دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (ويقضي من زال عقله بنوم)
- (أو إغماء)
- (أو سكر)
- باب الأذان والإقامة
- تعريفه
- الحكمة من الأذان
- (الأذان فضله عظيم)
- اختلف العلماء: أيهما أفضل الإمامة أو الأذان على قولين؟
- القول الأول: أن الأذان أفضل.
- القول الثاني: أن الإمامة أفضل.
- جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
- هل أذن النبي ﷺ؟
- (والأذان والإقامة فرضا كفاية)
- (على الرجال)
- (المقيمين)
- (للصلوات الخمس ولو مقضية)
- (والأذان خمس عشرة كلمة يرتلها على علو)
- (والإقامة إحدى عشرة كلمة)
- (ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت)
- (عالما بالوقت)
- (ويستحب أن يؤذن قائما)
- (متطهرا)
- (على موضع عال)
- (مستقبل القبلة)
- (جاعلا إصبعيه في أذنيه)
- (ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا)
- مكان التثويب
- (ويقيم من أذن)
- (ولا يصح إلا مرتبا)
- (متواليا)
- (ويجزئ من مميز)
- (ولا يجزئ قبل الوقت)
- (إلا الفجر)
- (ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة)
- (ويسن لسامعه متابعته سرا، وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: الدعاء الوارد)
- أذكار الأذان
- أولا: متابعة المؤذن في كل جملة يقولها
- ثانيا: الدعاء بعد الشهادتين بالدعاء الوارد.
- ثالثا: الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان.
- رابعا: قول: اللهم رب هذه الدعوة
- واختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن على قولين
- القول الأول: أنه واجب.
- القول الثاني: أنه سنة غير واجب.
- اختلف العلماء: هل المصلي إذا سمع المؤذن يجيبه أم لا على ثلاثة أقوال
- القول الأول: أنه لا يجيبه سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا.
- القول الثاني: أنه يجيبه إن كان في نافلة، ولا يجيبه إن كان في فرض.
- القول الثالث: أنه يجيبه في الفرض والنفل.
- هل المؤذن يجيب نفسه أم لا؟
- اختلف العلماء: هل يجيب المقيم أم لا على قولين
- القول الأول: يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة.
- القول الثاني: أنه لا يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول.
- هل يجيب من يسمع الأذان في المذياع أو التلفاز؟
- الأذان لا يخلو من حالين
- هل تعاد الإقامة إذا أقام المؤذن وحصل عذر وتأخر الإمام لفترة؟
- ما الحكم لو سمع المؤذن، ثم سمع آخر؟
- (وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر)
- (ويسن أن يقول عند المطر: ألا صلوا في رحالكم)
- وقد اختلف العلماء في متى يقول: صلوا في رحالكم على أقوال
- القول الأول: أنها تقال أثناء الأذان بدلا من الحيعلة.
- القول الثاني: أنها تقال بعد الفراغ من الأذان.
- القول الثالث: أنها تقال أثناء الأذان ولكن بعد الحيعلتين.
- فوائد
- فائدة: ١
- وقد اختلف العلماء، هل إذا أذنت المرأة كما يؤذن الرجال هل يصح أذانها أم لا؟ على قولين
- القول الأول: لا يصح أذانها.
- القول الثاني: صحة هذا الأذان مع الكراهة.
- باب شروط الصلاة
- تعريف الشرط
- والفرق بين الأركان والشروط
- (أحدها: الطهارة من الحدث)
- ما حكم صلاة المأموم إذا تبين له حدث إمامه بعد الفراغ من الصلاة؟
- اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
- (اجتناب النجاسة في بدنه، وثوبه، وموضع صلاته)
- في البقعة
- وفي الثوب
- وفي البدن
- (الثاني: الوقت)
- (فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله)
- (ووقت صلاة العصر - وهي الوسطى - من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس)
- فضل صلاة العصر
- أولا: أن المحافظة عليهما من أسباب دخول الجنة.
- ثانيا: سبب للنجاة من النار.
- ثالثا: الملائكة يجتمعون في هاتين الصلاتين.
- ما المراد بتفويت الصلاة؟
- هل يلحق غير العصر بالعصر؟
- ومعنى وقت ضرورة
- (ووقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر)
- (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
- كيف معرفة منتصف الليل؟
- (ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
- (ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس)
- (والصلاة في أول وقتها أفضل)
- وأما الأدلة الخاصة على استحباب الصلاة في أول الوقت
- صلاة الفجر.
- صلاة الظهر.
- صلاة العصر.
- صلاة المغرب.
- (قال النووي: اللفظان بمعنى، وأحدهما تفسير للآخر)
- (إلا العشاء إذا لم يشق)
- والسبب في أن تأخير العشاء أفضل
- (والظهر في شدة الحر)
- إلى متى يكون الإبراد؟
- الحكمة من الإبراد
- (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)
- وينبني على القولين أمور منها
- (ومن حاضت بعد دخول الوقت قضتها)
- لكن اختلف العلماء متى تكون واجبا عليه القضاء على أقوال
- (ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته)
- (وما يجمع إليها قبلها)
- (ويجب قضاء الفوائت مرتبة فورا)
- مباحث قضاء الفوائت
- فيجب قضاء الصلاة الفائتة
- متى يسقط الترتيب؟
- أولا: في حالة النسيان.
- ثانيا: الجهل.
- ثالثا: إذا خشي خروج وقت الحاضرة.
- حكم من نسي صلاة ثم تذكرها وهو يصلي
- (وستر العورة)
- (بثوب مباح)
- (لا يصف البشرة)
- (والعورة ثلاثة أنواع)
- (مغلظة، وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها)
- وعورة المرأة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
- أولا: شعرها.
- ثانيا: وجهها.
- ثالثا: الكفان والقدمان.
- اختلف العلماء في حكم ستر المرأة لكفيها ويديها في الصلاة على أقوال
- القول الأول: لا يجب سترهما.
- القول الثاني: لا يجوز للمرأة الحرة أن تكشف كفيها وقدميها.
- القول الثالث: يجوز لها في الصلاة أن تكشف كفيها دون قدميها.
- (ومخففة وهي: عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان)
- (ومتوسطة: وهي عورة من عداهم، من السرة إلى الركبة)
- (وتستحب صلاته في ثوبين)
- (وصلاتها في درع وخمار وملحفة)
- (ويجزئ ستر عورتها)
- (ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم، أو نجس أعاد)
- هذه مسائل
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
- واستدلوا على عدم لزوم الإعادة
- (وإن أعير سترة لزمه قبولها)
- فائدة
- (ومنها: استقبال القبلة، فلا تصح بدونه)
- (إلا لعاجز)
- (ومتنفل راكب سائر في سفر)
- الحكمة من هذا التخفيف
- (ويلزمه افتتاح الصلاة إليها)
- (وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها)
- (وإن خفيت عليه القبلة في الحضر، سأل واستدل بمحاريب المسلمين)
- من يقبل خبره في شأن القبلة
- (فإن أخطأ فعليه الإعادة)
- (وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه)
- (وإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع قدرته أعاد)
- (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة)
- (ومنها: النية)
- (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة)
- (وينوي مع التحريمة)
- (وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت)
- (وإن قطعها أثناء الصلاة أو تردد بطلت)
- (وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا)
- (ويجب نية الإمامة والائتمام)
- (وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح)
- (وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت)
- (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف)
- (وتصح الصلاة في كل موضع)
- (إلا: في محل نجس)
- والأدلة على عدم صحة الصلاة في المقبرة
- (أو حمام)
- (أو أعطان إبل)
- (أو مغصوب)
- (وتصح الصلاة إليها)
- (ولا تصح الفريضة في الكعبة)
- آداب المشي إلى الصلاة
- (يستحب أن يأتي إليها ماشيا)
- (بسكينة ووقار)
- (ولا يشبك بين أصابعه)
- (فإذا دخل المسجد قال الدعاء الوارد في ذلك)
- (ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه)
- (ولا يجلس حتى يصلي ركعتين)
- (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
- الحكمة من عدم صلاة النافلة عند إقامة الصلاة
- اختلف العلماء في حكم من يصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة على أقوال
- القول الأول: أنه يقطعها.
- القول الثاني: يتم النافلة ما لم يخش فوات الجماعة.
- القول الثالث: يتمها ولا يقطعها.
- باب صفة الصلاة
- (يسن القيام عند قد من إقامتها)
- (وتسوية الصف)
- تسوية الصف تكون بالتساوي، بحيث لا يتقدم أحد على أحد
- هناك أمور تستحب في تسوية الصفوف
- أولا: تسوية المحاذاة.
- ثانيا: التراص في الصف، وعدم جعل فرج.
- ثالثا: إكمال الأول فالأول.
- رابعا: التقارب فيما بينها، وفيما بينها وبين الإمام؛ لأنهم جماعة.
- خامسا: أن يدنو الإنسان من الإمام.
- هل يمين الصف أفضل من اليسار؟
- هل تؤخر صفوف الصبيان بحيث تلي صفوف الرجال؟
- فائدة: أحاديث ضعيفة في هذا الباب