جارٍ فتح الكتاب…

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — المؤلف: الحجاوي (ت 968 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الحجاوي (ت 968 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل: والإجارة عقد لازم من الطرفين
  2. فصل: ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد الخ
  3. فصل: والأجير الخاص:
  4. فصل: وتجب الأجرة بنفس العقد
  5. باب السبق والمناضلة
  6. تعريف السبق والمناضلة وأحكامهما
  7. فصل: والمسابقة جعالة
  8. فصل: وحكم المناضلة
  9. باب العارية
  10. تعريفها وشروطها
  11. فصل: وحكم مستعير الخ
  12. فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ
  13. باب الغصب وجنابة البهائم
  14. حكم الغصب
  15. فصل: ويلزمه رد المغصوب إلى محله الخ
  16. فصل: وإن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته
  17. فصل: وإن نقص لزمه ضمانه بقيمته
  18. فصل: وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز
  19. فصل: وإن وطئ الغاصب الجارية مع العلم بالتحريم
  20. فصل: وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب
  21. فصل: وإن كان للمغصوب منفعة
  22. فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية
  23. فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه
  24. فصل: وإن أجج نارا في موات أو في ملكه أو سقى أرضه
  25. فصل: وما أتلفته البهيمة
  26. باب الشفعة
  27. شروطها - الشرط الأول
  28. الشرط الثاني
  29. الشرط الثالث
  30. الشرط الرابع
  31. الشرط الخامس
  32. فصل: وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب
  33. فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم
  34. فصل: ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس
  35. باب الوديعة
  36. تعريفها
  37. فصل: وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله
  38. فصل: المودع أمين
  39. باب إحياء الموات
  40. تعريف الموات
  41. فصل: وإحياء الأرض أن يحوز بحائط منيع يمنع ما وراءه
  42. فصل:- وللإمام إقطاع موات لمن يحييه
  43. فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك
  44. باب الجعالة
  45. باب اللقطة
  46. تعريفها وأقسامها
  47. فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها
  48. فصل: ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا
  49. باب اللقيط
  50. تعريف اللقيط
  51. فصل: وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال
  52. فصل: وإن أقر إنسان أنه ولده
  53. المجلد الثالث
  54. كتاب الوقف
  55. مدخل
  56. *
  57. شروطه
  58. فصل: وإذا كان الوقف على غير معين
  59. فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة
  60. فصل: ويرجع الى شرط واقف
  61. فصل: ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه
  62. فصل: فان لم يشترط ناظرا أو شرطه لانسان
  63. فصل: وان وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره
  64. فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده
  65. فصل: والوقف عقد لازم لايجوز فسخه
  66. باب الهبة والعطية
  67. مدخل
  68. فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له
  69. فصل ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل
  70. فصل: ولأب فقط اذا كان حرا ان يمتلك من مال ولده ماشاء
  71. فصل: عطية المريض في غير مرض الموت
  72. فصل: وتفارق العطية الوصية في اربعة اشياء
  73. فصل: لو ملك ابن عمه فاقر في مرضه انه أعتقه
  74. كتاب الوصايا
  75. مدخل
  76. مدخل
  77. فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة
  78. فصل: في أجازة الورثة
  79. فصل: ولايثبت الملك للموصى له
  80. فصل: ويجوز الرجوع في الوصية
  81. فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال
  82. باب الموصى له
  83. مدخل
  84. فصل: وان قتل الوصى الموصى ولو خطأ أو قتل مدبر سيدة بطلت الوصية
  85. فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها
  86. باب الموصى به
  87. مدخل
  88. فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة
  89. فصل: من أوصى له بشى معين فتلف قبل موت الموصى او بعده
  90. باب الوصية بالانصباء والأجزاء
  91. مدخل
  92. فصل: في الوصية بالاجزاء
  93. فصل: وان زادت الوصايا على المال
  94. فصل: في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء
  95. باب الموصى اليه
  96. مدخل
  97. لاتصح الوصية الا في معلوم
  98. كتاب الفرائض
  99. *
  100. مدخل
  101. فصل: في احكام الجد مع الأخوة
  102. الملقبات من مسائل الأرث
  103. فصل: في احوال الأم
  104. فصل: في نصيب الجدة والجدات
  105. فصل: في نصيب البنت والبنات
  106. فصل حجب النقصان وحجب الحرمان
  107. باب العصبات
  108. مدخل
  109. باب اصول المسائل والعول والرد
  110. مدخل
  111. فصل في الرد
  112. باب تصحيح المسائل
  113. مدخل
  114. فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها
  115. باب المناسخات
  116. مدخل
  117. باب قسمة التركات
  118. مدخل
  119. باب ذوى الأرحام وكيفية توريثهم
  120. مدخل
  121. باب ميراث الحمل
  122. مدخل
  123. باب ميراث المفقود
  124. مدخل
  125. باب ميراث الخنثى المشكل
  126. مدخل
  127. باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
  128. مدخل
  129. باب ميراث اهل الملل
  130. مدخل
  131. فصل: ويرث مجوسي
  132. باب ميراث المطلقه
  133. مدخل
  134. باب الاقرار بمشارك في الميراث
  135. مدخل
  136. فصل: في طريق العمل
  137. فصل: ومن اقر في مسئلة عول بمن يزيل العول
  138. باب ميراث القاتل
  139. مدخل
  140. باب ميراث المعتق بعضه
  141. مدخل
  142. باب الولاء وجره ودوره
  143. مدخل
  144. فصل: ولايرث النساء بالولاء
  145. فصل: في جر الولاء
  146. فصل: في دور الولاء
  147. كتاب العتق
  148. *
  149. مدخل
  150. فصل: ومن اعتق جزءا
  151. فصل: ويصلح تعليق العتق
  152. فصل: وان قال كل مملوك أو مماليكى أو رقيقى حر عتق
  153. فصل: وان اعتق في مرض موته
  154. باب التدبير
  155. مدخل
  156. باب الكتابة
  157. مدخل
  158. فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه
  159. فصل: ولايملك السيد شيئا من كسبه
  160. فصل: وان وطىء مكاتبته في مدة الكتابة
  161. فصل: والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
  162. فصل: وان كاتب عبيده اثنين فاكثر
  163. فصل: الكتابة الفاسدة
  164. باب احكام أمهات الأولاد
  165. مدخل
  166. فصل: واذا أسلمت ام ولد الكافر
  167. كتاب النكاح
  168. *
  169. مدخل
  170. فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة
  171. فصل: خص النبي ﷺ بواجبات ومحضورات ومباحات وكراهات
  172. باب اركان النكاح وشروطه
  173. مدخل
  174. فصل: وشروطه خمسة
  175. فصل: الثالث الولى
  176. فصل: يشترط في الولي حرية الا مكاتبا يزوج امته
  177. فصل: وكيل كل واحد من هؤلاء الاولياء يقوم مقامه
  178. فصل: واذا استولى وليان
  179. فصل: واذا قال لأمته القن او المدبرة او المكاتبة
  180. فصل: الرابع الشهادة
  181. فصل: الخامس الخلو من الموانع
  182. باب المحرمات في النكاح
  183. مدخل
  184. فصل: ويحرم بالمصاهرة اربع
  185. فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها او خالتها
  186. فصل: في المحرمات لعارض يزول
  187. باب الشروط في النكاح
  188. مدخل
  189. فصل: القسم الثاني فاسد
  190. فصل: فان تزوجها على انها مسلمة
  191. فصل: وان عتقت الأمة كلها وزوجها حرا
  192. باب العيوب في النكاح
  193. مدخل
  194. فصل: ويثبت الخيار في فسخ النكاح
  195. فصل: وخيار العيوب
  196. فصل: وليس لولي صغيرة
  197. باب نكاح الكفار
  198. مدخل
  199. فصل: اذا اسلم الزوجان معا
  200. فصل: ان ارتدا معا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس