جارٍ فتح الكتاب…

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب — المؤلف: محمد صبحي حلاق. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد صبحي حلاق

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ١ - التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع
  2. اعلم أن الحج عرفة
  3. أما وقت الوقوف بعرفة فمن الزوال إلى فجر النحر
  4. ٢ - الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير
  5. ٣ - المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها، والدفع منها قبل شروق الشمس
  6. ٤ - الوقوف في المشعر الحرام مع ذكر الله
  7. ٥ - يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس
  8. ٦ - يرخص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر
  9. ٧ - حلق الرأس أو تقصيره
  10. ٨ - يحل لمن رمى جمرة العقبة كل شيء إلا النساء
  11. ٩ - من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج
  12. ١٠ - المبيت في منى ليالى التشريق
  13. ١١ - يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب
  14. ١٢ - تستحب الخطبة يوم النحر
  15. ١٣ - تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق
  16. ١٤ - يطوف الحاج طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة يوم النحر
  17. ١٥ - يطوف الحاج طواف الوداع
  18. الفصل الثامن البدع المستحدثة في الحج
  19. أولا: السفر للحج والإحرام
  20. ثانيا: الطواف
  21. ثالثا: الكعبة
  22. رابعا: زمزم
  23. خامسا: السعي
  24. سادسا: عرفة
  25. سابعا: مزدلفة
  26. ثامنا: التحلل
  27. تاسعا: رمي الجمرات
  28. الفصل التاسع أفضل أنواع الهدي
  29. ١ - تجزئ البقرة والبدنة عن سبعة
  30. ٢ - يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه
  31. ٣ - يجوز للمهدي أن يركب على هديه
  32. ٤ - يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليده
  33. ٥ - بيان حكم من بعث بهديه
  34. الباب الثاني العمرة المفردة
  35. ١ - يحرم للعمرة من الميقات
  36. ٢ - من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل
  37. ٣ - أركان العمرة
  38. ٤ - العمرة مشروعة في جميع أيام السنة
  39. الكتاب السادس كتاب النكاح
  40. الباب الأول النكاح
  41. الفصل الأول: أحكام النكاح
  42. ١ - الحث على الزواج
  43. ٢ - التبتل حرام
  44. ٣ - صفة المرأة التي تستحب خطبتها
  45. ٤ - تخطب الكبيره إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها
  46. ٥ - على الولي أن يأخذ برأي ابنته ويأثم إن أرغمها
  47. ٦ - يجوز للولي أن يعرض ابنته على من يتوسم فيه الصلاح والدين، ولا يعد ذلك إزراء به ولا بابنته
  48. ٧ - تخطب الصغيرة إلى وليها
  49. ٨ - تحرم الخطبة على الخطبة
  50. ٩ - تحرم الخطبة في العدة من وفاة، أو من طلاق بائن، أو من طلاق رجعي
  51. ١٠ - يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة، أو من طلاق بائن
  52. ١١ - يجوز النظر إلى المخطوبة
  53. ١٢ - الولي شرط لصحة النكاح
  54. ١٣ - الشاهدان شرط لصحة النكاح
  55. ١٤ - تبطل ولاية الولي بالإعضال أو الشرك
  56. ١٥ - يجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا
  57. ١٦ - استحباب الخطبة للنكاح
  58. ١٧ - الدعاء للمتزوج
  59. الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة
  60. ١ - نكاح المتعة منسوخ
  61. أولا: في خيبر.
  62. ثانيا: في عمرة القضاء.
  63. ثالثا: في عام الفتح.
  64. رابعا: في عام أوطاس.
  65. خامسا: في غزوة تبوك.
  66. سادسا: في حجة الوداع.
  67. ٢ - نكاح التحليل
  68. ٣ - نكاح الشغار.
  69. ٤ - نكاح العبد بغير إذن سيده.
  70. ٥ - الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
  71. ٦ - نكاح المحرم
  72. ٧ - نكاح الزانية أو المشركة والعكس
  73. ٨ - نكاح ما زاد على الأربعة
  74. ٩ - الجمع بين الأختين
  75. ١٠ - المطلقة ثلاثا
  76. ١١ - نكاح ما صرح القرآن بتحريمه
  77. أ - المحرمات من النسب وهن سبع
  78. ب - المحرمات من الرضاع هن سبع
  79. ج - لبن الفحل يحرم.
  80. د - إن الذي يحرم هو خمس رضعات.
  81. هـ - الإرضاع في الكبر.
  82. و - المحرمات بالمصاهرة وهن.
  83. ١٢ - إذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها.
  84. ١٣ - إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة.
  85. ١٤ - حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها.
  86. الفصل الثالث: أحكام المهر (الصداق)
  87. ١ - وجوب الصداق
  88. ٢ - يستحب تعجيل المهر.
  89. ٣ - تقليل الصداق مستحب.
  90. ٤ - مهر المرأة التي لم يفرض لها مهر، فلها مهر نسائها إذا دخل بها.
  91. ٥ - بعض المهور على عهد النبي ﷺ.
  92. ٦ - ذم من كلف نفسه ما لا يطيق من صداق.
  93. ٧ - تزويج المعسر بما معه من القرآن
  94. ٨ - يجوز أن يجعل إسلام الرجل مهرا
  95. ٩ - يجوز أن يجعل العتق صداقا
  96. ١٠ - عون الله للناكح.
  97. الفصل الرابع: حكم الوليمة
  98. ١ - تستحب وليمة العرس بشاة أو أكثر.
  99. ٢ - تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس.
  100. الفصل الخامس: القسم بين الزوجات
  101. ١ - تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين
  102. ٢ - للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة
  103. ٣ - جواز تنازل المرأة عن نوبتها
  104. ٤ - يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه.
  105. ٥ - إقراع المسافر بين نسائه.
  106. ٦ - تحريم إتيان المرأة في دبرها
  107. ٧ - جواز العزل والأولى تركه
  108. الفصل السادس: حقوق الزوجين
  109. أولا: حقوق الزوجة على زوجها.
  110. ١ - المعاشرة بالمعروف
  111. ٢ - أن يكون عونا لها على طاعة الله عز وجل
  112. ٣ - أن يغار عليها
  113. ٤ - أن يعطيها مهرها المتفق عليه.
  114. ٥ - أن ينفق عليها وعلى أولادها ولا يقتر عليهم إن كان في سعة، وأما إن كان في ضيق عيش وقلة ذات يد، فعليها أن تصبر
  115. ٦ - ألا يأمرها بمعصية، وإذا أمرها بذلك فلا طاعة له.
  116. ثانيا: حقوق الزوج على زوجته
  117. ١ - على الزوجة الطاعة في غير معصية
  118. ٢ - لا تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه
  119. ٣ - أن تحرص على ماله فلا تتصرف فيه بغير رضاه ولا تنفقه بغير علمه.
  120. ٤ - لا تصوم المرأة نفلا وبعلها شاهد إلا بإذنه.
  121. ٥ - أن تشكر له حسن صنيعه إليها ولا تجحد فضله.
  122. ٦ - أن تخدمه في الدار، وتساعده على أسباب العيش الحسن؛ فإن ذلك يعينه على التفرغ لما هو فيه، لاسيما إن كان مشتغلا بالعلم
  123. الباب الثاني: الطلاق
  124. الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه
  125. ١ - مشروعية الطلاق
  126. ٢ - لا يقع الطلاق من المكره
  127. ٣ - طلاق الهازل يقع
  128. ٤ - الطلاق جائز لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان
  129. ٥ - الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة
  130. الفصل الثاني بما يقع الطلاق؟
  131. ١ - حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية
  132. ٢ - حكم الطلاق بالتخيير.
  133. ٣ - حكم الطلاق بالتوكيل
  134. ٤ - حكم الطلاق بلفظ التحريم
  135. ٥ - الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي.
  136. الباب الثالث الخلع
  137. ١ - مشروعية الخلع
  138. ٢ - الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم
  139. ٣ - الخلع فسخ لا طلاق
  140. ٤ - عدة المختلعة حيضة
  141. الباب الرابع الإيلاء
  142. ١ - مدة الإيلاء
  143. ٢ - حكم الإيلاء
  144. الباب الخامس الظهار
  145. ١ - كفارة الظهار
  146. ٢ - إعانة الإمام للمظاهر
  147. ٣ - المسيس قبل التكفير
  148. الباب السادس اللعان
  149. ١ - مشروعة اللعان
  150. ٢ - الإمام يأمر رجلا يضع يده على في اللاعن عند الخامسة
  151. ٣ - تذكير المتلاعنين بالتوبة إلى الله تعالى
  152. ٤ - التفريق بين المتلاعنين
  153. ٥ - إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة
  154. ٦ - صداق الملاعنة
  155. ٧ - التعريض بالقذف ليس قذفا
  156. الباب السابع العدة
  157. الفصل الأول: أنواع العدة
  158. ١ - عدة الحامل بالوضع
  159. ٢ - عدة الحائض بثلاث حيض
  160. ٣ - عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض
  161. ٤ - عدة التي مات عنها زوجها
  162. ٥ - لا عدة على غير مدخول بها
  163. ٦ - على المعتدة من وفاة ترك التزين
  164. ٧ - لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها
  165. الفصل الثاني استبراء الأمة المسبية والمشتراة
  166. ١ - تستبرئ الأمة المسبية والمشتراة بحيضة إن كانت حائضا، والحامل بوضع الحمل
  167. ٢ - هم رسول ﷺ بلعن من وفى امرأة حاملا من السبي
  168. ٣ - لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره
  169. ٤ - لا تستبرئ البكر ولا الصغيرة
  170. الباب الثامن النفقة
  171. ١ - نفقة الزوجة واجبة على زوجها
  172. ٢ - نفقة المطلقة رجعيا واجبة على زوجها
  173. ٣ - لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا
  174. ٤ - لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا
  175. ٥ - نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس
  176. ٦ - نفقة المملوك واجبة على سيده
  177. ٧ - الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة
  178. ٨ - النفقة على الأقارب مستحبة لصلة الرحم
  179. الباب التاسع الحضانة
  180. ١ - الأولى بحضانة الطفل أمه، ما لم تنكح
  181. ٢ - الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الخالة
  182. ٣ - الأولى بحضانة الطفل بعد الأم والخالة الأب
  183. ٤ - الأولى بحضانة الطفل قرابته، إذا انعدمت الأم والخالة والأب
  184. ٥ - يخير الصبي بين أبيه وأمه بعدما يبلغ سن الاستقلال
  185. الباب السابع كتاب البيوع
  186. أبواب كتاب البيوع
  187. الباب الأول أنواع البيوع المحرمة
  188. ١ - مشروعية البيع
  189. ٢ - الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره
  190. ٣ - الترغيب في البكور في طلب الرزق
  191. ٤ - الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والمعيشة
  192. ٥ - الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء
  193. ٦ - ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف
  194. ٧ - الترهيب من بخس الكيل والوزن
  195. ٨ - الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع
  196. ٩ - لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
  197. ١٠ - لا يجوز بيع الكلب
  198. ١١ - لا يجوز بيع السنور
  199. ١٢ - لا يجوز بيع الدم
  200. ١٣ - لا يجوز بيع عسب الفحل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس