إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل — المؤلف: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم (ت 741 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم (ت 741 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- ٢٩٧ - إذا أخرج جناحا إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته، وأشهد بذلك، فباع المتعدي ملكه، فوقع الجناح، فأتلف مالا، لزمه ضمانه
- ٢٩٨ - إذا اشترى عبدا فأعتقه، فادعى إنسان: أنه عبده، فصدقه البائع والمشترى، لم يقبل قولهم على العبد، ولم يحكم برقه
- ٢٩٩ - إذا باع المشتري الشقص المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة
- ٣٠٠ - إذا اشترى شقصا مشفوعا، فقبل أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن
- ٣٠١ - إذا باع شقصين من دارين، فللشفيع أن يأخذ أحدهما، ويترك الآخر
- ٣٠٢ - إذا كانت دار لثلاثة: اشترى أحدهم نصيب آخر منهم، كان المبيع بين المشتري والشريك نصفين، فإن عفا الشريك للمشتري صح، وإن عفا المشتري لم يصح
- ٣٠٣ - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط
- ٣٠٤ - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوض لم يصح
- ٣٠٥ - دار لثلاثة، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالة واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر
- ٣٠٦ - إذا أقر مالك الشقص المشفوع: أنه باعه من فلان، فأنكر فلان، وجبت الشفعة
- كتاب المساقاة
- ٣٠٧ - إذا شرط في عقد المساقاة أن تكون أجرة الأجراء الذين يستعين بهم العامل من الثمرة وسطا، لم يصح
- ٣٠٨ - إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالثلث لم يصح فيهما
- ٣٠٩ - بقر الدولاب على رب الأرض وبقر الحرث على العامل
- ٣١٠ - إذا أخذ رب البذر مثل بذره، وقسما الباقي لم يصح
- كتاب الإجارة
- ٣١١ - إذا استأجر أرضا للزرع فغرقت، وتلف زرعه، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة
- ٣١٢ - لا يضمن الأجير الخاص، وهو: المقدر نفعه في [الزمن، ما تلف بفعله ويضمن الأجير المشترك، وهو: المقدر نفعه] بالعمل، ما تلف بفعله
- ٣١٣ - إذا استأجر أجيرا مشتركا - وقد ذكرناه - فعمل في بيت المستأجر، فتلف العمل بعد فراغه، فله الأجرة
- ٣١٤ - إذا استأجر عبدا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي
- ٣١٥ - إذا استأجر دابة بعينها ليركبها مسافة معلومة، فله أن يركبها مثله
- ٣١٦ - إذا دفع ثوبا إلى [خياط ليخيطه، وكان] يعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدا، [ولا ذكر له أجرة
- ٣١٧ - [العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر] لا يضمنها بالقبض
- ٣١٨ - إذا استأجر راعيا يرعى له غنما مدة معلومة، ولم يعين الغنم ولا عددها صح، وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه، ولو تلف بعضها رعى بدلها، وإن بقيت منها شاة استحق جميع الأجرة برعيها، ويرعى سخالها على العرف والعادة
- ٣١٩ - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح
- ٣٢٠ - إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح
- ٣٢١ - إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئا عينه)، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار
- ٣٢٢ - [إذا] ظهر له في معدن عرق من أحد النقدين، فقال: [لرجل استأجرتك على أن تستخرجه] بدينار لم يصح
- ٣٢٣ - [إذا أجر أمته ثم با] عها لآخر عقيب الإجارة، والمشتري عالم بالإجارة لم تنفسخ، ولو فسخاها كانت منفعة العين للبائع، دون المشتري
- ٣٢٤ - إذا استأجر دارا، ثم اشتراها لم تنفسخ الإجارة، فيستوفي المنافع بحكم الإجارة إلى أن تنقضي مدتها، ثم بحكم الملك
- كتاب الوقف
- ٣٢٥ - إذا وقف على غير معين كرجل لم يصح
- ٣٢٦ - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم
- ٣٢٧ - لا يصح الوقف على الحمل
- ٣٢٨ - وهذه قاعدة كبيرة وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
- ٣٢٩ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون
- ٣٣٠ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على ولد ولدي
- ٣٣١ - الوقف على غير معين كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول
- ٣٣٢ - إذا وقف أمة فحبلت وولدت، فولدها وقف معها
- ٣٣٣ - إذا أهدى الغائب شيئا مع رسول، فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، بطل حكمها وعادت إلى المهدي، أو وارثه، وكذا الهبة
- ٣٣٤ - يقبل الأب الهبة لولده الصغير
- ٣٣٥ - إذا أعمره دارا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده
- ٣٣٦ - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده
- ٣٣٧ - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده
- ٣٣٨ - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به
- ٣٣٩ - إذا وهب بشرط ثواب معلوم صح، وكان بيعا
- ٣٤٠ - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة نص عليه، وهي لسيده
- كتاب اللقطة
- ٣٤١ - إذا وجد غير الإمام ضالة ممتنعة عن صغار السباع، كالإبل والبقر والخيل، لم يجز له أخذها، فإن أخذها ضمنها
- ٣٤٢ - إذا جعل رب اللقطة لرادها عليه جعلا، فردها الملتقط لأجل الجعل، لم يستحقه
- ٣٤٣ - إذا أخذ اللقطة معتقدا كتمانها، فهي مضمونة عليه
- ٣٤٤ - إذا رد الآبق من غير شرط الجعل، استحق عن رده دينارا، أو اثني عشر درهما
- ٣٤٥ - إذا قال: من رد علي عبدي فله دينار، فرده ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار، ويكون بينهم أثلاثا
- ٣٤٦ - إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده إنسان فهرب منه في بعض الطريق، لم يستحق الجعل
- ٣٤٧ - إذا ترك دابة بمهلكة من الأرض، فأحياها إنسان بعلفها ملكها
- ٣٤٨ - إذا اصطاد سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة، أو غيرها مما يخرج من البحر، كالعنبر، فهو للصياد
- ٣٤٩ - إذا اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة، فهي للصياد
- ٣٥٠ - إذا وجد مشتري السمكة في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة فهي للصياد
- ٣٥١ - إذا التقط العبد لقطة فأنفقها قبل تعريفها بحول، تعلقت برقبته
- ٣٥٢ - إذا التقط الفاسق لقطة أقرت في يده
- ٣٥٣ - يجوز للذمي إحياء موات في دار الإسلام، ويملكها بذلك نص عليه
- ٣٥٤ - إذا أحيا حظيرة للماشية كفاه لتملكها حائط عليها
- ٣٥٥ - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضا، فظهر فيها معدن، فإنه يملك ذلك بملكها
- ٣٥٦ - إذا أحيا المسلم مواتا من دار الحرب ملكه
- ٣٥٧ - إذا فضل من ماء الإنسان شيء عن زرعه وحيوانه، لزمه بذله لبهائم غيره
- ٣٥٨ - إذا طلب المودع الوديعة في حالة لا يمكن دفعها إليه، كحالة الصلاة، أو في الحمام، وما أشبه ذلك، فتلفت قبل زوال العذر أو بعده، وقبل إمكان الرد، فلا ضمان عليه
- ٣٥٩ - إذا اختلف المودع والمودع في الرد، فالقول قول المودع
- ٣٦٠ - إذا أودعه خاتما وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه
- ٣٦١ - إذا طولب بوديعة فقال: مالك عندي وديعة، أو ما تستحق علي وديعة، ثم أقر بوديعة، وادعى تلفها من حرز فلا ضمان
- ٣٦٢ - إذا قال له: احفظ وديعتي في هذا البيت، ولا تدخله أحدا، فأدخل إليه أناسا، فسرقها بعضهم ضمنها المودع
- كتاب الوصايا
- ٣٦٣ - إذا [قال]: وصيت لفلان بشاة من غنمي، ولا غنم له، لم يصح في أصح الوجهين
- ٣٦٤ - إذا أوصى لزيد بشيء، ثم لعمرو به، فليس رجوعا، وهو بينهما
- ٣٦٥ - اذا أوصى لرجل برقبة عبد، ولآخر بمنفعته، فقتل العبد، اشتري بقيمته رقبة تقوم مقامه
- ٣٦٦ - يصح قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي وبعده
- ٣٦٧ - تصح الوصية مع تأخير قبولها إلى ما بعد الموت
- ٣٦٨ - إذا رد الموصى له الوصية قبل موت الموصي، ثم قبلها بعد موته صح
- ٣٦٩ - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت
- ٣٧٠ - قد تقرر: أنه إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل القبول قام وارثه مقامه
- ٣٧١ - إذا أوصى بعتق عبده سالم، وقيمته ثلث ماله، ثم أوصى بعتق عبده
- ٣٧٢ - إذا كان جميع ماله مائتي درهم وعبدا قيمته مائة، فأوصى لرجل بالعبد، ولآخر بمائة، فمع الإجازة يأخذ كل واحد ما وصي له به، ومع الرد لكل منهما نصف ما وصي له به
- ٣٧٣ - إذا قال: وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا، لم تصح الوصية
- ٣٧٤ - إذا أوصى بثمرة نخلته فاحتاجت إلى سقي، لم يجبر الموصى له على سقيها؛ لأنه غير مالك للنخلة، ولا الوارث؛ لأنه غير مالك للثمرة
- ٣٧٥ - إذا أوصى لإنسان بعبد من عبيده مبهم، فقتل العبيد كلهم بعد موت الموصي، فللموصى له قيمة أحدهم بالقرعة
- ٣٧٦ - إذا قال: وصيت لفلان بفهد من مالي، ولا فهد في ملكه، صحت
- ٣٧٧ - إذا أوصى له بقوس استحق وترها
- ٣٧٨ - إذا أوصى لزيد بمائة، ولخالد بتمام الثلث على المائة، ولبكر بثلث ماله، وكل ماله أربعمائة وخمسون
- ٣٧٩ - إذا أوصى لإنسان بثلث ماله فتلف ماله أو لم يكن له مال، ثم اكتسب، استحق الموصى له ثلثه
- ٣٨٠ - أذا أوصى له بعبد من عبيده مبهم، فله أحدهم بتعيين الورثة
- ٣٨١ - إذا أوصى بمعين من ماله قيمته قدر الثلث صحت الوصية، سواء رضي الورثة أو سخطوا
- ٣٨٢ - إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلثه أيضا، ولم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفين، ولو رد أحدهما الوصية وقبل الآخر، استحق جميع الثلث
- ٣٨٣ - إذا تبرع في مرض موته بأكثر من الثلث لجماعة دفعة، ولا عتق فيه، ولم يجز الورثة، تحاص الجميع في الثلث، وأدخل النقص على كل بقدر حصته من التبرع
- ٣٨٤ - إذا أعتق في مرضه عبدين بكلمة واحدة، قيمة كل منهما قدر الثلث، فلم يجز الورثة، أقرع بينهما، فمن قرع عتق
- ٣٨٥ - إذا أعتق أمته حاملا تبعها حملها في العتق، فإن لم يخرجا من الثلث عتق من الأم بقدر الثلث، وعتق من الولد مثل ذلك، ولا يقرع بين الحمل وأمه إذا كانت قيمتهما متساوية
- ٣٨٦ - إذا أعتق أم ولده فهي من رأس ماله
- ٣٨٧ - إذا أوصى لانسان بمائة، ثم أوصى أن يتصدق على فلان بمائة، ثم أوصى أن يباع عبده من فلان ويحابا بمائة، ومقدار ثلث ماله مائة، تحاصوا في ثلث ماله، ولم يقدم أحدهم على صاحبه
- ٣٨٨ - إذا أوصى لعبده بجزء مشاع كالثلث صح، وعتق إن خرج من الثلث، وإن كانت قيمته أقل من الثلث استحق فاضله، وإن لم يخرج منه عتق منه بمقدار الثلث
- ٣٨٩ - إذا أوصى لعبده بدابة، أو ثوب لم يصح
- ٣٩٠ - إذ أوصى بثلث ماله، اعتبر ماله عند الموت
- ٣٩١ - إذا باع في مرضه كر حنطة لا مال له سواه، قيمته اثنا عشر دينارا، بكر شعير قيمته ستة دنانير، فقد حابا بنصف ماله، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فللورثة الرجوع على المشتري بسدس الكر الحنطة
- ٣٩٢ - إذا دبر عبدين لا يخرجان من الثلث، فلم يجز الورثة، فأقرع بينهما، فخرج من وقع عليه سهم الحرية مستحقا، بطل عتقه، وعتق الآخر كله إن خرج من الثلث
- ٣٩٣ - إذا دبر عبدا قيمته تخرج من الثلث، فحكم بعتقه بموت سيده، ثم خرج نصفه مستحقا بطل العتق، ولم يقوم هذا النصف على الميت
- ٣٩٤ - يجوز للوصي في مال اليتيم أن يأكل مع الفقر من ماله بمقدار عمله إذا كان شغله به يمنعه من التكسب لكفايته
- كتاب النكاح
- ٣٩٥ - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح
- ٣٩٦ - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح
- ٣٩٧ - إذا أذن لعبده أن يتزوج، ويكون الصداق رقبته، وكانت الزوجة أمة صح
- ٣٩٨ - اذا زوج أمته، ثم أعتقها، ثبت لها الخيار في الفسخ عبدا كان زوجها أو حرا، على رواية
- ٣٩٩ - إذا ترافع الزوجان إلى حاكم فأقرا بالزوجية، ثم تجاحداها واختلفا في
- ٤٠٠ - للأب أن يزوج عبد ابنه الصغير من أمته، ويزوج أمته من غير عبده
- ٤٠١ - إذا أعتقا أمة لم يجز لأحدهما تزويجها بغير إذن الآخر
- ٤٠٢ - قد تقدم: أن أحد المعتقين لا يجوز له الانفراد بتزويج المعتقة
- ٤٠٣ - يجوز للأب تزويج ابنه الصغير بحرة
- ٤٠٤ - سكوت البكر رضى
- ٤٠٥ - إذا زوجت المرأة أمتها لم يصح
- ٤٠٦ - إذا قال السيد لأمته بحضرة شاهدين: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، انعقد النكاح
- ٤٠٧ - إذا قال لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي بي، وعتقك صداقك فأبت، لزمها قيمة نفسها لسيدها
- ٤٠٨ - إذا ادعت امرأة أن فلانا زوجها فأنكر، فشهد شاهدان بذلك، فردت شهادتهما لفسق أو غيره، لم يجز لأحدهما أن يتزوجها
- ٤٠٩ - يملك السيد إجبار أمته البالغة على النكاح
- ٤١٠ - إذا زوج أمته أو بنته المجبرة بعبده الصغير، جاز له أن يتولى طرفي العقد
- ٤١١ - يجوز للعبد تزوج جارية ابنه
- ٤١٢ - يحرم على الأب الحر تزوج جارية ابنه
- ٤١٣ - إذا تزوج رجل امرأة، وابنه بنتها، فزفت زوجة كل منهما إلى الآخر جهلا وخطأ، وعلم الوافى منهما أولا، انفسخ بوطء الأول نكاح كل منهما، وحرمت زوجته عليه على التأبيد، ولزمه للتي وطئها مهر مثلها، ويلزم الواطى أولا لزوجته أولا نصف ما سمى لها
- ٤١٤ - إذا اشترى أمة، ثم اشترى أختها لأمها، ثم لأبيها لم يجز له الجمع بينها وبين إحدى أختيها
- ٤١٥ - بنت الربيبة محرمة كأمها
- ٤١٦ - إذا عقد نكاحا على امرأة، وعقد عقدا آخر على ثنتين، وعقدا آخر على ثلاث، وجهل الأول، صح نكاح المفردة دون غيرها
- ٤١٧ - إذا كان له زوجتان: مسلمة وبهودية، فقال لليهودية: أسلمت، وللمسلمة: ارتددت، فكذبتاه، انفسخ نكاحهما إن كان قبل الدخول
- ٤١٨ - إذا أسلم مجوسي له زوجة مجوسية دخل بها، لم يجز أن يتزوج أختها المسلمة حتى تنقضي عدتها
- ٤١٩ - إذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول، فلها نفقة العدة
- ٤٢٠ - إذا أسلم الكافر وتحته إماء قد دخل بهن، وقلنا: الفرقة تقف على انقضاء العدة، فأسلمت واحدة منهن بعد إسلامه، ثم عتقت ثم أسلمن، كان له أن يختار منهن كلهن
- ٤٢١ - إذا أسلم وتحته خمس نسوة، فطلق إحداهن، كان اختيارا لها
- ٤٢٢ - إذا قال لموليته: أريد أن أزوجك فلانا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنا
- ٤٢٣ - إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنين، أو مجبوب، لم يكن لوليها منعها
- ٤٢٤ - إذا اختارت المرأة فسخ نكاحها لأجل عيب زوجها قبل الدخول والخلوة، سقط مهرها
- ٤٢٥ - إذا فسخ نكاح الزوجة بعد ما دخل بها، لزمه المهر
- ٤٢٦ - إذا عتقت الأمة تحت عبد فوطئها، سقط خيارها إن كانت بالغة عاقلة
- ٤٢٧ - إذا مكنته من وطئها مدعية للجهل بعتقها، ومثلها يجهله، لم يسقط خيارها
- ٤٢٨ - إذا عتقت الصغيرة تحت عبد، لم يملك أبوها اختيار الفسخ، حرا كان أو عبدا
- ٤٢٩ - إذا عتقت الأمة تحت عبد، فخيارها على الفور على ما اختاره في المجرد
- ٤٣٠ - يجوز للمعتقة تحت عبد أن تفسخ بنفسها، ولا تحتاج إلى حاكم
- ٤٣١ - إذا شرط الزوج في عقد نكاحها: أن يطأها ليلا صح
- ٤٣٢ - إذا أصدقها عبدا فزاد زيادة متصلة، كسمن وتعلم صنعة، ثم طلق قبل الدخول لم يرجع بنصفه زائدا إلا برضاها، فإن أبت لزمها نصف قيمته وقت العقد رواية واحدة
- ٤٣٣ - الزيادة في الصداق بعد تمام عقد النكاح تلحق
- ٤٣٤ - إذا زوجها الأب بدون مهر المثل صح، رضيت أو سخطت
- ٤٣٥ - إذا تزوج امرأة فارتدت قبل الدخول، سقط مهرها
- ٤٣٦ - إذا أصدقها شاة حائلا فحملت، ثم طلقها قبل الدخول، فردت نصفها عليه، أجبر على قبوله
- ٤٣٧ - إذا أصدقها أمة فحملت، وولدت في ملكها، ثم طلقها قبل الدخول والولد طفل، رجع بنصف قيمتها، دون نصفها
- ٤٣٨ - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا، وأصدقها جارية معينة فقبضتها، وأعتقتها قبل الدخول لم يصح، وبعده يصح
- ٤٣٩ - إذا طلقت الصغيرة قبل الدخول، فلأبيها العفو عن نصف صداقها
- ٤٤٠ - إذا وهبت زوجها مهرها، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، رجع عليها بعوضه في أصح الروايتين
- ٤٤١ - قد قدمنا أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه
- ٤٤٢ - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال
- ٤٤٣ - إذا زوج أم ولده، ثم أوصى لها بمهرها الحال في ذمة الزوج صحت الوصية، فإذا عتقت بموت سيدها ملكته، ولم يكن لها منع نفسها حتى تقبضه
- ٤٤٤ - إذا أصدقها خشبا فشقته أبوابا فزادت قيمته، ثم طلقها قبل الدخول، لم يكن له الرجوع بنصفه، ولو بذلت له النصف بزيادته، لم يلزمه قبوله
- ٤٤٥ - إذا تزوج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت
- ٤٤٦ - إذا تزوجها على دار لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك
- ٤٤٧ - إذا تزوجها على عبد مطلق يشتريه لها، صحت التسمية اختاره القاضي، وقال: لها الوسط
- ٤٤٨ - إذا قال: أصدقتك هذا الحر، وجب مهر المثل
- ٤٤٩ - وكذا لو أصدقها خمرا، وجب مهر المثل
- ٤٥٠ - إذا أصدقها أمها، وهي جائزة التصرف، صح، وعتقت أمها عقب العقد
- ٤٥١ - إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر وقضاه، فبلغ الابن فطلق قبل الدخول، فالراجع للابن
- ٤٥٢ - إذا تعيب المهر بيد الزوج بفعله، ثم طلق قبل الدخول خيرت: بين رده والمطالبة بنصف قيمته، وبين أخذ نصفه ناقصا، وتضمنه
- ٤٥٣ - إذا تزوجها على خنزير صح، ووجب مهر المثل
- ٤٥٤ - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها مرارا، أو اشترى جارية فوطئها مرارا واستحقت، ولم يكن عالما، [أو وطئ مكاتبته مرارا]، أو وطئ جارية ولده مرارا لم يلزمه إلا مهر واحد
- ٤٥٥ - إذا وطئ ذات محرمه بعقد فاسد، أو شبهة عقد غير عالم بذلك، فلها المهر، سواء كان تحريمها لنسب أو سبب؛ لأنه أتلف عليها منفعة بضعها فلزمه قيمته، كالأجنبي
- كتاب الخلع
- ٤٥٦ - إذا قال لزوجته: خالعتك بألف، فأنكرت، بانت منه، والقول قولها مع يمينها في العوض
- ٤٥٧ - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي، فبان هرويا صح، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي
- ٤٥٨ - إذا خالعها على مروي بعينه فأعطته، فبان هرويا فله رده، والمطالبة بقيمة المروي
- ٤٥٩ - إذا خالعها على مروي معين، فبان هرويا صح، وللزوج إمساكه إن شاء
- كتاب الطلاق
- ٤٦٠ - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة
- ٤٦١ - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالق طلقت
- ٤٦٢ - إذا قال: أنا منك طالق لم تطلق
- ٤٦٣ - إذا قال: أنت بائن، ونوى الطلاق طلقت
- ٤٦٤ - إذا وهب زوجته لأهلها، ونوى الطلاق، طلقت
- ٤٦٥ - إذا قال لزوجته: تجرعي، ونوى الطلاق، طلقت
- ٤٦٦ - إذا قال لزوجته: أنت واحدة بالرفع، ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا
- ٤٦٧ - إذا استثنى في الطلاق ونوى الاستثناء من أول إيقاع الطلاق إلى آخره، ووصله بآخر يمينه صح استثناؤه
- ٤٦٨ - إذا قال لمدخول بها: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، طلقت طلقتين
- ٤٦٩ - إذا قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه واحدة طلقت ثلاثا، ظاهرا وباطنا على ظاهر كلام الخرقي
- ٤٧٠ - إذا قال: أنت طالق ثم قال: إن فعلت كذا، دين، ولم يقبل منه في الحكم نص عليه
- ٤٧١ - إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفا إلا طلقة، طلقت ثلاثا في أحد الوجهين
- ٤٧٢ - إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدا، فجاء الغد وهما زوجتاه، طلقت إحداهما بالقرعة
- ٤٧٣ - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرره ثلاثا، فدخلت، طلقت ثلاثا
- ٤٧٤ - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، لم تطلق حتى تدخل الدار، فتطلق واحدة
- ٤٧٥ - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، فدخلت، لم تطلق إلا واحدة
- ٤٧٦ - إذا قال لزوجته وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه: إن حضت فأنت طالق، فهذا طلاق محرم
- ٤٧٧ - إذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت، طلقت طلقتين
- ٤٧٨ - إذا قال لعبده: إذا طلقت زوجتي فأنت حر، ثم قال لها: إن دخلت فأنت طالق، لم يعتق حتى تدخل الدار، فإذا دخلت طلقت وعتق
- ٤٧٩ - إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم قال: إن أعتقت عبدي فأنت طالق، فدخل الدار، عتق ولم تطلق
- ٤٨٠ - إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق، فدخلت الدار، لم تطلق إلا واحدة
- ٤٨١ - إذا قال لمدخول بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، أو علقه بصفة غير المعاوضة فوجدت، طلقت ثلاثا
- ٤٨٢ - إذا قال لمدخول بها: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت أمك فأنت طالق، إن لبست ثوبك فأنت طالق، طلقت ثلاثا
- ٤٨٣ - إذا قال لغير مدخول بها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاد ثانيا وثالثا لم تطلق إلا واحدة، فإن عاد فتزوجها، ثم قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو: إن دخلت الدار فأنت طالق، طلقت ثانية في الحال من غير أن تدخل الدار
- ٤٨٤ - إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إذا طلعت الشمس، أو قدم الحاج فأنت طالق، لم تطلق
- ٤٨٥ - إذا قال لها: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرا ثم أنثى، لم تطلق إلا واحدة
- ٤٨٦ - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرا، ثم أنثى، ثم ذكرا، طلقت طلقتين
- ٤٨٧ - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدتهما معا، ثم ولدت ذكرا أو أنثى، طلقت طلقتين
- ٤٨٨ - إذا قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقة، وإن ولدت ذكرين فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرين معا، أو واحدا بعد واحد، ثم ولدت أنثى، طلقت طلقتين