دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- باب عقد الذمة وأحكامها
- (لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم)
- (لا يعقدها إلا إمام أو نائبه)
- فائدة: ١ وهذا من الفروق بين عقد الذمة والأمان.
- (ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها)
- (ولا عبد)
- (ولا فقير يعجز عنها)
- (ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول)
- (وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين)
- فائدة: كم مقدار الجزية؟
- (ويجوز شرط ضيافة المار بهم من المسلمين)
- فصل (ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض)
- (وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله)
- (ويلزمهم التميز عن المسلمين)
- (ولهم ركوب غير خيل)
- (وحرم تعظيمهم)
- (وبداءتهم بالسلام)
- والحكمة من النهي
- فائدة: ١ هل يشرع الرد على الكافر إذا سلم؟
- فائدة: ٢ كيفية الرد على أهل الكتاب.
- فائدة: ٣ ما الحكم إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون، أو مسلم وكفار؟
- فائدة: ٤ ما حكم ابتداء الكافر بتحية غير السلام؟
- اختلف العلماء بابتداء الكافر بتحية غير السلام، كقول: مرحبا، أهلا ونحوها
- القول الأول: لا يجوز.
- القول الثاني: يكره.
- القول الثالث: يجوز مع الحاجة.
- القول الرابع: يجوز.
- فائدة: ٥
- (وإن تعدى الذمي على مسلم، أو ذكر الله، أو كتابه، أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير الحربي)
- فائدة: هل هذا التخيير تخيير مصلحة أو تخيير تشهي؟
- فصل في الهدنة
- (وتجوز مهادنة الكفار، إذا رأى الإمام المصلحة فيها)
- مباحث
- مبحث: ١ لابد أن يكون في الهدنة مصلحة للمسلمين.
- مبحث: ٢
- مبحث: ٣ لا تجوز المهادنة مطلقا دائما.
- مبحث: ٤ واختلف العلماء في مقدار المدة
- مبحث: ٥ هل تجوز مهادنتهم على غير مال؟
- (ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه)
- (وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم)
- قال ابن عثيمين: وليعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار له ثلاث حالات كلها في القرآن
- الحال الأولى: أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم.
- الحال الثانية: أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نر منهم خيانة، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم.
- (وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك)
- فائدة: مقاصد الهجرة
- (ولا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو)
- فوائد عامة
- فائدة: ١ ما الحكمة في أكثر الآيات الآمرة بالجهاد بالنفس والمال، فيها تقديم المال على النفس؟
- فائدة: ٢ يشترط في الجهاد في سبيل الله أن خالصا لله تعالى.
- فإن قيل: هل يدخل في سبيل الله إذا قصد المغنم ضمنا لا أصلا مقصودا؟
- فائدة: ٣ حكم التمثيل بجثث العدو
- وقد اختلف العلماء في حكم المثلة على أقوال
- القول الأول: أن المثلة حرام بعد القدرة عليهم سواء بالحي أو الميت، أما قبل القدرة فلا بأس به.
- القول الثاني: أن المثلة مكروهة.
- القول الثالث: يمثل بالكفار إذا مثلوا بالمسلمين معاملة بالمثل.
- فائدة: ٤
- أقسام المبارزة
- فائدة: ٥
- هل يصح أمان الصبي المميز؟
- هل يصح أمان الكافر؟
- فائدة: ٦ الفيء: ما أخذ من أموال الكفار بحق بغير قتال.
- فائدة: ٧ يحرم الغدر.
- كتاب القضاء
- تعريفه
- فائدة: والقضاء ورد فيه ترغيب وترهيب
- الترغيب
- الترهيب
- فائدة: (فيه أجر عظيم لمن قام به وعدل)
- (وفيه الإثم العظيم لمن لم يقم به)
- (وهو فرض كفاية)
- فائدة
- (ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه وإن وجد غيره فالأصل تركه)
- (ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا)
- (ويختار أفضل من يجده علما، وورعا)
- (ويأمره بتقوى الله)
- فائدة: تفيد ولاية الحكم العامة
- (ويشترط في القاضي عشر صفات، كونه بالغا عاقلا)
- (ذكرا)
- (حرا)
- (مسلما)
- (عدلا)
- (سميعا)
- (بصيرا)
- (متكلما)
- (مجتهدا، ولو في مذهبه)
- فائدة
- (وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- باب آداب القاضي
- أن يكون قويا
- من غير عنف
- لينا
- من غير ضعف
- حليما
- ذا أناة
- وفطنة
- وعلم
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (وعليه أن يعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، ودخولهما عليه،)
- (ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (وإن خالف فأصاب الحق نفذ)
- (ويحرم قبول رشوة)
- ولأضرارها الكبيرة، منها
- فائدة: ١ أخذ الرشوة له صورتان
- فائدة: ٢ متى يجوز دفع الرشوة
- فائدة: ٣ الواجب على من وقع في الرشوة أن يتوب إلى الله تعالى،
- (وكذا هدية، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة)
- فائدة: ١ الحكمة من تحريم الهدية للقاضي.
- (إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة)
- (ولا الحكم قبل معرفة الحق)
- (فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة)
- فائدة
- (ولا ينفذ حكمه لنفسه)
- (ولا لمن لا تقبل شهادته له)
- باب طريق الحكم وصفته
- (فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة)
- (فإن لم يكن له بينة - ولم يقر المدعى عليه - حلف المدعى عليه وبرئ وخلى سبيله)
- فائدة: ١ الحكمة في كون البينة على المدعي.
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ يجب الحذر من الأيمان الكاذبة، فقد جاء الوعيد في ذلك
- فائدة: ٤
- (ولا يحكم بعلمه)
- فائدة
- (وإن نكل قضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه)
- فائدة
- (وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق)
- (ولا يستحلف في العبادات)
- فائدة
- (ولا في حدود الله)
- (ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي)
- (واليمين المشروعة اليمين بالله)
- (ولا تغلظ إلا فيما له خطر)
- باب الدعاوى
- (ولا تصح الدعوى إلا محررة، معلومة المدعى به)
- (معلومة المدعى به)
- (تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا)
- (ومن جهلت عدالته سئل عنه)
- (وإن علم عدالته عمل بها)
- (وللمدعي ملازمته)
- (فإن لم يأت ببينة حكم عليه)
- (ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق)
- تنبيه
- فائدة
- (والمدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك)
- (ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف)
- (وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف)
- (وإن أقام كل واحد بينة أنها له، قضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل)
- فائدة
- باب الشهادة
- والشهادة تنقسم إلى قسمين
- (تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه)
- (وأداؤها فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه)
- فائدة
- القول الأول: أنه مذموم.
- القول الثاني: أن ذلك محمود.
- (وقدر)
- (بلا ضرر في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله، وكذا في التحمل)
- (ولا يحل كتمانها)
- فائدة: هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟
- (ولا أن يشهد إلا بما يعلمه)
- فائدة: فإن شهد الشاهد بما لم يتيقنه: كان آتيا بشهادة زور.
- وكثرة شهادة الزور من علامات الساعة
- (برؤية، أو سماع، أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب، وموت، ونكاح)
- (وإن شهد برضاع، أو سرقة، أو شرب، أو قذف فإنه يصفه)
- (ويصف الزنا بذكر الزمان، والمكان، والمزني بها)
- فصل
- (وشروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان)
- أولا: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.
- فائدة
- (الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته)
- فائدة
- (الثالث: الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته، إلا إذا أداها بخطه)
- (الرابع: الإسلام)
- فائدة: لكن شهادة الكفار بعضهم على بعض تقبل.
- (الخامس: الحفظ)
- فائدة
- (السادس: العدالة: ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق)
- (ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قبلت شهادتهم)
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود
- (لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض)
- (ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (وتقبل عليهم)
- (ولا من يجر إلى نفسه نفعا، أو يدفع عنها ضررا)
- (ولا عدو على عدوه)
- (من سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه)
- فصل
- (ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة)
- أولا: ما يشترط فيه أربعة شهود: وهو الزنا.
- فائدة: ١ لا تقبل فيه النساء.
- فائدة: ٢ يشترط أن يصرح بحقيقة الوطء.