الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — المؤلف: الحجاوي (ت 968 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الحجاوي (ت 968 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- باب دية الأعضاء ومنافعها
- دية الأعضاء ومنافعها
- فصل: - في العضو الأشل
- باب الشجاج وكسر العظام
- مدخل
- فصل: - وفي الجائفة ثلث الدية
- فصل: - وفي كسر الضلع
- باب العاقلة وما تحمله
- مدخل
- فصل: - ولا تحمل العاقلة عمدا محضا
- فصل: وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين
- باب كفارة القتل
- باب القسامة
- الأول: دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد
- فصل: - الثاني: اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد
- فصل: - الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى
- فصل: - الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو واحدا
- فصل: - ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين
- فصل: - وإن مات المستحق انتقل إلى وراثه ما عليه من الإيمان على حسب مواريثهم
- فصل: - وإذا حلف الأولياء استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا
- كتاب الحدود
- *
- مدخل
- فصل: - ويضرب الرجل قائما بسوط
- فصل: - وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل
- فصل: - ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه
- باب حد الزنا
- مدخل
- فصل:- وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ولا يغرب بكرا كان أو ثيبا ولا يرجم
- فصل: - ولا يجب الحد إلا بشروط
- باب القذف
- مدخل
- فصل: - والقذف محرم: إلا في موضعين
- فصل: - وصريح القذف ما لا يحتمل غيره
- فصل: - وكنايته والتعريض
- فصل: - وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة - لم يحد وعزر
- فصل: - تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما
- باب حد السكر
- مدخل
- باب التعزير
- *
- فصل: - ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه
- فصل: - والقوادة التي تفسد النساء والرجال - أقل ما يجب عليها الضرب البليغ
- باب القطع في السرقة
- مدخل
- فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا
- فصل: - ويشترط أن يخرجه من الحرز
- فصل: - وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه
- فصل: - ويشترط انتفاء الشبهة
- فصل: - وإذا سرق المسروق مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب
- فصل: - ويشترط ثبوت السرقة
- فصل: - ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو وكيله
- باب حد المحاربين
- مدخل
- فصل: - ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما
- فصل: - من صال على نفسه أو نسائه أو ولده أو ماله ولو قل
- باب قتال أهل البغي
- باب قتال أهل البغي
- باب حكم المرتد
- مدخل
- فصل: - وقال: من سب الصحابة أو أحد منهم
- فصل: - ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء
- فصل: - وتوبة المرتد وكل كافر
- فصل: - ومن ارتد لم يزل ملكه
- فصل: - ومن أكره على الكفر
- فصل: - ويحرم تعلم السحر
- كتاب الأطعمة
- الأطعمة
- مدخل
- فصل: - وما عدا هذا فمباح
- فصل: - وتحرم الجلالة
- فصل: - ومن اضطر إلى محرم
- فصل: - من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه ولا ناظر
- فصل: - يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى
- باب الذكاة
- مدخل
- فصل: - ويشترط للذكاة شروط
- فصل: - يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة
- كتاب الصيد
- مدخل
- مدخل
- فصل: - وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة
- فصل: - الشرط الثاني – الآلة
- فصل: - النوع الثاني - الجارحة
- فصل: - الشرط الثالث - إرسال الآلة قاصدا الصيد
- فصل: - الشرط الرابع - التسمية
- كتاب الأيمان وكفاراتها
- مدخل
- مدخل
- فصل: - واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث - وهي اليمين بالله تعالى
- فصل: - وحروف القسم
- فصل: - ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط
- فصل: - ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة
- فصل: - وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته
- فصل: - في كفارة اليمين
- باب جامع الأيمان
- مدخل
- فصل: - والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
- فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة
- فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين
- فصل: - والاسم اللغوي - ما لم يغلب مجازه
- فصل: - وإن حلف لا يلبس شيئا
- فصل: - والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالرواية
- فصل: - وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه
- فصل: - وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع
- باب النذر
- مدخل
- فصل: - وإن نذر صوم يوم يقدم فلان
- كتاب القضاء والفتيا
- *
- مدخل
- فصل: - وتفيد ولاية الحكم العامة
- فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل
- فصل: - ويشترط في القاضي عشر صفات
- فصل: - كان السلف يأبون الفتيا
- فصل: - وإن تحاكم شخصان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه
- باب آداب القاضي
- مدخل
- فصل: - ويستحب أن يبدأ بالمحبوسين
- فصل: - ثم ينظر وجوبا في أمر يتامى ومجانين ووقوف ووصايا لمن لا ولي لهم ولا ناظر
- فصل: - إذا تخاصم اثنان فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته
- باب طريق الحكم وصفته
- مدخل
- فصل: - إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه
- فصل: - وإن قال المدعي: ما لي بينة
- فصل: - وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك
- فصل: - ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي وإلا فيما نصححه مجهولا
- فصل: - يعتبر عدالة البينة ظاهرا أو باطنا ولو لم يعين فيه خصمه فلابد من العلم بها
- فصل: - وإن ادعى على غائب مسافة قصر
- فصل: - ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له على مال
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- مدخل
- فصل: - وإذا حكم عليه المكتوب إليه فسأله أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب
- فصل: - وأما السجل فلا نفاذ ما ثبت عنده والحكم به
- باب القسمة
- النوع الأول: قسمة تراض
- فصل: - النوع الثاني: قسمة أجبار
- فصل: - ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ويقاسم ينصبونه
- فصل: - ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على رضاهم به
- باب الدعاوى والبينات
- مدخل
- فصل: - القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما أو في غير يد أحد ولا بينة لهما
- فصل: - القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما
- باب تعارض البينتين
- مدخل
- فصل: - إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم -وهو ثلث ماله- وبينة أنه أوصى بعتق غانم -وهو ثلث ماله- ولم تجز الورثة
- فصل: - وإن مات عن ابنين: مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه
- كتاب الشهادات
- *
- مدخل
- فصل: - ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
- فصل: - وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو قتله عمدا وشهد الآخر انه أقر بقتله
- باب شروط من تقبل شهادته
- مدخل
- فصل: - ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق - قبلت شهادتهم بمجرد ذلك
- باب موانع الشهادة
- موانع الشهادة
- باب ذكر المشهود به وعدد شهوده
- باب ذكر المشهود وعدد شهوده
- باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وأدائها
- مدخل
- فصل: - وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد الحكم
- باب اليمين في الدعاوى
- مدخل
- فصل: - واليمين المشروعة
- كتاب الإقرار
- *
- مدخل
- فصل: - وإن أقر عبدا ولو آبقا بحد أو بطلاق أو بقصاص فيما دون النفس - أخذ به في الحال
- فصل: - وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب إنه ابنه
- باب ما يحصل به الإقرار
- باب ما يحصل به الإقرار
- باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
- مدخل
- فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
- فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيها
- فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل من عمرو
- فصل: - وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها
- باب الإقرار بالمجمل
- مدخل
- فصل: - وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة