جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (ويقضي من زال عقله بنوم)
  2. (أو إغماء)
  3. (أو سكر)
  4. باب الأذان والإقامة
  5. تعريفه
  6. الحكمة من الأذان
  7. (الأذان فضله عظيم)
  8. اختلف العلماء: أيهما أفضل الإمامة أو الأذان على قولين؟
  9. القول الأول: أن الأذان أفضل.
  10. القول الثاني: أن الإمامة أفضل.
  11. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
  12. هل أذن النبي ﷺ؟
  13. (والأذان والإقامة فرضا كفاية)
  14. (على الرجال)
  15. (المقيمين)
  16. (للصلوات الخمس ولو مقضية)
  17. (والأذان خمس عشرة كلمة يرتلها على علو)
  18. (والإقامة إحدى عشرة كلمة)
  19. (ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت)
  20. (عالما بالوقت)
  21. (ويستحب أن يؤذن قائما)
  22. (متطهرا)
  23. (على موضع عال)
  24. (مستقبل القبلة)
  25. (جاعلا إصبعيه في أذنيه)
  26. (ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا)
  27. مكان التثويب
  28. (ويقيم من أذن)
  29. (ولا يصح إلا مرتبا)
  30. (متواليا)
  31. (ويجزئ من مميز)
  32. (ولا يجزئ قبل الوقت)
  33. (إلا الفجر)
  34. (ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة)
  35. (ويسن لسامعه متابعته سرا، وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: الدعاء الوارد)
  36. أذكار الأذان
  37. أولا: متابعة المؤذن في كل جملة يقولها
  38. ثانيا: الدعاء بعد الشهادتين بالدعاء الوارد.
  39. ثالثا: الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان.
  40. رابعا: قول: اللهم رب هذه الدعوة
  41. واختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن على قولين
  42. القول الأول: أنه واجب.
  43. القول الثاني: أنه سنة غير واجب.
  44. اختلف العلماء: هل المصلي إذا سمع المؤذن يجيبه أم لا على ثلاثة أقوال
  45. القول الأول: أنه لا يجيبه سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا.
  46. القول الثاني: أنه يجيبه إن كان في نافلة، ولا يجيبه إن كان في فرض.
  47. القول الثالث: أنه يجيبه في الفرض والنفل.
  48. هل المؤذن يجيب نفسه أم لا؟
  49. اختلف العلماء: هل يجيب المقيم أم لا على قولين
  50. القول الأول: يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة.
  51. القول الثاني: أنه لا يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول.
  52. هل يجيب من يسمع الأذان في المذياع أو التلفاز؟
  53. الأذان لا يخلو من حالين
  54. هل تعاد الإقامة إذا أقام المؤذن وحصل عذر وتأخر الإمام لفترة؟
  55. ما الحكم لو سمع المؤذن، ثم سمع آخر؟
  56. (وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر)
  57. (ويسن أن يقول عند المطر: ألا صلوا في رحالكم)
  58. وقد اختلف العلماء في متى يقول: صلوا في رحالكم على أقوال
  59. القول الأول: أنها تقال أثناء الأذان بدلا من الحيعلة.
  60. القول الثاني: أنها تقال بعد الفراغ من الأذان.
  61. القول الثالث: أنها تقال أثناء الأذان ولكن بعد الحيعلتين.
  62. فوائد
  63. فائدة: ١
  64. وقد اختلف العلماء، هل إذا أذنت المرأة كما يؤذن الرجال هل يصح أذانها أم لا؟ على قولين
  65. القول الأول: لا يصح أذانها.
  66. القول الثاني: صحة هذا الأذان مع الكراهة.
  67. باب شروط الصلاة
  68. تعريف الشرط
  69. والفرق بين الأركان والشروط
  70. (أحدها: الطهارة من الحدث)
  71. ما حكم صلاة المأموم إذا تبين له حدث إمامه بعد الفراغ من الصلاة؟
  72. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
  73. (اجتناب النجاسة في بدنه، وثوبه، وموضع صلاته)
  74. في البقعة
  75. وفي الثوب
  76. وفي البدن
  77. (الثاني: الوقت)
  78. (فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله)
  79. (ووقت صلاة العصر - وهي الوسطى - من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس)
  80. فضل صلاة العصر
  81. أولا: أن المحافظة عليهما من أسباب دخول الجنة.
  82. ثانيا: سبب للنجاة من النار.
  83. ثالثا: الملائكة يجتمعون في هاتين الصلاتين.
  84. ما المراد بتفويت الصلاة؟
  85. هل يلحق غير العصر بالعصر؟
  86. ومعنى وقت ضرورة
  87. (ووقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر)
  88. (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
  89. كيف معرفة منتصف الليل؟
  90. (ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
  91. (ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس)
  92. (والصلاة في أول وقتها أفضل)
  93. وأما الأدلة الخاصة على استحباب الصلاة في أول الوقت
  94. صلاة الفجر.
  95. صلاة الظهر.
  96. صلاة العصر.
  97. صلاة المغرب.
  98. (قال النووي: اللفظان بمعنى، وأحدهما تفسير للآخر)
  99. (إلا العشاء إذا لم يشق)
  100. والسبب في أن تأخير العشاء أفضل
  101. (والظهر في شدة الحر)
  102. إلى متى يكون الإبراد؟
  103. الحكمة من الإبراد
  104. (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)
  105. وينبني على القولين أمور منها
  106. (ومن حاضت بعد دخول الوقت قضتها)
  107. لكن اختلف العلماء متى تكون واجبا عليه القضاء على أقوال
  108. (ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته)
  109. (وما يجمع إليها قبلها)
  110. (ويجب قضاء الفوائت مرتبة فورا)
  111. مباحث قضاء الفوائت
  112. فيجب قضاء الصلاة الفائتة
  113. متى يسقط الترتيب؟
  114. أولا: في حالة النسيان.
  115. ثانيا: الجهل.
  116. ثالثا: إذا خشي خروج وقت الحاضرة.
  117. حكم من نسي صلاة ثم تذكرها وهو يصلي
  118. (وستر العورة)
  119. (بثوب مباح)
  120. (لا يصف البشرة)
  121. (والعورة ثلاثة أنواع)
  122. (مغلظة، وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها)
  123. وعورة المرأة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
  124. أولا: شعرها.
  125. ثانيا: وجهها.
  126. ثالثا: الكفان والقدمان.
  127. اختلف العلماء في حكم ستر المرأة لكفيها ويديها في الصلاة على أقوال
  128. القول الأول: لا يجب سترهما.
  129. القول الثاني: لا يجوز للمرأة الحرة أن تكشف كفيها وقدميها.
  130. القول الثالث: يجوز لها في الصلاة أن تكشف كفيها دون قدميها.
  131. (ومخففة وهي: عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان)
  132. (ومتوسطة: وهي عورة من عداهم، من السرة إلى الركبة)
  133. (وتستحب صلاته في ثوبين)
  134. (وصلاتها في درع وخمار وملحفة)
  135. (ويجزئ ستر عورتها)
  136. (ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم، أو نجس أعاد)
  137. هذه مسائل
  138. المسألة الأولى
  139. المسألة الثانية
  140. المسألة الثالثة
  141. فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
  142. واستدلوا على عدم لزوم الإعادة
  143. (وإن أعير سترة لزمه قبولها)
  144. فائدة
  145. (ومنها: استقبال القبلة، فلا تصح بدونه)
  146. (إلا لعاجز)
  147. (ومتنفل راكب سائر في سفر)
  148. الحكمة من هذا التخفيف
  149. (ويلزمه افتتاح الصلاة إليها)
  150. (وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها)
  151. (وإن خفيت عليه القبلة في الحضر، سأل واستدل بمحاريب المسلمين)
  152. من يقبل خبره في شأن القبلة
  153. (فإن أخطأ فعليه الإعادة)
  154. (وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه)
  155. (وإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع قدرته أعاد)
  156. (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة)
  157. (ومنها: النية)
  158. (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة)
  159. (وينوي مع التحريمة)
  160. (وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت)
  161. (وإن قطعها أثناء الصلاة أو تردد بطلت)
  162. (وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا)
  163. (ويجب نية الإمامة والائتمام)
  164. (وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح)
  165. (وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت)
  166. (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف)
  167. (وتصح الصلاة في كل موضع)
  168. (إلا: في محل نجس)
  169. والأدلة على عدم صحة الصلاة في المقبرة
  170. (أو حمام)
  171. (أو أعطان إبل)
  172. (أو مغصوب)
  173. (وتصح الصلاة إليها)
  174. (ولا تصح الفريضة في الكعبة)
  175. آداب المشي إلى الصلاة
  176. (يستحب أن يأتي إليها ماشيا)
  177. (بسكينة ووقار)
  178. (ولا يشبك بين أصابعه)
  179. (فإذا دخل المسجد قال الدعاء الوارد في ذلك)
  180. (ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه)
  181. (ولا يجلس حتى يصلي ركعتين)
  182. (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
  183. الحكمة من عدم صلاة النافلة عند إقامة الصلاة
  184. اختلف العلماء في حكم من يصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة على أقوال
  185. القول الأول: أنه يقطعها.
  186. القول الثاني: يتم النافلة ما لم يخش فوات الجماعة.
  187. القول الثالث: يتمها ولا يقطعها.
  188. باب صفة الصلاة
  189. (يسن القيام عند قد من إقامتها)
  190. (وتسوية الصف)
  191. تسوية الصف تكون بالتساوي، بحيث لا يتقدم أحد على أحد
  192. هناك أمور تستحب في تسوية الصفوف
  193. أولا: تسوية المحاذاة.
  194. ثانيا: التراص في الصف، وعدم جعل فرج.
  195. ثالثا: إكمال الأول فالأول.
  196. رابعا: التقارب فيما بينها، وفيما بينها وبين الإمام؛ لأنهم جماعة.
  197. خامسا: أن يدنو الإنسان من الإمام.
  198. هل يمين الصف أفضل من اليسار؟
  199. هل تؤخر صفوف الصبيان بحيث تلي صفوف الرجال؟
  200. فائدة: أحاديث ضعيفة في هذا الباب
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس