إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل — المؤلف: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم (ت 741 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم (ت 741 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- ٤٨٩ - إذا قال لها: أنت طالق مع موتي، لم تطلق
- ٤٩٠ - إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل كمال شهر، لم تطلق
- ٤٩١ - إذا قال: أنت طاق أمس، يريد الإيقاع مسندا إلى ذلك الوقت، طلقت في الحال، لا في الزمان الماضي
- ٤٩٢ - إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوج بك، طلقت في الحال
- ٤٩٣ - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا، فتزوج امرأة، ثم كلم فلانا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه لا بعده
- ٤٩٤ - إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق، فتزوج امرأة، فطلقت، ثم عاد فتزوجها، لم تطلق
- ٤٩٥ - إذا قال: المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا، ثم تزوج، طلقت ثلاثا
- ٤٩٦ - إذا قال لزوجته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة معا، طلقت طلقتين، وتنقضي عدتها بوضع الثالث
- ٤٩٧ - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ثلاثة في بطن: ذكرا ثم أنثى ثم ذكرا، أو أنثى ثم ذكرا ثم ذكرا، طلقت ثلاثا
- ٤٩٨ - إذا قال لأربع: كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق، فولدت اثنتان معا، ثم اثنتان معا، طلقت الوالدتان أولا كل واحدة منهما ثلاثا
- ٤٩٩ - إذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، فوضعت أنثى وذكرا، طلقت
- ٥٠٠ - إذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معا طلقت ثلاثا
- ٥٠١ - إذا قال لها، ولها ضرة: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله لضرتها، ثم قال: أنت طالق للمخاطبة أولا، طلقت طلقتين، وضرتها طلقة
- ٥٠٢ - إذا قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، ثم كلمها وكلمته، لم يقع طلاق ولا عتق
- ٥٠٣ - إذا قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة، طلقت ثلاثا
- ٥٠٤ - إذا حلف لا يلبس ثوبا هو لابسه، أو لا يركب دابة هو راكبها، فاستدام ذلك، حنث
- ٥٠٥ - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدة، فاستدامته، طلقت
- ٥٠٦ - إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش، ناويا قطع المنة، حنث بكل ما له فيه منة
- ٥٠٧ - إذا شهد اثنان بالطلاق، واختلفا في وقته، ثبت
- ٥٠٨ - إذا قال لمدخول بها: متى أو أي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق، فمضى زمن يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت واحدة، ولا يقع عليها غيرها
- ٥٠٩ - إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - فدخلت بعد اليمين، طلقت
- ٥١٠ - إذا قال: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق، ففعل أحدهما لم تطلق، وإن فعلهما طلقت واحدة
- ٥١١ - إذا قال: أنت طالق إلى شهر، ونوى من الآن إلى شهر، طلقت في الحال، ولم يرتفع بعد الشهر
- ٥١٢ - إذا قال: أنت طالق في اليوم، وفي الغد، وفي بعد الغد، طلقت ثلاثا في ثلاثة أيام
- ٥١٣ - إذا قال: أنت طالق في الغد طلقت في أوله، فإن قال: أردت آخره، قبل منه في الحكم على رواية، ودين
- ٥١٤ - إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، لم تطلق
- ٥١٥ - إذا تزوج امرأة واشترى عبدا في يوم واحد، ثم قال لها: أنت طالق أمس، وله: أنت حر أمس، عتق ولم تطلق إذا أراد بقوله: طلاق زوجها قبله
- ٥١٦ - إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طلقت ثلاثا
- ٥١٧ - إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق طلقة قبل طلقة، لم تطلق إلا واحدة
- ٥١٨ - إذا قال لها: أنت طالق إن كلمت زيدا حتى يقدم عمرو، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده، لم تطلق
- ٥١٩ - إذا أتى بصريح العتق في الطلاق، فقال لها: أنت حرة، ونوى الطلاق وقع
- ٥٢٠ - إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، وكانت يمينه طلاقا أو عتاقا، حنث
- كتاب الرجعة
- ٥٢١ - لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، فلو أذن له فتزوج، ثم طلق، فقياس المذهب: أنه يملك ارتجاعها بغير إذن سيده قاله السامري
- ٥٢٢ - إذا قال للرجعية: قد راجعتك إن شئت، فقالت: قد شئت لم تحصل الرجعة
- ٥٢٣ - إذا قال: راجعتك للمحبة أو للإهانة، ونوى: من أجل محبتي لك، أو لما لحقك من الإهانة بالطلاق، صحت الرجعة
- ٥٢٤ - لا تصح الرجعة في الردة رواية واحدة
- ٥٢٥ - إذا وطئ مطلقته الرجعية بشبهة، وقد بقي من عدتها قرؤ واحد، لزمها استئناف العدة ثلاثة قروء، وله ارتجاعها في القرء الأول، دون القرئين الآخرين
- كتاب الإيلاء
- ٥٢٦ - الايلاء في النكاح الفاسد لا يتعلق به حكم الإيلاء في الصحيح
- ٥٢٧ - إذا قال لأربع زوجات: والله لا وطئتكن، لم يكن موليا من الجميع
- ٥٢٨ - إذا قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، ونوى الدبر، أو دون الفرج، فهو مول
- ٥٢٩ - إذا قال: إن وطئتك فلله علي صوم شهر، فهل يكون موليا؟ فيه روايتان
- ٥٣٠ - إذا فاء المولي بعد المدة تخلص من
- ٥٣١ - إذا امتنع المولي من الفيئة والطلاق، طلق الحاكم عليه
- كتاب الظهار
- ٥٣٢ - إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، وقال: لم أرد به الظهار، لم يقبل، وكان ظهارا
- ٥٣٣ - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، صار مظاهرا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفر
- ٥٣٤ - إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليست مظاهرة في الصحيح عنه
- ٥٣٥ - إذا قال لأجنبية: والله لا وطئتك سنة، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة إلا أنه لا يكون موليا بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد
- ٥٣٦ - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، ونوى في تلك الحال، صار مظاهرا
- ٥٣٧ - إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، صار مظاهرا
- ٥٣٨ - إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقا
- ٥٣٩ - إذا وجبت على إنسان كفارة ظهار، فقال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دراهم ففعل، ثم قال: لا أريدها، لم يصح الرد، ولم يقع العتق عن الكفارة
- ٥٤٠ - إذا قال لها: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لفلانة ذلك، صار مظاهرا من زوجته
- ٥٤١ - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لم يجزئه
- ٥٤٢ - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه
- ٥٤٣ - لا يجوز دفع الطعام في الكفارة إلى مكاتب
- ٥٤٤ - يجزئ إطعام الخبز في الكفارة
- ٥٤٥ - إذا تخلل صوم الكفارة وطء، لزمه استئنافه
- ٥٤٦ - إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا قبل تمام الصوم، انقطع التتابع في إحدى الروايتين
- ٥٤٧ - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبة، وصام شهرا، لم يجزئه
- ٥٤٨ - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه
- كتاب القذف
- ٥٤٩ - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان
- ٥٥٠ - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانة، لم يكن قاذفا لأمه
- ٥٥١ - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلا منهما الحد للآخر
- ٥٥٢ - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدا منهما الحد
- ٥٥٣ - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذف، لم يلزمه حد القذف
- ٥٥٤ - إذا قال لها: زنيت ببعير أو حمار، فلا حد
- ٥٥٥ - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعان ولا غيره
- ٥٥٦ - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحا في قذف أمه
- ٥٥٧ - إذا قال لإنسان: لست بولد فلان، فعليه حد القذف نص عليه
- ٥٥٨ - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية
- كتاب العدد
- ٥٥٩ - إذا طلقها وقد بقي من طهرها لحظة، احتسب بها قرءا على قولنا: الأقراء الأطهار
- ٥٦٠ - إذا قلنا: الأقراء الأطهار، فطلقت معتادة، احتسب بما بقي من طهرها قرءا
- ٥٦١ - إذا قلنا: الأقراء الحيض، فطلقها حائضا، لم يحتسب تلك الحيضة قرءا
- ٥٦٢ - إذا اتفق الزوجان على أن وقت الطلاق يوم الجمعة، واختلفا في وقت وضعها للحمل، فقال: وضعت يوم الخميس، فعليك عدة الأقراء، ولي الرجعة، فقالت: بل يوم السبت فانقضت العدة، ولا رجعة لك، فالقول قولها
- ٥٦٣ - إذا طلقها رجعيا، ثم أبانها، بنت على رواية واحدة
- ٥٦٤ - إذا تزوجت زوجة المفقود بعد التربص، ثم قدم زوجها ومات، فعليها عدة الوفاة من حين فراق الثاني؛ لأنها فراش له
- ٥٦٥ - يحرم وطء المستبرأة ودواعيه إلا المسبية، فإن دواعيه تباح فيها
- ٥٦٦ - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك في رواية
- ٥٦٧ - إذا وطئ الرجل زوجته ثم طلقها، ثم أتت بولد لأكثر مدة الحمل، وقبل انقضاء عدتها، لحقه نسبه
- ٥٦٨ - إذا اعتدت الصغيرة بالشهور، ثم حاضت بعدها وقبل التزوج، لم يلزمها الاعتداد به
- كتاب الرضاع
- ٥٦٩ - إذا كان لرجل زوجة صغيرة، فأرضعتها زوجة أبيه - بلبن ثاب من حمل منه - الرضاع المحرم، انفسخ نكاحها
- ٥٧٠ - إذا أرضعت حماته زوجة أخرى له صغيرة، فإن كانت بنتها باقية انفسخ نكاحهما
- ٥٧١ - إذا ادعت امرأة أن زوجها أخوها من الرضاع، فأنكر، فشهدت به امرأة ثقة، فرق بينهما
- ٥٧٢ - إذا استبرأ أم ولده وهي ترضع بلبن ولده، وزوجها بصبي حر، فأرضعته بذلك اللبن، لم تحرم على سيدها على التأبيد
- ٥٧٣ - إذا أرضعت زوجة رجل زوجة له أخرى صغيرة، لزمها نصف مهرها المسمى
- ٥٧٤ - إذا كان له خمس أمهات أولاد لهن لبن منه، فأرضعن به طفلا كل واحدة رضعة، لم يصر ولدا لواحدة منهن، وصار السيد أباه ذكره ابن حامد
- ٥٧٥ - إذا كان له زوجتان صغيرتان، وزوجتان كبيرتان، ولم يدخل بواحدة منهما، فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين واحدة من الصغيرتين الرضاع المحرم، انفسخ نكاح الجميع، وحرمت الكبيرتان عليه أبدا
- ٥٧٦ - إذا ارتضع صبي وصبية من أجنبية رضاعا محرما، جاز له التزويج بأمها من النسب، دون أمها من الرضاع
- كتاب النفقات
- ٥٧٧ - يلزم المكاتب نفقة ولده من أمته
- ٥٧٨ - إذا دفع إلى زوجته نفقة سنة، ثم طلقها أو ماتت، فله الرجوع عليها بقسط ما بقي من المدة في إحدى الروايتين
- ٥٧٩ - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرة فـ[ـلها] الخصومة فيهما
- ٥٨٠ - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإسلام في غيبة زوجها
- ٥٨١ - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها
- ٥٨٢ - إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ
- ٥٨٣ - إذا كان له على زوجته دين، فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع يسارها، لا مع إعسارها
- ٥٨٤ - إذا سكنت المعتدة دارا بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها
- ٥٨٥ - لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة
- ٥٨٦ - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقة وهي حرة، فلها ذلك
- ٥٨٧ - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار
- ٥٨٨ - إذا أخذت المرأة نفقة شهر، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته
- ٥٨٩ - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة
- ٥٩٠ - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها
- ٥٩١ - يلزمه نفقة زوجته الهرمة التي لا يمكن التمتع بها
- ٥٩٢ - إذا كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها
- ٥٩٣ - لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
- ٥٩٤ - إذا سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة لها، فلا نفقة لها، ولا قسم
- كتاب الجنايات
- ٥٩٥ - إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ، لم يجب القصاص على العامد
- ٥٩٦ - لا يقتل والد بولده رواية واحدة
- ٥٩٧ - إذا قتل ذمي مسلما، ثم أسلم، قتل به
- ٥٩٨ - إذا ادعى رجلان نسب لقيط متساويان في البينة أو عدمها
- ٥٩٩ - إذا قتل زوجته ولها ابن منه، وآخر من غيره، لم يكن لابنها من غيره أن يقتص منه
- ٦٠٠ - إذا قتل أحد الابنين أباهما، والآخر أمهما، وهي في زوجية الأب، وجب القصاص على قاتل الأم، دون قاتل الأب
- ٦٠١ - أربعة أخوة: قتل الثاني الأول، والثالث الرابع، فإن القصاص يجب على الثالث، دون الثاني
- ٦٠٢ - إذا قطع إنسان أصبع آخر عمدا، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك
- ٦٠٣ - إذا قطع أصبع رجل، ثم يد آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، ويكون للثاني الخيار: بين دية يده كاملة، وبين الاقتصاص في اليد، وأخذ دية الأصبع الناقصة
- ٦٠٤ - إذا قطع مسلم يد ذمي فأسلم، ثم سرت إلى نفسه، فلا قود على القاطع، بل عليه دية مسلم
- ٦٠٥ - الاعتبار في وجوب القصاص بحال الجناية
- ٦٠٦ - إذا اشترك جماعة في قتل مكافئ لهم عمدا، فعفى وليه عن القصاص، لزم كل واحد منهم دية كاملة
- ٦٠٧ - إذا قطع أذنيه فذهب سمعه، لزمه ديتان، ولم تدخل دية السمع في دية الأذنين
- ٦٠٨ - إذا جنى على أذن غيره فشلت وجبت حكومة
- ٦٠٩ - إذا قال حر لحر: شجني، ففعل، لم يلزمه شيء في أصح الروايتين
- ٦١٠ - إذا جرح حر حرا عمدا، فقال المجروح: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها فمات، صح عفوه، ولا شيء لورثته
- ٦١١ - إذا قال حر لحر: شجني [فشجه]، لم يلزمه قصاص رواية واحدة
- ٦١٢ - إذا قتل رجلا ثم قطع يد آخر أو بالعكس، فاختار أولياؤهما القصاص قطع، ثم قتل
- ٦١٣ - تغلظ دية العمد بصفتها، وهي أسنان الإبل، لا بزيادة العدد
- ٦١٤ - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان، ولا تداخل
- ٦١٥ - الموضحة في الرأس والوجه فيها مقدر
- ٦١٦ - إذا أوضحه في موضعين من رأسه، ولم يخرق الحاجز بينهما، فأرش ذلك عشر من الإبل
- ٦١٧ - إذا قطع الذكر والأنثيين معا، أو قطعه ثم قطعهما، لزمه ديتان
- ٦١٨ - إذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه عمدا، فقال الخنثى: لا أعفو عن القصاص، ولا أؤخر الحق، استحق عاجلا حكومة في الشفرين
- ٦١٩ - إذا قطع يد عبد، لزمه نصف قيمته
- ٦٢٠ - إذا قصد إنسان أخذ مال إنسان، فلرب المال دفعه بالمقاتلة ولو أتى على نفس المدفوع، ولغيره معاونته على دفعه عن نفسه، لا ماله إن خاف قتل المدفوع
- ٦٢١ - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها
- ٦٢٢ - إذا جنى عليه فأذهب سنه ثم عاد (، فجنى عليه آخر) فأذهبه، فعليه القصاص
- ٦٢٣ - إذا اشترك جماعة في قتل آدمي، لزم كل واحد كفارة
- ٦٢٤ - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلس على عبد له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين، فعفى السيد
- ٦٢٥ - إذا جنى على المكاتب مثله، أو عبد جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فعفى على غير مال لم يسقط
- ٦٢٦ - إذا جنى عبد على حر موضحة مثلا، فأبرأه منها، لم يصح
- ٦٢٧ - إذا أمر الإمام إنسانا بنزول بئر ففعل، فهلك، ضمنه الإمام
- ٦٢٨ - إذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان
- ٦٢٩ - إذا أمر الإمام إنسانا بقتل آخر، فقتله معتقدا جواز قتله، فلا ضمان عليه
- ٦٣٠ - إذا قطع الإمام أو غيره سلعة غير مولى عليه بغير إذنه، [فمات] فعلى القاطع القود
- ٦٣١ - قلت: فلو قطعها الإمام من مولى عليه كالصبي والمجنون، لم يضمن ذكره أبو بكر
- ٦٣٢ - إذا وقفت دابته في طريق فجنت، ضمن
- ٦٣٣ - إذا سقط رجل في حفرة فجذب ثانيا، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث رابعا، فلما صاروا فيها قتلهم أسد أو أفعى، فدم الأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالثة، وعلى الثالث دية الرابع
- ٦٣٤ - إذا استولى البغاة على بلد، فادعى أهله دفع الزكاة إليهم، قبل بغير يمين
- ٦٣٥ - إذا نصبوا قاضيا يستحل دماء أهل العدل ومالهم، لم ينفذ حكمه، وإلا نفذ
- ٦٣٦ - إذا شرب المسلم الخمر، أو أكل لحم الخنزير، لم يحكم بردته
- كتاب الحدود
- ٦٣٧ - إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصن عالم بحرمة الوطء، عزر بمائة جلدة، ولم يجب رجمه
- ٦٣٨ - إذا ثبت على رجل أنه زنا بأمة فلان حد، وإن لم يحضر فلان
- ٦٣٩ - إذا شهد شهود على رجل بالزنا، استفسرهم الحاكم عن صفة الزنا، وكيف رأوا
- ٦٤٠ - إذ شهد أربعة على رجل بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأن الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا بالإمكان، فلم يكن إلحاق الولد [دالا] على وجود الوطء منه قطعا، فلهذا لم يثبت إحصانه
- ٦٤١ - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته
- ٦٤٢ - إذا وجب رجم مريض مرضا يرجى برؤه، لم يؤخر رجمه
- ٦٤٣ - إذا شهد بحق، فقال المشهود عليه: هو عبد، لم تقبل الشهادة حتى تثبت حريته
- ٦٤٤ - إذا اشترك اثنان في نقب حرز ودخوله إلا أن أحدهما أخرج النصاب، ولم يخرج الآخر شيئا، فعليهما القطع
- ٦٤٥ - إذا نقبا حرزا وأخرج أحدهما منه نصابا، فعليه القطع
- ٦٤٦ - إذا هتك حرزا وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثم عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع
- ٦٤٧ - إذا سرق منديلا لا يساوي نصابا، وفي طرفه دينار مشدود لم يعلم به، لم يقطع
- ٦٤٨ - إذا سرق عبدا صغيرا من حرز، قطع
- ٦٤٩ - إذا سرق باب دار مفتوحا أو مغلقا، قطع
- ٦٥٠ - إذا نام حر على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع
- ٦٥١ - إذا سرق تأزير المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام
- ٦٥٢ - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع
- ٦٥٣ - إذا أقر بسرقة نصاب لغائب، لم يقطع حتى يحضر، بل يحبس
- ٦٥٤ - إذا أجر حرزا ثم سرق منه نصابا لمستأجره، قطع
- ٦٥٥ - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه
- ٦٥٦ - إذا استعار حرزا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابا من مال المستعير، قطع
- كتاب الجهاد
- ٦٥٧ - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه
- ٦٥٨ - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة بخلاف علف الدواب
- ٦٥٩ - يجوز [لآحاد] المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح
- ٦٦٠ - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه
- ٦٦١ - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسان وفتح عنوة، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها
- ٦٦٢ - إذا دخل حربي بأمان دار الإسلام فمات، ورثه ورثته
- ٦٦٣ - إذا أعتق مسلم عبدا ذميا فلحق بدار الحرب، ثم سبي، لم يسترق
- ٦٦٤ - إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه
- ٦٦٥ - إذا أخذ حربي أمة مسلم وأولدها، ثم غنمها المسلمون، فجميعهم غنيمة، ولسيدها أخذها بغير عوض قبل القسمة
- ٦٦٦ - إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم إنسان فحكم بقتلهم، وسبي ذراريهم، فللإمام أن يمن عليهم بترك ذلك
- ٦٦٧ - يكره بيع أرض العشر من أهل الذمة
- ٦٦٨ - يجوز إسقاط الخراج عن من وجب عليه
- ٦٦٩ - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذمية بغير جزية جاز فإذا عقد، منع سبيها واسترقاقها
- ٦٧٠ - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدة أنها تجب عليها وجب ردها
- ٦٧١ - إذا اتجرت ذمية أو حربية إلى دار الإسلام، لم يؤخذ منها العشر
- ٦٧٢ - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما
- ٦٧٣ - الجزية عوض عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها
- ٦٧٤ - إذا خيف من المستأمن خيانة نبذ إليه عهده، ورد إلى مأمنه
- ٦٧٥ - وكذا إن هادن قوما وخاف خيانتهم
- ٦٧٦ - إذا دخل حربي إلينا بأمان مدة فانقضت، واختار المقام، وامتنع من الجزية، فهو على أمانه حتى يبلغ مأمنه
- ٦٧٧ - إذا نقض الذمي عهده بسب النبي ﷺ تعين قتله
- ٦٧٨ - إذا غلب الكفار على أموال المسلمين فأخذوها، ثم غلبهم المسلمون فأخذوها منهم قهرا قبل إسلامهم، فمن وجد عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا، وبعدها بالقيمة في إحدى الروايتين