نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني — المؤلف: إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ). القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- فتاوى المودودي؛ رسائل ومسائل
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- فتاوى الطب والمرضى
- مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر
- حرمة الإفساد في الأرض
- تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب
- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
- عيون الرسائل والأجوبة على المسائل
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز
- فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة
فهرس المحتويات
- الطلاق البدعي
- تحريم طلاق الزوجة حال الحيض
- وقوع الطلاق البدعي مع الإثم
- الثلاث طلقة واحدة
- صور الطلاق البائن بينونة صغرى
- لا يقع الطلاق بصيغة التسويف
- عدم وقوع الطلاق بالعزم على الطلاق من دون تلفظ بالطلاق
- الطلاق بيد الرجل فقط
- الطلاق بإرادة المكلف والفسخ بحكم من الفاضي الشرعي
- الطلاق الرجعي طلاق الزوجة في المرة الأولى أو الثانية
- وجوب قضاء عدة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
- وجوب احتساب عدة المطلقة طلاقا رجعيا من يوم إنشاء الطلاق
- صفة مراجعة المطلقة هي قول الزوج راجعتك أو راجعت زوجتي فلانة
- جواز مراجعة الزوج عن طريق مخاطبة المطلقة بالمراجعة أو بواسطة وليها
- جواز ظهور المطلقة طلاقا رجعيا أمام زوجها
- استحسان الإشهاد على الرجعة خشية المناكرة
- بطلان عقد المرأة بالزوج الثاني إذا صح مراجعتها من الزوج الأول قبل انقضاء العدة
- تحريم الرجوع إلى الزوجة المطلقة إلا بعقد ومهر جديدين إذا لم تكن هي الطلقة الثالثة
- تحريم كثرة التلفظ بالطلاق
- جواز طلب مخالعة الزوج إذا لم تطق البقاء معه
- وجوب التوارث بين الزوجين إذامات أحدهما في عدة الطلاق الرجعي
- وجوب قضاء أيام عدة المرأة المطلقة رجعيا في بيت زوجها
- الطلاق البائن بينونة كبرى طلاق الزوجة في المرة الثالثة
- تحريم خلوة الرجل بالمرأة المطلقة منه وحكمها حكم الأجنبية عنه
- تحريم بقاء الزوجة المطلقة طلاقا بائنا في بيت المطلق والعيش معه
- وقوع الطلاق المعلق بمجرد وقوع الشرط
- آراء العلماء في نفاذ طلاق من يريد بطلاقه التهديد ولا يريد وقوع الطلاق
- كناية الطلاق العبرة فيها بنية الزوج
- كتابة الطلاق على ورقة من كنايات الطلاق إلا إذا أرخها فهي طلاق صريح
- لفظ التحريم من كنايات الطلاق
- قول أنت طالق بنية التعليم لا يحسب طلقة
- طلاق الأخرس بالإشارة
- عدم وقوع الطلاق بالتفل
- عدم صحة طلاق الصبي أو المجنون
- طلاق المكره غير نافذ شرعا
- عدم نفاذ طلاق المكره
- آراء العلماء في وجوب طاعة الوالدين أو أحدهما بطلاق الزوجة
- صحة طلاق المكره في باب الإيلاء
- وقوع طلاق الهازل
- وقوع طلاق السكران المتبقي له تمييز
- خرافة القول أن النبي ﷺ وكل عليا بطلاق عائشة رضي الله عنها
- وجوب البرهان على من يدعي طلاق الزوجة لأن الأصل عدم الطلاق
- الباب الثاني: الخلع والفسخ
- الفصل الأول: الخلع
- جواز الخلع قبل الدخول
- وقوع الخلع بالقليل أو الكثير ما لم يجاوز زيادة على ما أخذت من الزوج
- جواز أخذ الزيادة على المهر إذا رضيت الزوجة والعبرة برضائها
- تحريم مطالبة الزوجة بإرجاع المهر والنفقة عليها لمقابل طلاقها
- المهر هو الذي يدفع للمرأة إلى يدها، والشرط هو الذي يعطى للولي
- للزوج إذا تزوج بالمختلعة منه مرة ثانية طلقتان
- الفصل الثاني: الفسخ
- جواز فسخ عقد النكاح إذا كان أحد الزوجين مريضا بمرض خطير معد
- جواز مطالبة المرأة بالفسخ في حالة عجز الزوج عن الوطء
- جواز طلب الزوجة فسخ عقد نكاحها إذا تضررت من غياب الزوج عنها
- جواز فسخ الأمة عقد نكاحها إذا اعتقت
- الطلاق لا يكون إلا من قبل الزوج والفسخ قد يكون من قبل الزوجة أو الزوجين
- الطلاق لا يتبع الفسخ
- الفسخ لا يتبع الطلاق
- لا توارث بين الزوجين بعد الفسخ
- الباب الثالث: الإيلاء
- : ما معنى الإيلاء في اللغة؟
- من آلى من زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فلا كفارة عليه
- جواز مطالبة الزوجة الزوج بالرجوع أو الفسخ
- كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين
- الباب الرابع: الظهار
- تعريف الظهار
- تحريم الظهار
- الظاهر أن قول الرجل لزوجته أنت على حرام كتحريم أمي ظهار
- لفظ أنت علي حرام ليس بظهار
- الكفارة لتلفظ المظاهر بالقول الزور
- الظهار لا يكون الا من الزوج ولا يصح من الزوجة
- وجوب التوبة إذا جامع المظاهر قبل اخراج الكفارة
- كفارة الظهار على الترتيب لا التخيير
- الكفارات تعطي للمساكين
- لا تدفع الكفارة لمسكين واحد
- جواز معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
- وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
- من ظاهر من زوجته ثم طلقها يجب عليه كفارة الظهار
- وجوب استئناف كفارة الصيام لمن أفطر لغير عذر شرعي أثناء صوم الكفارة
- الباب الخامس: اللعان
- : كيف تكون الملاعنة؟
- مشروعية الملاعنة لمن يتهم زوجته بالزنا
- كيفية اللعان أمام القاضي الشرعي
- لا يحتاج اللعان إلى تلفظ الزوج بالطلاق
- تحريم الملاعنة على الملاعن على وجه التأبيد
- اللعان الموجب للفرقة بين الزوجين ما كان على الصفة المذكورة في سورة النور
- ابن الملاعنة ترثه أمه أو عصبتها
- عدم جواز زواج ابن الملاعنة بابنة الملاعن
- تحريم لحوق ابن الملاعنة بالزاني
- تحريم العمل بالشبه في النسب
- جواز إخبار المولود بأنه ابن زنا لأجل الميراث والولاية
- وجوب إقامة حد القذف على من يرمي الملاعنة بالزنا
- لا عبرة بنتائج فحوصات الدم
- تحريم قذف الملاعنة أو ولد اللعان بالزنا
- الأولى للزوج الملاعنة إذا تيقن أن المولود ليس من مائه
- الأولى للزوج عدم الملاعنة إذالم يتيقن أن المولود من الزنا
- صحه الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
- مشروعية تسليم الملاعنة نفسها لإقامة الحد عليها إذا تابت من الزنا
- وجوب تعزير الديوث
- معاني لفظ المحصنات في القرآن الكريم
- كل امرأة تلد وهي مزوجة فالولد للزوج
- الأولى لمن وجد رجلا يزني بامرأته أن يلاعنها ولايقتل الرجل الزاني
- الاولى لمن يلاعن زوجته ألا يذكر اسم الزاني
- عدم جواز اللعان بعد الطلاق
- جواز مطالبة المرأة الزوج باللعان أو البرهان إذا رماها بكلام جارح
- الباب السادس: العدة والاستبراء
- الفصل الأول: أنواع العدة
- تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل
- حكم المرأة التي أتاها الحيض ثم انقطع عنها لعارض حكم اليائسة
- وجوب عدة المتوفى عنها قبل الدخول لأن الموت بمنزلة الدخول
- وجوب انتهاء عدة المتوفي عنها زوجها بخروج جنين متخلق
- عدة الوفاة واجبة سواء كانت الزوجة مهجورة أم غير مهجورة
- وجوب التفريق بين الزوج ومن تزوج بها وهي في العدة
- عدة زوجة المفقود المحكوم بفسخ نكاحها حيضة
- عدم جواز خروج المتوفي عنها زوجها من بيتها إلا للضرورة
- وجوب العدة في بيت زوجها الذي كانت تعيش معه فيه
- عدم جواز التطيب أو التزين للمتوفي عنها زوجها في مدة العدة
- الفصل الثاني: الاستبراء
- الأمة: هي المرأة المسبية من دار الحرب
- وجوب استبراء الامة مطلقا
- تحريم وطء الأمة قبل الاستبراء
- وجوب الاستبراء على السابي أو المشتري
- علة تحريم وطء المسبية قبل الاستبراء هي لكي لايسقي الإنسان بمائه زرع غيره
- جواز مداعبة الجارية قبل الاستبراء إذا لم يخش الوقوع في الحرام
- الباب السابع: النفقة
- النفقة الواجبة هي الأكل والشرب والكسوة والسكن والعلاج
- وجوب نفقة الزوجة على الزوج
- وجوب النفقة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية
- وجوب علاج الزوجة على زوجها لا على أهلها إلا للضرورة
- صار العرف أن الزوج لا ينفق على الزوجة قبل زفافها إليه
- نشوز الزوجة تمردها على الزوج وعصيانها له
- جواز منع الزوجة الناشزة النفقة
- وجوب معالجة الزوجة
- المحاكم الشرعية توجب للمتوفي عنها زوجها نفقة مدة العدة
- تحريم أخذ الزوجة من مال الزوج لإعطائه بيت أهلها بغير إذن الزوج
- تحريم تصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه
- جواز إعطاء الزوجة عطاء لمقابل خدمتها له وهو مريض على الفراش
- وجوب نفقة المطلقة طلاقا رجعيا
- تقدر النفقة الواجبة بحسب حال وضروف المنفق
- وجوب نفقة الوالد المعسر على أولاده كل واحد بحسب ظروفه المالية
- مشروعية اختيار عدلين خبيرين لتقدير نفقة الأب على ابنه في حالة الاختلاف
- نفقة الولد المعسر على والده الميسر
- اختلاف العلماء في القريب الذي يجب على القريب الغني نفقته
- وجوب نفقة الوالدين المعسرين على الولد الموسر
- علاج الوالدين أو أحدهما على الموسرين والخدمة عليهم جميعا
- تحريم أخذ الولد من مال أبيه إلا بإذنه
- الفرق بين النفقة الواجبة وصلة الأرحام
- محارم الرجل التي يشرع صلتهن هن كل أنثى لها صلة بالأب أو الأم
- حديث (أنت ومالك لأبيك) ليس على حقيقته
- وجوب النفقة على الأخت الفقيرة من باب صلة الأرحام
- استحباب صلة رحم ابنة العم أوزوجة العم بدون مصافحة
- تحريم مصافحة زوجة العم أو الخال أو الأخ أو ابن الأخ
- من كان فقيرا تكفي صلته لرحمه ولو بالزيارة
- الباب الثامن: الرضاع
- أثر الرضاع على الرضيع
- تحريم الزواج بالأخت أو العمة من الرضاع
- جواز الزواج بأخت الأخ من الرضاعة
- التعارض وقع بين حديث (إنما الرضاعة من المجاعة) وحديث (إرضعيه حتى يدخل عليك)
- تحريم الزواج بأخت البنت التي ارتضع من أبيها
- تحريم الزواج بالأخت من الرضاع
- تحريم الزواج بمن ارتضع من أمها
- تحريم الزواج بمن ارتضع معها من امرأة ثالثة
- الرضعة هي أن يمتص الطفل الثدي حتى يتركه من نفسه
- جواز إرضاع الولد الكبير لضرورة تجويز النظر
- وجوب تصديق قول المرضعة إذا كانت متدينة
- جواز الزواج بمن لم ترضع من أمه ولم يرضع من أمها ولا جمع بينهما ثدي ثالث
- تحريم الزواج ببنت الأخت من الرضاع
- إذا شرب الزوج من ثدي زوجته فلا تحرم عليه
- شرب لبن الحيوانات لا يجعل المرتضعين منه أخوة من الرضاع
- لا يجوز التآخي بين شاب وشابة بواسطة الرضاع لتجويز السفر أو الدراسة أو غيرها
- تحريم إرضاع الرجل الكبير ليحل له النظر دون ضرورة لذلك
- وجوب التثبت من صحة الرضاع قبل الزواج
- ليس للأخ من الرضاع ولاية تزويج أخته من الرضاعة
- تفرد الشريعة الإسلامية بأحكام الرضاع
- قدر الرضاع المحرم للزواج
- شروط الرضاع المحرم للزواج
- تحريم الزواج إذا كان في المرضعة لبن يصل إلى جوف الرضيع
- جواز إرضاع المرأة ولدها وهي جنب
- الباب التاسع: الحضانة
- ولاية البنت بعد بلوغها لنفسها وتخير في البقاء عند من تريد
- وجوب إعطاء الأم أولادها لحضانتهم لكونها الأولى بحضانتهم
- تحريم إرجاع المطلقة الطفل المولود إلى المطلق بعد ولادته
- حق الحضانة بعد الأم للخالة
- المراد بالخالة أخت الأم
- وجوب النفقة والسكن والعلاج للمرضع وولدها الرضيع على ولي الولد الرضيع
- كتاب المعاملات الشرعية
- الباب الأول: البيع
- صحة البيع بمجرد التراضي
- لا يبطل البيع بترك الإيجاب والقبول
- جواز بيع الرجل أمواله كلها حتى لو كان معه وارثون
- بيع الملامسة إذا لمس المشتري السلعة فقد تم البيع
- معرفة رضاء الأعجم بالإشارة
- تحريم بيع أي جزء من أجزاء جسم الإنسان
- جواز التطوع بدم أو بجزء من أجزاء الجسم لمريض
- جواز شراء الدم للضرورة
- تحريم الخمر قطعيا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.
- تحريم شراء الدم لخزنه أو لغير ضرورة
- جواز إعطاء المتبرع بدمه مكافأة
- تحريم بيع عسب الفحل
- جواز إعطاء مالك الحيوان الذكر الذي سينزو على الأنثى من نوعه مكافأة