المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل وهب للمكاتب بعض ذوي رحمه
- فصل يشتري المكاتب امرأته والمكاتبة زوجها
- فصل زوج السيد ابنه من مكاتبته برضاها ثم مات السيد وكانت من ورثته
- مسألة كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال بيعوني نفسي بها فأجابوه
- فصل كان العبد بين شريكين فكاتباه بمائة فادعى دفعها إليهما وصدقاه
- فصل ادعى العبد أنه دفع المائة إلى أحدهما ليدفع إلى شريكه حقه ويأخذ الباقي وأنكر المدعى عليه
- فصل اعترف المدعى عليه بقبض المائة على الوجه الذي ادعاه المكاتب، وقال: قد دفعت إلى شريكي نصفها فأنكر الشريك
- مسألة قال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد على ألف
- فصل اختلف المكاتب والسيد في أداء النجوم
- فصل كاتب عبدين واستوفى من أحدهما ولم يدر من أيهما استوفى
- فصل كان للمكاتب أولاد من معتقة آخر غير سيده
- مسألة أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها
- مسألة يعجل المكاتب لسيده بعض كتابته ويضع عنه بعض كتابته
- فصل اتفقا على الزيادة في الأجل والدين في المكاتبة
- فصل صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه
- مسألة العبد بين اثنين فكاتب أحدهما فلم يؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر وهو موسر
- فصل عبد بين شريكين فكاتباه على ألف درهم فأدى إليهما تسعمائة مناصفة ثم إن أحدهما أعتق نصيبه
- مسألة إذا عجز المكاتب ورد في الرق
- فصل ما أداه المكاتب إلى سيده قبل عجزه
- فصل موت المكاتب قبل الأداء
- مسألة اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر
- فصل كاتب عبيدا له صفقة واحدة بعوض واحد
- فصل أدى أحد المكاتبين عن صاحبه أو عن مكاتب آخر قبل أداء ما عليه بغير علم سيده
- فصل ضمان الحر لمال الكتابة
- فصل أدوا أي المكاتبين ما عليهم أو بعضه ثم اختلفوا
- فصل جنى بعض المكاتبين
- مسألة شرط في كتابته أن يوالي من شاء
- فصل اشترط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته
- فصل شرط على المكاتب خدمة معلومة بعد العتق
- فصل كاتبه على ألفين في رأس كل شهر ألف وشرط أن يعتق عند أداء الأول
- مسألة أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده فأحب أخذه
- فصل حبس المكاتب
- فصل أوصى بأن يكاتب عبده
- فصل قال كاتبوا أحد رقيقي
- فصل الكتابة الفاسدة
- كتاب عتق أمهات الأولاد
- فصل وطئ الرجل أمته فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعدا
- فصل اعترف بوطء أمته في الدبر أو دون الفرج فهل يلحقه ولدها
- مسألة أحكام أمهات الأولاد
- فصل بيع أم الولد
- مسألة أصاب الأمة وهي ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملكها حاملا
- فصل اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها
- فصل وطئ الرجل جارية ولده
- فصل الولد قد وطئ جاريته ثم وطئها أبوه فأولدها
- فصل وطئ الابن جارية أبيه أو أمه
- فصل زوج أمته ثم وطئها
- فصل ملك رجل أمه من الرضاع أو أخته أو ابنته ثم وطئها
- مسألة لأم الولد شروطا ثلاثة
- مسألة أم الولد تعتق من رأس مال التركة
- فصل ما يتعلق به العتق يستوي فيه المسلم والكافر والعفيف والفاجر
- مسألة أم الولد إذا ولدت بعد ثبوت حكم الاستيلاد لها من غير سيدها من زوج أو غيره
- فصل ولد أم الولد قبل استيلادها
- مسألة أسلمت أم ولد النصراني
- مسألة أم الولد أمة وكسبها لسيدها
- مسألة أوصى لأم الولد بما في يدها
- فصل أوصى لمدبره أو مدبرته
- مسألة عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها
- مسألة جنت أم الولد
- فصل ماتت الأمة قبل فدائها
- فصل كسبت أم الولد بعد جنايتها شيئا
- مسألة أم الولد إذا جنت جنايات
- مسألة وصية الرجل لأم ولده وإليها
- مسألة تزويج أم ولده
- مسألة من قذف أم الولد
- فصل قتل الحرة لأمة
- مسألة كيف تصلي أم الولد
- مسألة إذا قتلت أم الولد سيدها