دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فائدة
- (ويشترط تقدم خطبتان)
- وقد اختلف العلماء: هل يشترط خطبتين، أم تكفي خطبة واحدة؟ على قولين
- القول الأول: أنه يشترط خطبتان.
- القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل تجزئ خطبة واحدة.
- ما الحكم لو أخرت الخطبة عن الصلاة؟
- (من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد ﷺ، وقراءة آية والوصية بتقوى الله ﷿)
- (ولا يشترط لهما الطهارة)
- (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة)
- (ومن سننهما: أن يخطب على منبر، أو موضع عال)
- (ويسلم على المأمومين إذا خرج، وإذا أقبل عليهم)
- (ثم يجلس إلى فراغ الأذان)
- (ويجلس بين الخطبتين)
- وقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة على قولين
- القول الأول: أنه سنة.
- القول الثاني: أنها واجبة.
- الحكمة من الجلوس بين الخطبتين
- (ويخطب قائما)
- وقد اختلف في وجوبه على قولين
- القول الأول: أنه واجب.
- القول الثاني: أن القيام سنة.
- (ويعتمد على قوس، أو عصا)
- حكم اعتماد الخطيب على السيف
- (ويقصر الخطبة)
- (ويدعو للمسلمين)
- حكم الدعاء لولي الأمر بعينه
- (والجمعة ركعتان)
- (يسن أن يقرأ جهرا)
- (في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين)
- الحكمة من قراءة هذه السور؟
- أما سورة الجمعة
- وأما سورة المنافقين
- (أو سبح في الأولى، والغاشية في الثانية)
- الحكمة من قراءتهما
- أما سورة الأعلى
- وأما سورة الغاشية
- (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها أربع)
- (ويسن أن يغتسل)
- وقد اختلف العلماء في حكم الغسل للجمعة على ثلاثة أقوال
- القول الأول: أنه واجب.
- القول الثاني: أنه مستحب غير واجب.
- القول الثالث: أن غسل الجمعة واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس.
- وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة الجمهور
- وأجاب الجمهور عن أصحاب القول الثاني
- أولا: أما حديث (غسل يوم الجمعة واجب على ... ).
- ثانيا: وأما حديث (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل).
- فائدة
- اختلف العلماء في وقت الاغتسال؟ على ثلاثة أقوال
- القول الأول: يشترط الاتصال بين الغسل والرواح.
- القول الثاني: عدم الاشتراط.
- القول الثالث: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه.
- الاغتسال للصلاة لا لليوم، ويدل لذلك
- (ويتنظف)
- (ويتطيب)
- (ويلبس أحسن ثيابه)
- (ويبكر إليها)
- فائدة: ١ قوله (من غسل يوم الجمعة واغتسل) اختلف في معناها
- فائدة: ٢ قوله (ثم بكر وابتكر).
- (ماشيا)
- (ويدنو من الإمام)
- (ويقرأ سورة الكهف في يومها)
- (ويكثر الدعاء)
- وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أقوال، أقواها قولان
- القول الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة.
- القول الثاني: أنها بعد العصر.
- فائدة
- (ويكثر الصلاة على النبي ﷺ)
- (ويكره أن يتخطى رقاب الناس)
- (إلا أن يكون إماما)
- (إلا إلى فرجة)
- (وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه)
- فائدة: ١ جاء في رواية (وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه)
- فائدة: ٢ المذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير، ويجلس مكانه
- (وكره إيثار غيره بمكانه)
- فائدة: القرب الواجبة: لا يجوز الإيثار بها.
- (ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به)
- فائدة: ١ وإذا عاد إلى مكانه فلا بأس بتخطي الرقاب
- فائدة: ٢ تقدم أن تخطي الرقاب منهي عنه
- فائدة: ٣ حجر الأمكنة في المسجد.
- (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما)
- فائدة
- (ويحرم أن يتكلم والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه لمصلحة)
- اختلف العلماء في حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها لبعد أو غيره على قولين
- القول الأول: يحرم عليه الكلام.
- القول الثاني: يجوز له الكلام.
- اختلف العلماء: في حكم الصلاة على النبي ﷺ إذا ذكره الخطيب في خطبته على قولين
- القول الأول: يجوز سرا.
- القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- باب صلاة العيد
- (وهي فرض كفاية)
- (ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال)
- (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد)
- فائدة: ١ كيفية قضاء صلاة العيد. قولان لأهل العلم
- فائدة: ٢ أقسام الصلوات من حيث كيفية قضائها
- (وتسن في صحراء)
- فائدة: ١ يستثنى مكة، فصلاة العيد تكون بالحرم
- فائدة: ٢ قوله (كان النبي ﷺ يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه. .)
- (وتقديم صلاة الأضحى)
- (وعكسه الفطر)
- (وأكله في الفطر خاصة قبل الصلاة - بتمرات وترا - دون أضحى لمن أراد الأضحية)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣ قوله (وترا).
- فائدة: ٤ الحكمة من استحباب التمر فيه
- فائدة: ٥ الحكمة من جعلها سبعا
- فائدة: ٦ هل يسن قطع جميع الأعمال - كالأكل والشرب - على وتر؟
- (وتكره في الجامع بلا عذر)
- (ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (وأن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه)
- (ويغتسل)
- فائدة: وقت الاغتسال للعيد.
- (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه)
- (ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة)
- (ويسن أن يذهب مع طريق ويرجع مع آخر)
- فائدة: ١ أن هذا الحكم للإمام والمأموم
- فائدة: ٢ اختلف ما الحكمة من مخالفة الطريق
- فائدة: ٣ هل يسن فعل ذلك في الذهاب لصلاة الجمعة؟
- (فإذا حلت الصلاة، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين)
- (قبل الخطبة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (بلا أذان ولا إقامة)
- فائدة: ١ واختلف العلماء: هل ينادى لها: الصلاة جامعة كالكسوف أم لا؟
- القول الأول: أنه يستحب أن ينادى لها بذلك.
- القول الثاني: أنه لا يستحب.
- فائدة: ٢ اختلف العلماء في أول من أحدث الأذان للعيدين على أربعة أقوال
- (يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الانتقال)
- فائدة: ١ قوله (بعد الإحرام والاستفتاح)
- فائدة: ٢ هذه التكبيرات الزوائد سنة
- (ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة: بـ (سبح) وبـ (الغاشية) في الثانية)
- (يرفع يديه مع كل تكبيرة)
- فائدة: ١ اختلف الفقهاء: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات؟
- القول الأول: لا يقال شيء.
- القول الثاني: يستحب للمصلي أن يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده.
- (فإذا سلم خطب خطبتين)
- فائدة
- (يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع)
- (ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها)
- فائدة: ١ ما المقصود بهذا الخلاف؟
- فائدة: ٢ ما الحكم بالنسبة لتحية المسجد؟
- (والتكبيرات الزوائد سنة)
- (ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- يشرع التكبير ليلة عيد الفطر.
- صفته
- حكمه
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائد: ٥
- باب صلاة الكسوف
- (وهي سنة)
- فائدة
- (وهي ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين)
- (ويقرأ جهرا)
- فائدة
- (من غير خطبة)
- (وتدرك الركعة بإدراك الركوع الأول)
- (وتسن جماعة وفرادى)
- فائدة
- (وينادى لها: الصلاة جامعة)
- فائدة
- (ووقتها من حدوث الكسوف إلى التجلي)
- فائدة
- (فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة)
- (وحكمتها تخويف العباد)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- والكسوف له سببان
- فائدة: ٣
- (ويسن عند الكسوف الصلاة والصدقة والاستغفار)
- (ويصلى لزلزلة دائمة فقط)
- فائدة
- باب صلاة الاستسقاء
- (وهي سنة، إذا أجدبت الأرض وقحط المطر)
- فائدة
- أنواع الاستسقاء التي وردت عن النبي ﷺ ثلاثة
- أولا: استسقى يوم الجمعة وهو يخطب.
- ثانيا: السؤال من كل واحد من الناس.
- ثالثا: خرج بهم إلى المصلى واستسقى بهم.
- (وتفعل كصلاة العيد في الصحراء)
- (ووقتها وصفتها كصلاة العيد)
- (ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا)
- (ولا يتطيب)
- (فيصلي ركعتين)
- (يجهر بها)
- (ثم يخطب خطبة واحدة)
- (يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد)
- (ويكثر فيها: الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به)
- (ويحول الناس أرديتهم)
- فائدة: ١ اختلف العلماء: هل التحويل خاص بالإمام أو حتى للمأمومين
- القول الأول: يستحب للمأمومين أن يحولوا أرديتهم في الاستسقاء كما يحول الإمام.
- القول الثاني: أن سنة تحويل الرداء في الاستسقاء خاصة بالإمام دون المأمومين.
- فائدة: ٢ اختلف أهل العلم القائلين باستحباب تحويل الأردية في الاستسقاء في هيئة التحويل
- القول الأول: أن تحويل الرداء يكون بقلبه فقط