اللباب في فقه السنة والكتاب
اللباب في فقه السنة والكتاب — المؤلف: محمد صبحي حلاق. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ٤ - كيف تغلظ الدية؟.
- ٥ - مقدار دية الذمي نصف دية المسلم
- ٦ - مقدار دية المرأة، ودية أطرافها
- ٧ - مقدار دية الأعضاء والشجاج
- ٨ - دية الشجاج
- ٩ - دية الجنين
- ١٠ - تعريف القسامة
- ١١ - يخير المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال
- ١٢ - القسامة في الجاهلية
- الكتاب الثامن عشر كتاب القضاء
- الباب الأول القضاء
- ١ - مشروعيته
- ٢ - حكمه
- ٣ - ممن يصح القضاء؟.
- ٤ - لا يحل الحرص على القضاء وطلبه
- ٥ - لا يحل للإمام تولية من حرص على القضاء أو طلبه
- ٦ - القاضي المتأهل على خطر عظيم
- ٧ - النساء لا تلي القضاء
- ٨ - لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان
- ٩ - قضاء الحاكم لا يغير من الحق شيئا
- ١٠ - تحرم على القاضي الرشوة والهدية لكونه قاضيا
- ١١ - على القاضي السماع من الخصمين
- ١٢ - على القاضي أن يسهل الدخول عليه
- ١٣ - يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان
- ١٤ - يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح
- الباب الثاني الخصومة
- ١ - البينة على المدعي
- ٢ - اليمين على المنكر
- ٣ - يحكم الحاكم بالإقرار
- ٤ - أو يحكم الحاكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛
- ٥ - أو يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي
- ٦ - يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر
- ٧ - لا تقبل شهادة من ليس بعدل
- ٨ - لا تقبل شهادة الخائن ولا ذي العداوة، والمتهم، والقانع لأهل البيت
- ٩ - لا تقبل شهادة القاذف
- ١٠ - لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية
- ١١ - تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمة
- ١٢ - شهادة الزور من أكبر الكبائر
- ١٣ - لا تقبل البينة بعد اليمين؛
- الكتاب التاسع عشر كتاب الجهاد
- الباب الأول أحكام الجهاد
- ١ - تعريف الجهاد
- ٢ - فضل الجهاد
- ٣ - الترهيب من ترك الجهاد
- ٤ - الحض على الجهاد
- ٥ - متى يكون الجهاد فرض كفاية ومتى يكون فرض عين؟.
- ٦ - لا يشترط السلطان أو القائد العادل لوجوب الجهاد، بل يصح مع كل بر وفاجر
- ٧ - في جهاد التطوع لابد من إذن الوالدين
- ٨ - الجهاد بإخلاص يكفر الخطايا إلا حقوق الآدميين
- ٩ - لا يستعان بالمشركين في الجهاد إلا لضرورة
- ١٠ - تجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله
- ١١ - على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام
- ١٢ - مشروعية التورية للإمام إذا أراد غزوا
- ١٣ - مشروعية الاستطلاع إذا أراد الإمام غزوا
- ١٤ - مشروعية ترتيب الجيش واتخاذ الرايات
- ١٥ - آداب الجهاد
- ١٦ - يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة
- ١٧ - المثلة والإحراق بالنار حرام
- ١٨ - يحرم الفرار من الزحف إلا إلى فئة
- ١٩ - يجوز تبييت العدو ليلا
- ٢٠ - الخداع في الحرب جائز
- ٢١ - الكذب في الحرب جائز
- الباب الثاني أحكام الغنائم
- ١ - كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى؟.
- ٢ - يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهما
- ٣ - يستوي في الغنيمة القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل
- ٤ - تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة
- ٥ - للإمام صفي وسهم
- ٦ - لا يسهم للنساء والأطفال إذا حضرا المعركة، بل يرضخ لهم إذا رأى الإمام ذلك
- ٧ - يجوز للإمام إيثار المؤلفين
- ٨ - المالك أحق بماله إذا رده الكفار
- ٩ - يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف
- ١٠ - بيان تحريم الغلول وما جاء في الترهيب منه
- ١١ - يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين؛ من قتل أو فداء أو من للأسرى
- الباب الثالث أحكام الأسير والجاسوس والهدنة
- ١ - يجوز استرقاق الكفار من عرب أو عجم
- ٢ - يجوز قتل الجاسوس
- ٣ - بيان أن الحربي إذا أسلم طوعا أحرز أمواله
- ٤ - بيان أن عبد الكافر إذا أسلم ثبتت له الحرية
- ٥ - حكم الأرض المغنومة مفوض إلى الإمام يفعل فيها ما فيه المصلحة
- ٦ - من أمنه أحد المسلمين صار آمنا
- ٧ - أن الرسول ﷺ كالمؤمن
- ٨ - تجوز مهادنة الكفار وملوكهم وقبائلهم،
- ٩ - يجوز تأبيد المهادنة بالجزية
- ١٠ - يمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب
- ١١ - ممن تؤخذ الجزية؟.
- ١٢ - قدرها
- الباب الرابع حكم قتال البغاة
- ١ - يجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق
- ٢ - لا يقتل أسير البغاة ولا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم
- الباب الخامس أحكام الإمامة
- ١ - يجب طاعة الحاكم إلا في معصية الله؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (٥٩): ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾.
- ٢ - لا يجوز الخروج على الحاكم ما أقام الصلاة ولم يظهر كفرا بواحا
- ٣ - وجوب الصبر على جور الحاكم
- ٤ - وجوب النصيحة للحكام
- ٥ - بيان ما يجب على الحكام نحو رعيتهم