جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (ويقبل في بقية الحدود، والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح، وطلاق، ورجعة، وخلع، ونسب، وولاء، وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان)
  2. (ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع، والأجل، والخيار فيه، ونحوه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي)
  3. (وما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل)
  4. فائدة: ما يثبت إلا بثلاثة رجال.
  5. (وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم)
  6. فائدة: الشهادة على الشهادة
  7. تعريفها
  8. شروطها
  9. باب الإقرار
  10. (وهو اعتراف الإنسان بحق عليه)
  11. (بكل لفظ دال على الإقرار)
  12. (بشرط كون المقر مكلفا)
  13. (مختارا)
  14. فائدة: ومن الشروط: ألا يكون محجور عليه.
  15. (وهو من أبلغ البينات)
  16. (وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح)
  17. (ومن أقر بحق، ثم ادعى أنه كان مكرها، لم يقبل قوله إلا ببينة)
  18. (ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته)
  19. (إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل)
  20. فائدة: إن أقر لأجنبي
  21. (ولا يلزم الورثة وفاء دين)
  22. (إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها)
  23. (ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره)
  24. فائدة: الرجوع عن الإقرار ينقسم إلى أقسام
  25. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
  26. القول الأول: أن رجوع المقر عن إقراره غير مقبول في الحدود مطلقا، ويقام عليه الحد بناء على إقراره الأول.
  27. القول الثاني: أن رجوع المقر عن إقراره في الحدود مقبول مطلقا سواء قبل الحكم أو بعده أو عند تنفيذه.
  28. (ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ولم ينفسخ البيع، ويغرمه لمقر له)
  29. فائدة: إذا باع شيئا وادعى أنه لم يكن ملكا له فله ٣ حالات
  30. الأولى: أن يصدقه المشتري بهذه الدعوى: فهنا يبطل العقد
  31. الثانية: أن يضيف البائع المبيع إلى نفسه (بعتك سيارتي - داري).
  32. الثالثة: أن لا يضيف العين لنفسه كأن يقول (بعتك هذه السيارة). ثم يقول لم يكن ملكي
  33. (ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال)
  34. (من عرض أو مال)
  35. وحقوق العباد تنقسم إلى أقسام
  36. القسم الأول: أن تكون في النفس.
  37. القسم الثاني: أن تكون في المال.
  38. القسم الثالث: وإن كانت المظلمة في العرض كسب أو شتم،
  39. القول الأول: اشتراط الإعلام والتحلل.
  40. القول الثاني: إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه،
السابق من الفهرس