جارٍ فتح الكتاب…

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — المؤلف: الحجاوي (ت 968 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الحجاوي (ت 968 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل: ان اسلم حر وتحته اكثر من اربع
  2. فصل: ان أسلم حر وتحته اماء
  3. كتاب الصداق
  4. *
  5. مدخل
  6. فصل: ويشترط ان يكون الصداق معلوما
  7. فصل: وان تزوجها على خمر
  8. فصل: ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها
  9. فصل: وان تزوج عبد باذن سيده
  10. فصل: وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
  11. فصل: واذا ابرأته من صداقها
  12. فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج
  13. فصل: ويقرر الصداق كاملا
  14. فصل: وان اختلفا الزوجان
  15. فصل: في المفوضة
  16. فصل: ومهر المثل معتبر
  17. فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد
  18. فصل: وان دفع اجنبية
  19. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب
  20. مدخل
  21. فصل: وان علم ان في الدعوة منكرا
  22. فصل: في آداب الأكل
  23. فصل: ويكره القران في التمر ونحوه
  24. فصل: ويستحب ان يباسط الأخوان
  25. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  26. مدخل
  27. فصل: في القسم
  28. فصل: وان اراد النقلة من بلد الى بلد
  29. فصل: واذا تزوج بكر
  30. فصل: في النشوز
  31. باب الخلع
  32. مدخل
  33. فصل: والخلع طلاق بائن
  34. فصل: ولايصح الا بعوض
  35. فصل: ويصح الخلع بالمجهول
  36. فصل: وطلاق معين او منجز بعوض كخلع في الابانة
  37. فصل: واذا خالعته الزوجة في مرض موتها
  38. فصل: واذا قال خالعتك بالف
  39. المجلد الرابع
  40. كتاب الطلاق
  41. مدخل
  42. مدخل
  43. فصل. ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق....
  44. فصل: ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه
  45. باب سنة الطلاق وبدعته
  46. مدخل
  47. صريح الطلاق وكنايته
  48. مدخل
  49. فصل: والكنايات نوعان
  50. فصل: وإذا قال لامرأته أمرك بيدك
  51. باب ما يختلف فيه عدد الطلاق
  52. مدخل
  53. فصل: وجزء طلقة كهى
  54. فصل: وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت
  55. فصل: وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع أو لم ينو بها إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين
  56. باب الاستثناء في الطلاق
  57. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  58. *
  59. فصل: ويستعمل طلاق ونحوه كما يأتي استعمال القسم ويجعل
  60. فصل: في الطلاق في زمن مستقبل
  61. فصل: وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد
  62. باب تعليق الطلاق بالشروط
  63. مدخل
  64. فصل: وأدوات الشرط المستعملة في طلاق وعتق غالبا ست
  65. فصل: وإن قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق "بفتح الهمزة"
  66. فصل: في تعليقه بالحيض
  67. فصل: في تعليقه بالطلاق: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق
  68. فصل: في تعليقه بالحلف
  69. فصل: في تعليقه بالكلام
  70. فصل: في تعليقه بالأذن
  71. فصل: في تعليقه بالمشيئة
  72. فصل: في مسائل متفرقة
  73. باب التأويل في الحلف
  74. مدخل
  75. فصل: ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين
  76. فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له عند فإنه يضمن بما الذي ينوي غير الوديعة أو غير مكانها
  77. فوائد في المخارج من مضايق الأيمان وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص به من المآثم والحنث
  78. فصل: في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
  79. باب الشك في الطلاق
  80. مدخل
  81. فصل: وإن قال هذه المطلقة، بل هذه طلقتا
  82. فصل: فإن مات بعضهن أو جميعهن أقرع بين الجميع
  83. فصل: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
  84. فصل: وإذا ادعت أن زوجها طلقها أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فأنكرها
  85. فصل: إن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق
  86. باب الرجعة
  87. مدخل
  88. فصل: وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني
  89. فصل: وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسهة وعشرون يوما ولحظة
  90. فصل: والمرأة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها
  91. باب الإيلاء
  92. مدخل
  93. فصل: والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام
  94. فصل: وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت
  95. فصل: وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر
  96. كتاب الظهار
  97. مدخل
  98. مدخل
  99. فصل: ويصح من كل زوج يصح طلاقه
  100. فصل: ويحرم علي مظاهر ومظاهر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير
  101. فصل: في كفارة الظهار وغيرها
  102. فصل: فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام
  103. فصل: ولا يجزى في جميع الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل
  104. فصل: فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا
  105. فصل: فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض
  106. فصل: ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية
  107. كتاب اللعان وما يحلق من النسب
  108. مدخل
  109. فصل: والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة ويستحب
  110. فصل: ولا يصح إلا بزوجين ولو قبل الدخول
  111. فصل: القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان
  112. فصل: فإن صدقته الزوجة فيما رماها به مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه
  113. فصل: وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام
  114. فصل: ومن شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر
  115. فصل: فيما يحلق من النسب
  116. فصل: وإن طلقها طلاقها رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر
  117. فصل: ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
  118. كتاب العدد
  119. *
  120. مدخل
  121. فصل: الثانية المتوفى عنها زوجها
  122. فصل. الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها
  123. فصل: الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لا يأس أو صغر
  124. فصل. الخامسة: من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه
  125. فصل: السادسة: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك
  126. فصل: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما
  127. فصل: وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة
  128. فصل: ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح
  129. فصل: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو الذي مات فيه زوجها وفي ساكنة فيه
  130. فصل: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها
  131. باب الاستبراء
  132. مدخل
  133. فصل: وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها
  134. كتاب الرضاع
  135. مدخل
  136. فصل: ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
  137. فصل: وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
  138. فصل: وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها
  139. فصل: وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له
  140. فصل: وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا
  141. فصل: متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن
  142. فصل: وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه
  143. فصل: وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين
  144. كتاب النفقات
  145. *
  146. مدخل
  147. فصل: وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعود بنظافتها
  148. فصل: ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس
  149. فصل: وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمها لزمته النفقة
  150. فصل: وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله
  151. فصل: وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها
  152. فصل: وإن منع زوج موسر أو سيده إن كان عبدا كسوة أو بعضها
  153. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  154. مدخل
  155. فصل: وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله
  156. فصل: ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف
  157. فصل: ويلزمه إطعام بهائمه ولو عطبت وسقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما
  158. باب الحضانة
  159. مدخل
  160. فصل: ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر
  161. فصل: وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما
  162. كتاب الجنايات
  163. *
  164. مدخل
  165. فصل:- وشبه العمد: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل
  166. فصل: - والخطأ: كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده
  167. فصل: - وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به
  168. فصل: - وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد
  169. باب شروط القصاص
  170. مدخل
  171. فصل: - ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل ثم أعتق أو اعتق ثم أندمل
  172. باب استيفاء القصاص
  173. مدخل
  174. فصل: - ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
  175. فصل: - ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق
  176. فصل: - وإن قتل واحد اثنين فأكثر
  177. باب العفو عن القصاص
  178. باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح
  179. مدخل
  180. فصل: - ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط
  181. فصل: - الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع
  182. فصل: - الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال
  183. فصل: - النوع الثاني: الجراح
  184. فصل: - وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص
  185. كتاب الديات
  186. مدخل
  187. مدخل
  188. فصل: - وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش - فماتا
  189. فصل: وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا
  190. فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لايقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فمات بذلك
  191. فصل: - ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلف لم يضمن
  192. باب مقادير دية النفس
  193. مدخل
  194. فصل: - ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطأ
  195. فصل: - والغرة موروثة عنه كأنه سقط حيا
  196. فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا
  197. فصل: - وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت
  198. فصل: - وإن ادعت أن ضربها فأسقطت جنينها فأنكر فالقول قوله
  199. فصل: - وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما واختلفوا في المستهل
  200. فصل: - وتغلظ دية النفس: لا الطرف - في قتل الخطأ فقط في ثلاثة مواضع
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس