الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — المؤلف: الحجاوي (ت 968 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الحجاوي (ت 968 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- فصل: والإجارة عقد لازم من الطرفين
- فصل: ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد الخ
- فصل: والأجير الخاص:
- فصل: وتجب الأجرة بنفس العقد
- باب السبق والمناضلة
- تعريف السبق والمناضلة وأحكامهما
- فصل: والمسابقة جعالة
- فصل: وحكم المناضلة
- باب العارية
- تعريفها وشروطها
- فصل: وحكم مستعير الخ
- فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ
- باب الغصب وجنابة البهائم
- حكم الغصب
- فصل: ويلزمه رد المغصوب إلى محله الخ
- فصل: وإن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته
- فصل: وإن نقص لزمه ضمانه بقيمته
- فصل: وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز
- فصل: وإن وطئ الغاصب الجارية مع العلم بالتحريم
- فصل: وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب
- فصل: وإن كان للمغصوب منفعة
- فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية
- فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه
- فصل: وإن أجج نارا في موات أو في ملكه أو سقى أرضه
- فصل: وما أتلفته البهيمة
- باب الشفعة
- شروطها - الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- الشرط الخامس
- فصل: وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب
- فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم
- فصل: ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس
- باب الوديعة
- تعريفها
- فصل: وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله
- فصل: المودع أمين
- باب إحياء الموات
- تعريف الموات
- فصل: وإحياء الأرض أن يحوز بحائط منيع يمنع ما وراءه
- فصل:- وللإمام إقطاع موات لمن يحييه
- فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- تعريفها وأقسامها
- فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها
- فصل: ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا
- باب اللقيط
- تعريف اللقيط
- فصل: وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال
- فصل: وإن أقر إنسان أنه ولده
- المجلد الثالث
- كتاب الوقف
- مدخل
- *
- شروطه
- فصل: وإذا كان الوقف على غير معين
- فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة
- فصل: ويرجع الى شرط واقف
- فصل: ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه
- فصل: فان لم يشترط ناظرا أو شرطه لانسان
- فصل: وان وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره
- فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده
- فصل: والوقف عقد لازم لايجوز فسخه
- باب الهبة والعطية
- مدخل
- فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له
- فصل ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل
- فصل: ولأب فقط اذا كان حرا ان يمتلك من مال ولده ماشاء
- فصل: عطية المريض في غير مرض الموت
- فصل: وتفارق العطية الوصية في اربعة اشياء
- فصل: لو ملك ابن عمه فاقر في مرضه انه أعتقه
- كتاب الوصايا
- مدخل
- مدخل
- فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة
- فصل: في أجازة الورثة
- فصل: ولايثبت الملك للموصى له
- فصل: ويجوز الرجوع في الوصية
- فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال
- باب الموصى له
- مدخل
- فصل: وان قتل الوصى الموصى ولو خطأ أو قتل مدبر سيدة بطلت الوصية
- فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها
- باب الموصى به
- مدخل
- فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة
- فصل: من أوصى له بشى معين فتلف قبل موت الموصى او بعده
- باب الوصية بالانصباء والأجزاء
- مدخل
- فصل: في الوصية بالاجزاء
- فصل: وان زادت الوصايا على المال
- فصل: في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء
- باب الموصى اليه
- مدخل
- لاتصح الوصية الا في معلوم
- كتاب الفرائض
- *
- مدخل
- فصل: في احكام الجد مع الأخوة
- الملقبات من مسائل الأرث
- فصل: في احوال الأم
- فصل: في نصيب الجدة والجدات
- فصل: في نصيب البنت والبنات
- فصل حجب النقصان وحجب الحرمان
- باب العصبات
- مدخل
- باب اصول المسائل والعول والرد
- مدخل
- فصل في الرد
- باب تصحيح المسائل
- مدخل
- فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها
- باب المناسخات
- مدخل
- باب قسمة التركات
- مدخل
- باب ذوى الأرحام وكيفية توريثهم
- مدخل
- باب ميراث الحمل
- مدخل
- باب ميراث المفقود
- مدخل
- باب ميراث الخنثى المشكل
- مدخل
- باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
- مدخل
- باب ميراث اهل الملل
- مدخل
- فصل: ويرث مجوسي
- باب ميراث المطلقه
- مدخل
- باب الاقرار بمشارك في الميراث
- مدخل
- فصل: في طريق العمل
- فصل: ومن اقر في مسئلة عول بمن يزيل العول
- باب ميراث القاتل
- مدخل
- باب ميراث المعتق بعضه
- مدخل
- باب الولاء وجره ودوره
- مدخل
- فصل: ولايرث النساء بالولاء
- فصل: في جر الولاء
- فصل: في دور الولاء
- كتاب العتق
- *
- مدخل
- فصل: ومن اعتق جزءا
- فصل: ويصلح تعليق العتق
- فصل: وان قال كل مملوك أو مماليكى أو رقيقى حر عتق
- فصل: وان اعتق في مرض موته
- باب التدبير
- مدخل
- باب الكتابة
- مدخل
- فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه
- فصل: ولايملك السيد شيئا من كسبه
- فصل: وان وطىء مكاتبته في مدة الكتابة
- فصل: والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
- فصل: وان كاتب عبيده اثنين فاكثر
- فصل: الكتابة الفاسدة
- باب احكام أمهات الأولاد
- مدخل
- فصل: واذا أسلمت ام ولد الكافر
- كتاب النكاح
- *
- مدخل
- فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة
- فصل: خص النبي ﷺ بواجبات ومحضورات ومباحات وكراهات
- باب اركان النكاح وشروطه
- مدخل
- فصل: وشروطه خمسة
- فصل: الثالث الولى
- فصل: يشترط في الولي حرية الا مكاتبا يزوج امته
- فصل: وكيل كل واحد من هؤلاء الاولياء يقوم مقامه
- فصل: واذا استولى وليان
- فصل: واذا قال لأمته القن او المدبرة او المكاتبة
- فصل: الرابع الشهادة
- فصل: الخامس الخلو من الموانع
- باب المحرمات في النكاح
- مدخل
- فصل: ويحرم بالمصاهرة اربع
- فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها او خالتها
- فصل: في المحرمات لعارض يزول
- باب الشروط في النكاح
- مدخل
- فصل: القسم الثاني فاسد
- فصل: فان تزوجها على انها مسلمة
- فصل: وان عتقت الأمة كلها وزوجها حرا
- باب العيوب في النكاح
- مدخل
- فصل: ويثبت الخيار في فسخ النكاح
- فصل: وخيار العيوب
- فصل: وليس لولي صغيرة
- باب نكاح الكفار
- مدخل
- فصل: اذا اسلم الزوجان معا
- فصل: ان ارتدا معا