الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — المؤلف: الحجاوي (ت 968 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الحجاوي (ت 968 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- فصل: ان اسلم حر وتحته اكثر من اربع
- فصل: ان أسلم حر وتحته اماء
- كتاب الصداق
- *
- مدخل
- فصل: ويشترط ان يكون الصداق معلوما
- فصل: وان تزوجها على خمر
- فصل: ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها
- فصل: وان تزوج عبد باذن سيده
- فصل: وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
- فصل: واذا ابرأته من صداقها
- فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج
- فصل: ويقرر الصداق كاملا
- فصل: وان اختلفا الزوجان
- فصل: في المفوضة
- فصل: ومهر المثل معتبر
- فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد
- فصل: وان دفع اجنبية
- باب الوليمة وآداب الأكل والشرب
- مدخل
- فصل: وان علم ان في الدعوة منكرا
- فصل: في آداب الأكل
- فصل: ويكره القران في التمر ونحوه
- فصل: ويستحب ان يباسط الأخوان
- باب عشرة النساء والقسم والنشوز
- مدخل
- فصل: في القسم
- فصل: وان اراد النقلة من بلد الى بلد
- فصل: واذا تزوج بكر
- فصل: في النشوز
- باب الخلع
- مدخل
- فصل: والخلع طلاق بائن
- فصل: ولايصح الا بعوض
- فصل: ويصح الخلع بالمجهول
- فصل: وطلاق معين او منجز بعوض كخلع في الابانة
- فصل: واذا خالعته الزوجة في مرض موتها
- فصل: واذا قال خالعتك بالف
- المجلد الرابع
- كتاب الطلاق
- مدخل
- مدخل
- فصل. ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق....
- فصل: ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه
- باب سنة الطلاق وبدعته
- مدخل
- صريح الطلاق وكنايته
- مدخل
- فصل: والكنايات نوعان
- فصل: وإذا قال لامرأته أمرك بيدك
- باب ما يختلف فيه عدد الطلاق
- مدخل
- فصل: وجزء طلقة كهى
- فصل: وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت
- فصل: وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع أو لم ينو بها إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين
- باب الاستثناء في الطلاق
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل
- *
- فصل: ويستعمل طلاق ونحوه كما يأتي استعمال القسم ويجعل
- فصل: في الطلاق في زمن مستقبل
- فصل: وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد
- باب تعليق الطلاق بالشروط
- مدخل
- فصل: وأدوات الشرط المستعملة في طلاق وعتق غالبا ست
- فصل: وإن قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق "بفتح الهمزة"
- فصل: في تعليقه بالحيض
- فصل: في تعليقه بالطلاق: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق
- فصل: في تعليقه بالحلف
- فصل: في تعليقه بالكلام
- فصل: في تعليقه بالأذن
- فصل: في تعليقه بالمشيئة
- فصل: في مسائل متفرقة
- باب التأويل في الحلف
- مدخل
- فصل: ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين
- فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له عند فإنه يضمن بما الذي ينوي غير الوديعة أو غير مكانها
- فوائد في المخارج من مضايق الأيمان وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص به من المآثم والحنث
- فصل: في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
- باب الشك في الطلاق
- مدخل
- فصل: وإن قال هذه المطلقة، بل هذه طلقتا
- فصل: فإن مات بعضهن أو جميعهن أقرع بين الجميع
- فصل: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
- فصل: وإذا ادعت أن زوجها طلقها أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فأنكرها
- فصل: إن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق
- باب الرجعة
- مدخل
- فصل: وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني
- فصل: وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسهة وعشرون يوما ولحظة
- فصل: والمرأة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها
- باب الإيلاء
- مدخل
- فصل: والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام
- فصل: وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت
- فصل: وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر
- كتاب الظهار
- مدخل
- مدخل
- فصل: ويصح من كل زوج يصح طلاقه
- فصل: ويحرم علي مظاهر ومظاهر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير
- فصل: في كفارة الظهار وغيرها
- فصل: فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام
- فصل: ولا يجزى في جميع الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل
- فصل: فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا
- فصل: فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض
- فصل: ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية
- كتاب اللعان وما يحلق من النسب
- مدخل
- فصل: والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة ويستحب
- فصل: ولا يصح إلا بزوجين ولو قبل الدخول
- فصل: القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان
- فصل: فإن صدقته الزوجة فيما رماها به مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه
- فصل: وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام
- فصل: ومن شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر
- فصل: فيما يحلق من النسب
- فصل: وإن طلقها طلاقها رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر
- فصل: ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
- كتاب العدد
- *
- مدخل
- فصل: الثانية المتوفى عنها زوجها
- فصل. الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها
- فصل: الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لا يأس أو صغر
- فصل. الخامسة: من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه
- فصل: السادسة: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك
- فصل: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما
- فصل: وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة
- فصل: ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح
- فصل: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو الذي مات فيه زوجها وفي ساكنة فيه
- فصل: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها
- باب الاستبراء
- مدخل
- فصل: وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها
- كتاب الرضاع
- مدخل
- فصل: ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
- فصل: وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
- فصل: وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها
- فصل: وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له
- فصل: وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا
- فصل: متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن
- فصل: وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه
- فصل: وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين
- كتاب النفقات
- *
- مدخل
- فصل: وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعود بنظافتها
- فصل: ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس
- فصل: وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمها لزمته النفقة
- فصل: وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله
- فصل: وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها
- فصل: وإن منع زوج موسر أو سيده إن كان عبدا كسوة أو بعضها
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
- مدخل
- فصل: وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله
- فصل: ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف
- فصل: ويلزمه إطعام بهائمه ولو عطبت وسقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما
- باب الحضانة
- مدخل
- فصل: ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر
- فصل: وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما
- كتاب الجنايات
- *
- مدخل
- فصل:- وشبه العمد: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل
- فصل: - والخطأ: كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده
- فصل: - وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به
- فصل: - وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد
- باب شروط القصاص
- مدخل
- فصل: - ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل ثم أعتق أو اعتق ثم أندمل
- باب استيفاء القصاص
- مدخل
- فصل: - ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
- فصل: - ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق
- فصل: - وإن قتل واحد اثنين فأكثر
- باب العفو عن القصاص
- باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح
- مدخل
- فصل: - ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط
- فصل: - الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع
- فصل: - الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال
- فصل: - النوع الثاني: الجراح
- فصل: - وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص
- كتاب الديات
- مدخل
- مدخل
- فصل: - وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش - فماتا
- فصل: وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا
- فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لايقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فمات بذلك
- فصل: - ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلف لم يضمن
- باب مقادير دية النفس
- مدخل
- فصل: - ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطأ
- فصل: - والغرة موروثة عنه كأنه سقط حيا
- فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا
- فصل: - وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت
- فصل: - وإن ادعت أن ضربها فأسقطت جنينها فأنكر فالقول قوله
- فصل: - وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما واختلفوا في المستهل
- فصل: - وتغلظ دية النفس: لا الطرف - في قتل الخطأ فقط في ثلاثة مواضع