دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (ويقبل في بقية الحدود، والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح، وطلاق، ورجعة، وخلع، ونسب، وولاء، وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان)
- (ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع، والأجل، والخيار فيه، ونحوه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي)
- (وما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل)
- فائدة: ما يثبت إلا بثلاثة رجال.
- (وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم)
- فائدة: الشهادة على الشهادة
- تعريفها
- شروطها
- باب الإقرار
- (وهو اعتراف الإنسان بحق عليه)
- (بكل لفظ دال على الإقرار)
- (بشرط كون المقر مكلفا)
- (مختارا)
- فائدة: ومن الشروط: ألا يكون محجور عليه.
- (وهو من أبلغ البينات)
- (وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح)
- (ومن أقر بحق، ثم ادعى أنه كان مكرها، لم يقبل قوله إلا ببينة)
- (ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته)
- (إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل)
- فائدة: إن أقر لأجنبي
- (ولا يلزم الورثة وفاء دين)
- (إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها)
- (ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره)
- فائدة: الرجوع عن الإقرار ينقسم إلى أقسام
- فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
- القول الأول: أن رجوع المقر عن إقراره غير مقبول في الحدود مطلقا، ويقام عليه الحد بناء على إقراره الأول.
- القول الثاني: أن رجوع المقر عن إقراره في الحدود مقبول مطلقا سواء قبل الحكم أو بعده أو عند تنفيذه.
- (ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ولم ينفسخ البيع، ويغرمه لمقر له)
- فائدة: إذا باع شيئا وادعى أنه لم يكن ملكا له فله ٣ حالات
- الأولى: أن يصدقه المشتري بهذه الدعوى: فهنا يبطل العقد
- الثانية: أن يضيف البائع المبيع إلى نفسه (بعتك سيارتي - داري).
- الثالثة: أن لا يضيف العين لنفسه كأن يقول (بعتك هذه السيارة). ثم يقول لم يكن ملكي
- (ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال)
- (من عرض أو مال)
- وحقوق العباد تنقسم إلى أقسام
- القسم الأول: أن تكون في النفس.
- القسم الثاني: أن تكون في المال.
- القسم الثالث: وإن كانت المظلمة في العرض كسب أو شتم،
- القول الأول: اشتراط الإعلام والتحلل.
- القول الثاني: إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه،