الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات — المؤلف: علي الرميحي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- مفهوم المخالفة لا عموم له، بل يكفي تحقق إحدى صور المخالفة
- في فتح الباري نقل عن أحمد أن المواقيت وقتها النبي ﷺ عام حج وهذا مشكل وغريب
- المبحث الثاني: القول بأن محاذاة الميقات كون المحاذي واقعا بين ميقاتين على خط واحد
- عمر ﵁ قاس ذات عرق على قرن، قال ابن عمر: (قاس الناس ذات عرق بقرن)، ولا تعتبر المحاذاة عند ابن حزم إما لإنكاره قول الصحابي أو القياس، مع أنه إجماع لعدم المخالف لعمر
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- خالف ابن حزم العلماء في الإحرام من الميقات في مسألتين: إذا أحرم قبل الميقات فلا ينعقد إحرامه، ومن لم يمر بميقات فيحرم من حيث شاء
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- من جعل جدة ميقاتا فلهم مناطات مختلفة، وفي المسألة خمسة أقوال
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- المحاذاة في زماننا أشبه بالنوازل، ولا يكاد يوجد في معناها كلام عند الحنفية والحنابلة
- المواقيت أودية عظام أو قرى كبيرة، فيلملم مثلا ممتد من الشرق إلى الغرب (١٥٠) كيلا
- المبحث الثالث: عودة الحاج محرما بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- رأي نسبه بعض المعاصرين إلى ابن خزيمة، ولم يذكره البيهقي والنووي وابن كثير، وهذا بعيد
- الذهبي يوثق من لا يعرف بجرح ولا تعديل إذا خرج له في الصحيحين
- اختلاف الرجل في الإسناد: إن كان متهما نسب به إلى الكذب، وإن كان سيء الحفظ نسب إلى الاضطراب، ويحتمل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه. كما ذكر ابن رجب
- سكوت أبي داود يدل على أن الحديث صالح للاعتبار وليس الاحتجاج
- المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل التحلل
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- معرفة رتبة المسألة وأنها بالنوازل أشبه يضعف الاحتجاج عليها بمخالفة الإجماع
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- رأي الشوكاني في عدم فساد الحج وعدم الدم بالوطء المتعمد قبل الوقوف، لم يسبق إليه ولم يلحق إلا من صديق حسن خان
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- الإحصار في الحج على ثلاثة أقسام: الإحصار عن عرفة، والإحصار عن طواف الإفاضة، والإحصار عن واجب من الواجبات، ولكل منها حكم.
- الإحصار في الحج على ثلاثة أقسام: الإحصار عن عرفة، والإحصار عن طواف الإفاضة، والإحصار عن واجب من الواجبات، ولكل منها حكم.
- قول ابن عباس: "من ترك من نسكه " محمول على ترك الواجبات، لأنه بالاتفاق ليس في الأركان ولا في السنن، فالركن لا يجبره الدم، والمسنون غير لازم فلا يحتاج إلى جابر
- فرق أكثر العلماء في الإحرام وغيره بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب ناسيا
- رأي ابن عثيمين في الدم الواجب على ترك الواجب
- يكفي في المشروعية ورود الأمر أو الحث، ولا يشترط تحقق الفعل النبوي لها، فالأذان وصيام داود والعمرة في رمضان كلها فاضلة ولم يثبت فعلها من النبي ﷺ-
- عقد النكاح لا فدية فيه بلا خلاف
- قول الصحابي اضطرب بعض المعاصرين في اعتباره ولم يحتج به الظاهرية
- مراتب قول الصحابي في الاحتجاج و عدمه، وتحقيق قول الشافعي فيه
- المبحث الخامس: جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- قول بلال: "لا أبالي لو ضحيت بديك" في صحته نظر، ولو صح فهو محمول على المبالغة في عدم وجوب الأضحية ومنع التباهي، أو على تفضيل الصدقة بثمنها
- الفصل السادس: الآراء في الجهاد
- المبحث الأول: قصر جهاد الكفار على الدفع فقط
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- مر تشريع القتال بأربع مراحل، ولم تنسخ المراحل التي قبل الرابعة
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- "بعث رسول الله ﷺ بأربعة أسياف"قاله علي ﵁. للكفار ولأهل الكتاب وللمنافقين وللبغاة
- سبب قتال الكفار: الكفر عند الشافعي، والمقاتلة عند الجمهور، وليس مرادهم المقاتلة بالفعل بل أن يكون من أهل القتال. وثمرة الخلاف: قتل الراهب والشيخ الفاني. وبسبب الخلط بالغ بعضهم فأنكر الرسالة المنسوبة لابن تيمية، وبالغ بعضهم في إثباتها لينكر الطلب
- الاسم الأصح لرسالة ابن تيمية المختصرة: "رسالة ملخصة منقولة من قاعدة لشيخ الإسلام - في قتال الكفار هل سببه المقاتلة أو مجرد الكفر"، وثلاث وقفات مهمة معها
- يختلف حكم الجهاد باختلاف حال المسلمين في القوة والضعف وكل آية تنزل في مثل حالها
- المبحث الثاني: جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- جواز رد الاعتداء بمثله مقيد بألا يكون ذلك بمحرم لعينه، وألا يتعدى الرد إلى غير المعتدي، وألا يكون في الرد خيانة
- المبحث الثالث: جواز بناء الكنائس في بلاد المسلمين
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- الإمام أحمد ترك حديث حنش واحتج بأثر واحد له
- شهرة الشروط العمرية تغني عن إسنادها. كما ذكر ابن القيم
- المبحث الرابع: جواز تولي الكافر رئاسة الدولة
- المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
- المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
- المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
- المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- الخاتمة
- المصادر والمراجع