كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إن كان المدعي به عينا غائبة ونحوها ذكر صفتها، أو قيمتها
- إن ادعي نكاحا، فهل يعين المرأة ويذكر شروطه؟
- إن ادعي عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه
- إن كان المدعي به عينا أو دينا، لم ينج إلى ذكر السبب وبقاء الملك
- سماع دعوي امراة إن ادعت على رجل نكاحا لطلب نفقة أو مهر
- إن ادعي قتل موروثه، ذكر القاتل وصفة القتل
- إن ادعى الإرث ذكر سببه
- إن ادعى شيئا محلى بذهب أو فضة، قومه بغير جنس حليته
- فصل تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ولو لم يطعن فيه خصمه
- لاتشترط العدالة باطنا في عقد نكاح
- إن علم الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقها فهل يحكم؟
- إذا عرف الحاكم عدالة الشهود، فاذا يستحب له أن يعمل ويقول؟
- بحكم الحاكم بالكتاب ثم بالسنة ثم بالقياس
- إن ارتاب في الشهود فاذا يلزم على الحاكم
- إن اختلف الشهود أو اتفقوا أو ثبتوا على شهادتهم فماذا يعمل
- جرح الخصم الشهود، وإنظاره ثلاثا
- لا يسمع الجرح إلا مفسرا بها يقدح في العدالة
- لا يقبل الجرح والتعديل من النساء
- إن اختلف في الجرح والتعديل فماذا يقدم؟
- إن جهل الحاكم حال الشاهد طلب من المدعي تزكيته
- لمن حق التزكية؟ وما يكفي فيها؟
- من تقبل التزكية، وتصح منه؟
- إن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى تزكي شهوده في العمل؟
- الحكم إن ادعي رقيق أن سيده أعتقه، وأقام شاهدين لم يعدلا
- الحكم إن أقامت المرأة شاهدين بطلاقها البائن ولم يعرف عدالتهما
- إن حاكم إليه من لا يعرف لسانه، ترجم إليه من يعرف لسانه
- كم يقبل في الترجمة
- تعتبر شروط الشهادة في من رتبه الحاكم يسأله سرا عن الشهود
- قبول قول من نصب للحكم بجرح وتعديل
- تجديد البحث عن العدالة
- فصل حكم من ادعى على غائب، أو مستتر، أو ميت، أو صغير أو مجنون
- ليس تقدم الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطا
- لا يلزم المدعي الحلف ببقاء حقه ولا يلزم نصب من ينكر أو يجيب عن الغائب
- حكم اليمين مع بينة كاملة
- حكم ما إن كان المدعى عليه غائبا أو أبي الحضور
- الحكم على الغائب أو له هل يصح؟
- تعاد البينة في غير الإرث، ونحوه، وما اشتمل على عدد فالحكم فيه الواحد
- هل حكم الحاكم لطبقة من أهل الوقف، حكم للطبقة الثانية؟
- من ادعى أن الحاكم حكم له بحق فهل يؤخذ بقوله؟
- حكم الاعتماد على الخط في الحكم والشهادة
- فصل من له على إنسان حق لم يمكنه أخذه بحاكم، فهل له في الباطن أخذ قدر حقه؟
- حكم ما إن كان لكل واحد منهما على الآخر دين، فجحد أحدهما
- حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا
- حكم الحاكم في عقد، وفسخ، وطلاق ببينة زور لا يحله باطنا
- الحكم لمجتهد أو عليه بها مخالف اجتهاده عمل به
- إن رد حاكم شهادة واحد برؤية هلال رمضان فهل يصوم؟
- حكم ما لو رفع إلى الحاكم حكم في مختلف فيه فهل ينفذه؟
- حكم ما لو رفع إليه خصان عقدة فاسدة عنده فهل يقره؟
- من قلد مجتهدا في صحة نكاح، لم يفارق المنكوحة بتغير اجتهاده
- إن بان خطا الحاكم، والمفتي في إتلاني لمخالفة دليل قاطع، ضمنا
- حكم ما لوبان - بعد الحكم - كفر الشهود أو فسقهم
- حكم ما إن بان الشهود عبيدا، أو والدا، أو ولدا أو عدوا
- إن حكم بشهادة ثم ارتاب فيه فهل ينقضه؟
- باب كتاب القاضي إلى القاضي دليله من الكتاب والسنة
- الأمور التي لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، والتي يقبل فيها
- اللقاضي أن يكتب إلى قاض معين، وغيره
- ما يشترط لقبول كتاب القاضي
- حكم ما لو ترافع إلى القاضي خصان في غير محل ولايته
- كتاب القاضي في المشهود به والمشهود عليه والمشهود له بالصفة
- إن كان المدعى به جارية فكيف توصل للحاكم؟
- إن لم يثبت للمدعي ماادعاه فماذا يلزمه؟
- إن وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه فماذا يلزمه؟
- إن مات القاضي الكاتب أو عزل، لم يقدح في كتابه
- حكم ما إن فسق الكاتب أو تغيرت حال القاضي المكتوب إليه
- متى قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتب، فله الحكم عليه
- فصل إذا حكم عليه المكتوب إليه، فسأله المحكوم عليه أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب بها حكم به، أو يشهد عليه بما جرى، فهل يجيبه؟
- ما تضمن الحكم بينة يسمي سجلا، وغيره محضرا، وذكر معناهما
- صفة المحضر، وماذا يكتب فيه
- فصل صفة السجل، وكيفية الكتابة فيه
- ضم محاضر، وسجلات بعضها إلى بعض
- صفة كتاب القاضي إلى القاضي
- باب القسمة تعريف القسمة، وسنده من الكتاب والسنة
- باب القسمة
- القسمة نوعان: أحدهما: قسمة تراض
- حكم قسمة التراضي كبيع
- من دعا شريكه في الدور الصغار، أو في شركة عبد، ونحره إلى البيع، أو الإجارة، أجبر
- إن تضرر بالقسمة أحد الشريكين وحده، لم يجبر الممتنع
- إجبار الممتنع في نسمة العبيد، أو البهائم، أو الثياب ونحوها
- عدم إجبار الممتنع في قسمة حائط، وعرصة
- حكم قسمة دار بين اثنين لها على وسفل
- حكم تراضي الشريكين في قسم المنافع أو على المهايأة
- قسمة منفعة العبد والحيوان اللبون ونحوه مهاياة
- قسمة المنافع بالزمان والمكان جائزة، لا لأزمة
- حكم قسمة أرض بين اثنين فيها زرع
- حكم قسمة نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها بين اثنين
- فصل النوع الثاني: من نوعي القسمة: قسمة إجبار: تعريفه وأمثلته
- شروط الإجبار
- هل يقسم حاكم مع غيبة ولي؟ وهل للشريك أخذ قدر حقه إن أبي الآخر؟
- قرية مشاعة قسمها فلاحوها، هل يصح؟
- قسمة الإجبار إفراز حق، لا بيع
- حكم قسمة وقف
- نفقة الحيوان إذا تقاسموا نفعه بالمهايأة، مدة كل واحد عليه
- أمثلة لما تجوز قسمته
- حكم ما إن كان بين اثنين أرض متفاوتة واختلفا في كيفية القسمة
- فصل يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، ويقاسم، وأجرته بحسب الحال
- على من أجرة شاهد ونحوه؟ وما يشترط في القاسم من الصفات؟
- كيف يعدل القاسم السهام؟
- إذا نمت القسمة، وأخرجت القرعة، لزمت القسمة
- (وتعديل السهام لا يخلو من أربعة أقسام
- إن كان في القسمة تقريم، لم يجز أقل من قاسمين
- ما الحكم إن سأل الشركاء الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم
- كيفية الاقتراع
- إن كان بينها داران أو خانان فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه
- من ادعى غلطا أو حيفا في القسمة هل يجاب أو تسمع دعواه؟
- حكم ما إذا تقاسموا، ثم استحق من الحصتين أو من أحدهما شيء
- حكم ما إذا اقتسما دارين ونحوهما، فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه، ثم خرج مستحقا
- إن خرج في نصيب أحدهما عيب فهل يفسخ؟
- حكم بيع التركة وانتقالها إلى الورثة والعتق قبل قضاء الدين
- ظهور الدين بعد القسمة هل يبطلها وكيف توفي؟
- لمن مجرى الماء، والطريق، والظلة إذا وقعت في حصة أحدهما
- باب الدعاري والبينات تعريف الدعاوى والبينات لغة، واصطلاحا، ودليلها
- لا تصح دعوي وانكار إلا من جائز التصرف إلا على سفيه
- إذا تداعيا عينا، لم تخل من ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إلا ببينة للمدعي
- أمثلة لما تثبت به اليد وما لا تثبت به
- إن كانت العين بيد أحدهما، وكان لكل بينة، فمن تسمع بيته؟
- فصل القسم الثاني: أن تكون العين في ايديها، أو في غير بد احد، ولا بينة لها
- إن كان لكل واحد منها بينة لم يقدم أحدهما على الآخر
- فصل القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك
- إن لم تكن العين بيد أحد، وتنازعها اثنان، فلمن تكون؟
- إن ادعى العين المتنازع فيها صاحب اليد لنفسه، فما الحكم؟
- إن كان في يد شخص عبد، وادعى أن زبدة باعه أو وهبه، وادعى الآخر مثله، أو ادعى العبد أنه أعتقه، وأقام كل واحد منهما بينة
- إن ادعيا زوجية امرأة، وأقاما بينتين
- إن كان في يده عبد، فادعى عليه اثنان أنه اشتراه منها
- إن ادعى كل واحد أنه باعني إياه بألف، وأقام بينة
- إن ادعي رب دار أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر، بل كل الدار
- باب تعارض البيتين معنى التعارض
- باب تعارض البينتين
- إذا قال لعبده: متي قتلت، فأنت حر، فادعى العبد أنه قتل، وانكر ورثته
- إن قال: إن مت في المحرم، فسالم حر، وفي صفر، فغانم حر وأنكروا
- إن قال: إن مت في مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت، فغانم حر، وجهل
- إن أتلف ثوبا، فشهدت بينة أن قيمته عشرون، وبينة أن قيمته ثلاثون
- لو اختلفت بيتان في قيمة عين قائمة ليتيم بريد الوصي بيعها
- فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلث ماله، وبينة أنه أوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله، ولم تجز الورثة
- إن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه، وبينة أنه أعتق غانما في مرضه
- تدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقها فيها تقدم
- فصل إن مات عن ابنين: مسلم وكافر، فادعى كل منها أنه مات على دينه
- إن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، واختلفوا في دينه
- لو مات مسلم، وخلف زوجة، وورثة سواها
- لو مات مسلم، وخلف ابنين: مسلما وكافرا فأسلم الكافر وادعي الإسلام قبل موت ابيه وأنكره الآخر
- لو خلف حر ابنا حرا، وابنا كان عبدا فادعى أنه عتق وابوه حي
- لو شهد اثنان على اثنين بقتل، فشهدا على الشاهدين به
- كتاب الشهادات
- باب
- تعريف الشهادة، ودليلها
- شروط وجوب التحمل والأداء
- لزوم اداء الشهادة فيها دون مسافة القصر للنسيب وغيره
- حكم تحمل الفاسق الشهادة، وأدائها
- حكم أخذ أجرة وجعل على الشهادة، والتزكية، والتعريف، ونحوها
- حكم إقامة الشهادة على مسلم بقتل كافر
- حكم إقامة شهادة بحد لله
- يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله كالمقر
- متى تقام الشهادة بحق لآدمي، وحكم كتمها
- يسن الإشهاد في كل عقد سوي نكاح، فيجب
- لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه
- الشهادة على غائب، وامرأة
- ما يعتبر في الشهادة وما لا يعتبر
- السماع ضربان: سماع من المشهود عليه، فيلزمه وإن لم يشهده
- الضرب الثاني: سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر غالبا
- شرط جواز الشهادة بالاستفاضة، وما لا يشترط فيه، وأمثلته
- إن سمع إنسانا يقر بنسب، جاز أن يشهد به إن صدقه أو سكت
- من رأى شيئا في يد إنسان مدة، فهل يشهد له باليد والتصرف؟
- فصل من شهد بنكاح، أو غيره من العقود، فلا بد من ذكر شروطه
- ما يذكر في الشهادة برضاع، وقتل، وزني وسرقة وغير ذلك
- إن شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره، وشهدت بينة أخرى الآخر أن هذا ابنه لا وراث له غيره، ثبت نسبهما
- من ادعى إرثا، لا يحوج في دعواه إلى بيان سبب الإرث
- لا ترد الشهادة على النفي
- قبول شهادة اثنين في محفل على واحد منهم بفعل
- إن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة، ونسيا عينها، لم يقبل
- تصح شهادة مستخف، وشهادة من سمع مكلفا يقر بحق بما سمع
- فصل إن شهد أحد الشاهدين أنه قتله عمدا، وشهد الأخر انه قتله، وسكت، ثبت القتل
- إن شهدا بفعل متحد في نفسه، واختلفا في الزمان والمكان وصفة متعلقة به، لم تكمل البينة
- حكم ما إن أمكن التعدد، ولم يشهدا باتحاده، وهل البينة كالشهادة
- حكم جمع البنات بعضها إلى بعض والعمل بها
- حكم الشهادة بأقل من المستحق إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقه
- باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة: أحدها: البلوغ، والثاني: العقل
- الثالث: الكلام، والرابع: الإسلام
- قبول شهادة رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر عند عدم مسلم
- الخامس: الحفظ، والسادس: العدالة ظاهرا وباطنا
- يعتبر للعدالة شيئان: الصلاح في الدين، واجتناب المحرم
- الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة ونحوه
- حكم الكذب، ومايباح فيه الكذب
- لا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال، أو الاعتقاد، وأمثلته
- أمثلة أخرى للكبائر
- من أتى شيئا من الفروع المختلف فيها، فهل ترد شهادته
- الشيء الثاني: مما يعتبر للعدالة: استعمال المروءة، وتعريفه
- ذكر أصناف من سقطت مروءتهم ولا تقبل شهادتهم
- الصناعات التي لا دناءة فيها، ولا ترد الشهادة بها، إلا بأمر خارج
- ترد شهادة من داوم على استماع المحرمات، أو لعب لعبانيه نار أو سال من غير أن تحل له المسألة فأكثر، أو بني حماما للنساء
- فصل متى زالت الموانع منهم قبلت شهادتهم بمجرد ذلك
- ما يشترط في نوبة غير قاذف
- ما يشترط في نوبة قاذف بزني ولواط
- القاذف بالشتم ترد شهادته، وروايته، ونتباه، لا رواية الشاهد بالزنى
- حكم قبول شهادة العبد، والأمة
- حكم شهادة الأصم والأعمى، ومن تعذرت عليه رؤية المشهود لها
- إن شهد عند الحاكم، ثم عمي ونحوه، لم يمنع الحكم بشهادته
- تقبل شهادة ولد الزنى وشهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة
- تقبل شهادة القروي على البدوي، وعكسه
- باب موانع الشهادة
- تعريفها وأنها ستة أشياء، أحدها: قرابة الولادة، وبيان من يقبل منهم
- (وهي ستة) أشياء