دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- القول الثاني: يجوز المسح عليها.
- (وصفة مسح الخف أن يمسح أعلاه)
- اختلف العلماء في مسح الخفين هل يمسحان كالأذنين جميعا، أم تقدم اليمين على قولين
- القول الأول: تقدم اليمين.
- القول الثاني: يمسحان جميعا.
- (ومن مسح مسافرا ثم أقام، أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم)
- (ومتى مسح ثم انقضت المدة، أو خلع قبلها بطلت طهارته)
- (ويجوز المسح على العمامة)
- مقدار ما يمسح من العمامة
- بعض الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة
- اختلف العلماء: هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة؟
- الحكم إذا كان على العضو جرح لكنه مكشوف
- باب نواقض الوضوء
- (ينقض ما خرج من سبيل)
- البول والغائط
- خروج الريح
- والمذي
- الودي
- فائدة
- (والدم الكثير عرفا)
- (وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما)
- (ولمس الذكر بيده)
- اختلف العلماء: هل ينقض إذا مسه بذراعه على قولين
- اختلف العلماء: هل هناك فرق بين مس ذكر الصغير والكبير؟
- اختلف العلماء: هل ينقض الوضوء بمس حلقة الدبر على قولين
- القول الأول: أنه ينقض الوضوء.
- القول الثاني: لا ينقض الوضوء.
- (ومس امرأة بشهوة)
- (وينقض غسل ميت)
- (وأكل لحم الجزور)
- اختلف العلماء: هل نقض الوضوء خاص باللحم
- القول الأول: عدم النقض.
- القول الثاني: أنه ينقض.
- الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل
- هل يجب الوضوء فيما عدا لحم الإبل؟
- ماذا أجاب جمهور العلماء عن حديث (توضئوا مما مست النار)؟
- (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين)
- (ويحرم على المحدث مس المصحف)
- اختلف العلماء: هل يجوز للصغير مس المصحف من غير وضوء أم لا على قولين
- القول الأول: أنه يجوز.
- القول الثاني: أنه لا يجوز.
- مس كتب التفسير
- (والصلاة)
- هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟
- فائدة: هل القهقهة تبطل الوضوء؟
- (ويستحب الوضوء عند النوم)
- (وعند ذكر الله)
- (وللجنب إذا أراد أن ينام)
- (وإذا أراد أن يأكل أو يعاود الجماع)
- (وقبل الغسل)
- (ومن أكل ما مسته النار)
- (وتجديد الوضوء لكل صلاة)
- باب الغسل
- (وموجبه خروج المني دفقا بلذة)
- اختلف العلماء إذا تحرك المني ولم يخرج هل يجب الغسل أم لا على قولين
- القول الأول: يجب الغسل بانتقاله ولو لم يخرج.
- القول الثاني: أنه لا غسل عليه.
- اختلف العلماء إذا جامع من وراء حايل؛ على قولين
- القول الأول: يجب الغسل.
- القول الثاني: لا يجب الغسل.
- (وإسلام كافر)
- (وموت)
- (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن)
- قراءة القرآن للحائض
- القول الأول: لا يجوز لها ذلك.
- القول الثاني: يجوز لها ذلك.
- الأغسال المشروعة وصفة الغسل
- (الاغتسال من تغسيل الميت)
- والصارف عن الوجوب
- (الاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء)
- (والغسل الكامل)
- صفة الغسل الكامل المسنون كالتالي
- (أن ينوي)
- فائدة
- (ثم يسمي)
- (ثم يغسل يديه ثلاثا)
- (ثم يغسل فرجه)
- الحكمة من غسل الفرج قبل الغسل
- أولا: لإزالة الذي عليه.
- ثانيا: لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مس فرجه في أثناء الغسل
- (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة)
- (ثم يخلل شعر رأسه)
- فائدة التخليل
- (ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا، يرويه بذلك)
- (ثم يعمم جسده بالماء)
- (ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده)
- متى يكون الدلك واجبا؟
- هل يجب على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة؟
- هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها للغسل من الحيض؟
- وهل للرجل نفس الحكم إذا ضفر شعره؟
- (والمجزئ أن يعمم بدنه بالغسل مرة)
- (ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع)
- (ويسن لجنب الوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء)
- (ونوم)
- وهل المرأة كالرجل؟
- الحكمة من الوضوء
- (ومعاودة وطء)
- الحكمة من هذا الوضوء
- باب التيمم
- سبب مشروعيته: ضياع عقد عائشة.
- (وهو بدل عن الماء عند تعذر استعماله)
- (عند عدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا)
- (ويجب عليه طلب الماء)
- (أو زاد على ثمنه كثيرا)
- (أو خاف باستعماله ضرر بدنه، أو رفيقه أو حرمته)
- (ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله)
- (ويجب التيمم بتراب طهور له غبار)
- (طهور)
- (له غبار)
- (وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه)
- أولا: مسح الوجه.
- ثانيا: مسح اليدين.
- (ونية)
- (والترتيب)
- (والموالاة)
- (وإن حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد)
- (أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد)
- (ويبطل التيمم بخروج الوقت)
- (وبمبطلات الوضوء)
- (وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها)
- ولذلك وجود الماء للمتيمم له حالات
- الحالة الأولى: أن يجد الماء قبل الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه.
- الحالة الثانية: أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، فلا إعادة عليه بالإجماع.
- الحالة الثالثة: أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، فلا إعادة عليه عند جماهير العلماء.
- الحالة الرابعة: أن يجد الماء أثناء الصلاة، فهذه موضع خلاف بين العلماء
- القول الأول: أنه يبطل تيممه، ويجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
- القول الثاني: أنه يكمل صلاته ولا يقطعها.
- (والتيمم يكون عن الحدث الأصغر والأكبر)
- (والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى)
- مسألة: التيمم خوف فوات الجمعة
- باب إزالة النجاسة
- موضع الغسلة بالتراب
- (والخنزير سبعا)
- (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية)
- (ولا استحالة)
- (وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا)
- (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)
- الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟
- (وكذلك المذي)
- وخروج المذي يوجب الوضوء
- الحكمة من الأمر بغسل الذكر والأنثيين
- (ومني الآدمي طاهر)
- فائدة: هناك أربعة أشياء تخرج من قبل الإنسان
- (وبول ما يؤكل لحمه طاهر)
- (وبول الآدمي نجس)
- (وسؤر الهرة طاهر)
- (لا حيض دون تسع، ولا بعد خمسين)
- (ولا مع حمل)
- (وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما)
- (وغالبه ست أو سبع)
- (والوطء في الفرج)
- (والطواف)
- العلة في منع الحائض من الطواف
- (واللبث في المسجد)
- (وقراءة القرآن)
- (ومس المصحف)
- (وسنة الطلاق)
- (والاعتداد بالأشهر)
- (ويوجب الغسل)
- (والبلوغ)
- (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل)
- (وإذا أطبق الدم على المرأة، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإنها تصير مستحاضة)
- ذكر العلماء بعض صفات دم الحيض
- (تجلس عادتها)
- (فإن لم يكن لها عادة، فإلى تمييزها)
- (فإن لم يكن لها تمييز، فإلى عادة النساء الغالبة: ستة أيام أو سبعة)
- مسألة: لكن لو افترض أنه وجد عند المرأة صفتان (عادة وتمييز)
- (والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات)
- (لكنها تتوضأ لكل صلاة)
- (ويكره وطؤها إلا أن يخاف العنت)
- (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصبه)
- (والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض)
- تعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين
- فوائد
- فائدة ١
- فائدة ٢
- فائدة ٣
- باب النفاس
- (وأكثره أربعون يوما)
- (ولا حد لأقله)
- (ومتى رأت الطهر، اغتسلت وهي طاهرة)
- (ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر)
- (فإن عاد في الأربعين فهو نفاس أيضا)
- كتاب الصلاة
- تعريف الصلاة
- (وهي واجبة)
- (والصلوات المفروضة خمس)
- فائدة
- (وهي واجبة على كل مسلم)
- (بالغ عاقل)
- (لا حائضا ولا نفساء)
- (فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك)
- (وإن جحدها عنادا كفر)
- (ومن تركها تهاونا كفر، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا)
- ماذا يترتب على قولنا بأنه كافر؟
- (ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر)
- (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها أعاد)
- (ويحرم تأخيرها عن وقتها)
- (إلا لناو جمعها)
- (أو مشتغل بشرطها)