المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر
- فصل علق الإيلاء بشرط مستحيل
- فصل علق الإيلاء على غير مستحيل
- فصل قال والله لا وطئتك إلا برضاك
- فصل حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر عن يمينه
- فصل قال في الإيلاء والله لا وطئتك إن شاء فلان
- فصل قال والله لا وطئتك
- فصل قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك
- فصل قال والله لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك عاما
- فصل قال لأربع نسوة والله لا أقربكن
- فصل قال والله لا وطئت واحدة منكن ونوى واحدة بعينها
- فصل قال والله لا وطئت كل واحدة منكن
- فصل قال كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق
- فصل حلف على ترك الوطء في الفرج
- فصل كون المحلوف عليها في الإيلاء امرأة
- فصل آلى من الرجعية
- فصل ممن يصح الإيلاء
- فصل إيلاء الذمي
- فصل لا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار
- فصل الألفاظ التي يكون بها موليا
- فصل قال لإحدى زوجتيه والله لا وطئتك ثم قال للأخرى أشركتك معها
- فصل الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها ممن يحسن العربية
- فصل مدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة
- مسألة مضت أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة
- فصل ابتداء مدة الإيلاء
- فصل وطئ العاقل ناسيا ليمينه
- فصل وطئها وطئا محرما
- فصل آلى منها وثم عذر يمنع الوطء من جهة الزوج
- فصل إذا انقضت مدة الإيلاء
- فصل عفت الزوجة عن المطالبة بعد وجوبها الإيلاء
- فصل الأمة كالحرة في استحقاق المطالبة الاستيلاء
- فصل كانت المرأة صغيرة أو مجنونة في الإيلاء
- مسألة الفيئة من المولي
- فصل إذا فاء في الإيلاء
- فصل كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق
- فصل قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي
- مسألة يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع المظاهر
- فصل المظاهر لا يمهل ويؤمر بالطلاق
- فصل انقضت مدة الإيلاء وهو محبوس بحق يمكن أداؤه
- فصل كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء في مدة الإيلاء
- فصل انقضت مدة الإيلاء فادعى أنه عاجز عن الوطء
- مسألة متى قدر على الجماع فلم يفعل أمر بالطلاق بعد الإيلاء
- مسألة لم يطلق الزوج عند امتناعه عن الزوجة بعد الإيلاء
- فصل الطلاق الواجب على المولي
- مسألة طلق المولي وامتنع عن الطلاق والفيئة
- مسألة طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر
- مسألة وقفناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها في الإيلاء
- مسألة قال آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها
- فصل آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها
- مسألة آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر
- فصل ترك الوطء بغير يمين
- كتاب الظهار
- فصل كل زوج صح طلاقه صح ظهاره
- فصل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره
- فصل يصح الظهار من كل زوجة
- مسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي
- الفصل الأول شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد
- الفصل الثاني شبه امرأته بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا
- فصل شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال
- فصل قال لزوجته أنت عندي، أو مني أو معي كظهر أمي
- فصل قال أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار
- الفصل الثالث قال أنت علي حرام
- فصل قال الزوج الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام
- فصل قال أنت علي كظهر أمي حرام
- فصل قال الزوج أنت طالق كظهر أمي
- فصل قال أنت علي حرام ونوى الطلاق والظهار معا
- الفصل الرابع شبه عضوا من امرأته بظهر أمه
- فصل قال كشعر أمي أو سنها أو ظفرها أو شبه شيئا من ذلك من امرأته بأمه
- فصل قال الزوج أنا مظاهر أو علي الظهار أو علي الحرام أو الحرام لي
- فصل يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو بنته
- الفصل الخامس المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر
- فصل لا يصح الظهار من أمته، ولا أم ولده
- فصل الظهار مؤقتا
- فصل تعليق الظهار بشروط
- فصل قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله
- مسألة قال مات المظاهر أو ماتت أو طلقها
- الفصل الأول الكفارة لا تجب بمجرد الظهار
- الفصل الثاني طلق من ظاهر منها ثم تزوجها
- الفصل الثالث العود في الظهار بعد الكفارة
- مسألة الظهار من الأجنبية
- فصل قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج نساء وأراد العود
- مسألة قال أنت علي حرام وأراد في تلك الحال
- مسألة ظاهر من زوجته وهي أمة
- مسألة تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة
- فصل ظاهر منهن بكلمات فقال لكل واحدة أنت علي كظهر أمي
- فصل ظاهر من امرأة ثم قال لأخرى أشركتك معها
- مسألة كفارة الظهار
- مسألة كفارة المظاهر القادر على الإعتاق
- مسألة ما يشترط في كفارة الظهار
- فصل يجزئ عتق الجاني والمرهون وعتق المفلس عبده
- فصل لا يجزئ عتق المغصوب في الظهار
- مسألة أقل الكفارة في الظهار
- فصل كان موسرا حين وجوب كفارة الظهار
- فصل وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة كفارة الظهار
- مسألة وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار
- فصل صام في كفارة الظهار ثم أفطر لسفر مبيح للفطر
- فصل أفطر في كفارة الظهار لغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو تطوع أو كفارة أخرى
- مسألة أصاب الصائم في كفارة الظهار زوجته في ليالي الصوم
- مسألة لم يجد في كفارة الظهار فعليه إطعام ستين مسكينا
- مسألة مقدار إطعام المسكين في الظهار
- فصل جنس الطعام وكيفيته ومستحقه في كفارة الظهار
- فصل التتابع في الإطعام في كفارة الظهار
- مسألة أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد في كفارة الظهار
- فصل لا تجزئ القيمة في كفارة الظهار
- مسألة ابتدأ المظاهر صوم الظهار من أول شعبان
- فصل نوى صوم شهر رمضان عن كفارة الظهار
- مسألة كان المظاهر عبدا
- فصل الاعتبار في كفارة الظهار بحالة الوجوب
- فصل كان المظاهر ذميا
- مسألة وطئ قبل أن يأتي بكفارة الظهار
- مسألة قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي
- مسألة ظاهر من زوجته مرارا
- فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار
- فصل كانت على رجل كفارتان فأعتق عنهما عبدين
- فصل تقديم كفارة الظهار قبل الظهار
- كتاب اللعان
- مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت
- فصل صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
- فصل كان أحد الزوجين غير مكلف في اللعان
- فصل حكم الأخرس والخرساء في اللعان
- فصل قذف الأخرس أو لاعن ثم تكلم فأنكر القذف واللعان
- فصل قذفها وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه
- فصل كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه
- فصل لا لعان بين غير الزوجين
- فصل نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها وبينهما ولد يريد نفيه
- فصل أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية
- فصل اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر
- فصل قذف مطلقته الرجعية
- فصل قذف زوجته ثم أبانها
- فصل قالت قذفني قبل أن يتزوجني وقال بل بعده
- فصل قذف أجنبية ثم تزوجها
- فصل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية
- فصل كل قذف للزوجة يجب به اللعان
- فصل قذف زوجته المحصنة
- مسألة لا يعرض للزوج في الحد حتى تطالبه زوجته باللعان
- فصل قذفها ثم مات قبل لعانهما أو قبل إتمام لعانه
- فصل مات المقذوف قبل المطالبة بالحد
- فصل قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها
- فصل قذفها فطالبته بالحد فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا
- فصل شهد شاهدان أنه قذف فلانة وقذفنا
- فصل شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد آخر أنه أقر بذلك بالعجمية
- مسألة متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا
- فصل فرقة اللعان فسخ
- فصل تحصل الفرقة باللعان
- فصل كانت أمة فاشتراها ملاعنها
- مسألة أكذب الزوج نفسه في اللعان
- فصل لمن يلحق ولد الملاعنة
- فصل لم يكذب الزوج نفسه ولم يكن له بينة ولا لاعن
- مسألة قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم
- فصل ولدت امرأته توأمين وهو أن يكون بينهما دون ستة أشهر فاستلحق أحدهما ونفى نسب الآخر
- فصل مات أحد التوأمين أو ماتا معا في الملاعنة
- مسألة أكذب الزوج نفسه في اللعان يلحق الولد به
- فصل القذف على ثلاثة أضرب
- فصل أكرهت زوجته على الزنا في طهر لم يصبها فيه فأتت بولد
- مسألة نفى الحمل في التعانه
- فصل استلحق الحمل في الملاعنة
- فصل ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانه الملاعنة
- فصل هنئ على الولد في اللعان فأمن على الدعاء
- مسألة جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني
- فصل ولدت امرأته ولدا لا يمكن كونه منه في النكاح
- فصل طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر
- فصل غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحا صحيحا
- فصل وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة، فأتت بولد
- فصل أتت بولد، فادعى أنه من زوج قبله
- مسألة اللعان الذي يبرأ به من الحد
- فصل يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين
- فصل لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا زمان
- فصل يشترط في صحة اللعان شروط ستة
- فصل كان الزوجان يعرفان العربية في اللعان
- مسألة كان بينهم في اللعان ولد
- فصل قذف امرأته بالزنا برجل بعينه
- فصل قذف امرأته وأجنبية أو أجنبيا بكلمتين
- فصل قال لزوجته يا زانية بنت الزانية
- فصل قذف محصنا مرات
- مسألة التعن هو ولم تلتعن هي
- مسألة أقرت الزوجة بالزنا دون الأربع مرات في اللعان
- فصل قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت
- كتاب العدد
- فصل تجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم
- فصل المعتدات ثلاثة أقسام
- فصل كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق
- فصل الموطوءة بشبهة
- فصل المزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة
- مسألة طلق الرجل زوجته وقد خلا بها
- الفصل الأول العدة تجب على كل من خلا بها زوجها وإن لم يمسها
- فصل لا فرق بين أن يخلو الرجل بمطلقته مع المانع من الوطء أو مع عدمه
- الفصل الثاني عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء
- الفصل الثالث الحيضة التي تطلق فيها في العدة
- مسألة اغتسلت من الحيضة الثالثة في العدة أبيحت للأزواج
- مسألة اغتسلت الأمة من الحيضة الثانية في العدة
- مسألة عدة من كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن
- فصل متى تحتسب العدة
- مسألة عدة الأمة
- فصل السن الذي تصير به المرأة من الآيسات
- فصل أقل سن الحيض للمرأة المعتدة
- مسألة طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة
- فصل عتقت الأمة تحت العبد فاختارت نفسها
- مسألة طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
- فصل عاد الحيض إليها في السنة ولو في آخرها
- مسألة عدة الأمة إذا وجد حمل أو لم يوجد