جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة

المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر
  2. فصل علق الإيلاء بشرط مستحيل
  3. فصل علق الإيلاء على غير مستحيل
  4. فصل قال والله لا وطئتك إلا برضاك
  5. فصل حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر عن يمينه
  6. فصل قال في الإيلاء والله لا وطئتك إن شاء فلان
  7. فصل قال والله لا وطئتك
  8. فصل قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك
  9. فصل قال والله لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك عاما
  10. فصل قال لأربع نسوة والله لا أقربكن
  11. فصل قال والله لا وطئت واحدة منكن ونوى واحدة بعينها
  12. فصل قال والله لا وطئت كل واحدة منكن
  13. فصل قال كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق
  14. فصل حلف على ترك الوطء في الفرج
  15. فصل كون المحلوف عليها في الإيلاء امرأة
  16. فصل آلى من الرجعية
  17. فصل ممن يصح الإيلاء
  18. فصل إيلاء الذمي
  19. فصل لا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار
  20. فصل الألفاظ التي يكون بها موليا
  21. فصل قال لإحدى زوجتيه والله لا وطئتك ثم قال للأخرى أشركتك معها
  22. فصل الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها ممن يحسن العربية
  23. فصل مدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة
  24. مسألة مضت أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة
  25. فصل ابتداء مدة الإيلاء
  26. فصل وطئ العاقل ناسيا ليمينه
  27. فصل وطئها وطئا محرما
  28. فصل آلى منها وثم عذر يمنع الوطء من جهة الزوج
  29. فصل إذا انقضت مدة الإيلاء
  30. فصل عفت الزوجة عن المطالبة بعد وجوبها الإيلاء
  31. فصل الأمة كالحرة في استحقاق المطالبة الاستيلاء
  32. فصل كانت المرأة صغيرة أو مجنونة في الإيلاء
  33. مسألة الفيئة من المولي
  34. فصل إذا فاء في الإيلاء
  35. فصل كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق
  36. فصل قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي
  37. مسألة يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع المظاهر
  38. فصل المظاهر لا يمهل ويؤمر بالطلاق
  39. فصل انقضت مدة الإيلاء وهو محبوس بحق يمكن أداؤه
  40. فصل كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء في مدة الإيلاء
  41. فصل انقضت مدة الإيلاء فادعى أنه عاجز عن الوطء
  42. مسألة متى قدر على الجماع فلم يفعل أمر بالطلاق بعد الإيلاء
  43. مسألة لم يطلق الزوج عند امتناعه عن الزوجة بعد الإيلاء
  44. فصل الطلاق الواجب على المولي
  45. مسألة طلق المولي وامتنع عن الطلاق والفيئة
  46. مسألة طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر
  47. مسألة وقفناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها في الإيلاء
  48. مسألة قال آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها
  49. فصل آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها
  50. مسألة آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر
  51. فصل ترك الوطء بغير يمين
  52. كتاب الظهار
  53. فصل كل زوج صح طلاقه صح ظهاره
  54. فصل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره
  55. فصل يصح الظهار من كل زوجة
  56. مسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي
  57. الفصل الأول شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد
  58. الفصل الثاني شبه امرأته بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا
  59. فصل شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال
  60. فصل قال لزوجته أنت عندي، أو مني أو معي كظهر أمي
  61. فصل قال أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار
  62. الفصل الثالث قال أنت علي حرام
  63. فصل قال الزوج الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام
  64. فصل قال أنت علي كظهر أمي حرام
  65. فصل قال الزوج أنت طالق كظهر أمي
  66. فصل قال أنت علي حرام ونوى الطلاق والظهار معا
  67. الفصل الرابع شبه عضوا من امرأته بظهر أمه
  68. فصل قال كشعر أمي أو سنها أو ظفرها أو شبه شيئا من ذلك من امرأته بأمه
  69. فصل قال الزوج أنا مظاهر أو علي الظهار أو علي الحرام أو الحرام لي
  70. فصل يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو بنته
  71. الفصل الخامس المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر
  72. فصل لا يصح الظهار من أمته، ولا أم ولده
  73. فصل الظهار مؤقتا
  74. فصل تعليق الظهار بشروط
  75. فصل قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله
  76. مسألة قال مات المظاهر أو ماتت أو طلقها
  77. الفصل الأول الكفارة لا تجب بمجرد الظهار
  78. الفصل الثاني طلق من ظاهر منها ثم تزوجها
  79. الفصل الثالث العود في الظهار بعد الكفارة
  80. مسألة الظهار من الأجنبية
  81. فصل قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج نساء وأراد العود
  82. مسألة قال أنت علي حرام وأراد في تلك الحال
  83. مسألة ظاهر من زوجته وهي أمة
  84. مسألة تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة
  85. فصل ظاهر منهن بكلمات فقال لكل واحدة أنت علي كظهر أمي
  86. فصل ظاهر من امرأة ثم قال لأخرى أشركتك معها
  87. مسألة كفارة الظهار
  88. مسألة كفارة المظاهر القادر على الإعتاق
  89. مسألة ما يشترط في كفارة الظهار
  90. فصل يجزئ عتق الجاني والمرهون وعتق المفلس عبده
  91. فصل لا يجزئ عتق المغصوب في الظهار
  92. مسألة أقل الكفارة في الظهار
  93. فصل كان موسرا حين وجوب كفارة الظهار
  94. فصل وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة كفارة الظهار
  95. مسألة وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار
  96. فصل صام في كفارة الظهار ثم أفطر لسفر مبيح للفطر
  97. فصل أفطر في كفارة الظهار لغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو تطوع أو كفارة أخرى
  98. مسألة أصاب الصائم في كفارة الظهار زوجته في ليالي الصوم
  99. مسألة لم يجد في كفارة الظهار فعليه إطعام ستين مسكينا
  100. مسألة مقدار إطعام المسكين في الظهار
  101. فصل جنس الطعام وكيفيته ومستحقه في كفارة الظهار
  102. فصل التتابع في الإطعام في كفارة الظهار
  103. مسألة أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد في كفارة الظهار
  104. فصل لا تجزئ القيمة في كفارة الظهار
  105. مسألة ابتدأ المظاهر صوم الظهار من أول شعبان
  106. فصل نوى صوم شهر رمضان عن كفارة الظهار
  107. مسألة كان المظاهر عبدا
  108. فصل الاعتبار في كفارة الظهار بحالة الوجوب
  109. فصل كان المظاهر ذميا
  110. مسألة وطئ قبل أن يأتي بكفارة الظهار
  111. مسألة قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي
  112. مسألة ظاهر من زوجته مرارا
  113. فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار
  114. فصل كانت على رجل كفارتان فأعتق عنهما عبدين
  115. فصل تقديم كفارة الظهار قبل الظهار
  116. كتاب اللعان
  117. مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت
  118. فصل صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
  119. فصل كان أحد الزوجين غير مكلف في اللعان
  120. فصل حكم الأخرس والخرساء في اللعان
  121. فصل قذف الأخرس أو لاعن ثم تكلم فأنكر القذف واللعان
  122. فصل قذفها وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه
  123. فصل كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه
  124. فصل لا لعان بين غير الزوجين
  125. فصل نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها وبينهما ولد يريد نفيه
  126. فصل أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية
  127. فصل اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر
  128. فصل قذف مطلقته الرجعية
  129. فصل قذف زوجته ثم أبانها
  130. فصل قالت قذفني قبل أن يتزوجني وقال بل بعده
  131. فصل قذف أجنبية ثم تزوجها
  132. فصل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية
  133. فصل كل قذف للزوجة يجب به اللعان
  134. فصل قذف زوجته المحصنة
  135. مسألة لا يعرض للزوج في الحد حتى تطالبه زوجته باللعان
  136. فصل قذفها ثم مات قبل لعانهما أو قبل إتمام لعانه
  137. فصل مات المقذوف قبل المطالبة بالحد
  138. فصل قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها
  139. فصل قذفها فطالبته بالحد فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا
  140. فصل شهد شاهدان أنه قذف فلانة وقذفنا
  141. فصل شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد آخر أنه أقر بذلك بالعجمية
  142. مسألة متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا
  143. فصل فرقة اللعان فسخ
  144. فصل تحصل الفرقة باللعان
  145. فصل كانت أمة فاشتراها ملاعنها
  146. مسألة أكذب الزوج نفسه في اللعان
  147. فصل لمن يلحق ولد الملاعنة
  148. فصل لم يكذب الزوج نفسه ولم يكن له بينة ولا لاعن
  149. مسألة قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم
  150. فصل ولدت امرأته توأمين وهو أن يكون بينهما دون ستة أشهر فاستلحق أحدهما ونفى نسب الآخر
  151. فصل مات أحد التوأمين أو ماتا معا في الملاعنة
  152. مسألة أكذب الزوج نفسه في اللعان يلحق الولد به
  153. فصل القذف على ثلاثة أضرب
  154. فصل أكرهت زوجته على الزنا في طهر لم يصبها فيه فأتت بولد
  155. مسألة نفى الحمل في التعانه
  156. فصل استلحق الحمل في الملاعنة
  157. فصل ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانه الملاعنة
  158. فصل هنئ على الولد في اللعان فأمن على الدعاء
  159. مسألة جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني
  160. فصل ولدت امرأته ولدا لا يمكن كونه منه في النكاح
  161. فصل طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر
  162. فصل غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحا صحيحا
  163. فصل وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة، فأتت بولد
  164. فصل أتت بولد، فادعى أنه من زوج قبله
  165. مسألة اللعان الذي يبرأ به من الحد
  166. فصل يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين
  167. فصل لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا زمان
  168. فصل يشترط في صحة اللعان شروط ستة
  169. فصل كان الزوجان يعرفان العربية في اللعان
  170. مسألة كان بينهم في اللعان ولد
  171. فصل قذف امرأته بالزنا برجل بعينه
  172. فصل قذف امرأته وأجنبية أو أجنبيا بكلمتين
  173. فصل قال لزوجته يا زانية بنت الزانية
  174. فصل قذف محصنا مرات
  175. مسألة التعن هو ولم تلتعن هي
  176. مسألة أقرت الزوجة بالزنا دون الأربع مرات في اللعان
  177. فصل قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت
  178. كتاب العدد
  179. فصل تجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم
  180. فصل المعتدات ثلاثة أقسام
  181. فصل كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق
  182. فصل الموطوءة بشبهة
  183. فصل المزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة
  184. مسألة طلق الرجل زوجته وقد خلا بها
  185. الفصل الأول العدة تجب على كل من خلا بها زوجها وإن لم يمسها
  186. فصل لا فرق بين أن يخلو الرجل بمطلقته مع المانع من الوطء أو مع عدمه
  187. الفصل الثاني عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء
  188. الفصل الثالث الحيضة التي تطلق فيها في العدة
  189. مسألة اغتسلت من الحيضة الثالثة في العدة أبيحت للأزواج
  190. مسألة اغتسلت الأمة من الحيضة الثانية في العدة
  191. مسألة عدة من كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن
  192. فصل متى تحتسب العدة
  193. مسألة عدة الأمة
  194. فصل السن الذي تصير به المرأة من الآيسات
  195. فصل أقل سن الحيض للمرأة المعتدة
  196. مسألة طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة
  197. فصل عتقت الأمة تحت العبد فاختارت نفسها
  198. مسألة طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
  199. فصل عاد الحيض إليها في السنة ولو في آخرها
  200. مسألة عدة الأمة إذا وجد حمل أو لم يوجد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس