دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فائدة: ٥
- (وإن كان صغيرا يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم واحدة عن يمينه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥
- (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
- فائدة
- (وواجبها)
- (قيام)
- فائدة
- (وتكبيرات أربع)
- (والفاتحة)
- (والصلاة على النبي ﷺ)
- (والدعاء للميت)
- (والسلام)
- (ويسن اتباع الجنازة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥
- (ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته)
- (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر)
- (إلى شهر)
- الجواب عن أدلة الأقوال الأخرى
- (وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ سئل الشيخ ابن باز: هل قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه؟.
- فائدة: ٣ مسألة: هل يلحق بالغال، وقاتل النفس من هو مثلهم
- (ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد)
- فصل (يسن التربيع في حمله)
- (وكون المشاة أمامها، والركبان خلفها)
- (ويكره رفع الصوت معها، ولو بالذكر والقرآن)
- (ويستحب القيام لها إذا مرت)
- فائدة: ١ الجواب عن دليل من قال بالنسخ
- فائدة: ٢ الحكمة من القيام للجنازة.
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- (ويسجى قبر امرأة فقط)
- فائدة: يكره ستر قبر الرجل.
- (واللحد أفضل من الشق)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (وسد لحد القبر باللبن من الطين أفضل)
- (ويسن تعميق القبر وتوسيعه بلا حد)
- (ويكفي ما يمنع السباع والرائحة)
- فائدة: اختلف العلماء في حد الإعماق على أقوال
- (وكره إدخال القبر خشبا)
- (وما مسته نار)
- (ووضع فراش تحته)
- فائدة
- (ويقول مدخله: بسم الله، وعلى ملة رسول الله)
- (والرجال - ولو كانوا أجانب - أولى من النساء في دفن المرأة)
- (ويضعه في لحده على شقه الأيمن)
- (مستقبل القبلة)
- فائدة
- (مسنما)
- فائدة
- (وسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال)
- فائدة
- (ورش القبر بالماء)
- (والاستغفار له)
- فائدة: اختلف العلماء في الموعظة عند القبر
- (ويجوز الدفن ليلا إلا من ضرورة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (ويكره تجصيص القبر)
- فائدة
- الحكمة من النهي
- (والبناء)
- فائدة
- (والجلوس عليه)
- (والكتابة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (ويكره المشي بالنعل بين القبور إلا لخوف شوك ونحوه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (ولا تكره القراءة على القبر)
- (وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها لمسلم ميت نفعه ذلك)
- الخلاصة
- (وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم)
- فائدة: الحكمة من هذا الأمر
- فائدة: ٢ حكم صنع أهل الميت الطعام للناس
- فصل (تسن زيارة القبور للرجال)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥
- فائدة: ٦
- (وأن يقول لمن زارها أو مر بها ما ورد)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (وتكره للنساء)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- (ويحرم إسراج المقابر)
- ويدل على التحريم
- (وتسن تعزية المصاب بالميت)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥
- (ويجوز البكاء على الميت من غير نياحة)
- (ويحرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد، ونحوه)
- فائدة: ١ حرمت النياحة لأمور
- فائدة: ٢ الإنسان تجاه المصيبة له أحوال
- الأول: الصبر.
- الثاني: الرضا.
- الثالث: الشكر.
- الرابع: التسخط.
- فائدة: ٣
- اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث، وبين قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) على أقوال
- القول الأول: حمل الأحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها وتأويل الآية.
- القول الثاني: أن اللام في قوله ﷺ (إن الميت) هي لمعهود معين
- القول الثالث: أن التعذيب المذكور في الحديث مختص بالكافر.
- القول الرابع: أن الحديث محمول على ما إذا كان النوح من سنة الميت وسنة أهله
- القول الخامس: إن هذا محمول على من أوصى بأن يبكى عليه
- القول السادس: إنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم
- القول الثامن: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم.
- كتاب الزكاة
- مقدمة
- فائدة: ١ تعريفها لغة: النماء والزيادة.
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤ مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة
- فائدة: ٥ اختلف العلماء متى فرضت الزكاة؟
- فائدة: ٦ عقوبة تارك الزكاة
- (وهي واجبة)
- (ويكفر إذا تركها جاحدا لوجوبها)
- فتارك الزكاة ينقسم إلى قسمين
- القسم الأول: أن يتركها جاحدا لوجوبها.
- القسم الثاني: أن يتركها كسلا وتهاونا.
- (أو بخلا أخذت منه وعزر)
- ولكن هل تبرأ ذمته؟ اختلف العلماء على قولين
- (وتجب على كل مسلم)
- (حر)
- (ملك نصابا)
- (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)
- فائدة
- (إلا الخارج من الأرض)
- (ونتاج السائمة)
- (وربح التجارة)
- فائدة: ١ المال المستفاد ينقسم إلى أقسام
- فائدة: ٢ كيفية زكاة الراتب الشهري؟
- فائدة: ٣ هل تجب الزكاة في المال المحرم (إذا كان محرما لذاته)؟
- (وتحب في مال الصبي والمجنون)
- ما الجواب عن أدلة القول الثاني؟
- فائدة
- (ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة)
- (ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة)
- أي: من كان له دين عند الناس، فإن هذا الدين ينقسم إلى قسمين
- القسم الأول: أن يكون الدين مما لا يرجو وجوده، كأن يكون عند مماطل أو يكون عند معسر لا وفاء له.
- فهنا اختلف العلماء فيه على أقوال
- القول الأول: لا زكاة فيها، ويستقبل به حولا جديدا.
- القول الثاني: يزكيه إذا قبضه لعام واحد.
- القسم الثاني: أن يكون عند مليء باذل.
- فائدة: من كان عليه دين وعنده مال زكوي فهل تجب في هذا المال زكاة أم لا
- القول الأول: أن الدين يمنع الزكاة.
- القول الثاني: أن الدين لا يمنع الزكاة.
- (ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته)
- فائدة: لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟
- في المسألة ثلاثة أقوال
- باب زكاة السائمة
- (تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط)
- (أن تكون سائمة الحول أو أكثره)
- والدليل على أنه يشترط أن تكون سائمة
- الخلاصة: أحوال السائمة
- فائدة
- (الثاني أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل)
- (الثالث: أن تبلغ نصابا)
- نصاب الإبل
- (فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، لها سنتان، ... )
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- نصاب البقر
- (وأقل نصاب البقر - أهلية كانت أو وحشية -: ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- نصاب الغنم