جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة

المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل جناية اللقيط
  2. فصل قذف اللقيط بعد بلوغه محصنا
  3. مسألة ينفق علي اللقيط من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه
  4. فصل وجد مع اللقيط شيء
  5. مسألة ولاء اللقيط
  6. مسألة لم يكن من وجد اللقيط أمينا
  7. فصل التقط اللقيط مستور الحال
  8. فصل سفر الأمين باللقيط
  9. فصل ليس للعبد التقاط الطفل المنبوذ إذا وجد من يلتقطه سواه
  10. فصل ليس للكافر التقاط مسلم
  11. فصل التقطه اثنان وتناولاه تناولا واحدا
  12. فصل رأيا اللقيط جميعا فسبق أحدهما فأخذه أو وضع يده عليه
  13. فصل اختلفا فقال كل واحد منهما أنا التقطته
  14. مسألة ادعى نسب اللقيط مسلم وكافر
  15. فصل ادعى نسب اللقيط اثنان وكان لأحدهما به بينة
  16. فصل إذا لم تكن بنسب اللقيط بينة أو تعارضت به بينتان وسقطتا
  17. فصل القافة
  18. فصل الحاق القافة اللقيط بكافر أو رقيق
  19. فصل ادعى نسب اللقيط اثنان فألحقته القافة بهما
  20. فصل ادعى نسب اللقيط أكثر من اثنين فألحقته بهم القافة
  21. فصل لم توجد قافة أو أشكل الأمر عليها أو وجد من لا يوثق بقوله في نسب اللقيط
  22. فصل ادعت امرأتان نسب ولد لقيطا
  23. فصل ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة
  24. فصل ولدت امرأتان ابنا وبنتا فادعت كل واحدة منهما أن الابن ولدها دون البنت
  25. فصل ادعى اللقيط رجلان فقال أحدهما هو ابني وقال الآخر هو ابنتي
  26. فصل وطئ رجلان امرأة في طهر واحد وطئا يلحق النسب بمثله فأتت بولد
  27. فصل ادعى رق اللقيط مدع
  28. فصل ادعى رق اللقيط بعد بلوغه
  29. فصل إقرار اللقيط بالرق بعد نكاحه
  30. فصل تصرف اللقيط ببيع أو شراء
  31. فصل جنى اللقيط جناية موجبة للقصاص
  32. كتاب الوصايا
  33. فصل على من تجب الوصية
  34. فصل الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا
  35. فصل الوصية بالثلث
  36. فصل الوصية للوالدين والأقربين
  37. مسألة لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك
  38. فصل أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضاء دينه
  39. فصل وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر نصيبه
  40. فصل ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض
  41. فصل ملك من ورثته من لا يعتق عليه كبني عمه فأعتقهم في مرضه
  42. فصل مريض اشترى أباه بألف لا مال له سواه
  43. فصل وهب الإنسان أبوه أو وصي له به
  44. فصل وصى لوارثه وأجنبي بثلثه فأجاز سائر الورثة وصية الوارث
  45. فصل وصى بثلثه لوارث وأجنبي وقال إن ردوا وصية الوارث فالثلث كله للأجنبي
  46. فصل وصى لوارث فأجاز بعض باقي الورثة الوصية دون البعض
  47. مسألة أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث
  48. فصل لا يعتبر رد الوصية وإجازتها إلا بعد موت الموصي
  49. فصل أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الوارث
  50. فصل لا تصح إجازة الوصية إلا من جائز التصرف
  51. مسألة أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث
  52. فصل أوصى لامرأة أجنبية أو أوصت له ثم تزوجها
  53. فصل أعتق أمته في صحته ثم تزوجها في مرضه
  54. فصل أعتق أمة لا يملك غيرها ثم تزوجها
  55. فصل مريضة أعتقت عبدا قيمته عشرة وتزوجها بعشرة في ذمته ثم ماتت وخلفت مائة
  56. فصل تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك غيرها ثم مات وورثته
  57. فصل أوصى بجارية لزوجها الحر فقبلها
  58. مسألة موت الموصى له قبل موت الموصي
  59. فصل الوصية لميت
  60. مسألة رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي
  61. فصل الوصية تبطل بالرد وترجع إلى التركة
  62. فصل يحصل الرد بقوله رددت الوصية
  63. مسألة موت الموصى له قبل القبول والرد بعد موت الموصي
  64. فصل لا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول
  65. فصل حدث للموصى به نماء منفصل بعد موت الموصي وقبل القبول
  66. فصل الوصية مطلقة ومقيدة
  67. مسألة الوصية بسهم
  68. فصل أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله
  69. مسألة أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه
  70. فصل قال أوصيت لك بضعف نصيب ابني
  71. فصل قال أوصيت لك بضعفي نصيب ابني
  72. فصل وصى بمثل نصيب من لا نصيب له
  73. فصل أوصى لرجل بثلث ولآخر بربع ولآخر بخمس ولآخر بمثل وصية أحدهم
  74. فصل أوصى بمثل نصيب وارث
  75. مسألة خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم
  76. فصل خلف بنتا وأوصى بمثل نصيبها
  77. فصل خلف ثلاثة بنين وأوصي لثلاثة بمثل أنصبائهم
  78. فصل وصى لرجل بجزء مقدر ولآخر بمثل نصيب وارث من ورثته
  79. فصل أوصى لرجل بمثل نصيب وارث وللآخر بجزء مما بقي من المال
  80. فصل كانت الوصية الثانية بنصف ما يبقى من الثلث
  81. فصل أوصى لثالث بربع المال الموصي
  82. فصل كانت الوصية الثالثة بربع ما بقي من المال بعد الوصيتين الأوليين
  83. فصل خلف أما وأختا وعما وأوصى لرجل بمثل نصيب العم وسدس ما يبقى
  84. فصل خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال
  85. فصل قال أوصيت لك بمثل نصيب أحد بني إلا ثلث ما يبقى من الثلث
  86. فصل الاستثناء في الوصية
  87. فصل خلف أربعة بنين وأوصى لرجل بثلث ماله إلا نصيب أحدهم
  88. فصل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ولآخر بدرهم
  89. فصل ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث
  90. فصل أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة
  91. مسألة أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بربع ماله ولم يجز ذلك الورثة
  92. فصل جاوزت الوصايا المال
  93. فصل خلف ابنين وأوصى لرجل بماله كله وللآخر بنصفه
  94. مسألة أوصى لولده أو لولد فلان
  95. فصل أوصى لبنات فلان
  96. فصل أوصى لولد فلان أو لبني فلان ولم يكونوا قبيلة
  97. فصل وصى لولد فلان أو بني فلان وهم قبيلة
  98. فصل أوصى لأخواته خاصة
  99. فصل ألفاظ الجموع في الوصية على أربعة أضرب
  100. فصل وصى للأرامل اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو غيره
  101. فصل الوصية للأيامى
  102. فصل الوصية للعزاب
  103. فصل أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم
  104. مسألة الوصية بالحمل
  105. فصل وصى بالحمل الموجود
  106. فصل أوصى لما تحمل هذه المرأة
  107. فصل أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى
  108. فصل أوصى بثمرة شجرة أو بستان أو غلة دار أو خدمة عبد
  109. فصل أراد الموصى له إجارة العبد أو الدار في المدة التي أوصى له بنفعها
  110. فصل أوصى له بثمرة شجرة مدة أو بما يثمر أبدا
  111. فصل نفقة العبد الموصى بخدمته وسائر الحيوانات الموصى بنفعها
  112. فصل أوصى لرجل بمنفعة أمته فأتت بولد من زوج أو زنى
  113. فصل قتل العبد الموصى بنفعه
  114. فصل أوصى لرجل بحب زرعه ولآخر بنبته
  115. فصل أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه
  116. فصل أوصى لرجل بدينار من غلة داره وغلتها ديناران
  117. فصل الوصية بما لا يقدر على تسليمه
  118. مسألة أوصى لرجل بمعين من ماله ثم وصى به لآخر
  119. فصل وصى بعبد لرجل ثم وصى لآخر بثلثه
  120. فصل أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لبشر وأقام آخر شاهدين أنه وصى له بالثلث
  121. مسألة قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر
  122. فصل قال ما أوصيت به لفلان فنصفه لفلان أو ثلثه
  123. فصل الرجوع في الوصية
  124. فصل يحصل الرجوع بقوله رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها
  125. فصل وصى بحب ثم طحنه أو بدقيق فعجنه في الوصية بشيء معين ثم خلطه بغيره
  126. فصل وصى بشيء معين ثم خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه
  127. فصل حدث بالموصى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصي
  128. فصل جحود الوصية
  129. فصل قال هذا ثلثي لفلان ويعطى فلان منه مائة في كل شهر إلى أن يموت
  130. مسألة كتب وصية ولم يشهد فيها
  131. فصل كتب وصيته وقال اشهدوا علي بما في هذه الورقة
  132. مسألة ما أعطى في مرضه الذي مات فيه
  133. فصل حكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء
  134. فصل قال المريض إذا أعتقت سعدا فسعيد حر ثم أعتق سعدا
  135. فصل قال إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل
  136. فصل أعتق المريض شقصا من عبد ثم أعتق شقصا من آخر ولم يخرج من الثلث إلا العبد الأول
  137. فصل ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض
  138. فصل اشترى المريض أباه بألف لا مال له سواه ثم مات وخلف ابنا
  139. فصل كان للمريض ثلاثة آلاف فتبرع بألف ثم اشترى أباه مما بقي وله ابن
  140. فصل ملك المريض من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه فأعتقه في مرضه
  141. فصل ما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه
  142. فصل قضى المريض بعض غرمائه ووفت تركته بسائر الديون
  143. فصل تبرع المريض أو أعتق ثم أقر بدين
  144. فصل الأمراض على أربعة أقسام في تصرف المريض في الوصية
  145. مسألة عطية الحامل
  146. فصل يحصل الخوف في مواضع خمسة تقوم مقام المرض في تصرف المريض الموصي
  147. فصل خروج العطية من الثلث حال الموت
  148. فصل أعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه دين بقدر قيمة أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته
  149. فصل أعتق عبدين متساويي القيمة بكلمة واحدة ولا مال له غيرهما فمات أحدهما
  150. فصل أعتق عبدا لا مال له سواه قيمته عشرة فمات قبل سيده وخلف عشرين
  151. فصل في المحاباة في المرض
  152. فصل تزوج في مرضه امرأة صداق مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك سواها ثم مات
  153. فصل خالعها في مرضها بأكثر من مهرها الزوج
  154. فصل وهب أخاه مائة لا يملك غيرها فقبضها ثم مات وخلف بنتا
  155. فصل وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد الموهوب له فوهبها للأول ولا يملك سواها
  156. فصل وهب رجلا جارية فقبضها الموهوب له ووطئها
  157. فصل وهب مريض عبدا لا يملك غيره فقتل العبد الواهب
  158. فصل مريض أعتق عبدا لا مال له سواه قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ
  159. فصل أعتق عبدين دفعة واحدة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون فجنى الأدنى على الأرفع
  160. مسألة وصية الصبي إذا عقل
  161. فصل الطفل وهو من له دون السبع والمجنون والمبرسم لا وصية لهم
  162. فصل المحجور عليه لسفه في الوصية
  163. فصل وصية الأخرس
  164. فصل وصى عبد أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد وصية ثم ماتوا على الرق
  165. فصل وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي
  166. فصل الوصية للحربي
  167. فصل الوصية لكافر بمصحف أو بعبد مسلم
  168. فصل الوصية بمعصية وفعل محرم
  169. مسألة أوصى لأهل قريته أو لقرابته بلفظ عام يدخل فيه مسلمون وكفار
  170. مسألة أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى له
  171. فصل خلف ذا فرض لا يرث المال كله
  172. فصل خلف امرأة وقال أوصيت لك بما فضل من المال عن فرضها
  173. مسألة أوصى لعبده بثلث ماله
  174. فصل أوصى لمكاتبه أو مكاتب وارثه أو مكاتب أجنبي
  175. فصل أوصى لعبد غيره
  176. فصل أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج ثم مات فقالت لا أتزوج
  177. فصل الوصية للقاتل
  178. مسألة قال أحد عبدي حر
  179. مسألة أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده
  180. فصل وصى أن يشترى عبد بألف فيعتق عنه فلم يخرج من ثلثه
  181. فصل وصى بشراء عبد وأطلق أو وصى ببيع عبده وأطلق
  182. مسألة أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولآخر بثلث ماله
  183. مسألة أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية
  184. فصل وصى لأقرب أقاربه أو أقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما
  185. مسألة أوصى بثلث ماله لأهل بيته
  186. فصل وصى لآله
  187. فصل وصى لمواليه وله موال من فوق وهم معتقوه
  188. فصل وصى لجيرانه
  189. فصل وصى لأصناف الزكاة المذكورين في القرآن
  190. فصل أوصى بشيء لزيد وللمساكين
  191. فصل وصي وقال اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوهم
  192. فصل أوصى بثلثه في أبواب البر
  193. مسألة أوصى أن يحج عنه بقدر من المال
  194. فصل أوصى بحج واجب أو غيره من الواجبات
  195. مسألة أوصى أن يحج عنه بقدر من المال حجة واحدة وكان فيه فضل عن قدر ما يحج به
  196. فصل عين رجلا في وصيته أن يحج فأبى أن يحج
  197. مسألة أوصى بحجة ولم يذكر قدرا من المال
  198. فصل أوصى وقال حج عني بما شئت
  199. فصل أوصى أن يحج عنه زيد بمائة ولعمرو بتمام الثلث ولسعد بثلث ماله فأجاز الورثة
  200. فصل أوصى لزيد بعبد بعينه ولعمرو ببقية الثلث
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس