جارٍ فتح الكتاب…

دروس فقهية - اللهيميد

دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سليمان بن محمد اللهيميد

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. القسم الأول: أن يسبقه بتكبيرة الإحرام.
  2. القسم الثاني: أن يسبق الإمام إلى ركن من الأركان كالركوع والسجود عمدا عالما بالحكم.
  3. القسم الثالث: أن يسبق إمامه ساهيا أو جاهلا.
  4. (ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام)
  5. وقد اختلف العلماء في حكم التخفيف هل هو واجب أم مستحب على قولين
  6. القول الأول: أنه واجب.
  7. القول الثاني: أنه مستحب.
  8. (وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية)
  9. (ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم)
  10. (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها)
  11. شروط خروج المرأة للمسجد.
  12. (وبيتها خير لها)
  13. باب الإمامة
  14. واختلف بالمراد بالأقرأ على قولين
  15. القول الأول: أنه الأكثر حفظا.
  16. القول الثاني: الأحسن قراءة.
  17. اختلف العلماء: أيهم يقدم الأقرأ أم الأفقه على قولين
  18. القول الأول: يقدم الأقرأ على الأفقه.
  19. القول الثاني: يقدم الأفقه على الأقرأ.
  20. (ثم من قرع)
  21. (إلا من ذي سلطان)
  22. (ولا تصح إمامة فاسق)
  23. (ولا امرأة للرجال)
  24. (ولا صبي لبالغ)
  25. جماهير العلماء على جواز إمامة الصبي في النفل.
  26. والعاجز عن ركن من أركان الصلاة، فإن هذا الركن ينقسم إلى قسمين
  27. القسم الأول: أن يكون الركن غير القيام، كعاجز عن الركوع والسجود.
  28. القسم الثاني: أن يكون الركن العاجز عنه هو القيام.
  29. القول الأول: لا تصح إمامته.
  30. القول الثاني: تصح إمامته بالقادرين عليه.
  31. اختلف العلماء إذا صلى الإمام جالسا، فكيف يصلي من خلفه على أقوال
  32. القول الأول: أنهم يصلون وراءه قياما.
  33. القول الثاني: أنهم يصلون وراءه جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام.
  34. (ولا تصح خلف محدث يعلم ذلك)
  35. (ولا أمي)
  36. (وتصح إمامة العبد)
  37. (والأعمى)
  38. (والمتيمم بالمتوضئين)
  39. (وتكره إمامة اللحان)
  40. (وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن)
  41. (أو قوما أكثرهم يكرهه بحق)
  42. (وتصح إمامة ولد الزنا)
  43. (ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه)
  44. (ومتنفل خلف مفترض)
  45. (لا مفترض بمتنفل)
  46. (ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها)
  47. فصل (يقف المأمومون خلف الإمام)
  48. فائدة
  49. (وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام)
  50. (فإن وقف عن يساره لم يصح)
  51. (وكذا قدامه أو خلف الصف)
  52. ما الحكم لو وجد الصفوف مكتملة؟
  53. ما هو الانفراد المبطل للصلاة؟
  54. هل يشرع أن يسحب أحدا من الصف؟
  55. هل يشرع أن يقف عن يمين الإمام؟
  56. (والمرأة تقف بالخلف)
  57. فائدة
  58. (ويسن توسيط الإمام)
  59. (وإمامة النساء تقف في صفهن)
  60. (وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم)
  61. (وإذا اجتمع رجال وصبيان ونساء، قدم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء)
  62. (ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو محدث يعلمه، أو صبي في فرض ففذ)
  63. (من لم يقف معه إلا كافر)
  64. (أو امرأة)
  65. (أو محدث يعلمه)
  66. (أو صبي في فرض ففذ)
  67. (ومن وجد فرجة دخلها)
  68. فصل (يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير)
  69. (وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين)
  70. إذا، إذا كان خارج المسجد فيشترط لذلك شرطان
  71. (وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر)
  72. (وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة)
  73. (وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة)
  74. (فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن)
  75. (ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف)
  76. فصل هذا الفصل خاص بالأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة
  77. (ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض)
  78. (ومدافع أحد الأخبثين)
  79. (ومن بحضرة طعام محتاج إليه)
  80. (وخائف من ضياع ماله)
  81. (أو فواته)
  82. (أو ضرر فيه)
  83. (أو موت قريبه)
  84. (أو على نفسه من ضرر)
  85. (أو ملازمة غريم ولا شيء معه)
  86. (أو من فوات رفقة)
  87. (أو غلبة نعاس)
  88. (أو أذى بمطر، أو وحل)
  89. (وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة)
  90. (ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا)
  91. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟
  92. (نووي)
  93. (ويسن الحرص على الصف الأول)
  94. باب صلاة المريض
  95. (تلزم المريض الصلاة قائما)
  96. (فإن لم يستطع فقاعدا)
  97. (متربعا)
  98. حكم من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود
  99. (فإن عجز فعلى جنبه)
  100. ما الحكم إذا لم يستطع المريض أن يصلي على جنب؟
  101. (ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع)
  102. (فإن عجز أومأ بعينه)
  103. (ومن قدر فيها على قيام أو جلوس فإنه ينتقل إليه ويتم)
  104. (وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما، وبسجود قاعدا)
  105. (ولا تصح صلاته الفريضة قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام)
  106. (ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي)
  107. فائدة: ١
  108. فائدة: ٢
  109. فائدة: ٣
  110. (وهو أفضل من الإتمام لمن سافر)
  111. (للصلاة الرباعية)
  112. (في سفر مباح)
  113. (إذا فارق عامر قريته)
  114. فائدة
  115. (وكانت مسافة سفره أربعة برد، وهي مسيرة يومين قاصدين)
  116. (وإذا ذكر صلاة حضر في سفر)
  117. (أو عكسها: ذكر صلاة سفر في حضر)
  118. (أو ائتم بمقيم)
  119. فائدة: ١
  120. فائدة: ٢
  121. فائدة: ٣
  122. فائدة: ٤
  123. فائدة: ٥
  124. (وهذه مسألة خلافية طويلة كبيرة)
  125. (وإن أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا)
  126. فائدة: ١
  127. فائدة: ٢
  128. فائدة: ٣
  129. باب الجمع
  130. وقد اختلف العلماء فيه
  131. القول الأول: لا يجوز الجمع مطلقا في غير عرفات ومزدلفة.
  132. القول الثاني: جواز الجمع تقديما وتأخيرا.
  133. القول الثالث: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم.
  134. (ولمريض يلحقه بتركه مشقة)
  135. (وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل)
  136. فائدة
  137. (والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم)
  138. (فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها)
  139. مثال آخر: إنسان صلى الأولى، وبعدما سلم نوى الجمع. اختلف العلماء، هل يصح أم لا؟
  140. القول الأول: لا يصح الجمع.
  141. القول الثاني: لا يشترط للجمع نية.
  142. (ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف)
  143. واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  144. القول الأول: أنه يشترط الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم.
  145. القول الثاني: لا يشترط.
  146. (ويرتب بينهما)
  147. (وإن جمع في وقت الثانية: اشترط نية الجمع في وقت الأولى)
  148. (واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية)
  149. فائدة: ١
  150. فائدة: ٢
  151. فائدة: ٣
  152. باب صلاة الخوف
  153. (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي ﷺ)
  154. (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طآئفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورآئكم ولتأت طآئفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا)
  155. فائدة: ١ قال بعض العلماء: إن صلاة الخوف خاصة بالنبي ﷺ.
  156. فائدة: ٢ الحكمة من صلاة الخوف
  157. فائدة: ٣ جمهور العلماء إن أول ما صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع.
  158. فائدة: ٤ النبي ﷺ لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق.
  159. فائدة: اختلف العلماء في حكم تأخير الصلاة عن وقتها في شدة الحرب على قولين
  160. القول الأول: أنه لا يجوز أن يؤخرها بل يصلي في وقتها.
  161. القول الثاني: يجوز تأخيرها عن وقتها.
  162. فائدة: ٥ يشترط في إقامة صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا.
  163. فائدة: ٦ صلاة الخوف جائزة في الحضر
  164. فائدة: ٧ إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا
  165. فائدة: ٨ عن ابن عباس قال (فرض الله ﷿ الصلاة على لسان نبيكم
  166. باب صلاة الجمعة.
  167. مقدمة
  168. (تلزم كل ذكر)
  169. (حر)
  170. (مكلف)
  171. (مسلم)
  172. (مستوطن)
  173. فائدة: ١
  174. فائدة: ٢
  175. تقدم أن المسافر لا جمعة عليه، لكن ما حكم الجمعة للمسافر إذا كان نازلا ببلد تجب الجمعة على أهله وسمع النداء لها، هل تجب عليه أم لا، اختلف العلماء في ذلك على قولين
  176. القول الأول: لا تجب عليه ولا يلزمه السعي إليها.
  177. القول الثاني: تجب الجمعة على المسافر النازل ببلد.
  178. (ببناء)
  179. (ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ)
  180. (ومن حضرها منهم أجزأته)
  181. (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح)
  182. (وتصح قبل صلاة الإمام ممن لا تجب عليه الجمعة)
  183. فائدة
  184. (ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد النداء)
  185. (ويكره قبله)
  186. فصل (يشترط لصحتها شروط)
  187. (أحدها الوقت)
  188. اتفق العلماء على أن آخر وقت الجمعة كالظهر، واختلفوا في بداية وقتها على أقوال
  189. القول الأول: أن وقتها كالظهر [بعد الزوال].
  190. القول الثاني: يجوز قبل الزوال (من ارتفاع الشمس قيد رمح)
  191. القول الثالث: أنه يبدأ من الساعة السادسة، قبل الزوال بساعة.
  192. أجاب الجمهور عن أدلة الجواز
  193. فائدة ١
  194. فائدة: ٢
  195. فائدة: ٣
  196. (الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها)
  197. (الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين)
  198. (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا)
  199. فائدة
  200. (ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس