إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل — المؤلف: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم (ت 741 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم (ت 741 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- ١٠٦ - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة
- ١٠٧ - يصح إدخال الحج على العمرة، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم بالحج قبل الطواف
- ١٠٨ - يحرم على المحرم صيد البر، دون صيد البحر
- ١٠٩ - إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء
- ١١٠ - يحرم على المحرم عقد النكاح
- ١١١ - إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج
- ١١٢ - إذا قتل جماعة صيدا لزمهم جزاء واحد إن كان مالا
- ١١٣ - لا تحرم خطبة المحرمة
- ١١٤ - إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه، فلا فدية
- ١١٥ - إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت، ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها
- ١١٦ - إذا قطع حلال غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
- ١١٧ - إذا أتلف غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
- ١١٨ - إذا قتل المحرم في الحرم حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت
- ١١٩ - إذا قبل المحرم زوجته لشهوة، لزمته شاة
- ١٢٠ - إذا أرسل المحل كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن
- ١٢١ - إذا تحلل من عمرته ووطئ، ثم أحرم بالحج وكمله ووطئ، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أيهما
- ١٢٢ - قد تقدم: أنه إذا ذكر أنه طاف لأحد النسكين غير طاهر لم يجزئاه عن الفرض، وعليه القضاء
- ١٢٣ - إذا حج عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن غيره، أو حج عن غيره ثم أراد أن يعتمر عن نفسه
- ١٢٤ - إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا، أو إفرادا أو قرانا جاز
- ١٢٥ - إذا أحرم مبهما صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة
- ١٢٦ - الطهارة شرط في حجة الطواف
- ١٢٧ - إحرام الصبي بالصلاة ينعقد بغير إذن وليه
- ١٢٨ - إذا أفسد العبد حجه بالوطء، ثم عتق قبل فوات الوقوف، أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام
- ١٢٩ - إذا استنيب في حجة عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] ميتا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيا وقعت عن النائب
- ١٣٠ - اذا أتلف صيدا ماخضا ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضا، ثم يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به ذكره في المجرد
- ١٣١ - اذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن
- ١٣٢ - اذا أحصر المحرم بعدو تحلل
- كتاب البيع
- ١٣٣ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان كيلها صح
- ١٣٤ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح
- ١٣٥ - إذا باعه قفيزا من صبرة مجهولة الكيل صح
- ١٣٦ - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح
- ١٣٧ - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءا مشاعا، كالثلث ونحوه صح
- ١٣٨ - إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزا معلوما، وهما يجهلان كيلها لم يصح، ولو علماه صح
- ١٣٩ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح
- ١٤٠ - إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح
- ١٤١ - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح
- ١٤٢ - إذا باعه قفيزا من صبرة يجهلان قفزانها صح
- ١٤٣ - إذا باعه جريبا من ضيعة يعلمان مبلغ جربانها صح
- ١٤٤ - إذا قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح
- ١٤٥ - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح
- ١٤٦ - إذا باعه مائة شاة بمائة شاة إلا شاة لم يصح
- ١٤٧ - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح
- ١٤٨ - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها
- ١٤٩ - اذا باعه رطبة بشرط القطع، فأجرته على المشتري
- ١٥٠ - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء
- ١٥١ - إذا باع حيوانا مأكولا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز
- ١٥٢ - إذا باع شاة على أنها حامل لم يصح
- ١٥٣ - يجوز بيع المدبر
- ١٥٤ - يجوز بيع الجاني مطلقا
- ١٥٥ - إذا تبايعا عينا غائبة بالصفة، فوجدها المشتري على غير الصفة فله الخيار، لا المطالبة بعين بدلها على تلك الصفة
- ١٥٦ - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتى يستبرئها
- ١٥٧ - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث، أو صدقة أو غيره، لم يلزمه تسليمها إلى بائعها
- ١٥٨ - اذا اشترى دارا فاستحقت، رجع على البائع بالدرك
- ١٥٩ - إذا اشترى ما لم يره وصححناه، ثبت له خيار الرؤية، فلو أجازه قبلها، لم يسقط خياره
- ١٦٠ - إذا قال: بعتكه بمائة دينار إلا درهما، أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح
- ١٦١ - إذا تشاح المشتري والبائع في تسليم الثمن والمثمن، فإن كان الثمن عينا، نصب عدد يقبض منهم، ثم يقبضهما
- ١٦٢ - إذا اشترى أمة شراء فاسدا، ثم وطئها لزمه مهر المثل لبائعها
- ١٦٣ - إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح
- ١٦٤ - إذا دخل الماء أرض إنسان، وفيه سمك، فنصب الماء وبقي السمك، لم يملكه صاحب الأرض إلا بأخذه
- ١٦٥ - إذا اشترى غلاما صانعا فنسي صنعته، ثم وجد به عيبا فله رده، ولا يلزمه أن يرد معه شيئا لأجل نسيان الصنعة
- ١٦٦ - إذا باع شيئا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صح
- ١٦٧ - إذا باع أمة، واستثنى خدمتها ونحوها من أعمالها مدة معلومة، جاز
- ١٦٨ - إذا ملك عبده مالا ثم باعه، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواية واحدة
- ١٦٩ - إذا اشترى الواحد شيئين صفقة، فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب
- ١٧٠ - إذا اشترى دابة بشرط الخيار، فركبها ليختبرها، فهو على خياره
- ١٧١ - إذا اشترى أمة على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فله الخيار
- ١٧٢ - إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا، فاختار إمساكه والمطالبة بأرش عيبه، قوم صحيحا ومعيبا، ونسب تفاوت القيمتين إلى الثمن الذي اشتري به، ورجع به
- ١٧٣ - إذا تبايعا ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا من جنسه، لم يكن له البدل
- ١٧٤ - إذا كان لانسان على آخر دينار دينا، فأحال به على من له عليه دينار دينا، فصارف به المحال للمحال عليه جاز نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه
- ١٧٥ - إذا أسلف الأعمى في كر حنطة صح
- ١٧٦ - إذا أسلم في عبد وجارية، وذكر شروط العلم صح
- ١٧٧ - إذا اشترط أجود الطعام لم يصح السلم
- ١٧٨ - إذا أسلم إلى رجل في عبد، وقبض عند المحل عبدا، ثم أحضر عبدا
- ١٧٩ - قد تقرر: أنه إذا قال البائع: ليس المبيع هذا المردود كان القول قوله، إذا كان رد المشتري للسلعة للعيب
- ١٨٠ - إذا باع بدراهم معينة وقبضها، ثم أحضر دراهم وادعى: أنها التي باع بها وهي معيبة، فأنكر المشتري كونها التي اشترى بها, ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه
- ١٨١ - لا يجوز لرب السلم التصرف فيه، ولا أخذ البدل عنه قبل قبضه، فإن فعل لم يصح
- ١٨٢ - إذا تقايلا السلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله
- ١٨٣ - يجوز بيع خل العنب بخل التمر، متساويا ومتفاضلا
- ١٨٤ - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن مت فأنت في حل، لم يصح
- ١٨٥ - إذا قال لرجل: اكفل عني، ولك ألف لم يصح
- ١٨٦ - إذا اشترى إنسان نصف عبد بخمسين، وآخر النصف الآخر بمائة، ثم باعاه مساومة بثلاثمائة، فهي بينهما نصفين، رواية واحدة
- ١٨٧ - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضا من غيره لم يصح نص عليه
- ١٨٨ - إذا كان له على رجل ألف، وقال له: أسلمت إليك ألفا في أكرار [حنطة]، وأراد جعل الألف مال السلم لم يصح
- ١٨٩ - إذا استدان العبد غير المأذون له، ثم ورثه رب الدين فأعتقه، لم يسقط دينه
- ١٩٠ - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده
- كتاب الرهن
- ١٩١ - إذا أعتق الراهن عبده المرهون نفذ، موسرا كان أو معسرا نص عليه
- ١٩٢ - كلما جاز أخذ الرهن به، جاز أخذ الضمين إلا ثلاثة مواضع: ضمان عهدة المبيع، وضمان ما لم يجب، وضمان مال الكتابة،
- ١٩٣ - إذا جنى العبد المرهون على أجنبي بما يوجب القصاص في النفس فاقتص، لم يلزم الراهن دفع قيمة رهن مكانه
- ١٩٤ - لا يصح رهن العبد المرهون
- ١٩٥ - لا يصح رهن العبد المرهون بحق آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره
- ١٩٦ - لا يصح رهن المرهون عند مرتهنه بحق آخر
- ١٩٧ - إذا أقر الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه، أو وهبه، أو أنه كان ملك فلان وأنا غصبته، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن صح إقراره، وبطل الرهن، ويبقى الدين بغير رهن في وجه
- ١٩٨ - يجوز رهن (الأمة دون ولدها)، ورهنه دونها
- ١٩٩ - إذا حدث للمرهونة ولد تعلق به الرهن
- ٢٠٠ - إذا باعه شيئا بشرط رهن أو كفيل معين، فجاءه بغيرهما لم يلزمه القبول
- ٢٠١ - إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه، أجبر عليه
- ٢٠٢ - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى
- ٢٠٣ - إذا كان عليه لرجل ألف، فقال له: أقرضني ألفا على أن أرهن عندك بالألفين فرسي هذه ففعل، ففي صحة الرهن روايتان
- ٢٠٤ - إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن كانت ثيبا لم يلزمه بوطئها شيء
- ٢٠٥ - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرض بطل الشرط نص عليه
- كتاب الحجر
- ٢٠٦ - يجوز للحاكم قسمة مال المفلس بين غرمائه، وإن لم يثبتوا أنه لا غريم له سواهم
- ٢٠٧ - إذا وجد عين ماله عند المفلس أخذه بشرطه
- ٢٠٨ - إذا اقترض المفلس المحجور عليه، لم يشارك مقرضه بقية الغرماء
- ٢٠٩ - إذا تقرر هذا، فإنه لا يقدم حق المجني عليه، بل يشارك، كما تقدم
- ٢١٠ - إذا اختلعت المحجور عليها لسفه على مال صح، ولم يلزمها حالا، ولا مآلا
- كتاب الصلح
- ٢١١ - إذا صالحه على ألف حالة، بخمسمائة حالة، جاز الصلح
- ٢١٢ - لا يصح الصلح عن الشفعة بمال، وتسقط الشفعة
- ٢١٣ - يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية
- ٢١٤ - إذا أتلف عليه متقوما، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها
- ٢١٥ - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلف متقوم بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة
- ٢١٦ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان لله أو لآدمي
- ٢١٧ - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس
- ٢١٨ - إذا ضمن رجل عن آخر ألفا، فدفع إلى رب المال بها عرضا يساوي خمسمائة، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بأكثر من قيمة السلعة
- ٢١٩ - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، فرده أحدهما إلى المكفول له، لم يبرأ الآخر
- ٢٢٠ - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه صح، وكان لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء، وأي الكفيلين سلم المكفول به برئ هو والكفيل الآخر
- ٢٢١ - إذا كان لانسان على اثنين ألف، على كل واحد منهما خمسمائة
- ٢٢٢ - إذا كان له على شخص دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقال: أحلتك بدينك على فلان صح
- ٢٢٣ - إذا أحال الضامن المضمون له بما ضمنه على من له عليه دين، فقبل صح
- ٢٢٤ - يعتبر في الحوالة رضا المحيل
- ٢٢٥ - إذا اشترى شيئا فأحال البائع عليه بالثمن، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده، لم تبطل الحوالة، بل يطالب المحتال المشتري بالثمن، ويرجع به هو على البائع
- كتاب الوكالة
- ٢٢٦ - إذا وكله في بيع ثوب أو دابة، وسلمه إليه، فتعدى فيه، بأن لبس الثوب، وركب الدابة، لم تبطل الوكالة
- ٢٢٧ - إذا وكله في بيع عبد بمائة في سوق بعينه، فباعه بمائة في سوق آخر صح
- ٢٢٨ - إذا سلم اليه ألف درهم، ووكله أن يشتري له بعينها عبدا، فاشتراه في الذمة، لم يصح البيع في حق الموكل في الصحيح من المذهب، ويلزم الوكيل
- ٢٢٩ - إذا وكله في شراء جارية بعينها فاشتراها، ثم اختلفا، فقال الوكيل: اشتريتها بعشرين بأمرك، وقال الموكل: ما أذنت لك أن تشتريها بأكثر من عشرة، فالقول قول الموكل مع يمينه، ذكره القاضي في المجرد
- ٢٣٠ - الوكيل في الخصومة غير وكيل في القبض
- ٢٣١ - إذا وكله في شراء ثوب بعينه، فاشترى غيره في الذمة، لا بعين مال الموكل، ولم يجز الموكل لم يبطل، ولزم الشراء الوكيل
- ٢٣٢ - إذا ادعى: أنه وكيل في استيفاء حق على زيد فصدقه، لم يلزمه دفع الحق إليه
- ٢٣٣ - قد تقرر: أنه لا يلزم الغريم الدفع إلى مدعي الوكالة، وإن صدقه
- ٢٣٤ - قد ثبت أنه لا يلزم مصدق مدعي الوكالة الدفع إليه، لكن لو دفع إليه جاز، فلو سلمه إليه، فحضر صاحب الحق، فأنكر الوكالة، وحلف، فإن كان المدفوع دينا فله الرجوع به على الدافع فقط
- ٢٣٥ - إذا ادعى الوكيل دينا ثابتا لموكله، فادعى الغريم أن موكله عزله، وشهد بذلك ابنا الموكل، حكم بشهادتهما
- ٢٣٦ - إذا وكله إنسان في شراء عبد بثمن بعينه سلمه إليه، ثم حجر على الموكل لفلس، بطلت الوكالة
- ٢٣٧ - إذا وكل زوجته وطلقها، لم تبطل الوكالة
- كتاب الشركة
- ٢٣٨ - إذا اشترى أحد شريكي العنان شيئا للشركة بثمن ليس لشريكه مال من جنسه بغير إذن شريكه، وقع الشراء له، دون الشريك
- ٢٣٩ - قلت: وقد ذكرنا: أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمن ليس معه من جنسه، ومثلنا ذلك
- ٢٤٠ - إذا كان اثنان مشتركين في قفيز حنطة، فقال إنسان لأحدهما: أشركني فيه، ففعل، ولم يجز شريكه، صار القابل شريكا بنصف النصف
- ٢٤١ - إذا كان عبد مشترك بين رجلين، فشركا فيه معا ثالثا، صار العبد بينهم أثلاثا
- ٢٤٢ - إذا شرط رب المال للعامل الثلث، وسكت عن الباقي جاز، وكان الباقي لرب المال
- ٢٤٣ - إذا شرط للعامل في المضاربة نفقة جاز
- ٢٤٤ - يجوز للمضارب أن يبتاع المعيب والسليم
- ٢٤٥ - إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه صح، وعتق، ولزم المضارب قيمته لرب المال
- ٢٤٦ - إذا شرط للعامل في المضاربة كثر من أجرة مثله في مرضه صح، وحسبت الزيادة من رأس المال
- ٢٤٧ - إذا قال العامل: ربحت ألفا، ثم قال: غلطت، أو نسيت، لم يقبل
- ٢٤٨ - إذا كان أربعة، لأحدهم دكان، ولآخر رحى، ولآخر بغل
- كتاب الإقرار
- ٢٤٩ - إذا أقر في مرض موته لوارث بدين، فأجازه بقية الورثة قبل موته لم يصح، حتى يجيزوه بعده
- ٢٥٠ - إذا قال: أعطيتني ألف درهم وديعة فهلكت، فقال المالك: بل غصبتنيها، فالقول قول المقر مع يمينه، ولا ضمان عليه
- ٢٥١ - إذا قال: له علي شيء، صح وألزم تفسيره
- ٢٥٢ - إذ قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر صح
- ٢٥٣ - إذا قال عارف العربية: له على درهم غير دانق، برفع غير، لزمه درهم تام
- ٢٥٤ - إذا قال: له على كذا وكذا درهما، لزمه درهمان
- ٢٥٥ - إذا قال: له على درهم، بل درهمان، لزمه درهمان فقط
- ٢٥٦ - إذا أقر في مرض موته لبعض ورثته بمال، لم يصح إقراره
- ٢٥٧ - إذا قال: هذه الدار لفلان، ولي منها هذا البيت، قبل منه
- ٢٥٨ - إذا قال: على له مع كل درهم درهم، لزمه درهمان من غير زيادة
- ٢٥٩ - إذا كانت في يده عين فادعاها زيد وعمرو، فأقر بها لزيد، ثم لعمرو، لزمه تسليمها إلى زيد، وقيمتها لعمرو
- ٢٦٠ - إذا قال: له في ميراث أبي ألف، كان مقرا بالألف دينا على تركة أبيه، يستوفى منها
- ٢٦١ - إذا كان في يد شخص عبد محكوم له بملكه فأقر السيد: أنه ملك لزيد، فصدقه زيد، فقال العبد: بل أنا ملك عمرو، حكم به لزيد، ولم يلتفت إلى قول العبد، فإن أنكر ذلك زيد بقي على ملك سيده
- ٢٦٢ - إذا أقر بألف درهم وأطلق
- ٢٦٣ - إذا كان لرجل أمة محكوم له بملكها، فانتقلت إلى غيره، واختلفا في سبب انتقالها، فقال الذي انتقلت إليه: زوجتنيها بألف، فقال: بل بعتكها بالألف، فكل منهما يدعي على الآخر عقدا ينكره، ولا بينة، فعلى منكر الابتياع اليمين، دون منكر التزويج، وهو المالك الأول
- ٢٦٤ - إذا ثبت هذا، فإن الأمة إذا حلف منكر شرائها حكمنا ببطلان البيع والنكاح، وترد إلى مالكها، لكن لا يجوز له وطؤها
- ٢٦٥ - قلت: وهذا الذي ذكرناه من رد الأمة إلى مالكها الأول إنما يكون بتقدير أن مدعي الزوجية لم يستولدها
- ٢٦٦ - فإن كان اختلافهما في المسألة المتقدمة بعد أن استولدها مدعي الزوجية، وحلف على عدم الشراء فقد قررنا: أن الجارية لا ترد إلى مالكها الأول، فإذا ثبت ذلك، فإنها لا تقر في يد مدعي الزوجية، ولا يجوز له وطؤها في الحكم
- ٢٦٧ - فإن ماتت هذه الجارية، استوفى مدعي بيعها الثمن من تركتها إن كان مستولدها حيا
- ٢٦٨ - إذا أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، وكان مثله يولد لمثله، لحقه
- ٢٦٩ - إذا كان له جاريتان، لكل منهما ولد، فقال سيدهما: أحد هذين الولدين ولدي، ولا زوج لواحدة منهما، ولم يكن السيد قد أقر بوطء واحدة منهما، ثم مات ولم يبين، ولم توجد قافة، أو وجدوا وأشكل عليهم وعلى ورثته، أقرع بينهم، فمن قرع ثبتت حريته، دون نسبه
- ٢٧٠ - قد قررنا: أنه تثبت حرية أحدهما بالقرعة، دون نسبه، فعلى هذا لا يرث، ولا يوقف له سهم، ولا يقرع بينهما لتبيين الوارث
- ٢٧١ - إذا أقر العبد الماذون له في التجارة بمال وأطلق، صح إقراره في قدر ما أذن له فيه، فإن لم يف ما بيده من المال بالدين لزم سيده ما فضل
- كتاب العارية
- ٢٧٢ - إذا أعاره أرضا ولم يقدر مدتها جاز
- ٢٧٣ - يلزم المستعير مؤنة رد العارية
- ٢٧٤ - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر
- ٢٧٥ - إذا أعاره شيئا، ثم وهبه منه، بطلت العارية
- ٢٧٦ - إذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: أجرتكها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، ولا بينة، أخذ بقول القابض مع يمينه، ولا أجرة، ذكره ابن عقيل
- ٢٧٧ - إذا أعاره أرضا لغرس أو بناء مدة معلومة، وشرط عليه قلعه عند انقضائها، لم يغرم المعير نقص البناء والغرس بالقلع
- ٢٧٨ - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه
- ٢٧٩ - إذا استعار دابة مدة فانقضت، ولم ينتفع بها بعد المدة، فعليه ضمانها
- ٢٨٠ - إذا غصب ثوبا مصبوغا فبله، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه
- ٢٨١ - إذا غصب جارية ضمن منفعتها بالغصب
- ٢٨٢ - إذا اشترى أمتين، فتسرى بإحداهما، وزوج الأخرى
- ٢٨٣ - إذا اشترى أمة فاستولدها، ثم استحقت، فلمالكها أخذها ومهرها وقيمة أولادها، ويرجع على الغاصب بقيمة الأولاد
- ٢٨٤ - إذا غصب مثليا فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها
- ٢٨٥ - إذا غصب صاعين عصيرا قيمتهما دينار، فغلاهما حتى بقي منهما صاع قيمته دينار فرده، لم يلزمه معه شيء آخر
- ٢٨٦ - إذا غصب خشبة فبنى عليها، نقض بناؤه، وردت إلى مالكها
- ٢٨٧ - إذا تعدى بالبناء على جدار جاره، فأقره الجار على تعديه، أو عفى عن مطالبته بهدمه، ثم عاد وطالبه بذلك، فله المطالبة بنقض البناء
- ٢٨٨ - إذا اشترى أرضا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبة، فلا شيء لمالكها في الزرع
- ٢٨٩ - إذا قال الغاصب: كان المغصوب معيبا، فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك
- ٢٩٠ - إذا زرع الغاصب الأرض لم يكن لمالكها إجباره على قلعه، بل يخير: بين إبقائه بالأجرة، وبين أخذه بقيمته
- ٢٩١ - إذا غصب عبدا صغيرا فقتل عنده قتيلا، فرده على مالكه، ففداه، أو دفعه في الدية، رجع السيد على الغاصب بالأقل
- ٢٩٢ - إذا غصب عبدا فزادت قيمته لسمن أو تعلم صنعة، ثم هزل أو نسي الصنعة، فعاد إلى قيمته الأولى، فالزيادة مضمونة على الغاصب
- ٢٩٣ - لا تضمن زيادة السعر مع بقاء العين
- ٢٩٤ - إذا غصب عبدا قيمته مائة فخصاه، فصارت قيمته مائتين فرده، لزمه مع رده مائة، وهي قيمته وقت الغصب لأجل الخصاء
- ٢٩٥ - إذا غصب ثوبا فباعه، فقطعه المشتري، وهو جاهل بالغصب، فضمان أرش القطع عليه، دون الغاصب، فإذا كرمه لم يرجع على الغاصب
- ٢٩٦ - إذا حل زقا فيه سمن جامد، فسأل بالشمس ضمنه