جارٍ فتح الكتاب…

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل — المؤلف: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم (ت 741 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم (ت 741 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٦٧٩ - إذا أسلم حربي وفي يده شيء مما غنمه من مال المسلمين، لم يكن لربه المسلم أخذه
  2. ٦٨٠ - لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن مولاه
  3. ٦٨١ - لا يشترط أن يكون بناء الذمي مغايرا لبناء أهل البلد في القصر، بل لجيرانه
  4. كتاب الصيد والذبائح
  5. ٦٨٢ - إذا أكل الكلب أو الفهد من الصيد حرم
  6. ٦٨٣ - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيد، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله
  7. ٦٨٤ - إذا رمى طائرا فجرحه وسقط ميتا، حل
  8. ٦٨٥ - إذا نسي التسمية على الذبيحة، حل أكلها
  9. ٦٨٦ - إذا أرسل كلبه ولم يسم، ثم صاح وسمى، فزاد عدوه، ثم قتل صيدا، لم يحل
  10. ٦٨٧ - إذا سمى بغير العربية من يحسنها، أجزأه
  11. ٦٨٨ - إذا قطع عضوا من سعيد البر وأفلت، لم يبح أكل العضو
  12. ٦٨٩ - إذا رمى صيدا فعقره ولم يثبته، ثم رماه آخر فقتله، أبيح
  13. ٦٩٠ - إذا رمى رجلان صيدا فأصاباه ومات، فادعى كل منهما السبق بالرمي وإثباته، لم يحل
  14. كتاب الإيمان
  15. ٦٩١ - إذا حلف بالله تعالى على شيء، فقال له آخر: أنا على مثل ذلك وما أشبه هذا، يريد التزام مثل يمينه، لم تنعقد
  16. ٦٩٢ - إذا قال رجل: علي عتق رقبة إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: علي مثل يمينك إن دخلتها، لزم الثاني مثل ما لزم الأول
  17. ٦٩٣ - إذا حلف بطلاق أو عتاق، فقال له آخر: يميني في يمينك ونحوه، انعقد
  18. ٦٩٤ - إذا حلف: ليخرجن من هذه الدار، لم يبر حتى يخرج أهله ومتاعه
  19. ٦٩٥ - إذا حلف لا يكل هذا البشر، فصار تمرا أو دبسا أو خلا، فأكله حنث، إلا أن ينوي ما دام بسرا نص عليه
  20. ٦٩٦ - إذا قال لعبده: أن بعتك فأنت حر، فباعه، عتق عقيب قبول المشتري
  21. ٦٩٧ - إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه، لم يعتق بالإيجاب، بل بقبول المشتري
  22. ٦٩٨ - إذا قال: أول من يدخل الدار من عبيدي فهو حر، فدخلها اثنان معا، ثم ثالث وحده، لم يعتق أحد منهم
  23. ٦٩٩ - إذا حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها، ولا نية له ولا سبب ليمينه، فلم يخرج في الحال مع إمكانه، حنث
  24. ٧٠٠ - إذا قال: أي غلماني بشرني بكذا فهو حر، فبشره واحد ثم آخر عتق الأول وحده
  25. ٧٠١ - إذا قال: إن قتلت فلانا يوم الجمعة فعبدي حر، فضربه يوم الخميس، فمات يوم الجمعة من ضربته
  26. ٧٠٢ - إذا حلف: لا كلمت زيدا وعمرا، فكلم أحدهما، لم يحنث
  27. ٧٠٣ - إذا حلف: لا كلمته يوما ويومين، فكلمه في الثالث، حنث
  28. ٧٠٤ - إذا حلف بالله وقال: استثنيت بقلبي، لم يقبل إلا أن يكون مظلوما
  29. ٧٠٥ - إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو، ففي حنثه روايتان
  30. ٧٠٦ - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا حلف لا أكلت شيئا أبدا، ونوى اللحم، فله نيته
  31. ٧٠٧ - إذا حلف لا يدخل دارا، فدخل فضاء كان دارا، لم يحنث
  32. ٧٠٨ - قد ذكرنا: أنه يحنث بدخول عرصة دار حلف لا يدخلها
  33. ٧٠٩ - إذا حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث
  34. ٧١٠ - إذا حلف لا يأكل شعيرا، فأكل حنطة فيها حبات شعير، حنث
  35. ٧١١ - إذا حلف: لا كلمته أشهرا، حمل على ثلاثة، كقوله أياما
  36. ٧١٢ - إذا حلف بالله ليأكلن الخبز الذي في هذا السل ولا خبز فيه، أو ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، لم تنعقد يمينه، سواء علم بهما أو لم يعلم
  37. ٧١٣ - إذا قال لأمته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت حرة، فأقرضها دراهم، فاشترت بها قطنا، وغزلته وباعته، وردت على مولاها قدر ما أعطاها، وصرفت الباقي في أجرة المقنعة، حنث نص عليه
  38. ٧١٤ - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث
  39. ٧١٥ - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر ولم تتميز، فأسقط منه تمرة وأكل الباقي، لم يحنث
  40. ٧١٦ - إذا حلف لا يشرب ماء دجلة ولا نية له، فشرب منه، حنث
  41. ٧١٧ - إذا حلف لا باع ثوبه من فلان بمائة، فباعه بها أو بأقل منها، حنث
  42. ٧١٨ - إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئا فباعته، طلقت
  43. ٧١٩ - إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث
  44. كتاب النذر
  45. ٧٢٠ - إذا قال: لله علي أن أصوم ثلاثين يوما، لم يلزمه التتابع رواية واحدة
  46. ٧٢١ - إذا نذر أن يصوم كل اثنين أجزأه صوم الأثانين التي في شهر رمضان عنه وعن نذره، ولم يلزمه قضاؤها، ولا كفارة
  47. ٧٢٢ - إذا قال في حال اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة، فدخلها، خير بين فعل ما التزم، وبين كفارة يمين
  48. ٧٢٣ - إذا نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه فعلها
  49. ٧٢٤ - إذا نذر أن يصوم كل اثنين، ثم لزمه صوم شهرين متتابعين إما بظهار أو غيره، فصام عن ذلك، لزمه قضاء الأثانين اللاتي فيهما
  50. كتاب الأقضية
  51. ٧٢٥ - إذا استعدى على خصم في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى
  52. ٧٢٦ - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينة، لم تقبل
  53. ٧٢٧ - إذا قال لا بينة لي، ثم أتى ببينة، لم تقبل
  54. ٧٢٨ - إذا قال المدعي: لي بينة غائبة، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيل نص عليه
  55. ٧٢٩ - إذا كتب قاضي بلد إلى قاضي بلد بثبوت حق على إنسان، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرا حلف وأخذ
  56. ٧٣٠ - إذا ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما
  57. ٧٣١ - إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه
  58. ٧٣٢ - إذا ادعى على رجل قتل عمد، وأقام شاهدا وحلف معه، لم يستحق قودا ولا دية
  59. ٧٣٣ - إذا كان في يد رجل جارية، فادعى رجل أنها أم ولده، وأن ولدها منه حر، وأقام بذلك رجلا وامرأتين، أو شاهدا وحلف معه، حكم له بالجارية؛ لأن أم الولد مال، وإذا ملكها بالبينة ثبت أنها أم ولده بالإقرار في الملك
  60. ٧٣٤ - إذا ادعى عينا في يد آخر أنها له ولفلان الغائب، وأقام بذلك بينة، انتزع نصيب المدعي من يده، وأبقي نصيب الغائب
  61. ٧٣٥ - إذا ادعى أحد الوارثين: أن من تركة موروثه مالا في ذمة رجل حاضر معه، والوارث الآخر غائب، وأقام البينة بدعواه، فإن الحاكم يسمعها ويقضي للحاضر بنصيبه، دون نصيب الغائب، فمتى حضر الغائب وسأل الحاكم لحقه، حكم له، ولم يحتج إلى إعادة البينة
  62. ٧٣٦ - إذا مات رجل فادعى ورثته على رجل أن من تركته دينا عليه، وشهد شاهد واحد، وحلفوا معه استحقوا، وإن حلف بعضهم استحق الحالف
  63. ٧٣٧ - إذا كان لاثنين أرض فيها زرع فأرادا قسمته منفردا، فإن كان قصيلا جاز
  64. ٧٣٨ - إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، فبانا كافرين، نقض حكمه
  65. ٧٣٩ - قلت: ثم إن كان المحكوم به مالا فهو مضمون على المحكوم له، فإن كان باقيا رده، وإن كان تالفا رد بدله
  66. ٧٤٠ - إذا ادعى أثمانا ولم يعين نقدها، لم تكن الدعوى محررة، ولم ينصرف إلى نقد البلد
  67. ٧٤١ - إذا كان في يده دجاجة، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها
  68. ٧٤٢ - إذا تداعيا شاة مسلوخة، في يد أحدهما أطرافها ورأسها وجلدها، وفي يد الآخر باقيها، وأقام كل منهما البينة بدعواه، قضي له بما في يد صاحبه
  69. ٧٤٣ - إذا تداعيا عينا في يد ثالث فأقر بها لأحدهما ثم للآخر، دفعها إلى الأول، وقيمتها إلى الثاني
  70. ٧٤٤ - إذا أتلف على إنسان عبدا، أو قال: كان به عيب فنقصت قيمته، أخذ بقول مالكه في نفيه
  71. ٧٤٥ - إذا كان في يد مجهول النسب مال، فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي، فقال؛ بل هو أبي ولست أخي، لم يقبل إنكاره
  72. ٧٤٦ - قد قدمنا أنه إذا قال: مات أبي وأنت أخي، فقال: لست أخي، أنه لا يقبل إنكاره
  73. ٧٤٧ - إذا ادعى نكاح امرأة فأقرت له، قبل إقرارها
  74. ٧٤٨ - قد قررنا: أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحها
  75. ٧٤٩ - إذا قال: [له] علي مائة إلى سنة، قبل قوله، وكانت مؤجلة
  76. كتاب الشهادات
  77. ٧٥٠ - إذا شهد أحد الشاهدين: أنه باعه داره أمس، والآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما
  78. ٧٥١ - إذا شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد الآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما
  79. ٧٥٢ - إذا ادعى: أن فلانا أتلف عليه ثوبه الفلاني، فشهد له شاهد: أنه أتلفه يوم الخميس، وآخر: أنه أتلفه يوم الجمعة، لم تكمل شهادتهما، ولم يحكم بها، لكن يحلف المشهود له مع أحدهما، ويستحق [قيمته]
  80. ٧٥٣ - إذا شهد [اثنان]: أنه قذف فلانا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد
  81. ٧٥٤ - إذا شهد اثنان: أنه غصبه ثوبا معينا يوم الخميس، واثنان: أنه غصبه يوم الجمعة، لزم ضمان الثوب
  82. ٧٥٥ - إذا شهد أحدهما: أن له عليه ألفا، وشهد الآخر: أن له عليه ألفين، ثبتت ألف بشاهد [ين]، ويحلف مع الآخر على استحقاق الألف الأخرى
  83. ٧٥٦ - إذا شهدا: أن له عليه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسمائة، بطلت شهادته
  84. ٧٥٧ - إذا شهد أحدهما: أن فلانا سرق منه ثوبا قيمته خمسة، وآخر: أنه سرقه وقيمته عشرة، ثبتت الخمسة بشاهدين فيستحقها، والخمسة الأخرى بشاهد واحد، فله أن يحلف معه ويستحقها
  85. ٧٥٨ - إذا ادعى على رجل: أنه غصب منه شيئا، فحلف بالطلاق ما غصب، ثم ثبت عليه بعدلين، ألزم بالخروج منه، وطلقت زوجته
  86. ٧٥٩ - إذا شهد رجل وامرأتان: أنه أوضحه عمدا، لم تقبل شهادتهم
  87. ٧٦٠ - إذا ادعى الزوج الخلع فأنكرته، فشهد له به رجل وامرأتان، ثبت
  88. ٧٦١ - إذا شهد بالمال رجل وامرأتان، أو رجل وحلف معه المدعي، حكم بذلك
  89. ٧٦٢ - إذا جرح رجل رجلا فشهد له غير عمودي نسبه، كالأخ والعم: أنه جرحه عمدا، فإن كان قبل الاندمال، لم يقبل، وإن كان بعده، قبلت
  90. ٧٦٣ - إذا شهدا لموروثهما بدين وهو مريض، قبلت في أحد الوجهين بخلاف المسألة المتقدمة
  91. ٧٦٤ - فإن مات من يحجبهما بعد الشهادة وقبل الحكم بها، لم يحكم بها
  92. ٧٦٥ - إذا خلف ثلاثة بنين وغيرهم من البنات والزوجات، فادعى أحد البنين: أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى إخوته خاصة، ومن مات
  93. ٧٦٦ - قلت: فلو كان دعوى الآباء: أن أبناءهم يشاركونهم، لم يحكم به حتى يحلف الأبناء
  94. ٧٦٧ - إذا شهد صبي وعبد وكافر فلم تقبل، ثم أعادوها بعد الكمال، قبلت
  95. ٧٦٨ - تثبت الجناية الموجبة للقصاص فيما دون النفس برجلين
  96. ٧٦٩ - تصح الشهادة بالإقرار بالمجهول
  97. ٧٧٠ - إذا ادعى شراء دار وتسليم الثمن، وأقام بذلك شاهدين عدلين ولم يسميا الثمن، والبائع ينكر قبضه، فشهادتهما باطلة
  98. ٧٧١ - إذا شهد شاهدان: أن عمرا وهب عبده من زيد، وأقبضه إياه، وآخران: أنه وهبه من خالد، وأقبضه إياه، وجهل أسبقهما، أقرع بينهما، فمن قرع أخذه
  99. ٧٧٢ - إذا سمع شاهدان رجلا يقر بشيء، جاز أن يشهدا عليه به ولو لم يقل لهما: اشهدا علي
  100. ٧٧٣ - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا وصى إلى رجلين فقبلا ثم مات، والوصيان يعلمان أن لرجل عليه دينا فقضاه، ثم شهدا به، لم تقبل شهادتهما
  101. ٧٧٤ - إذا أوصى إلى رجلين بالنظر في أمر أطفاله، فبلغ بعضهم وفك حجره، فغصب من كل منهم شيء، فشهد الوصيان بذلك، قبلت شهادتهما للكبار، دون الصغار
  102. ٧٧٥ - إذا كان في يد رجل جارية ولها ولد، فادعى رجل: أنها أم ولده وولدها منه حر، فأنكره، فشهد له بدعواه رجل وامرأتان، قضي له بالجارية، وأنها أم ولده، ولم يثبت نسب الولد منه، ولا حريته على إحدى الروايتين
  103. ٧٧٦ - يثبت الوقف برجل وامرأتين، وشاهد ويمين
  104. ٧٧٧ - يحد شارب النبيذ المعتقد إباحته
  105. ٧٧٨ - قد تقدم: أن الشارب للنبيذ معتقدا إباحته، يحد
  106. ٧٧٩ - إذا شهد العدول عند الحاكم بحق، ثم جنوا، أو عموا، أو خرسوا قبل
  107. كتاب العتق
  108. ٧٨٠ - إذا أعتق موسر شركا له في عبد، عتق كله، وقوم عليه نصيب شريكه
  109. ٧٨١ - إذا قال أحد الشريكين لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي
  110. ٧٨٢ - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعلي هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر العتق إلى نصيب الشريك
  111. ٧٨٣ - إذا كان لرجل نصفا عبدين قيمتهما سواء، لا مال له غيرهما، فأعتق نصيبه منهما بكلمة واحدة، عتق عليه نصيباه منهما خاصة، ولم يقوم عليه شيء آخر من باقيهما
  112. ٧٨٤ - عبد بين ثلاثة، شهد اثنان منهم [على الثالث]: أنه أعتق نصيبه وهو معسر، قبلت شهادتهما
  113. ٧٨٥ - عبد بين شريكين رأيا طائرا، فقال أحدهما: إن كان غرابا فنصيبه حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فنصيبه حر، وغاب ولم يعلم خبره، فأحدهما حانث بيقين
  114. ٧٨٦ - إذا قال: إن كان حملك غلاما فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة، فبان ذكرا وأنثى، لم يعتق واحد منهما
  115. ٧٨٧ - إذا قال لعبديه: إذا جاء غد فأحدكما حر، فجاء الغد وهما في ملكه، أخرج المعتق بالقرعة
  116. ٧٨٨ - فإن كانت بحالها، فباع نصف أحدهما قبل الغد، أقرع بين العبد ونصف الآخر، فإن خرجت على العبد عتق، واستقر ملكه على نصف الآخر
  117. ٧٨٩ - إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق
  118. ٧٩٠ - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا وعلي ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول
  119. ٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها
  120. كتاب التدبير
  121. ٧٩٢ - اذا كان العبد لواحد فقال: إذا مت فأنت حر، صار مدبرا
  122. ٧٩٣ - إذا حدث للمدبرة أولاد (بعد تدبيرها)، ثم رجع سيدها في تدبيرها، لم يبطل التدبير في حق أولادها
  123. ٧٩٤ - إذا دبر أمة ثم ولدت، ثم ماتت قبل موت سيدها، عتق الأولاد بموته
  124. ٧٩٥ - إذا عتقت المدبرة بموت سيدها، ثم اختلفت هي والوارث في مال بيدها، فقال الوارث: كسبتيه قبل الموت فهو إرث، فقالت: بل بعده فهو ملكي، أخذ بقولها
  125. ٧٩٦ - إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فدخلها في حياته صار مدبرا, ولو دخلها بعد موته، لم يعتق بحال
  126. ٧٩٧ - إذا قال له: إن شئت فأنت مدبر، اختصت مشيئته بالمجلس
  127. ٧٩٨ - إذا فسدت الكتابة لجهل العوض أو غيره، غلب فيها حكم الصفة، فتكون جائزة من الطرفين
  128. ٧٩٩ - إذا اتفق السيد والمكاتب على فسخها، انفسخت
  129. ٨٠٠ - الكتابة الفاسدة تنفسخ بجنون السيد، دون الصحيحة
  130. ٨٠١ - الفاسدة تبطل بجنون السيد، دون العبد
  131. ٨٠٢ - الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد
  132. ٨٠٣ - إذا أدى حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد
  133. ٨٠٤ - إذا قال لعبده: إن أعطيتني مائة فأنت حر، فدفعها إليه عتق، وما فضل بيده لسيده
  134. ٨٠٥ - ذكر القاضي في المجرد: أنه إذا تزوج المكاتب بأمة لسيده، ثم اشتراها وأتت بولد، فقال السيد: أتت به قبل أن تشتريها فهو مملوكي، وقال المكاتب: بل أتت به بعد أن اشتريتها فهو ملكي، واحتمل، ولا بينة، أخذ بقول المكاتب
  135. ٨٠٦ - إذا قتل السيد مكاتبه، لم يضمنه
  136. ٨٠٧ - إذا كاتب أمة بشرط إدخال ولدها في الكتابة، ثم أعتقه عتق، وسقطت حصته من مال الكتابة
  137. ٨٠٨ - إذا زوج عبده من أمته فأولدها، ثم كاتبهما جميعا، وشرط دخول الولد في الكتابة، ثم قتل الولد، سقط قدر حصته من مال الكتابة عنهما
  138. ٨٠٩ - إذا كاتب اثنان عبدهما، فأدى إلى أحدهما، لم يعتق نصيبه من المكاتب
  139. ٨١٠ - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلا، لم تصح الكفالة
  140. ٨١١ - إذا طاوعت المكاتبة سيدها على وطئها, لم يسقط مهرها ذكره القاضي عن أبي بكر
  141. ٨١٢ - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فإنه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع
  142. ٨١٣ - إذا جنى عبد المكاتب جناية تتعلق برقبته وهو أجنبي منه، فله فداؤه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش الجناية
  143. ٨١٤ - تتعلق ديون المكاتب بذمته
  144. ٨١٥ - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته
  145. ٨١٦ - إذا أبرأ السيد مكاتبه من مال الكتابة في مرض موته ولا مال له غير ذلك، عتق من المكاتب بقدر ثلث [الأقل من] قيمته، أو مال الكتابة
  146. ٨١٧ - إذا أوصى بمال الكتابة لإنسان، عتق المكاتب بالدفع إليه، كما يعتق بالدفع إلى الوصي ليدفعه إليه
  147. ٨١٨ - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرا على الأداء
  148. ٨١٩ - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له
  149. ٨٢٠ - لا تصير الأمة أم ولد بعلوقها بمملوك، إلا أمة المكاتب إذا علقت منه
  150. ٨٢١ - إذا ولدت الأمة المشتركة منهما، فألحقت القافة ولدها بهما، ثم مات أحدهما، عتق نصفها, ولم يعتق باقيها إلا بموت الآخر، أو إعتاقه
  151. ٨٢٢ - إذا أوصى لأم ولده وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله [ملكته بعد موته
  152. ٨٢٣ - إذا جنت أم الولد فداها سيدها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية، ولا يلزمه غير ذلك رواية واحدة
  153. ٨٢٤ - إذا قتلت أم الولد سيدها، عتقت
  154. ٨٢٥ - إذا أعتق أم ولده ولها أولاد من زوج أو زنا ولدتهم بعد الاستيلاد عتقت، ولم يعتق أولادها إلا بموت السيد أو عتقه
  155. قائمة المراجع
  156. أولا: المخطوطة
  157. ثانيا: المطبوعة
السابق من الفهرس