صحيح البخاري - ت البغا
صحيح البخاري - ت البغا — المؤلف: البخاري (ت 256 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البخاري (ت 256 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- بر الوالدين - البخاري - ت عبد العاطي
- صحيح البخاري - ن عطاءات العلم
- الضعفاء الصغير للبخاري ت أبي العينين
- التاريخ الكبير للبخاري - ت الدباسي والنحال
- صحيح البخاري - ط السلطانية
- خلق أفعال العباد للبخاري
- بر الوالدين - البخاري - ت مكي
- القراءة خلف الإمام للبخاري
- صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
- التاريخ الكبير للبخاري - ت المعلمي اليماني
- صحيح البخاري - ط التأصيل
- قرة العينين برفع اليدين في الصلاة
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ٥ - باب: من هاجر أوعمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
- ٦ - باب: تزويج المعسر الذي معه القران والإسلام
- ٧ - باب: قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
- ٨ - باب: ما يكره من التبتل والخصاء
- ٩ - باب: نكاح الأبكار
- ١٠ - باب: تزويج الثيبات
- ١١ - باب: تزويج الصغار من الكبار
- ١٢ - باب: إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير أيجاب
- ١٣ - باب: اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
- ١٤ - باب: من جعل عتق الأمة صداقها
- ١٥ - باب: تزويج المعسر
- ١٦ - باب: الأكفاء في الدين
- ١٧ - باب: الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
- ١٨ - باب: ما يتقى من شؤم المرأة
- ١٩ - باب: الحرة تحت العبد
- ٢٠ - باب: لا يتزوج أكثر من أربع
- ٢١ - باب: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم] / النساء: ٢٣/
- ٢٢ - باب: من قال لا رضاع بعد حولين
- ٢٣ - باب: لبن الفحل
- ٢٤ - باب: شهادة المرضعة
- ٢٥ - باب: ما يحل من النساء وما يحرم
- ٢٦ - باب: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن﴾ /النساء: ٢٣/
- ٢٧ - باب: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ /النساء: ٢٣/
- ٢٨ - باب: لاتنكح المرأة على عمتها
- ٢٩ - باب: الشغار
- ٣٠ - باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد
- ٣١ - باب: نكاح المحرم
- ٣٢ - باب: نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرا
- ٣٣ - باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
- ٣٤ - باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
- ٣٥ - باب: قول الله جل وعز: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله - الأية إلى قوله - غفور رحيم﴾ /البقرة: ٢٣٥/
- ٣٦ - باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج
- ٣٧ باب من قال: لا نكاح إلا بولي
- ٣٨ - باب: إذا كان الولي هو الخاطب
- ٣٩ - باب: إنكاح الرجل ولده الصغار
- ٤٠ - باب: تزويج الأب ابنته من الإمام
- ٤١ - باب: السلطان ولي
- ٤٢ - باب: لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها
- ٤٣ - باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود
- ٤٤ - باب: تزويج اليتيمة
- ٤٥ - باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أم قبلت
- ٤٦ - باب: لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع
- ٤٧ - تفسير ترك الخطبة
- ٤٨ - باب: الخطبة
- ٤٩ - ضرب الدف في النكاح والوليمة
- ٥٠ - باب: قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ /النساء: ٤/
- ٥١ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق
- ٥٢ - باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد
- ٥٣ - باب: الشروط في النكاح
- ٥٤ - باب: الشروط التي لا تحل في النكاح
- ٥٥ - باب: الصفرة للمتزوج
- ٥٦ - باب: كيف يدعى للمتزوج
- ٥٧ باب: الدعاء للنساء اللواتي يهدين العروس وللعروس
- ٥٨ - باب: من أحب البناء قبل الغزو
- ٥٩ - باب: من بنى بامرأة، وهي بنت تسع سنين
- ٦٠ - باب: البناء في السفر
- ٦١ - باب: البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
- ٦٢ - باب: الأنماط ونحوها للنساء
- ٦٣ - باب: النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
- ٦٤ - باب: الهدية للعروس
- ٦٥ - باب: استعارة الثياب للعروس وغيرها
- ٦٦ - باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله
- ٦٧ - باب: الوليمة الحق
- ٦٨ - باب: الوليمة ولو بشاة
- ٦٩ - باب: من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
- ٧٠ - باب: من أولم بأقل من شاة
- ٧١ - باب: حق أجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه
- ٧٢ - باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
- ٧٣ - باب: من أجاب إلى كراع
- ٧٤ - باب: أجابة الداعي في العرس وغيره
- ٧٥ - باب: ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
- ٧٦ - باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة
- ٧٧ - باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
- ٧٨ - باب: النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
- ٧٩ - باب: المداراة مع النساء، وقول النبي ﷺ: (إنما المرأة كالضلع)
- ٨٠ - باب: الوصاة بالنساء
- ٨١ باب: ﴿قوا أنفسكم وأهيلكم نارا﴾ /التحريم: ٦/
- ٨٢ - باب: حسن المعاشرة مع الأهل
- ٨٣ - باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
- ٨٤ - باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوع
- ٨٥ - باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
- ٨٦ - باب: لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه
- ٨٧ - باب: كفران العشير وهو الزوج، وهو الخليط، من المعاشرة
- ٨٨ - باب: (لزوجك عليك حقا)
- ٨٩ - باب: المرأة راعية في بيت زوحها
- ٩٠ - باب: قول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض - إلى قوله - أن الله كان عليا كبيرا﴾ /النساء: ٣٤/
- ٩١ - باب: هجرة النبي ﷺ نسائه في غير بيوتهن
- ٩٢ - باب: ما يكره من ضرب النساء
- ٩٣ - باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
- ٩٤ باب: ﴿أن المرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ /النساء: ١٢٨/
- ٩٥ باب: العزل
- ٩٦ - باب: القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
- ٩٧ - باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك
- ٩٨ - باب: العدل بين النساء
- ٩٩ - باب: إذا تزوج البكر على الثيب
- ١٠٠ - باب: إذا تزوج الثيب على البكر
- ١٠١ - باب: من طاف على نسائه في غسل واحد
- ١٠٢ - باب: دخول الرجل على أهله في يوم
- ١٠٣ - باب إذا استأذن الرجل نسائه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
- ١٠٤ باب: حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
- ١٠٥ - المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
- ١٠٦ - باب: الغيرة
- ١٠٧ - باب: غيرة النساء ووجدهن
- ١٠٨ - باب: ذب الرجل على ابنته في الغيرة والإنصاف
- ١٠٩ - باب: يقل الرجال ويكثر النساء
- ١١٠ - باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة
- ١١١ - باب: ما يجوز أن يخلوا الرجل بالمرأة عند الناس
- ١١٢ - باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
- ١١٣ - باب: نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
- ١١٤ - باب: خروج النساء لحوائجهن
- ١١٥ - باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
- ١١٦ - باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
- ١١٧ - لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
- ١١٨ - باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي
- ١١٩ - باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم
- ١٢٠ - باب: طلب الولد
- ١٢١ - باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
- ١٢٢ - باب: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - لم يظهروا على عورات النساء﴾ /النور: ٣١/
- ١٢٣ - باب: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾ /النور: ٥٨/
- ١٢٤ - باب: قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
- ٧١ - كتاب الطلاق
- ١ - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
- ٢ - باب: من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
- ٣ - باب: من أجاز طلاق الثلاث
- ٤ - باب: من خير أزواجه
- ٥ - باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، أو البرية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته
- ٦ - باب: من قال لامرأته: أنت على حرام
- ٧ - باب: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ /التحريم: ١/
- ٨ - باب: لا طلاق قبل النكاح
- ٩ - باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
- ١٠ - باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
- ١١ - باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه
- ١٢ - باب: الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة
- ١٣ - باب: لا يكون بيع الأمة طلاقها
- ١٤ - باب: خيار الأمة تحت العبد
- ١٥ - باب: شفاعة النبي ﷺ على زوج بريرة
- ١٦ - باب: قول الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾ /البقرة: ٢٢١/
- ١٧ - باب: نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
- ١٨ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
- ١٩ - باب: قول الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ /البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧/
- ٢٠ - باب: حكم المفقود في أهله وماله
- ٢١ - باب: الظهار
- ٢٢ - باب: الإشارة في الطلاق والأمور
- ٢٣ - باب: اللعان
- ٢٤ - باب: إذا عرض بنفي الولد
- ٢٥ - باب: إحلاف الملاعن
- ٢٦ - باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
- ٢٧ - باب: اللعان، ومن طلق بعد اللعان
- ٢٨ - باب: التلاعن في المسجد
- ٢٩ - باب: قول النبي ﷺ: (لو كنت راجما بغير بينة)
- ٣٠ - باب: صداق الملاعنة
- ٣١ - باب: قول الإمام للمتلاعنين: (إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب)
- ٣٢ - باب: التفريق بين المتلاعنين
- ٣٣ - باب: يلحق الولد بالملاعنة
- ٣٤ - باب: قول الإمام: اللهم بين
- ٣٥ - باب: إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها
- ٣٦ - باب: ﴿واللائي يئسن من الحيض من نسائكم أن ارتبتم﴾ /الطلاق: ٤/
- ٣٧ - باب: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ /الطلاق: ٤/
- ٣٨ - باب: قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ /البقرة: ٢٢٨/
- ٣٩ - باب: قصة فاطمة بنت قيس
- ٤٠ - باب: المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهله بفاحشة
- ٤١ - باب: قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ /البقرة: ٢٢٨/ من الحيض والحبل
- ٤٢ - باب: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ /البقرة: ٢٢٨/: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
- ٤٣ - باب: مراجعة الحائض
- ٤٤ - باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
- ٤٥ - باب: الكحل للحادة
- ٤٦ - باب: القسط للحادة عند الطهر
- ٤٧ - باب: تلبس الحادة ثياب العصب
- ٤٨ - باب: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾ /البقرة: ٢٣٤/
- ٤٩ - باب: مهر البغي والنكاح الفاسد
- ٥٠ - باب: المهر المدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس
- ٥١ - باب: المتعة للتي لم يفرض لها
- ٧٢ - كتاب النفقات
- ١ - باب: فضل النفقة على الأهل
- ٢ - باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال
- ٣ - باب: حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
- ٤ - باب: وقال الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾
- ٥ - باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد
- ٦ - باب: عمل المرأة في بيت زوجها
- ٧ - باب: خادم المرأة
- ٨ - باب: خدمة الرجل في أهله
- ٩ - باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف
- ١٠ - باب: حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
- ١١ - باب: كسوة المرأة بالمعروف
- ١٢ - باب: عون المرأة زوجها في ولده
- ١٣ - باب: نفقة المعسر على أهله
- ١٤ - باب: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ /البقرة: ٢٣٣/ وهل على المرأة منه شيء
- ١٥ - باب: قول النبي ﷺ: (من ترك كلا أو ضياعا فإلي)
- ١٦ - باب: المراضع من المواليات وغيرهن
- ٧٣ - كتاب الأطعمة
- ١ - باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين
- ٢ - باب الأكل مما يليه
- ٣ - باب: من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه، إذا لم يعرف منه كراهية
- ٤ - باب: التيمن في الأكل وغيره
- ٥ - باب: من أكل حتى شبع
- ٦ - باب: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ الآية /النور: ٦١/
- ٧ - باب: الخبز المرقق، والأكل على الخوان والسفرة
- ٨ - باب: السويق
- ٩ - باب: ما كان النبي ﷺ لا يأكل حتى يسمى له، فيعلم ما هو
- ١٠ - باب: طعام الواحد يكفي الإثنين