جارٍ فتح الكتاب…

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات — المؤلف: علي الرميحي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

علي الرميحي

الفقه العام

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  2. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  3. حديث: "لاغرار في صلاة" قال الإمام أحمد في معناه: (لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء).
  4. المبحث الثامن: لا إعادة للصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها
  5. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  6. فرق بين من يفوت الصلاة في الوقت المشترك وبين من يفوتها عن وقتها وما يجمع إليها
  7. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  8. مناقشة بين ابن عبدالبر وابن حزم في مسألة دون أن يذكر كلا منهما صاحبه
  9. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  10. طرح التثريب لأبي الفضل العراقي ولابنه، والتمييز بين الشرحين فيه عسر وأكثره يعرف بقرائن
  11. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  12. "دين الله أحق أن يقضى" أقوى الأدلة في قضاء الصلاة عمن ترك أدائها في وقتها، كما ذكر الصنعاني والشوكاني والشنقيطي، وهو يصلح أيضا لقضاء الصوم
  13. تكلم بعض علماء المغرب في ترك الصلاة عمدا، ثم قال: (وهذه المسألة مما فرضه العلماء ولم تقع؛ لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة) ولم يكن هذا العالم مخالطا للناس
  14. التفريق بين الأداء والقضاء تفريق اصطلاحي، لا أصل له في كلام الله ورسوله
  15. الإجماع عند ابن حزم العلم بعدم الخلاف، ورد عليه ابن تيمية بكلام نفيس وقرر أن الإجماع عند العلماء هو عدم العلم بالخلاف
  16. المبحث التاسع: بدعية الذكر بالسبحة
  17. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  18. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  19. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  20. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  21. من لطيف الأقيسة: الاستدلال على جواز الذكر بالسبحة، على التكبير عند رمي كل جمرة
  22. المجهول من كبار التابعين يحتمل حديثه إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ
  23. كره ابن عمر العد في الأذكار وهو رأي أبو حنيفة خارج الصلاة، وكأن الإمام أحمد يرد هذا الاجتهاد حين قال: (النبي ﷺ قد عد)
  24. ابن معين قد يريد بقوله: (ليس بشيء) قلة الرواية كما ذكره غير واحد
  25. ضبط البدعة بالمقتضى والمانع أخذ من الشاطبي وابن تيمية في غير سياق ضابط البدعة، وجعله بعض المعاصرين ضابطا وتوسعوا في التبديع حتى بدعوا مالم يبدعه الشيخان
  26. لا خلاف أن التسبيح بالأصابع أفضل، وقد يقترن بالسبحة أمر زائد يجعلها أقرب إلى البدعة كتعليقها، وقد يقترن بالسبحة ما يجعل العد بها أولى كمن لا يأمن الغلط في عده بالأصابع
  27. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بوسيلتها أو مكانها
  28. المبحث العاشر: عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح
  29. المراد بقيام رمضان صلاة التراويح ونقل الكرماني عليه الاتفاق فأغرب كما ذكر ابن حجر
  30. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  31. النووي نقل الإجماع على سنية التراويح، ونقل الخلاف في أفضليتها أو الصلاة في البيت وخاصة فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها أو اختلال الجماعة بتخلفه
  32. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  33. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  34. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  35. "أفضل الصلاة طول القنوت" يعني: طول القيام، بلا خلاف كما قال ابن عبدالبر
  36. الأقوال يقيدها الأقوال؛ لأنها في قوتها، ولاتقيدها الأفعال، فالتقييد من خصائص الأقوال
  37. قول عمر: "نعم البدعة" علق عليه الصنعاني بقوله: (ليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة)، وهذه جرأة لايوافق عليها مع إمكان توجيه قول الفاروق
  38. قول عمر: (نعم البدعة) كقول ابن عمر عن صلاة الضحى: (بدعة ونعمة البدعة) ففيه مشاكلة في اللفظ كقول الله ﴿قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين﴾
  39. قال الإمام أحمد عن راو: (منكر الحديث)، قال ابن حجر: (هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث)
  40. عمر جمع الناس في التراويح على (١١) ركعة، ثم زاد فجعلها (٢٣)
  41. المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام
  42. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  43. مؤلف"تحفة الأحوذي" شيخ لمؤلف"مرعاة المفاتيح" ومؤلف المرعاة شيخ لمؤلف"الرحيق المختوم"، وكلهم يعرفون بالمباركفوري، الأول عبدالرحمن، والثاني عبيدالله، والثالث صفي الرحمن
  44. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  45. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  46. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  47. جواز التنفل مضطجعا للقادر على القعود قطع ابن تيمة بتحريمه بلا خلاف، والعجيب أن جده أبو البركات استحسنه، وقال عن الجواز: (وهو قول الحسن وهو مذهب حسن)
  48. (السياق مبين للمجملات، مرجح لبعض المحتملات، مؤكد للواضحات)
  49. قياس تنفل المضطجع على القاعد فيه فارق؛ لأن القعود هيئة في الصلاة بخلاف الاضطجاع
  50. تقسيم من يصلي قاعدا أو مضطجعا في النافلة إلى أربعة أقسام تجتمع بها الأدلة
  51. المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال
  52. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  53. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  54. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  55. ابن عربي لا يعتبر به في الخلاف واعتبار أحد المعاصرين له غريب
  56. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  57. (ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده) قاله ابن العربي في اختلاط المرأة بالرجال؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالة لم يجمعها والرجال مجلس
  58. آراء قتادة الفقهية لها ثقلها لأنه يقول: (ما أفتيت برأي منذ ثلاثين سنة)، وهو سلف الرواية عن أحمد في تجويز إمامة المرأة في النافلة، إذا لم يكن هناك قارئ، وتقف خلفهم
  59. الوليد بن جميع من رجال مسلم، أخرج له في موضعين، وقد قال الحاكم: (لو لم يذكره لكان أولى)، و مسلم قد ينتقي من حديث من ضعف حفظه ما عرف ضبطه فيه
  60. (صالح الحديث) عند أبي حاتم وغيره يعني: يعتبر به، كما ذكر ابن أبي حاتم
  61. من جرح من الرواة في البخاري (٣٥) راويا، وفي مسلم (٩٨) راويا، بحسب ما في كتاب الحاكم "المدخل إلى الصحيح"، وقد قصد بذلك الذب عنهما فيما عيب عليهما
  62. القوم في اللغة يطلق على الرجال دون النساء، لأنهم يقومون في الأمور
  63. المبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقا
  64. المشقة التي تجلب التيسير هي المنفكة عن التكليفات الشرعية
  65. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  66. الشوكاني لايعد قول الصحابي حجة، وكأنه اعتبره في سقوط الجمعة والظهر عمن صلى العيد
  67. اتفق العلماء أن فعل كل صلاة في وقتها للمسافر أفضل مالم يكن هناك سبب للجمع
  68. المطلب الثاني: القائلون بجواز الجمع في الحضر، للحاجة و وجود المشقة ولو كان في غير المطر من المعاصرين
  69. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  70. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  71. (لا يكاد يجئ شيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي ﷺ قاله أحمد فيمن سأله عن الاحتجاج بقول التابعي
  72. أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه نص على جواز الجمع للحرج والشغل وللمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في كل وقت، وغيرهما.
  73. الجمع الصوري يسمى: المجازي، الجمع بالفعل، الجمع في الوقتين. قال ابن تيمية: (ومراعاة ذلك من أصعب الأشياء وأشقها). قلت: وهذا في الزمن السابق قبل انتشار التقويم والساعة
  74. "اليواقيت في المواقيت" للصعناني، "تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع"للشوكاني، رأيهما أن ماورد من الجمع في الحضر هو صوري؛ لتساهل بعض أهل قطرهم ممن تأثر بالشيعة ونحوه
  75. ابن عباس بين علة جمع النبي ﷺ في المدينة بقوله: (أراد ألا يحرج أمته)، ثم بينه بتطبيقه وفعل بحضور أبي هريرة وتصديقه، وهو يدل على أن الحديث محكم غير منسوخ
  76. مراد الترمذي في ترك العمل بحديث ابن عباس في الجمع في الحضر، أنه لا يجوز الجمع بلا عذر شرعي، وليس على ظاهره في جواز الجمع بلا عذر
  77. وصف المشقة لجواز الجمع غير منضبط، فأناط الفقهاء الجمع بأوصاف منضبطة كالمطر والمرض، والظاهرية أناطوه بما يسمى مشقة فجوزوا الجمع لأدنى مشقة، وحرر ذلك القرافي.
  78. المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر
  79. الجمعة فرض الوقت عند الجمهور، خلافا للحنفية فإنها بدل عن الظهر، ومن ثمرات الخلاف: لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة، ولو نوى فرض الوقت
  80. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  81. رأي العثيمين في ترخص المسافر مهما طالت المدة يأخذ به بعضهم ولا يأخذ بقوله في وجوب إجابة النداء للمسافر، ومن قلده في الرخصة دون العزيمة فهو مذموم
  82. رأي العثيمين في ترخص المسافر مهما طالت المدة يأخذ به بعضهم ولا يأخذ بقوله في وجوب إجابة النداء للمسافر، ومن قلده في الرخصة دون العزيمة فهو مذموم
  83. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  84. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  85. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  86. وهم ابن حزم في المحلى بأن النبي ﷺ صلى في عرفة الجمعة وقد غلطه العلماء، وخالف نفسه في كتابه حجة الوداع حيث ذكر أنه صلاها ظهرا
  87. معول الطوائف في نقل المذاهب على ابن المنذر. كما ذكر النووي
  88. من فرق بين المسافر السائر والنازل في وجوب الجمعة فعليه الدليل، ولذلك لا فرق بينهما في رخص القصر والفطر والمسح على الخفين
  89. المبحث الخامس عشر: سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت يوم الجمعة
  90. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  91. الصنعاني في سبل السلام يتعقب المغربي في البدر التمام، مما يدل أن السبل ليس اختصارا مجردا للبدر التمام
  92. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  93. القول بسقوط الجمعة والظهر عمن صلى العيد وصفه ابن عبدالبر بأكثر من عشرة أوصاف فيها تشنيع عليه
  94. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  95. عون المعبود اختلف في مؤلفه و الظاهر أن في تأليفه اشتراك ولا تصح نسبته إلى واحد
  96. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  97. مالم يصرح فيه ابن جريج بالتحديث فإنه يتقى إلا في حديثه عن شيخه عطاء
  98. المبحث السادس عشر: مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد
  99. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  100. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  101. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  102. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  103. التواتر العملي أقوى من النقل الآحاد للسنة
  104. المبحث السابع عشر: جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة
  105. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  106. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  107. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  108. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  109. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  110. المبحث الأول: تحريم الذهب المحلق
  111. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  112. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  113. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  114. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  115. إعمال الحاظر على المبيح فيه ترجيح، والترجيح فيه فرض للتعارض
  116. الشوكاني يستدل بالإجماع مع إنكاره له في مواضع أخرى
  117. الألباني يستبعد وقوع الإجماع إلا في أصول المسائل مما علم من الدين بالضرورة
  118. معنى قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فقد كذب) الحث على استخدام الورع، أو تحذير من قل علمه أن ينفي الخلاف، أو أن يجزم بالإجماع في الأمور الخفية، ولم يفهم منها أصحابه نفي الإجماع، وهو يستدل بالإجماع ﵀، وتمسك بظاهرها الشوكاني والألباني
  119. (ابن حزم ما أدري لماذا لم يتمسك بظاهريته؟) قاله الوادعي في تقريره أن خطبة العيد واحدة، وهو قول معاصر، كأن فيه ظاهرية جديدة لم يعرفها ابن حزم.
  120. "مصنف وكيع" لم يصلنا، والظاهر أنه كان مشهورا عند العلماء وينقلون عنه
  121. لا يلزم من ثبوت الحديث ثبوت الحكم الذي دل عليه واستمراره
  122. طريقة الألباني ضم زيادات الحديث الثابتة إلى أصل الحديث
  123. أحاديث النهي عن الذهب للنساء محمولة عند العلماء على خمسة محامل
  124. المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة
  125. الفرق بين العرض والعرض، وفيه غلط للضعفاء من الفقهاء. كما ذكر ابن بري
  126. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  127. عروض التجارة عند المالكية على قسمين: عرض إدارة تجب الزكاة فيه كل سنة، وعرض احتكار ل ايزكي إلا إذا باع لسنة واحدة
  128. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  129. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  130. في البخاري نحو (١٠) مواضع ليس فيها حديث يترجم فيذكر آية أو آثارا أو لا يذكر شيئا
  131. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  132. ابن جريج وصفه الدارقطني بأنه: (وحش التدليس)
  133. احتج الشافعي وأحمد على وجوب زكاة العروض بقول عمر: (يا حماس أد زكاة مالك)
  134. اعترض الشوكاني على الإجماع في عروض التجارة بمخالفة الظاهرية ولم يعترض أو يتعرض للإجماع في نجاسة الدم الكثير أو يذكر من سبقه
  135. المبحث الثالث: عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية
  136. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  137. قول مالك في الجلود والفلوس إذا تعامل بها الناس فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة في بابي الصرف و الربا وفي غيرهما يأخذ حكم العروض كالزكاة بقسميها الاحتكار والإدارة
  138. الأوراق النقدية كان يسميها بعضهم "بنك نوت" و "الأنواط"
  139. هناك فروق مؤثرة بين الأوراق النقدية والفلوس
  140. سبب قصر العلة الربوية عند بعض العلماء على النقدين هو عدم تصور أن يحل محلهما شيء
  141. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  142. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  143. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  144. القياس إذا كان الجامع فيه أقوى من الفارق والعلة ظاهرة منضبطة، فلا يقد فيه وصف طردي يظهر للناظر فيها فرق
  145. تكييف الورق النقدي مر بمراحل وتطور حتى استقر بأنها نقد مستقل قائم بذاته، والحكم عليها والخلاف يرجع إلى مراحل نموها وتطورها
  146. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  147. المبحث الأول: عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته
  148. يشرع للناس ترائي الهلال نهاية شعبان ونص الحنفية أنه فرض كفاية
  149. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  150. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  151. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  152. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  153. (الأضحى يوم يضحي الإمام) أقوى شيء فيه الموقوف على عائشة
  154. مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها
  155. المبحث الثاني: الاعتماد على الحساب في دخول الشهر
  156. علم الفلك "علم الهيئة"، غير علم الأحوال الجوية "علم الأنواء"
  157. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  158. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  159. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  160. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  161. كلام الشارع يحمل على معهود العرب من الخطاب
  162. حديث ابن عمر في بعض رواياته: "فاقدروا له ثلاثين"، وأما حديث أبي هريرة فجميع رواياته على هذا المعنى
  163. الإجمال في اللفظ يرفعه إطباق العلماء على أحد معانيه
  164. السبكي صرح بأنه لم يسبق إلى القول باعتماد الحساب في النفي دون الإثبات
  165. التعليق بالرؤية لا بالحساب فيه مقصد ظاهر وهو التيسير
  166. القول بقطعية الحساب الفلكي يعكس جهلا بتطور فلسفة العلوم الطبيعة
  167. أربعة وقائع في عصرنا حدث فيها مخالفة واقعية لما قرره أهل الحساب مع الرؤية
  168. إلغاء القطع مع إمكانه والاعتبار بالظن له نظائر في الشرع كعدم حكم القاضي بعلمه واعتماده على البينة
  169. المبحث الثالث: وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمدا
  170. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  171. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  172. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  173. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  174. "من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله" صح عن ابن مسعود، والمرفوع ضعيف
  175. نفي الدليل المعين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول
  176. المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في الحقنة و السعوط للصائم
  177. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  178. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  179. الجصاص قد يتفرد بنسبة الرأي إلى الشذوذ ولا يتابع عليه
  180. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  181. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  182. قول ابن عباس: (الفطر مما دخل وليس مما يخرج) ونحوه عن ابن مسعود وأبي هريرة، تدل على أن الأصل فيما دخل عمدا هو التفطير بخلاف الإخراج، وهو مقتضى اللغة
  183. الإجماع لا يعكر عليه خلاف الواحد المخالف للنص
  184. المبحث الخامس: تحريم صيام يوم السبت
  185. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  186. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  187. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
  188. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  189. صيام السبت مع الجمعة ليس بواجب عند الأئمة الأربعة
  190. صيام أيام البيض متفق على استحبابها. كما ذكر النووي
  191. أجاب الألباني عمن سبقه إلى تحريم صوم السبت ثلاثة أجوبة متفرقة: الأولى أن الراوي هو سلفه، والثاني ذكر ما ذكره الطحاوي بأن هناك من كرهه، والثالث أن الحديث حجة بنفسه
  192. توجيه قول الزهري: (ذاك حديث حمصي) يعني أنه لم يخف عليه، أو أنه إذا لم يعرف بالحجاز وهو أصل فهذا علامة على عدم صحته، وليس هو تضعيف بالنظر إلى البلد فقط
  193. النسخ عند السلف وقبل استقرار الاصطلاح أعم من رفع الحكم
  194. إذا استنكر الأئمة متن حديث تطلبوا له علة، وأعلوه بعلة ليست قادحة مطلقا. ذكره المعلمي
  195. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  196. المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام
  197. كانت مكة أصغر من الحرم ولهذا التفريق بينهما بعض الفروع الفقهية
  198. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  199. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  200. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس