أو له هل يصح؟
  37. تعاد البينة في غير الإرث، ونحوه، وما اشتمل على عدد فالحكم فيه الواحد
  38. هل حكم الحاكم لطبقة من أهل الوقف، حكم للطبقة الثانية؟
  39. من ادعى أن الحاكم حكم له بحق فهل يؤخذ بقوله؟
  40. حكم الاعتماد على الخط في الحكم والشهادة
  41. فصل من له على إنسان حق لم يمكنه أخذه بحاكم، فهل له في الباطن أخذ قدر حقه؟
  42. حكم ما إن كان لكل واحد منهما على الآخر دين، فجحد أحدهما
  43. حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا
  44. حكم الحاكم في عقد، وفسخ، وطلاق ببينة زور لا يحله باطنا
  45. الحكم لمجتهد أو عليه بها مخالف اجتهاده عمل به
  46. إن رد حاكم شهادة واحد برؤية هلال رمضان فهل يصوم؟
  47. حكم ما لو رفع إلى الحاكم حكم في مختلف فيه فهل ينفذه؟
  48. حكم ما لو رفع إليه خصان عقدة فاسدة عنده فهل يقره؟
  49. من قلد مجتهدا في صحة نكاح، لم يفارق المنكوحة بتغير اجتهاده
  50. إن بان خطا الحاكم، والمفتي في إتلاني لمخالفة دليل قاطع، ضمنا
  51. حكم ما لوبان - بعد الحكم - كفر الشهود أو فسقهم
  52. حكم ما إن بان الشهود عبيدا، أو والدا، أو ولدا أو عدوا
  53. إن حكم بشهادة ثم ارتاب فيه فهل ينقضه؟
  54. باب كتاب القاضي إلى القاضي دليله من الكتاب والسنة
  55. الأمور التي لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، والتي يقبل فيها
  56. اللقاضي أن يكتب إلى قاض معين، وغيره
  57. ما يشترط لقبول كتاب القاضي
  58. حكم ما لو ترافع إلى القاضي خصان في غير محل ولايته
  59. كتاب القاضي في المشهود به والمشهود عليه والمشهود له بالصفة
  60. إن كان المدعى به جارية فكيف توصل للحاكم؟
  61. إن لم يثبت للمدعي ماادعاه فماذا يلزمه؟
  62. إن وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه فماذا يلزمه؟
  63. إن مات القاضي الكاتب أو عزل، لم يقدح في كتابه
  64. حكم ما إن فسق الكاتب أو تغيرت حال القاضي المكتوب إليه
  65. متى قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتب، فله الحكم عليه
  66. فصل إذا حكم عليه المكتوب إليه، فسأله المحكوم عليه أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب بها حكم به، أو يشهد عليه بما جرى، فهل يجيبه؟
  67. ما تضمن الحكم بينة يسمي سجلا، وغيره محضرا، وذكر معناهما
  68. صفة المحضر، وماذا يكتب فيه
  69. فصل صفة السجل، وكيفية الكتابة فيه
  70. ضم محاضر، وسجلات بعضها إلى بعض
  71. صفة كتاب القاضي إلى القاضي
  72. باب القسمة تعريف القسمة، وسنده من الكتاب والسنة
  73. باب القسمة
  74. القسمة نوعان: أحدهما: قسمة تراض
  75. حكم قسمة التراضي كبيع
  76. من دعا شريكه في الدور الصغار، أو في شركة عبد، ونحره إلى البيع، أو الإجارة، أجبر
  77. إن تضرر بالقسمة أحد الشريكين وحده، لم يجبر الممتنع
  78. إجبار الممتنع في نسمة العبيد، أو البهائم، أو الثياب ونحوها
  79. عدم إجبار الممتنع في قسمة حائط، وعرصة
  80. حكم قسمة دار بين اثنين لها على وسفل
  81. حكم تراضي الشريكين في قسم المنافع أو على المهايأة
  82. قسمة منفعة العبد والحيوان اللبون ونحوه مهاياة
  83. قسمة المنافع بالزمان والمكان جائزة، لا لأزمة
  84. حكم قسمة أرض بين اثنين فيها زرع
  85. حكم قسمة نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها بين اثنين
  86. فصل النوع الثاني: من نوعي القسمة: قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته
  87. شروط الإجبار
  88. هل يقسم حاكم مع غيبة ولي؟ وهل للشريك أخذ قدر حقه إن أبي الآخر؟
  89. قرية مشاعة قسمها فلاحوها، هل يصح؟
  90. قسمة الإجبار إفراز حق، لا بيع
  91. حكم قسمة وقف
  92. نفقة الحيوان إذا تقاسموا نفعه بالمهايأة، مدة كل واحد عليه
  93. أمثلة لما تجوز قسمته
  94. حكم ما إن كان بين اثنين أرض متفاوتة واختلفا في كيفية القسمة
  95. فصل يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، ويقاسم، وأجرته بحسب الحال
  96. على من أجرة شاهد ونحوه؟ وما يشترط في القاسم من الصفات؟
  97. كيف يعدل القاسم السهام؟
  98. إذا نمت القسمة، وأخرجت القرعة، لزمت القسمة
  99. (وتعديل السهام لا يخلو من أربعة أقسام
  100. إن كان في القسمة تقريم، لم يجز أقل من قاسمين
  101. ما الحكم إن سأل الشركاء الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم
  102. كيفية الاقتراع
  103. إن كان بينها داران أو خانان فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه
  104. من ادعى غلطا أو حيفا في القسمة هل يجاب أو تسمع دعواه؟
  105. حكم ما إذا تقاسموا، ثم استحق من الحصتين أو من أحدهما شيء
  106. حكم ما إذا اقتسما دارين ونحوهما، فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه، ثم خرج مستحقا
  107. إن خرج في نصيب أحدهما عيب فهل يفسخ؟
  108. حكم بيع التركة وانتقالها إلى الورثة والعتق قبل قضاء الدين
  109. ظهور الدين بعد القسمة هل يبطلها وكيف توفي؟
  110. لمن مجرى الماء، والطريق، والظلة إذا وقعت في حصة أحدهما
  111. باب الدعاري والبينات تعريف الدعاوى والبينات لغة، واصطلاحا، ودليلها
  112. لا تصح دعوي وانكار إلا من جائز التصرف إلا على سفيه
  113. إذا تداعيا عينا، لم تخل من ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إلا ببينة للمدعي
  114. أمثلة لما تثبت به اليد وما لا تثبت به
  115. إن كانت العين بيد أحدهما، وكان لكل بينة، فمن تسمع بيته؟
  116. فصل القسم الثاني: أن تكون العين في ايديها، أو في غير بد احد، ولا بينة لها
  117. إن كان لكل واحد منها بينة لم يقدم أحدهما على الآخر
  118. فصل القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك
  119. إن لم تكن العين بيد أحد، وتنازعها اثنان، فلمن تكون؟
  120. إن ادعى العين المتنازع فيها صاحب اليد لنفسه، فما الحكم؟
  121. إن كان في يد شخص عبد، وادعى أن زبدة باعه أو وهبه، وادعى الآخر مثله، أو ادعى العبد أنه أعتقه، وأقام كل واحد منهما بينة
  122. إن ادعيا زوجية امرأة، وأقاما بينتين
  123. إن كان في يده عبد، فادعى عليه اثنان أنه اشتراه منها
  124. إن ادعى كل واحد أنه باعني إياه بألف، وأقام بينة
  125. إن ادعي رب دار أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر، بل كل الدار
  126. باب تعارض البيتين معنى التعارض
  127. باب تعارض البينتين
  128. إذا قال لعبده: متي قتلت، فأنت حر، فادعى العبد أنه قتل، وانكر ورثته
  129. إن قال: إن مت في المحرم، فسالم حر، وفي صفر، فغانم حر وأنكروا
  130. إن قال: إن مت في مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت، فغانم حر، وجهل
  131. إن أتلف ثوبا، فشهدت بينة أن قيمته عشرون، وبينة أن قيمته ثلاثون
  132. لو اختلفت بيتان في قيمة عين قائمة ليتيم بريد الوصي بيعها
  133. فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلث ماله، وبينة أنه أوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله، ولم تجز الورثة
  134. إن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه، وبينة أنه أعتق غانما في مرضه
  135. تدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقها فيها تقدم
  136. فصل إن مات عن ابنين: مسلم وكافر، فادعى كل منها أنه مات على دينه
  137. إن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، واختلفوا في دينه
  138. لو مات مسلم، وخلف زوجة، وورثة سواها
  139. لو مات مسلم، وخلف ابنين: مسلما وكافرا فأسلم الكافر وادعي الإسلام قبل موت ابيه وأنكره الآخر
  140. لو خلف حر ابنا حرا، وابنا كان عبدا فادعى أنه عتق وابوه حي
  141. لو شهد اثنان على اثنين بقتل، فشهدا على الشاهدين به
  142. كتاب الشهادات
  143. باب
  144. تعريف الشهادة، ودليلها
  145. شروط وجوب التحمل والأداء
  146. لزوم اداء الشهادة فيها دون مسافة القصر للنسيب وغيره
  147. حكم تحمل الفاسق الشهادة، وأدائها
  148. حكم أخذ أجرة وجعل على الشهادة، والتزكية، والتعريف، ونحوها
  149. حكم إقامة الشهادة على مسلم بقتل كافر
  150. حكم إقامة شهادة بحد لله
  151. يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله كالمقر
  152. متى تقام الشهادة بحق لآدمي، وحكم كتمها
  153. يسن الإشهاد في كل عقد سوي نكاح، فيجب
  154. لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه
  155. الشهادة على غائب، وامرأة
  156. ما يعتبر في الشهادة وما لا يعتبر
  157. السماع ضربان: سماع من المشهود عليه، فيلزمه وإن لم يشهده
  158. الضرب الثاني: سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر غالبا
  159. شرط جواز الشهادة بالاستفاضة، وما لا يشترط فيه، وأمثلته
  160. إن سمع إنسانا يقر بنسب، جاز أن يشهد به إن صدقه أو سكت
  161. من رأى شيئا في يد إنسان مدة، فهل يشهد له باليد والتصرف؟
  162. فصل من شهد بنكاح، أو غيره من العقود، فلا بد من ذكر شروطه
  163. ما يذكر في الشهادة برضاع، وقتل، وزني وسرقة وغير ذلك
  164. إن شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره، وشهدت بينة أخرى الآخر أن هذا ابنه لا وراث له غيره، ثبت نسبهما
  165. من ادعى إرثا، لا يحوج في دعواه إلى بيان سبب الإرث
  166. لا ترد الشهادة على النفي
  167. قبول شهادة اثنين في محفل على واحد منهم بفعل
  168. إن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة، ونسيا عينها، لم يقبل
  169. تصح شهادة مستخف، وشهادة من سمع مكلفا يقر بحق بما سمع
  170. فصل إن شهد أحد الشاهدين أنه قتله عمدا، وشهد الأخر انه قتله، وسكت، ثبت القتل
  171. إن شهدا بفعل متحد في نفسه، واختلفا في الزمان والمكان وصفة متعلقة به، لم تكمل البينة
  172. حكم ما إن أمكن التعدد، ولم يشهدا باتحاده، وهل البينة كالشهادة
  173. حكم جمع البنات بعضها إلى بعض والعمل بها
  174. حكم الشهادة بأقل من المستحق إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقه
  175. باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة: أحدها: البلوغ، والثاني: العقل
  176. الثالث: الكلام، والرابع: الإسلام
  177. قبول شهادة رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر عند عدم مسلم
  178. الخامس: الحفظ، والسادس: العدالة ظاهرا وباطنا
  179. يعتبر للعدالة شيئان: الصلاح في الدين، واجتناب المحرم
  180. الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة ونحوه
  181. حكم الكذب، ومايباح فيه الكذب
  182. لا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال، أو الاعتقاد، وأمثلته
  183. أمثلة أخرى للكبائر
  184. من أتى شيئا من الفروع المختلف فيها، فهل ترد شهادته
  185. الشيء الثاني: مما يعتبر للعدالة: استعمال المروءة، وتعريفه
  186. ذكر أصناف من سقطت مروءتهم ولا تقبل شهادتهم
  187. الصناعات التي لا دناءة فيها، ولا ترد الشهادة بها، إلا بأمر خارج
  188. ترد شهادة من داوم على استماع المحرمات، أو لعب لعبانيه نار أو سال من غير أن تحل له المسألة فأكثر، أو بني حماما للنساء
  189. فصل متى زالت الموانع منهم قبلت شهادتهم بمجرد ذلك
  190. ما يشترط في نوبة غير قاذف
  191. ما يشترط في نوبة قاذف بزني ولواط
  192. القاذف بالشتم ترد شهادته، وروايته، ونتباه، لا رواية الشاهد بالزنى
  193. حكم قبول شهادة العبد، والأمة
  194. حكم شهادة الأصم والأعمى، ومن تعذرت عليه رؤية المشهود لها
  195. إن شهد عند الحاكم، ثم عمي ونحوه، لم يمنع الحكم بشهادته
  196. تقبل شهادة ولد الزنى وشهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة
  197. تقبل شهادة القروي على البدوي، وعكسه
  198. باب موانع الشهادة
  199. تعريفها وأنها ستة أشياء، أحدها: قرابة الولادة، وبيان من يقبل منهم
  200. (وهي ستة) أشياء
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس