جارٍ فتح الكتاب…

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب — المؤلف: محمد صبحي حلاق. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد صبحي حلاق

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٥ - إباحة ما حرم عند الاضطرار
  2. الباب الثاني الصيد
  3. ١ - ما يجوز الاصطياد به
  4. ٢ - يشترط للصيد بالمعراض أن يخرق
  5. ٣ - إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما؛ لحديث عدي بن حاتم المتقدم آنفا واللاحق أيضا.
  6. ٤ - إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه
  7. ٥ - حكم الصيد إذا وجد بعد أيام
  8. الباب الثالث الذبح
  9. ١ - تعريف الذبح
  10. ٢ - الأداة التي يصح بها الذبح
  11. ٣ - تعذيب الذبيحة حرام
  12. ٤ - يحرم الذبح لغير الله
  13. ٥ - إذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح؛ لحديث رافع بن خديج الصحيح المتقدم في الفقرة (٢) من هذا الباب.
  14. ٦ - ذكاة الجنين ذكاة أمه
  15. ٧ - ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة
  16. ٨ - أحل السمك والجراد من الميتة والكبد والطحال من الدماء
  17. الباب الرابع الأشربة
  18. ١ - كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
  19. ٢ - ما أسكر كثيره فقليله حرام
  20. ٣ - يجوز الانتباذ في جميع الآنية
  21. ٤ - لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين
  22. ٥ - يحرم تخليل الخمر
  23. ٦ - ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه
  24. ٧ - آداب الشرب
  25. أ - ألا يتنفس في الإناء
  26. ب - أن يشرب باليمين
  27. جـ - أن يشرب قاعدا
  28. د - أن يشرب الأيمن فالأيمن
  29. هـ - الساقي آخر القوم شربا
  30. و - يكره الشرب من فم السقاء
  31. ٨ - إذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها
  32. ٩ - يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
  33. الباب الخامس الضيافة
  34. ١ - يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه
  35. ٢ - إذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه
  36. ٣ - يحرم أكل طعام الغير بغير إذنه
  37. ٤ - لا يجوز حلب ماشية أحد أو أخذ ثمرته وزرعه إلا بإذنه
  38. ٥ - أمثلة على جواز أكل مال الغير عند الحاجة بدون حمله
  39. الباب السادس آداب الأكل
  40. ١ - التسمية
  41. ٢ - الأكل باليمين
  42. ٣ - الأكل من حافتي الطعام لا من وسطه
  43. ٤ - الأكل مما يليه
  44. ٥ - لعق الأصابع والصحفة
  45. ٦ - الحمد عند الفراغ
  46. ٧ - أن يستوي جالسا ولا يأكل متكئا
  47. الباب السابع الأضحية
  48. ١ - تعريفها
  49. ٢ - مشروعية الأضحية
  50. ٣ - حكم الأضحية
  51. ٤ - وقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق
  52. ٥ - الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة
  53. ٦ - لا يجزئ من الأضحية الثني من المعز
  54. ٧ - الأضحية التي لا تجزئ: العوراء، والمريضة، والعرجاء، والعجفاء
  55. ٨ - يصح أن يتصدق من الأضحية ويأكل ويدخر
  56. ٩ - تذبح الأضحية في المصلى أفضل
  57. ١٠ - يسن لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي
  58. ١١ - لا يعطي الجزار من الأضحية
  59. ١٢ - يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها
  60. الباب الثامن العقيقة
  61. ١ - تعريفها
  62. ٢ - حكمها
  63. ٣ - ما يذبح عن الغلام والبنت
  64. ٤ - وقت الذبح للعقيقة، والتسمية للمولود وحلق رأسه
  65. ٥ - يتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة
  66. الكتاب الحادي عشر كتاب الطب
  67. ١ - مشروعية التداوي بالحلال
  68. ٢ - التوكل مع الصبر أفضل
  69. ٣ - التداوي بالمحرمات حرام
  70. ٤ - الكي يكره تنزيها
  71. ٥ - مشروعية الحجامة
  72. ٦ - مشروعية الرقية من العين وغيرها
  73. الكتاب الثاني عشر كتاب اللباس
  74. ١ - وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء
  75. ٢ - يحرم لباس الذهب والحرير على الذكور ويحل للإناث
  76. ٣ - يجوز لباس أربع أصابع من الحرير للذكور فقط
  77. ٤ - يجوز لباس الحرير للذكور بقصد التداوي
  78. ٥ - لا يجوز افتراش الحرير
  79. ٦ - يحرم لبس الثوب المعصفر
  80. ٧ - يحرم لبس ثوب الشهرة
  81. ٨ - لبس ثوب الرجل للمرأة ولبس المرأة لثوب الرجل حرام
  82. الكتاب الثالث عشر كتاب الوصايا
  83. ١ - تعريفها
  84. ٢ - حكمها
  85. ٣ - متى تحرم الوصية
  86. ٤ - لا وصية لوارث
  87. ٥ - مقدار الوصية في القرب
  88. ٦ - قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبا
  89. ٧ - السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينه
  90. الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض
  91. ١ - تعريفها
  92. ٢ - أسباب الإرث ثلاثة
  93. ٣ - موانع الإرث ثلاثة
  94. ٤ - المواريث واضحة المعالم في كتاب الله
  95. أولا: أحكام البنين والبنات
  96. ثانيا: حكم الأبوين
  97. ثالثا: الدين مقدم على الوصية.
  98. رابعا: حكم الزوج.
  99. خامسا: حكم الزوجة أو الزوجات
  100. سادسا: حكم الإخوة أو الأخوات لأم
  101. سابعا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب
  102. ٥ - يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصب
  103. ٦ - الأخوات مع البنات عصبة
  104. ٧ - المستحقون للسدس
  105. أ - بنت الابن مع البنت
  106. ب - الأخت لأب مع الأخت لأبوين: قياسا على بنت الابن مع البنت.
  107. ج - الجدة مع عدم الأم
  108. د - الجد مع من لا يسقطه
  109. هـ - الأم مع الولد أو الإخوة
  110. و - الواحد من ولد الأم ذكرا كان أم أنثى؛ للآية السابقة المتقدمة في (هـ).
  111. ز - الأب مع الولد؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (١١)
  112. ٨ - لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب
  113. ٩ - بيان الخلاف في ميرات الإخوة والأخوات مع الجد
  114. ١٠ - بيان أن الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم
  115. أما ميراث الأخوة مع البنات.
  116. ١١ - بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين
  117. ١٢ - المرتبة الثالثة للورثة: ذوي الأرحام
  118. ١٣ - إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول
  119. الكتاب الخامس عشر كتاب الحدود
  120. ١ - تعريف الحدود
  121. ٢ - كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
  122. ٣ - استحباب الستر على المؤمن
  123. ٤ - الحدود كفارة
  124. ٥ - من يقيم الحدود؟.
  125. الباب الأول حد الزنى
  126. ١ - حد البكر الزاني
  127. ٢ - حد الثيب الزاني
  128. ٣ - يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبيت
  129. ٤ - كما أن الزنا يثبت بأربعة شهداء
  130. ٥ - يجب أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج
  131. ٦ - يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار
  132. ٧ - يسقط الحد بكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا
  133. ٨ - يشرع الحفر للمرجوم إلى الصدر
  134. ٩ - لا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه
  135. ١٠ - يجوز الجلد حال المرض بعثكال
  136. ١١ - حد اللواط القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا
  137. ١٢ - حد ناكح البهيمة التعزير
  138. ١٣ - حد المملوك نصف حد الحر
  139. ١٤ - من أكره على الزنا فلا حد عليه
  140. ١٥ - إذا شهد ثلاثة وتخلف الرابع حد الثلاثة حد القذف
  141. الباب الثاني حد السرقة
  142. ١ - شروط إقامة الحد على السارق
  143. أ - أن يكون السارق مكلفا مختارا
  144. حد التكليف: الإسلام والبلوغ والعقل
  145. ودل على اشتراط العقل والبلوغ
  146. ودل على شرط الاختيار
  147. ب - أن يكون المسروق من حرز
  148. ج - أن يبلغ المسروق ربع دينار
  149. ٢ - تثبت السرقة بأحد أمرين
  150. ٣ - تقطع الكف الأيمن للسارق
  151. ٤ - يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان
  152. ٥ - لا قطع في أربعة
  153. ٦ - جاحد العارية سارق يقام عليه الحد
  154. ٧ - فروع في المسألة
  155. فرع ١: ضعف دليل تلقين السارق ما يسقط عنه الحد
  156. فرع ٢: ضعف دليل حسم موضع القطع في زيت مغلي
  157. فرع ٣: ضعف دليل تعليق يد السارق في عنقه للعبرة
  158. الباب الثالث حد القذف
  159. ١ - حد القذف ثمانون جلدة
  160. ٢ - يثبت الحد بالإقرار، أو بشهادة عدلين
  161. ٣ - القاذف ساقط العدالة حتى يتوب
  162. ٤ - يسقط الحد عن القاذف بأمرين
  163. الباب الرابع حد الشرب
  164. الباب الخامس حد المحارب
  165. ١ - تعريف الحرابة
  166. ٢ - حكم الحرابة
  167. ٣ - يفعل الإمام في المحاربين ما رأى فيه صلاحا لدين الله
  168. ٤ - يسقط الحد عن المحارب إن تاب قبل القدرة عليه
  169. الباب السادس من يستحق القتل حدا
  170. ١ - الحربي
  171. ٢ - المرتد عن الإسلام
  172. ٣ - الساحر
  173. ٤ - الكاهن
  174. ٥ - الساب لله أو لرسوله أو لكتابه أو لسنة نبيه أو للإسلام
  175. ٦ - الزنديق
  176. ٧ - يقام حد القتل على المستحقين بعد استتابتهم
  177. ٨ - الزاني المحصن: تقدم الدليل عليه.
  178. ٩ - اللوطي مطلقا: تقدم الدليل عليه.
  179. ١٠ - المحارب: تقدم الدليل عليه.
  180. الكتاب السادس عشر كتاب القصاص
  181. ١ - الدليل على وجوب القصاص
  182. ٢ - تعظيم حرمات المسلمين
  183. ٣ - على من يجب القصاص؟.
  184. ٤ - أنواع القتل
  185. ٥ - من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية
  186. ٦ - الآثار المترتبة على القتل
  187. ٧ - اتفاق العلماء في قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر، والكافر بالمسلم
  188. ٨ - لا يقتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالكافر
  189. ٩ - لا يقتل الأصل بالفرع
  190. ١٠ - يثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان
  191. ١١ - يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة
  192. ١٢ - إذا كان في الورثة صغير ينتظر في القصاص بلوغه
  193. ١٣ - يهدر القصاص إذا كان السبب من المجني عليه
  194. ١٤ - ما حكم من أمسك رجلا فقتله آخر
  195. ١٥ - عقوبة قتل الخطأ الدية والكفارة
  196. ١٦ - تجب دية قتل الخطأ على العاقلة وهم العصبة
  197. الكتاب السابع عشر كتاب الديات
  198. ١ - تعريف الدية
  199. ٢ - مقدار دية الرجل المسلم
  200. ٣ - متى تغلظ الدية؟.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس