اللباب في فقه السنة والكتاب
اللباب في فقه السنة والكتاب — المؤلف: محمد صبحي حلاق. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ٣٨ - حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور
- ٣٩ - يحرم النعي على الميت
- ٤٠ - تحرم النياحة على الميت
- ٤١ - يحرم اتباع الجنازة بنار
- ٤٢ - السنة ألا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع
- ٤٣ - القيام للجنازة منسوخ
- ٤٤ - ما يقال عند الدخول على المقبرة أو المرور بجوارها
- ٤٥ - يجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع
- ٤٦ - لا بأس بالضرح واللحد أولى
- ٤٧ - يدخل الميت من مؤخر القبر
- ٤٨ - يسن لمن يلحده أن يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله ﷺ -
- ٤٩ - يوضع الميت على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا.
- ٥٠ - يستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات
- ٥١ - لا يرفع القبر زيادة على شبر
- ٥٢ - أن يجعل القبر مسنما
- ٥٣ - أن يعلم القبر بحجر أو نحوه
- ٥٤ - أن يقف على القبر يدعو له بالتثبيت
- ٥٥ - مشروعية زيارة القبور
- والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه
- ٥٦ - يقف الزائر مستقبلا للقبلة
- ٥٧ - مشروعية التعزية لأهل الميت
- ٥٨ - من السنة إهداء الطعام لأهل الميت
- ٥٩ - يحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها والكتابة عليها
- ٦٠ - يحرم القعود على القبور
- ٦١ - تحرم الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال
- ٦٢ - تحريم الصلاة إلى القبور
- ٦٣ - يحرم اتخاذ القبور عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة للتعبد عندها
- ٦٤ - يحرم سب الأموات
- ٦٥ - ينتفع الميت من عمل غيره بأمور
- أ - دعاء المسلم له، إذا توفرت فيه شروط القبول
- ب - ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية
- ج - قضاء ولي الميت صوم النذر عنه
- د - قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، لقضاء أبي قتادة الدينارين عن ميت.
- هـ - ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة
- الكتاب الثالث كتاب الصيام
- الباب الأول أحكام الصيام
- الفصل الأول: وجوب صوم رمضان
- ١ - الصوم في اللغة: الإمساك في الجملة وأنشدوا في ذلك (١)
- ٢ - الصوم في الشريعة: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع - مع انضمام النية إليه - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
- ٣ - لا كراهة في قول القائل جاء رمضان، وذهب رمضان، وهو مذهب الجمهور
- ٤ - حكم الصوم
- ٥ - فضل الصوم
- أولا: آيات بينات من كتاب الله، تحض على الصوم تقربا لله، وتبين فضائله: كقوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ [البقرة: ١٨٤].
- ثانيا: آيات بينات من كتاب الله تتحدث عن جعل الصيام من كفارات مثل حلق الرأس في الإحرام لعذر من مرض
- ثالثا: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما
- رابعا: باب الريان للصائمين
- خامسا: الصيام وقاية للعبد المسلم من النار
- سادسا: الصوم يدخل الجنة
- سابعا: يوفى الصائمون أجورهم بغير حساب
- ثامنا: الصوم يساعد على إضعاف شهوة الجماع
- ٦ - فضل رمضان وفضل العمل به
- أولا: رمضان شهر القرآن
- ثانيا: في رمضان تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران
- ثالثا: رمضان شهر غفران الذنوب
- رابعا: من نطق بالشهادتين، وصلى المكتوبة وأدى الزكاة، وصام رمضان كان من الصديقين والشهداء
- خامسا: الجود ومدارسة القرآن مستحبات في كل وقت، إلا أنهما آكد في رمضان
- سادسا: الثواب الجزيل لمن فطر صائما
- سابعا: الاجتهاد بالعمل في العشر الأخير من رمضان
- ٧ - التدرج في تشريع الصوم
- ٨ - شروط صحة الصوم
- ٩ - يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل
- ١٠ - أو يجب صيام رمضان بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما
- ١١ - الحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم، أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما
- ١٢ - إذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة
- ١٣ - تجب على الصائم النية قبل الفجر في صوم الفريضة
- الفصل الثاني مبطلات الصوم
- ١ - يبطل الصوم بالأكل والشرب عمدا
- ٢ - ويبطل الصوم بالجماع عمدا
- ٣ - ويبطل الصوم بالقيء عمدا
- ٤ - يحرم الوصال
- ٥ - إنزال المني يفسد الصوم
- ووجه الاستدلال
- الفصل الثالث قضاء الصوم
- ١ - يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي
- ٢ - الفطر للمسافر رخصة
- ٣ - إذا خشي المسافر المقاتل التلف أو الضعف عن القتال، فالفطر عزيمة
- ٤ - قضاء الفوات من رمضان لا يجب على الفور؛ بل يجب على التراخي وجوبا موسعا
- ٥ - جواز صيام التطوع لمن عليه قضاء
- ٦ - من مات وعليه صوم، صام عنه وليه
- ٧ - الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين
- الباب الثاني صوم التطوع
- الفصل الأول: ما يستحب صومه
- ١ - صيام ست أيام من شوال
- ٢ - صيام تسع ذي الحجة
- ٣ - صيام شهر المحرم
- ٤ - صيام شهر شعبان
- ٥ - صيام الاثنين والخميس
- ٦ - صيام أيام البيض
- ٧ - أفضل التطوع صيام يوم وإفطار يوم
- ٨ - فضل صيام يوم عرفة، ويوم عاشوراء
- الفصل الثاني ما يكره صومه
- ١ - يكره صوم الدهر
- ٢ - يكره إفراد يوم الجمعة
- ٣ - يكره إفراد يوم السبت
- الفصل الثالث ما يحرم صومه
- ١ - يحرم صوم العيدين
- ٢ - يحرم صوم أيام التشريق
- ٣ - يرخص للمتمتع فقط إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق
- ٤ - يحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين
- ٥ - تنتفي حرمة صوم يوم الشك إذا وافق عادة له
- الباب الثالث الاعتكاف
- ١ - دليل مشروعية الاعتكاف
- ٢ - يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد الثلاثة
- ٣ - الاعتكاف في رمضان آكد لاسيما في العشر الأواخر منه
- ٤ - يستحب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان
- ٥ - يستحب قيام الليالي التي هي مظنة ليلة القدر
- ٦ - من أدعية من وجد ليلة القدر
- ٧ - المعتكف لا يخرج إلا لحاجة
- الكتاب الرابع كتاب الزكاة
- الباب الأول أحكام الزكاة
- ١ - منزلة الزكاة في الدين
- ٢ - فضل الزكاة والترغيب في أدائها
- ٣ - الصدقة والزكاة بمعنى واحد، تفترقان في الاسم وتتحدان في المعنى
- ٤ - متى شرعت الزكاة؟.
- ٥ - الحث عليها والتشديد في منعها
- ٦ - حكم مانعها
- ٧ - آثار إخراج الزكاة على البلاد والعباد
- أ - منع الجدب
- ب - سبيل لنيل البر
- ج - يخلف الله على مخرج الزكاة
- د - الدخول في رحمة الله
- هـ - النجاة من الخسران
- ٨ - على من تجب الزكاة؟
- الباب الثاني زكاة الحيوان
- الفصل الأول: نصاب الإبل
- الفصل الثاني: نصاب البقر
- الفصل الثالث: نصاب الغنم
- الفصل الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص
- ١ - لا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
- صورة التفريق بين مجتمع
- وصورة الجمع بين مفرق
- ٢ - لا زكاة فيما دون النصاب، ولا في الأوقاص
- ٣ - تراجع الخليطين بالسوية
- وصورة الخليطين
- ٤ - الأنواع التي نهى المصدق عن أخذها
- الباب الثالث زكاة الذهب والفضة
- ١ - النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة
- ٢ - نصاب الفضة مائتا درهم، وفيها ربع العشر: أي (٢.٥) بالمائة.
- ٣ - نصاب الذهب عشرون دينارا، وفها ربع العشر: أي: (٢.٥) بالمائة
- ٤ - لا تجب الزكاة في الجواهر
- ٥ - لا تجب الزكاة ذات النصب التي يشترط فيها حولان الحول في حلي المرأة، المستعمل من الذهب والفضة، وإنما الواجب صدقة مطلقة بحسب ما تجود به النفس
- ٦ - زكاة عروض التجارة
- الباب الرابع زكاة النبات
- ١ - أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة
- ٢ - نصاب النبات خمسة أوسق
- ٣ - ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالسانية فنصف العشر
- ٤ - تجب الزكاة في العسل
- ٥ - توزع زكاة كل محلة على فقرائها
- ٦ - تجزئ الزكاة وإن دفعت لسلطان جائر
- الباب الخامس مصارف الزكاة
- أولا: مصارف الزكاة ثمانية.
- ١ - الفقير: الذي لا شيء له.
- ٢ - المسكين: الذي له شيء لا يكفيه.
- ٣ - العاملون عليها: هم الجباة والسعاة ولا يجوز أن يكونوا من بني هاشم.
- ٤ - المؤلفة قلوبهم
- ٥ - وفي الرقاب: أي إنها تشتري الرقاب لتعتق.
- ٦ - الغارمين: هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم.
- ٧ - في سبيل الله: يصرف في الغزاة، وفي الحج.
- ٨ - وابن السبيل: المسافر.
- ثانيا: تحرم الصدقة على بني هاشم ومواليهم.
- ثالثا: كراهة المتصدق أن يشتري ما تصدق به.
- رابعا: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.
- الباب السادس صدقة الفطر
- ١ - وجوب صدقة الفطر
- ٢ - حكمة صدقة الفطر
- ٣ - وقت إخراج زكاة الفطر
- ٤ - مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة المفروضة
- الباب السابع الخمس
- ١ - يجب الخمس فيما يغنم في القتال
- ٢ - يجب الخمس في الركاز
- ٣ - مصرف الغنائم والركاز
- الكتاب الخامس كتاب الحج
- الباب الأول أحكام الحج
- الفصل الأول: وجوب الحج
- ١ - تعريف الحج
- ٢ - الحج واجب مع العمرة في العمر على كل مسلم بالغ، عاقل، حر، مستطيع
- ٣ - إذا حج الصبي صح حجه ولا تسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ
- ٤ - تجوز الاستنابة في الحج من الولد أو الأخ أو القريب
- ٥ - فضل الحج والعمرة
- الفصل الثاني وجوب تعيين نوع الحج بالنية
- أولا: تعيين نوع الحج بالنية واجب
- ثانيا: الإحرام من المواقيت المكانية المحددة.
- الإحرام من المواقيت المعروفة
- الفصل الثالث حجة النبي ﷺ -
- الفصل الرابع محظورات الإحرام
- الفصل الخامس ما يجب عمله أثناء الطواف
- ١ - طواف القدوم على طهارة
- ٢ - طواف القدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقى
- ٣ - يقبل الحاج الحجر الأسود
- ٤ - أو يستلم الحاج الحجر الأسود بمحجن ويقبله
- ٥ - يستلم الحاج الركن اليماني
- ٦ - يكفي القارن طوافا واحدا وسعيا واحدا
- ٧ - الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت
- ٨ - يندب الذكر حال الطواف بالمأثور
- ٩ - يصلي ركعتين في مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، ثم يعود إلى الركن فيستلمه
- الفصل السادس وجوب السعي بين الصفا والمروة
- ١ - الصعود إلى الصفا والمروة والدعاء فيهما
- ٢ - من الصفا إلى المروة شوط ثم منها إليه كذلك متواليا
- ٣ - المتمتع بعد السعي يصبح حلالا
- الفصل السابع مناسك الحج