اللباب في فقه السنة والكتاب
اللباب في فقه السنة والكتاب — المؤلف: محمد صبحي حلاق. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ١٨ - يكره ترك قيام الليل لمن اعتاده
- ١٩ - صلاة الضحى: صلاة الأوابين
- أ - دليل مشر وعيتها
- ب - فضلها
- جـ - عدد ركعاتها
- د - أفضل أوقاتها
- ٢٠ - الصلاة عقيب الطهور
- ٢١ - صلاة الاستخارة
- الباب السادس سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر
- الفصل الأولى: سجود السهو
- ١ - أسبابه ثلاثة
- أ - الزيادة
- ب - النقص
- جـ - الشك
- ٢ - سجدتا السهو قبل التسليم في موضعين
- ٣ - سجدتا السهو بعد التسليم في موضعين أيضا
- ٤ - سجدتا السهو بإحرام وتحليل
- ٥ - إذا سجد الإمام للسهو تابعه المؤتم؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ... "، وهو حديث صحيح (٣).
- الفصل الثاني سجود التلاوة
- ١ - مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم
- ٢ - حكم سجود التلاوة
- ٣ - الدليل على أن سجود التلاوة سنة لا فرض
- ٤ - الدليل على أن سجود التلاوة على غير وضوء، وإلى غير القبلة كيفما يمكن
- ٥ - فضل سجود التلاوة
- ٦ - ما يقول إذا سجد
- الفصل الثالث سجود الشكر
- الباب السابع باب صلاة الكسوف
- ١ - النداء لها
- ٢ - أصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان
- ٣ - الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف
- ٤ - يسن للإمام أن يخطب بالناس بعد السلام من الصلاة
- ٥ - الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف
- ٦ - يخرج وقت الصلاة بالتجلي
- الباب الثامن باب صلاة الاستسقاء
- أ - من أسباب حدوث الجدب.
- ب - أنواع استسقائه ﷺ -
- دليل النوع الأول
- ودليل النوع الثاني
- ودليل النوع الثالث
- ودليل النوع الرابع
- ودليل النوع الخامس
- ودليل النوع السادس
- جـ - يسن رفع الأيدي بالدعاء عند طلب السقيا
- د - على أي شيء تتضمن الخطبة
- هـ - تحويل رداء الإمام حين استقبال القبلة
- الباب التاسع صلاة المسافر
- ١ - وجوب القصر في السفر
- ٢ - مسافة القصر
- ٣ - من أقام لقضاء حاجته، ولم يجمع إقامته يقصر إلى عشرين يوما
- ٤ - صلاة التطوع في السفر
- ٥ - السفر يوم الجمعة
- ٦ - الجمع بين الصلاتين في السفر
- ٧ - الجمع بين الصلاتين في الحضر
- ٨ - الجمع بأذان وإقامتين من عير تطوع بينهما
- الباب العاشر باب صلاة العيدين
- ١ - حكم صلاة العيدين
- ٢ - وقت صلاة العيد
- ٣ - لا أذان ولا إقامة للعيدين، وكذلك ولا نداء: الصلاة جامعة
- ٤ - عدد ركعات صلاة العيدين وتكبيراتها
- ٥ - القراءة في صلاة العيدين
- ٦ - الخطبة بعد صلاة العيد
- ٧ - إذا اجتمع العيد والجمعة
- ٨ - إذا فاته العيد يصلي ركعتين
- ٩ - إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، خرج للعيد من الغد
- ١٠ - ما يستحب يوم العيد
- أ - التجمل ولبس أحسن الثياب
- ب - الخروج إلى خارج البلد
- جـ - مخالفة الطريق
- د - الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى
- هـ - التكبير في أيام العيدين
- الباب الحادي عشر صلاة الخوف
- أنواع صلاة الخوف
- الأول: صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام
- الثاني: اشتراك الطائفتين مع الإمام، وتقدم الثانية، وتأخر الأولى، والسلام جميعا
- الثالث: صلاة الإمام بكل طائفة ركعة، وقضاء كل طائفة ركعة
- الرابع: اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام
- الخامس: صلاة الإمام بكل طائفة ركعة، وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة
- الباب الثاني عشر صلاة الجمعة
- ١ - تجب صلاة الجمعة على كل مكلف إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمريض
- ٢ - المحافظة طى صلاة الجمعة والتبكير إليها
- ٣ - التحذير من التهاون بصلاة الجمعة
- ٤ - وقت صلاة الجمعة وقت الظهر
- ٥ - بكم تنعقد الجمعة؟
- ٦ - هديه ﷺ في خطبة الجمعة
- أ- افتتاح الخطبة بالمأثور
- ب - إطالة الصلاة، وقصر الخطبة
- ج - أن تكون الخطبة على منبر
- د - أن يخطب قائما، وأن يجلس بين الخطبتين
- هـ - أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآن
- و - رفع الصوت في الخطبة عند اللزوم
- ز - يناقش الخطأ والخلل في الخطبة دون تجريح أو تشهير
- ج - عدم رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة الثانية
- ط - ألا يقف الخطيب عند أسفل المنبر للدعاء، وألا يتباطأ في الصعود على المنبر، وألا يشتغل بالدعاء إذا صعد المنبر، مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس، والسلام عليهم
- ٧ - إذا نعس الرجل في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره
- ٨ - وجوب الإنصات، وحرمة الكلام أثناء الخطبة
- ٩ - من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدركها
- ١٠ - ما يقرأ الإمام في صلاة الجمعة
- ١١ - التنفل بعد صلاة الجمعة
- ١٢ - التنفل لمن أتى الجمعة ما شاء من غير حصر حتى يخرج إمامه
- ١٣ - الجمعة في المسجد الجامع
- ١٤ - اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد
- ١٥ - يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من لم يشهد العيد
- ١٦ - ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة
- أ - الإكثار من الصلاة والسلام على النبي ﷺ -
- ب - قراءة سورة الكهف
- ج - الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة
- الباب الثالث عشر صلاة الجماعة
- ١ - حكم صلاة الجماعة
- أولا: أحاديث تفيد وجوب صلاة الجماعة
- ثانيا: أحاديث صارفة لوجوب صلاة الجماعة إلى السنة
- ٢ - حضور النساء المساجد، وفضل صلاتهن في بيوتهن
- ٣ - تنعقد صلاة الجماعة باثنين
- ٤ - إذا كثر الجمع في صلاة الجماعة كان الثواب أكثر
- ٥ - السعي إلى المسجد بالسكينة
- ٦ - ما يقول إذا خرج من بيته
- ٧ - ما يقول عند الدخول إلى المسجد والخروج منه
- ٨ - تحية المسجد
- ٩ - تحية المسجد الحرام
- ١٠ - إذا دخل المسجد والإمام يخطب للجمعة
- ١١ - إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة
- ١٢ - فضل التكبيرة الأولى مع الإمام
- ١٣ - المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها
- ١٤ - صلاة الفذ خلف الصف مجزئة جمعا بين أحاديث الباب
- ١٥ - يؤمر الإمام بالتخفيف
- ١٦ - إطالة الإمام الركعة الأولى، وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة
- ١٧ - وجوب متابعة الإمام، والنهي عن مسابقته
- ١٨ - من أحق بالإمامة
- ١٩ - إمامة الصبي
- ٢٠ - إمامة الأعمى والعبد والمولى
- ٢١ - يؤم الرجل النساء لا العكس
- ٢٢ - اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه
- ٢٣ - من أم قوما يكرهونه
- ٢٤ - وجوب تسوية الصفوف ورصها وسد خللها
- ٢٥ - كيف تسوى الصفوف؟
- ٢٦ - بيان أفضلية الصف الأول للرجال، والصف الأخير للنساء في الصلاة
- ٢٧ - بيان فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف
- ٢٨ - الأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى
- ٢٩ - كراهة الصف بين السواري للمأموم
- ٣٠ - لا بأس بصلاة المنفرد بين الساريتين
- ٣١ - الأعذار في ترك صلاة الجماعة في المسجد
- أ - البرد والمطر
- ب - حضور الطعام
- ج - مدافعة الأخبثين
- الباب الرابع عشر الجنائز
- ١ - على المريض أن يحسن الظن بربه
- ٢ - على المسلم وبالأخص المريض أن يتوب إلى الله
- ٣ - على المريض أن يتخلص من كل ما عليه، ويكتب وصيته
- ٤ - من السنة عيادة المريض
- ٥ - ومن السنة تلقين المحتضر الشهادتين
- ٦ - من السنة تغميض عينيه، والدعاء له إذا مات
- ٧ - من السنة تغطية جميع بدن الميت بثوب
- ٨ - من السنة التعجيل بتجهيزه وإخراجه
- ٩ - المبادرة بقضاء دين الميت
- ١٠ - يجوز كشف وجه الميت وتقبيله
- ١٢ - ما يحرم على أقارب الميت
- أ - النياحة
- ب - ضرب الخدود وشق الجيوب
- ج - حلق الشعر
- د - نشر الشعر
- ١٣ - يجب غسل الميت المسلم على الأحياء
- ١٤ - أحد الزوجين أولى بالآخر
- ١٥ - الغسل يكون ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر بماء وسدر، وفي الأخيرة كافور
- ١٦ - القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، لا سيما إذا كان أعرف بسنة الغسل
- ١٧ - تقدم في غسل الميت الميامن
- ١٨ - لا يغسل شهيد المعركة
- تنبيه
- ١٩ - يجب تكفين اليت بما يستره ولو لم يملك غيره
- ٢٠ - لا بأس بالزيادة في الكفن من غير مغالاة
- ٢١ - الأولى أن يكون الكفن من الأبيض
- ٢٢ - يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها
- ٢٣ - تجب الصلاة على الميت
- ٢٤ - لا تجب الصلاة على الطفل والشهيد
- ٢٥ - عدم وجوب الصلاة على الطفل والشهيد، لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما
- ٢٦ - فضل الصلاة على الميت، وما يرجى له بكثرة الجمع
- ٢٧ - إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة
- ٢٨ - يجوز أن يصلي الإمام على كل واحدة من الجنائز المجتمعة صلاة، لأنه الأصل،
- ٢٩ - تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد
- ٣٠ - الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان معد لذلك
- ٣١ - يقوم الإمام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأة
- ٣٢ - صفة صلاة الجنازة
- أ - يكبر أربعا
- ب - أو يكبر خمسا
- ج - أو يكبر ستا
- د - أو يكبر سبعا
- هـ - أو يكبر تسعا
- و - يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط
- ز - يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بهما على صدره
- ج - يقرأ عقب التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة
- ط - يقرأ الفاتحة وسورة سرا
- ي - يصلي على النبي ﷺ عقب التكبيرة الثانية
- ك - يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت
- ل - يدعو بما ثبت عنه ﷺ من الأدعية
- م - يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره
- ن - يجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط
- س - لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة
- ٣٣ - المشي بالجنازة سريعا سنة
- ٣٤ - المشي مع الجنازة سنة
- ٣٥ - حمل الجنازة سنة
- ٣٦ - المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء
- ٣٧ - الركوب مع الجنازة مكروه