اللباب في فقه السنة والكتاب
اللباب في فقه السنة والكتاب — المؤلف: محمد صبحي حلاق. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ١ - التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع
- اعلم أن الحج عرفة
- أما وقت الوقوف بعرفة فمن الزوال إلى فجر النحر
- ٢ - الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير
- ٣ - المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها، والدفع منها قبل شروق الشمس
- ٤ - الوقوف في المشعر الحرام مع ذكر الله
- ٥ - يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس
- ٦ - يرخص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر
- ٧ - حلق الرأس أو تقصيره
- ٨ - يحل لمن رمى جمرة العقبة كل شيء إلا النساء
- ٩ - من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج
- ١٠ - المبيت في منى ليالى التشريق
- ١١ - يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب
- ١٢ - تستحب الخطبة يوم النحر
- ١٣ - تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق
- ١٤ - يطوف الحاج طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة يوم النحر
- ١٥ - يطوف الحاج طواف الوداع
- الفصل الثامن البدع المستحدثة في الحج
- أولا: السفر للحج والإحرام
- ثانيا: الطواف
- ثالثا: الكعبة
- رابعا: زمزم
- خامسا: السعي
- سادسا: عرفة
- سابعا: مزدلفة
- ثامنا: التحلل
- تاسعا: رمي الجمرات
- الفصل التاسع أفضل أنواع الهدي
- ١ - تجزئ البقرة والبدنة عن سبعة
- ٢ - يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه
- ٣ - يجوز للمهدي أن يركب على هديه
- ٤ - يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليده
- ٥ - بيان حكم من بعث بهديه
- الباب الثاني العمرة المفردة
- ١ - يحرم للعمرة من الميقات
- ٢ - من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل
- ٣ - أركان العمرة
- ٤ - العمرة مشروعة في جميع أيام السنة
- الكتاب السادس كتاب النكاح
- الباب الأول النكاح
- الفصل الأول: أحكام النكاح
- ١ - الحث على الزواج
- ٢ - التبتل حرام
- ٣ - صفة المرأة التي تستحب خطبتها
- ٤ - تخطب الكبيره إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها
- ٥ - على الولي أن يأخذ برأي ابنته ويأثم إن أرغمها
- ٦ - يجوز للولي أن يعرض ابنته على من يتوسم فيه الصلاح والدين، ولا يعد ذلك إزراء به ولا بابنته
- ٧ - تخطب الصغيرة إلى وليها
- ٨ - تحرم الخطبة على الخطبة
- ٩ - تحرم الخطبة في العدة من وفاة، أو من طلاق بائن، أو من طلاق رجعي
- ١٠ - يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة، أو من طلاق بائن
- ١١ - يجوز النظر إلى المخطوبة
- ١٢ - الولي شرط لصحة النكاح
- ١٣ - الشاهدان شرط لصحة النكاح
- ١٤ - تبطل ولاية الولي بالإعضال أو الشرك
- ١٥ - يجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا
- ١٦ - استحباب الخطبة للنكاح
- ١٧ - الدعاء للمتزوج
- الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة
- ١ - نكاح المتعة منسوخ
- أولا: في خيبر.
- ثانيا: في عمرة القضاء.
- ثالثا: في عام الفتح.
- رابعا: في عام أوطاس.
- خامسا: في غزوة تبوك.
- سادسا: في حجة الوداع.
- ٢ - نكاح التحليل
- ٣ - نكاح الشغار.
- ٤ - نكاح العبد بغير إذن سيده.
- ٥ - الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
- ٦ - نكاح المحرم
- ٧ - نكاح الزانية أو المشركة والعكس
- ٨ - نكاح ما زاد على الأربعة
- ٩ - الجمع بين الأختين
- ١٠ - المطلقة ثلاثا
- ١١ - نكاح ما صرح القرآن بتحريمه
- أ - المحرمات من النسب وهن سبع
- ب - المحرمات من الرضاع هن سبع
- ج - لبن الفحل يحرم.
- د - إن الذي يحرم هو خمس رضعات.
- هـ - الإرضاع في الكبر.
- و - المحرمات بالمصاهرة وهن.
- ١٢ - إذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها.
- ١٣ - إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة.
- ١٤ - حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها.
- الفصل الثالث: أحكام المهر (الصداق)
- ١ - وجوب الصداق
- ٢ - يستحب تعجيل المهر.
- ٣ - تقليل الصداق مستحب.
- ٤ - مهر المرأة التي لم يفرض لها مهر، فلها مهر نسائها إذا دخل بها.
- ٥ - بعض المهور على عهد النبي ﷺ.
- ٦ - ذم من كلف نفسه ما لا يطيق من صداق.
- ٧ - تزويج المعسر بما معه من القرآن
- ٨ - يجوز أن يجعل إسلام الرجل مهرا
- ٩ - يجوز أن يجعل العتق صداقا
- ١٠ - عون الله للناكح.
- الفصل الرابع: حكم الوليمة
- ١ - تستحب وليمة العرس بشاة أو أكثر.
- ٢ - تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس.
- الفصل الخامس: القسم بين الزوجات
- ١ - تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين
- ٢ - للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة
- ٣ - جواز تنازل المرأة عن نوبتها
- ٤ - يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه.
- ٥ - إقراع المسافر بين نسائه.
- ٦ - تحريم إتيان المرأة في دبرها
- ٧ - جواز العزل والأولى تركه
- الفصل السادس: حقوق الزوجين
- أولا: حقوق الزوجة على زوجها.
- ١ - المعاشرة بالمعروف
- ٢ - أن يكون عونا لها على طاعة الله عز وجل
- ٣ - أن يغار عليها
- ٤ - أن يعطيها مهرها المتفق عليه.
- ٥ - أن ينفق عليها وعلى أولادها ولا يقتر عليهم إن كان في سعة، وأما إن كان في ضيق عيش وقلة ذات يد، فعليها أن تصبر
- ٦ - ألا يأمرها بمعصية، وإذا أمرها بذلك فلا طاعة له.
- ثانيا: حقوق الزوج على زوجته
- ١ - على الزوجة الطاعة في غير معصية
- ٢ - لا تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه
- ٣ - أن تحرص على ماله فلا تتصرف فيه بغير رضاه ولا تنفقه بغير علمه.
- ٤ - لا تصوم المرأة نفلا وبعلها شاهد إلا بإذنه.
- ٥ - أن تشكر له حسن صنيعه إليها ولا تجحد فضله.
- ٦ - أن تخدمه في الدار، وتساعده على أسباب العيش الحسن؛ فإن ذلك يعينه على التفرغ لما هو فيه، لاسيما إن كان مشتغلا بالعلم
- الباب الثاني: الطلاق
- الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه
- ١ - مشروعية الطلاق
- ٢ - لا يقع الطلاق من المكره
- ٣ - طلاق الهازل يقع
- ٤ - الطلاق جائز لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان
- ٥ - الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة
- الفصل الثاني بما يقع الطلاق؟
- ١ - حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية
- ٢ - حكم الطلاق بالتخيير.
- ٣ - حكم الطلاق بالتوكيل
- ٤ - حكم الطلاق بلفظ التحريم
- ٥ - الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي.
- الباب الثالث الخلع
- ١ - مشروعية الخلع
- ٢ - الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم
- ٣ - الخلع فسخ لا طلاق
- ٤ - عدة المختلعة حيضة
- الباب الرابع الإيلاء
- ١ - مدة الإيلاء
- ٢ - حكم الإيلاء
- الباب الخامس الظهار
- ١ - كفارة الظهار
- ٢ - إعانة الإمام للمظاهر
- ٣ - المسيس قبل التكفير
- الباب السادس اللعان
- ١ - مشروعة اللعان
- ٢ - الإمام يأمر رجلا يضع يده على في اللاعن عند الخامسة
- ٣ - تذكير المتلاعنين بالتوبة إلى الله تعالى
- ٤ - التفريق بين المتلاعنين
- ٥ - إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة
- ٦ - صداق الملاعنة
- ٧ - التعريض بالقذف ليس قذفا
- الباب السابع العدة
- الفصل الأول: أنواع العدة
- ١ - عدة الحامل بالوضع
- ٢ - عدة الحائض بثلاث حيض
- ٣ - عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض
- ٤ - عدة التي مات عنها زوجها
- ٥ - لا عدة على غير مدخول بها
- ٦ - على المعتدة من وفاة ترك التزين
- ٧ - لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها
- الفصل الثاني استبراء الأمة المسبية والمشتراة
- ١ - تستبرئ الأمة المسبية والمشتراة بحيضة إن كانت حائضا، والحامل بوضع الحمل
- ٢ - هم رسول ﷺ بلعن من وفى امرأة حاملا من السبي
- ٣ - لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره
- ٤ - لا تستبرئ البكر ولا الصغيرة
- الباب الثامن النفقة
- ١ - نفقة الزوجة واجبة على زوجها
- ٢ - نفقة المطلقة رجعيا واجبة على زوجها
- ٣ - لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا
- ٤ - لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا
- ٥ - نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس
- ٦ - نفقة المملوك واجبة على سيده
- ٧ - الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة
- ٨ - النفقة على الأقارب مستحبة لصلة الرحم
- الباب التاسع الحضانة
- ١ - الأولى بحضانة الطفل أمه، ما لم تنكح
- ٢ - الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الخالة
- ٣ - الأولى بحضانة الطفل بعد الأم والخالة الأب
- ٤ - الأولى بحضانة الطفل قرابته، إذا انعدمت الأم والخالة والأب
- ٥ - يخير الصبي بين أبيه وأمه بعدما يبلغ سن الاستقلال
- الباب السابع كتاب البيوع
- أبواب كتاب البيوع
- الباب الأول أنواع البيوع المحرمة
- ١ - مشروعية البيع
- ٢ - الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره
- ٣ - الترغيب في البكور في طلب الرزق
- ٤ - الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والمعيشة
- ٥ - الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء
- ٦ - ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف
- ٧ - الترهيب من بخس الكيل والوزن
- ٨ - الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع
- ٩ - لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
- ١٠ - لا يجوز بيع الكلب
- ١١ - لا يجوز بيع السنور
- ١٢ - لا يجوز بيع الدم
- ١٣ - لا يجوز بيع عسب الفحل