المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل حكم النكاح في المرض والصحة سواء في صحة العقد وتوريث كل واحد منهما من صاحبه
- فصل لا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده
- فصل النكاح الفاسد لا يثبت به التوارث بين الزوجين
- فصل الطلاق الرجعى لا يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة
- فصل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول
- فصل طلق المدخول بها طلاقا رجعيا ثم مرض في عدتها ومات بعد انقضائها
- فصل طلقها ثلاثا في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات في عدتها
- فصل طلق زوجته الأمة والذمية طلاقا بائنا ثم عتقت الأمة ثم مات في عدتهما
- فصل قال لامرأته في صحته إذا مرضت فأنت طالق
- فصل سألته الطلاق في مرضه فأجابها
- فصل علق طلاقها في الصحة على شرط وجد في المرض
- فصل استكره الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها في مرض أبيه فمات أبوه من مرضه
- فصل فعلت المريضة ما يفسخ نكاحها فماتت في مرضها
- فصل طلق المريض امرأته ثم نكح أخرى ومات من مرضه
- فصل قال لنسائه إحداكن طالق
- فصل له أربع نسوة فطلق إحداهن غير معينة ثم نكح خامسة بعد انقضاء عدتها ثم مات ولم يبين
- باب الاشتراك في الطهر
- مسألة ألحق باثنين فمات وترك أمه حرة
- كتاب الولاء
- فصل يقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام
- فصل كان للمعتق عصبة أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال
- فصل اختلف دين السيد وعتيقه
- فصل أعتق حربي حربيا
- فصل بيع الولاء وهبته
- فصل لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته ولا يرثه ورثته
- مسألة من أعتق سائبة لم يكن له الولاء
- فصل أعتق عبدا عن كفارته أو نذره أو من زكاته
- مسألة ملك ذا رحم محرم
- فصل المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم
- فصل ملك ولده من الزنى
- مسألة ولاء المكاتب والمدبر
- فصل اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال
- مسألة ولاء أم الولد
- مسألة أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره
- مسألة أعتق عبده عن رجل حي بأمره
- مسألة قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه
- مسألة قال أعتقه والثمن علي
- فصل أوصى أن يعتق عنه بعد موته فأعتق
- مسألة أعتق أمته فتزوجت عبدا فأولدها
- فصل تزوج المكاتب في كتابته
- فصل انجر الولاء إلى موالي الأب ثم انقرضوا
- فصل لا ينجر الولاء إلا بشروط
- فصل الجد يقوم مقام الأب في التعصيب وأحكام النسب وفي جر الولاء
- فصل كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل
- فصل تزوج معتق بمعتقة فأولدها ولدين
- فصل تزوج عبد معتقة فاستولدها أولادا
- فصل تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فتزوج الولد بمعتقة رجل فأولدها ولدا
- فصل تزوجت بنت المعتقين بمملوك
- فصل تزوج عبد معتقة فأولدها بنتين فاشترتا أباهما
- باب ميراث الولاء
- مسألة إرث النساء من الولاء
- فصل خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه
- فصل امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان أعتق إنسان أباها
- فصل لا يرث من أقارب المعتق ذو فرض منفرد
- مسألة المولى العتيق إذا لم يخلف من نسبه من يرث ماله
- مسألة مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه
- مسألة خلف أخا معتقه وجد معتقه
- فصل اجتمع إخوة وجد في ميراث الولاء
- فصل ترك جد مولاه وعم مولاه في ميراث المولى
- مسألة هلك رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى
- مسألة من أعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته
- فصل إن كان المولى حيا وهو رجل عاقل موسر فعليه من العقل وله الميراث
- فصل لا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامة أهل العلم
- فصل أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه بذلك
- فصل عاقد رجلا فقال عاقدتك على أن ترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك
- فصل اللقيط حر لا ولاء عليه
- كتاب الوديعة
- مسألة ليس على مودع ضمان إذا لم يتعد
- فصل شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة فقبله
- مسألة خلط الوديعة بماله وهي لا تتميز أو لم يحفظها كما يحفظ ماله
- فصل أراد السفر الوديعة وقد نهاه المالك عن ذلك
- مسألة كانت الوديعة غلة فخلطها في صحاح أو صحاحا فخلطها في غلة
- مسألة أمره أن يجعل الوديعة في منزل فأخرجها عن المنزل لغشيان نار
- فصل أودعه وديعة ولم يعين له موضع إحرازها
- فصل أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها فتلفت وادعى أنه أخرجها لغشيان نار
- فصل أمره أن يجعل الوديعة في منزله فتركها في ثيابه وخرج بها
- فصل أمره أن يجعل الوديعة في صندوق وقال لا تقفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه في ذلك
- فصل قال اجعل الوديعة في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخل إليه قوما فسرقها أحدهم
- فصل قال ضع هذا الخاتم وديعة في الخنصر فوضعه في البنصر
- مسألة أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف
- فصل ليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة
- مسألة إذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله
- فصل مات وعنده وديعة معلومة بعينها
- مسألة طالبه الوديعة فقال ما أودعتني ثم قال ضاعت من حرز
- فصل نوى الخيانة في الوديعة بالجحود أو الاستعمال ولم يفعل
- فصل المودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة
- فصل أودع بهيمة فأمره صاحبها بعلفها وسقيها
- فصل أودعه البهيمة وقال لا تعلفها ولا تسقها
- مسألة كان في يده وديعة فادعاها نفسان
- مسألة أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل
- فصل ضمن الوديعة بالاستعمال أو بالجحد ثم ردها إلى صاحبها
- فصل أخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة
- فصل لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف
- فصل أودع عبدا وديعة
- فصل غصبت الوديعة من المودع قهرا
- باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة
- مسألة الأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقة
- مسألة الفيء ما أخذ من مال مشرك بحال
- مسألة خمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم
- الفصل الأول الفيء مخموس كما تخمس الغنيمة
- الفصل الثاني الغنيمة مخموسة
- الفصل الثالث الخمس مما يجب خمسه من الفيء والغنيمة شيء واحد في مصرفهما وحكمهما
- الفصل الرابع خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم
- مسألة سهم رسول الله في الغنيمة يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين
- فصل كان لرسول الله من المغنم الصفي
- مسألة خمس من الغنيمة مقسوم في صليبة بني هاشم وبني المطلب
- الفصل الأول سهم ذي القربى ثابت بعد موت النبي في الغنيمة
- الفصل الثاني ذوو القربى في الغنيمة هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم
- الفصل الثالث يشترك في خمس ذوي القربى الذكر والأنثى لدخولهم في اسم القرابة
- الفصل الرابع في تقسيم سهم ذوي القربى يفرق بينهم
- الفصل الخامس غنيهم وفقيرهم سواء في تقسيم سهم ذوي القربى
- مسألة الخمس الثالث في الغنيمة لليتامى
- مسألة الخمس الرابع في الغنيمة للمساكين
- مسألة الخمس الخامس في الغنيمة لابن السبيل
- مسألة أربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين
- فصل قسم الفيء بين أهله
- فصل يعرف في الغنيمة قدر حاجات أهل العطاء وكفايتهم
- فصل العطاء الواجب من الغنيمة لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال
- مسألة أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الواقعة
- مسألة الصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف في مصارف الزكاة
- مسألة الفقراء وهم الزمنى والمكافيف الذين لا حرفة لهم
- فصل من لا حق له في الزكاة
- فصل إن كان الرجل صحيحا جلدا وذكر أنه لا كسب له هل يعطى من الغنيمة
- فصل إن ادعى أن له عيالا في مصارف الصدقة
- فصل إن كان للرجل بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها تكفيه غلتها فلا يعطى من الصدقة
- مسألة العاملون علي الزكاة وهم الجباة لها والحافظون لها
- فصل من شرط عامل الزكاة أن يكون بالغا عاقلا أمينا في جمع الزكاة
- فصل الإمام مخير في أجر عامل الزكاة
- فصل للإمام أن يولي الساعي جباية الصدقة دون تفرقتها
- مسألة المؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام
- فصل المؤلفة قلوبهم ضربان
- مسألة ثبوت سهم الرقاب
- فصل للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه
- مسألة الإعتاق من الزكاة
- فصل لا يجوز أن يشتري من زكاته من يعتق عليه بالرحم
- فصل اشترى من زكاته أسيرا مسلما من أيدي المشركين
- مسألة ما رجع من الولاء رد في مثله
- فصل لا يعقل عن الأسير المعتق
- مسألة الغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم
- فصل لا تدفع الزكاة إلى غارم كافر
- فصل من الغارمين صنف يعطون مع الغنى وهو من غرم لإصلاح ذات البين
- فصل أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم
- مسألة سهم من الزكاة في سبيل الله
- مسألة يصرف من الزكاة في الحج
- مسألة ابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه
- فصل كان ابن السبيل مجتازا يريد بلدا غير بلده في مصارف الزكاة
- فصل ادعى الرجل أنه ابن سبيل ولم يعرف ذلك في مصارف الزكاة
- فصل جملة من يأخذ مع الغنى من الزكاة خمسة
- فصل سافر لمعصية فأراد الرجوع إلى بلده لم يدفع إليه من الزكاة
- مسألة ليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف في مصارف الزكاة
- فصل تفريق الصدقة على ما أمكن من أصنافها
- فصل اجتمع في واحد سببان في مصارف الزكاة
- مسألة لا يعطي من الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم
- مسألة تولى الرجل إخراج زكاته
- فصل جوائز السلطان
- كتاب النكاح
- فصل الناس في النكاح على ثلاثة أضرب
- مسألة لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين
- فصل النكاح لا يصح إلا بولي
- فصل النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين
- فصل تزوجت المرأة تزويجا فاسدا
- فصل لا حد في وطء النكاح الفاسد
- فصل يساوي الفاسد من النكاح الصحيح في اللعان
- مسألة أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها
- مسألة الجد أبو الأب وإن علت درجته أحق بالولاية في النكاح من الابن وسائر الأولياء
- مسألة متى عدم الأب وآباؤه فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها ثم ابنه بعده
- مسألة تقديم الأخ بعد عمودي النسب في ولاية النكاح
- مسألة الأخ لأب مثل الأخ الشقيق في ولاية النكاح
- مسألة الولاية في النكاح تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب
- فصل لا ولاية في النكاح لغير العصبات من الأقارب
- مسألة المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها في ولاية النكاح
- مسألة للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم
- فصل السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك
- فصل حكم ولاية أهل البغي في النكاح
- فصل المرأة تسلم على يد رجل لا يكون وليا لها ولا يزوج حتى يأتي السلطان
- فصل لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان يلي نكاحها
- مسألة التوكيل في النكاح
- فصل لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل
- فصل يثبت للوكيل ما يثبت للموكل في النكاح
- فصل هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية
- فصل الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية
- مسألة كان الأقرب من عصبة المرأة طفلا أو كافرا أو عبدا زوجها الأبعد من عصبتها
- فصل من لم تثبت له الولاية في النكاح لا يصح توكيله
- مسألة يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها
- مسألة يزوج مولاتها من يزوج أمتها
- فصل إن كان للأمة مولى فهو وليها في نكاحها وإن كان لها موليان فالولاية لهما
- مسألة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها
- فصل زوج أمته عبده الصغير
- مسألة لا يزوج كافر مسلمة بحال ولا مسلم كافرة
- فصل إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه
- مسألة إذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها
- مسألة كان وليها في النكاح غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب أو يصل
- الفصل الأول الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة
- الفصل الثاني الغيبة المنقطعة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها
- مسألة اشتراط الكفاءة لصحة النكاح
- مسألة شروط الكفاءة في النكاح
- فصل من أسلم أو عتق من العبيد فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام والحرية
- فصل ولد الزنى يحتمل أن لا يكون كفؤا لذات نسب
- فصل الموالي بعضهم لبعض أكفاء في النكاح
- فصل لا يزوج بنته من حروري مرق من الدين ولا من الرافضي ولا من القدري