الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي
الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي — المؤلف: عبد الحق التركماني (ت 1417 هـ). القسم: مسائل فقهية مفردة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
عبد الحق التركماني (ت 1417 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الربا
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- تقاريظ
- تقديم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
- تقريظ سماحة الشيخ العلامة أحمد المرابط الشنقيطي
- تقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي
- مقدمة المؤلف
- الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان
- ١ - التعريف
- ٢ - مشروعية منح الكفار الحربيين الأمان، ووجوب الوفاء لهم به
- ٣ - جواز الدخول في أمان الكفار للحاجة
- ٤ - ما ينعقد به الأمان
- ٥ - التأسيس الفقهي لمسائل هذا الكتاب ووجه ارتباطها بالواقع المعاصر
- الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين
- تمهيد
- الأثر الأول: تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم
- الأثر الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملكا صحيحا، ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجه أذن به الشرع الحنيف
- الأثر الثالث: أن المسلم في بلاد الكفار يجب عليه الالتزام بأحكام الدين كما يجب عليه في بلاد الإسلام
- الأثر الرابع: جواز معاملتهم بالبيع والشراء والهبة والقرض والرهن وسائر المعاملات المباحة
- الأثر الخامس: أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار الحربيين وكان يقصد القيام بعمليات عسكرية ضدهم، فأظهر لهم طلب الدخول في أمانهم، فأعطوه الأمان، وسمحوا له بدخول بلادهم؛ وجب عليه ـ ديانة وأخلاقا ـ الالتزام بعقد
- الأثر السادس: إذا دخل جماعة من المسلمين في أمان قوم من الكفار الحربيين، ثم قامت الحرب بينهم وبين جماعة أخرى من المسلمين؛ لم يجز لأولئك المسلمين المستأمنين نصرة إخوانهم المسلمين إلا بعد أن يلغوا عقد الأمان
- الأثر السابع: جواز السفر بالقرآن حال العهد والأمان
- الأثر الثامن: أن المسلمين المستأمنين في بلاد الكفار لا يقيمون الحدود بينهم، لعدم وجود ولاية إسلامية عليهم، لكنهم يلتزمون بما يترتب على ارتكاب المعاصي الموجبة للحدود من توبة وصوم وكفارة ودية، ونحو ذلك
- الأثر التاسع: أن المسلم المقيم في بلاد الكفار ينبغي عليه أن يعاملهم بالحسنى ويدعوهم إلى الإسلام، ويتألفهم بموافقتهم في غير ما حرمه الله تعالى
- الأثر العاشر: يجب على المسلم أن يحفظ لمن أحسن إليه من الكفار جميله، ويشكره على إحسانه، ويقابله بالوفاء وجميل الذكر وإرادة الخير
- الخاتمة
- أولا: في محور النتائج
- ثانيا: في محور التوصيات
- مصادر الكتاب