جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب عقد الذمة وأحكامها
  2. (لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم)
  3. (لا يعقدها إلا إمام أو نائبه)
  4. فائدة: ١ وهذا من الفروق بين عقد الذمة والأمان.
  5. (ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها)
  6. (ولا عبد)
  7. (ولا فقير يعجز عنها)
  8. (ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول)
  9. (وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين)
  10. فائدة: كم مقدار الجزية؟
  11. (ويجوز شرط ضيافة المار بهم من المسلمين)
  12. فصل (ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض)
  13. (وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله)
  14. (ويلزمهم التميز عن المسلمين)
  15. (ولهم ركوب غير خيل)
  16. (وحرم تعظيمهم)
  17. (وبداءتهم بالسلام)
  18. والحكمة من النهي
  19. فائدة: ١ هل يشرع الرد على الكافر إذا سلم؟
  20. فائدة: ٢ كيفية الرد على أهل الكتاب.
  21. فائدة: ٣ ما الحكم إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون، أو مسلم وكفار؟
  22. فائدة: ٤ ما حكم ابتداء الكافر بتحية غير السلام؟
  23. اختلف العلماء بابتداء الكافر بتحية غير السلام، كقول: مرحبا، أهلا ونحوها
  24. القول الأول: لا يجوز.
  25. القول الثاني: يكره.
  26. القول الثالث: يجوز مع الحاجة.
  27. القول الرابع: يجوز.
  28. فائدة: ٥
  29. (وإن تعدى الذمي على مسلم، أو ذكر الله، أو كتابه، أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير الحربي)
  30. فائدة: هل هذا التخيير تخيير مصلحة أو تخيير تشهي؟
  31. فصل في الهدنة
  32. (وتجوز مهادنة الكفار، إذا رأى الإمام المصلحة فيها)
  33. مباحث
  34. مبحث: ١ لابد أن يكون في الهدنة مصلحة للمسلمين.
  35. مبحث: ٢
  36. مبحث: ٣ لا تجوز المهادنة مطلقا دائما.
  37. مبحث: ٤ واختلف العلماء في مقدار المدة
  38. مبحث: ٥ هل تجوز مهادنتهم على غير مال؟
  39. (ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه)
  40. (وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم)
  41. قال ابن عثيمين: وليعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار له ثلاث حالات كلها في القرآن
  42. الحال الأولى: أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم.
  43. الحال الثانية: أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نر منهم خيانة، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم.
  44. (وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك)
  45. فائدة: مقاصد الهجرة
  46. (ولا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو)
  47. فوائد عامة
  48. فائدة: ١ ما الحكمة في أكثر الآيات الآمرة بالجهاد بالنفس والمال، فيها تقديم المال على النفس؟
  49. فائدة: ٢ يشترط في الجهاد في سبيل الله أن خالصا لله تعالى.
  50. فإن قيل: هل يدخل في سبيل الله إذا قصد المغنم ضمنا لا أصلا مقصودا؟
  51. فائدة: ٣ حكم التمثيل بجثث العدو
  52. وقد اختلف العلماء في حكم المثلة على أقوال
  53. القول الأول: أن المثلة حرام بعد القدرة عليهم سواء بالحي أو الميت، أما قبل القدرة فلا بأس به.
  54. القول الثاني: أن المثلة مكروهة.
  55. القول الثالث: يمثل بالكفار إذا مثلوا بالمسلمين معاملة بالمثل.
  56. فائدة: ٤
  57. أقسام المبارزة
  58. فائدة: ٥
  59. هل يصح أمان الصبي المميز؟
  60. هل يصح أمان الكافر؟
  61. فائدة: ٦ الفيء: ما أخذ من أموال الكفار بحق بغير قتال.
  62. فائدة: ٧ يحرم الغدر.
  63. كتاب القضاء
  64. تعريفه
  65. فائدة: والقضاء ورد فيه ترغيب وترهيب
  66. الترغيب
  67. الترهيب
  68. فائدة: (فيه أجر عظيم لمن قام به وعدل)
  69. (وفيه الإثم العظيم لمن لم يقم به)
  70. (وهو فرض كفاية)
  71. فائدة
  72. (ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه وإن وجد غيره فالأصل تركه)
  73. (ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا)
  74. (ويختار أفضل من يجده علما، وورعا)
  75. (ويأمره بتقوى الله)
  76. فائدة: تفيد ولاية الحكم العامة
  77. (ويشترط في القاضي عشر صفات، كونه بالغا عاقلا)
  78. (ذكرا)
  79. (حرا)
  80. (مسلما)
  81. (عدلا)
  82. (سميعا)
  83. (بصيرا)
  84. (متكلما)
  85. (مجتهدا، ولو في مذهبه)
  86. فائدة
  87. (وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه)
  88. فائدة: ١
  89. فائدة: ٢
  90. فائدة: ٣
  91. فائدة: ٤
  92. باب آداب القاضي
  93. أن يكون قويا
  94. من غير عنف
  95. لينا
  96. من غير ضعف
  97. حليما
  98. ذا أناة
  99. وفطنة
  100. وعلم
  101. فائدة: ١
  102. فائدة: ٢
  103. فائدة: ٣
  104. (وعليه أن يعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، ودخولهما عليه،)
  105. (ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا)
  106. فائدة: ١
  107. فائدة: ٢
  108. فائدة: ٣
  109. (وإن خالف فأصاب الحق نفذ)
  110. (ويحرم قبول رشوة)
  111. ولأضرارها الكبيرة، منها
  112. فائدة: ١ أخذ الرشوة له صورتان
  113. فائدة: ٢ متى يجوز دفع الرشوة
  114. فائدة: ٣ الواجب على من وقع في الرشوة أن يتوب إلى الله تعالى،
  115. (وكذا هدية، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة)
  116. فائدة: ١ الحكمة من تحريم الهدية للقاضي.
  117. (إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة)
  118. (ولا الحكم قبل معرفة الحق)
  119. (فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة)
  120. فائدة
  121. (ولا ينفذ حكمه لنفسه)
  122. (ولا لمن لا تقبل شهادته له)
  123. باب طريق الحكم وصفته
  124. (فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة)
  125. (فإن لم يكن له بينة - ولم يقر المدعى عليه - حلف المدعى عليه وبرئ وخلى سبيله)
  126. فائدة: ١ الحكمة في كون البينة على المدعي.
  127. فائدة: ٢
  128. فائدة: ٣ يجب الحذر من الأيمان الكاذبة، فقد جاء الوعيد في ذلك
  129. فائدة: ٤
  130. (ولا يحكم بعلمه)
  131. فائدة
  132. (وإن نكل قضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه)
  133. فائدة
  134. (وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق)
  135. (ولا يستحلف في العبادات)
  136. فائدة
  137. (ولا في حدود الله)
  138. (ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي)
  139. (واليمين المشروعة اليمين بالله)
  140. (ولا تغلظ إلا فيما له خطر)
  141. باب الدعاوى
  142. (ولا تصح الدعوى إلا محررة، معلومة المدعى به)
  143. (معلومة المدعى به)
  144. (تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا)
  145. (ومن جهلت عدالته سئل عنه)
  146. (وإن علم عدالته عمل بها)
  147. (وللمدعي ملازمته)
  148. (فإن لم يأت ببينة حكم عليه)
  149. (ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق)
  150. تنبيه
  151. فائدة
  152. (والمدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك)
  153. (ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف)
  154. (وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف)
  155. (وإن أقام كل واحد بينة أنها له، قضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل)
  156. فائدة
  157. باب الشهادة
  158. والشهادة تنقسم إلى قسمين
  159. (تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه)
  160. (وأداؤها فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه)
  161. فائدة
  162. القول الأول: أنه مذموم.
  163. القول الثاني: أن ذلك محمود.
  164. (وقدر)
  165. (بلا ضرر في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله، وكذا في التحمل)
  166. (ولا يحل كتمانها)
  167. فائدة: هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟
  168. (ولا أن يشهد إلا بما يعلمه)
  169. فائدة: فإن شهد الشاهد بما لم يتيقنه: كان آتيا بشهادة زور.
  170. وكثرة شهادة الزور من علامات الساعة
  171. (برؤية، أو سماع، أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب، وموت، ونكاح)
  172. (وإن شهد برضاع، أو سرقة، أو شرب، أو قذف فإنه يصفه)
  173. (ويصف الزنا بذكر الزمان، والمكان، والمزني بها)
  174. فصل
  175. (وشروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان)
  176. أولا: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.
  177. فائدة
  178. (الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته)
  179. فائدة
  180. (الثالث: الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته، إلا إذا أداها بخطه)
  181. (الرابع: الإسلام)
  182. فائدة: لكن شهادة الكفار بعضهم على بعض تقبل.
  183. (الخامس: الحفظ)
  184. فائدة
  185. (السادس: العدالة: ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق)
  186. (ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قبلت شهادتهم)
  187. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  188. (لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض)
  189. (ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه)
  190. فائدة: ١
  191. فائدة: ٢
  192. (وتقبل عليهم)
  193. (ولا من يجر إلى نفسه نفعا، أو يدفع عنها ضررا)
  194. (ولا عدو على عدوه)
  195. (من سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه)
  196. فصل
  197. (ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة)
  198. أولا: ما يشترط فيه أربعة شهود: وهو الزنا.
  199. فائدة: ١ لا تقبل فيه النساء.
  200. فائدة: ٢ يشترط أن يصرح بحقيقة الوطء.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس